بريد الإستفسارات الجمركية


إسترداد رسوم الخدمات


بقلم/ محمد على سيد أحمد

نشأتها :


نشأت بصدور القرارات الوزارية 255 /1993, 123/ 1994, 1308 /1996, 752/ 1997 تنفيذا للمادة 111 من القانون 66/ 1963

مدى قانونيتها :


•• ثار الخلاف فى مدى قانونية هذه القرارات إما لازدواجية التحصيل ما بين الجمارك والمستودعات وقيام صاحب الشأن بسدادها مرتين وإما لعدم قيام صاحب الشأن بالإفراج عن رسائله مباشرة دون الخزن داخل الدائرة الجمركية وبالتالى لا يستحق فرض هذه الرسوم وإما أنه تم تحصيله بحق ثم صدور قرار لاحق بالإلغاء وبالتالى فإن بقاءه تحت يد الدولة يكون بغير سند ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق فى اقتضاءه بمدة التقادم 15 سنة ولكن من متى يبدأ احتساب هذه المدة؟

•• إن مدى التزام صاحب الشأن بسدادها تنفيذا لهذه القرارات بصفه عامة سواء كانت رسوم خدمات أو ضرائب فمن حق صاحب الشأن المنازعة فى مدى صحتها ومدى أحقية المصلحة فى الاعتراض على ذلك ويحق لصاحب الشأن سدادها بصفة أمانة لحين الفصل فى المنازعة أو سدادها قطعى وبالتالى يكون بذلك قد قبل ما فرض عليه من ضرائب أو رسوم .
وهذا لا يمنع من إقامة صاحب الشأن دعاوى قضائية لاستردادها فى خلال 3 سنوات من تاريخ سدادها ما عدا المسددة بصفة أمانة فيسقط حقه بالتقادم الطويل 15 سنة .

وهنا ثارت هذه التساؤلات


  1. الاستفسار الأول: متى يبدأ حق صاحب الشأن فى المطالبة برد هذه الرسوم ومتى يسقط حقه فى المطالبة بها .
  2. الإستفسار الثانى: هل حكم المحكمة الدستورية الصادر فى 5/9/2004 فى الدعوى 175/22 قضائية دستورية كاشف أو منشئ وما الأثر اذا كان كاشفا أو كان منشئ فى احتساب مدة التقادم .
  3. الإستفسار الثالث: ماهى مدة حفظ السجلات والمستندات ومتى يمكن إعدامها وخصوصا أن الإجابة على هذا الاستفسار مرتبط ارتباط كلى وجزئى بالإجابة على الاستفسار الأول والثانى.
  4. الإستفسار الرابع: ما هو الأثر المترتب على عدم الفصل فى هذه الاستفسارات.
•• وهنا يجب أن يشترك كل من لديه فكر قانونى فى الإجابة على هذه الإستفسارات إذا كنا نتبع الصالح العام. وسوف أكون أول من يبدى رأيه الشخصى وللجميع الحق فى التعليق وإبداء الرأى حتى نصل إلى الرأى النهائى .

بالنسبة للاستفسار الأول:


•• يبدأ حق صاحب الشأن فى استرداد ما تم سداده دون وجه حق من تاريخ السداد والدليل على ذلك قيام بعض أصحاب الشأن بإقامة منازعات قضائية فى أعوام 1995, 996, 1997 وصدرت أحكام برد هذه الرسوم وعلى سبيل المثال الدعاوى أرقام 1998 /2001، 8385/ 2001، 2548/ 2001، 535 /1998, 1625 /1997، 2458 /2001 ... الخ، وهو أيضا ما انتهت اليه محكمة النقض وهذا سيكون مثار الإجابة على الاستفسار الثانى .

الاستفسار الثانى


•• فإن حكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 175/22 ق فى 5/9/2004 كاشف للحق وليس منشئ والدليل أن قيام أصحاب الشأن بإقامة الدعاوى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية وقبولها قضائيا والحكم لصالح صاحب الشأن لم يكن مرتبط بحكم المحكمة الدستورية ، أما عن بداية احتساب مدة التقادم وسقوط الحق فى المطالبة برد هذه الرسوم فتكون كما يلى :
  1. 3 سنوات من تاريخ السداد القطعى.
  2. 15 سنة (تقادم طويل) بالنسبة لما تم سداده أمانات.

الاستفسار الثالث


•• إذا كانت تبدأ أحقية صاحب الشأن فى المطالبة برد رسوم الخدمات من تاريخ سدادها وسقوطها بمرور 3 سنوات أو 15 سنة حسب ما توضح وأن مدة حفظ السجلات هى 12 سنة فتنتهى مدة الحفظ بمرور 12 سنة من تاريخ السداد مالم تكن محل منازعة قضائية.

الاستفسار الرابع


•• أما بخصوص الأثر المترتب على عدم البت النهائى على هذه الاستفسارات فأن استمرار أصحاب الشأن الذين قاموا بسداد رسوم خدمات من عام 1993 فى الاستمرار فى المطالبة القضائية بها والحصول على أحكام بردها دون وجه حق بالرغم من سقوط حقهم فى ذلك وهذا قصور فى حق من هو مختص بالدفاع عن حقوق المصلحة والدولة سواء (هيئة قضايا الدولة أو الشئون القانونية المختصة, علاوة على قيام أصحاب الشأن ومحاميهم بالتحايل والتلاعب فى إقامة أكثر من دعوى عن رسم واحد تم سداده أو لم يتم سداده أصلا والحصول على أحكام بردها ويتم تنفيذها وبلغ إجمالى المبلغ المترتب على ذلك استرداد رسوم خدمات غير مستحقه قد تبلغ اكثر من 8 مليار جنيه.

•• علاوة على أن صاحب الشأن قد استردها بعد سدادها مباشرة بتحميل السلعة هذه الرسوم واستردادها من المستهلك طبقا لأحكام قرار وزارة التموين رقم 19 ومن هنا أين دور هيئة قضايا الدولة والتى تمثل سواء وزارة التموين أو التجارة أو وزارة المالية فى المطالبة بهذه الرسوم السابق تحميلها للسلعة واعتبار أن ما يقوم به صاحب الشأن من ردها مره ثانية وثالثة إثراء بلا سبب وإضرار عمدى بالمال العام.

•• هذا رأى شخصى متواضع فأرجو لكل من يملك التعليق نكون جميعا شاكرين له وخصوصا أن هناك فرصه للمطالبة برد هذه المبالغ والدولة فى الوقت الحالى فى أمس الحاجة اليها.

الاستفسارات الوظيفية

بقلم: مجدى عبد السلام


الإستفسار الأول:- ما هى ضوابط منح العلاوة التشجيعية وهل يجوز للمثبتين حديثا الحصول عليها؟


ضوابط منح العلاوة التشجيعية:


•• هذا الموضوع يحكمه نص المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978 ويشترط لإستحقاق هذه العلاوة:-
•• أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين في المجموعة النوعية التى يتنمى إليها.
•• أن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصاد في النفقات أو رفعا لمستوي الأداء وهذا الشرط لا يتحقق إلا بالنسبة للعاملين القائمين بالعمل فعلا.

نسبة المنح :


•• تمنح هذه العلاوة بنسبة 10% من عدد العاملين في وظائف كل مجموعة نوعية علي حدة فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح لواحد منهم.

القيد علي المنح:


•• لا يجوز منح العامل هذه العلاوة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ منح أخر علاوة تشجيعية منحت له. السند :- مبدأ رقم (174) من المبادئ المستقرة للخدمة المدنية الصادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.
ويتولى الرئيس المباشر(المدير العام-رئيس الإدارة المركزية المختص) ترشيح أفضل العناصر من المستوفين للشروط وعرضها على رئيس القطاع أو رئيس المنطقة على حسب الاحوال والذى يبدى رأيه فى الترشيحات المقدمة وإخطار رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية بها.

•• أما بخصوص مدى أحقية العاملين المثبتين حديثا فى الحصول على العلاوة التشجيعية فإن من شروط منح العلاوة كما سبق التوضيح هوحصول العامل على تقريركفاية إمتياز فى العامين الأخيرين وهو ما لم يتوفر فى المثبتين حديثا حيث تقوم جهة العمل بتقديم تقرير صلاحية عن العامل خلال فترة التعاقد وليس تقرير كفاية وفقا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2008 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، لذلك فقد قام قطاع الموارد البشرية بمخاطبة الجهاز فى هذا الأمر خاصة ان بعض العاملين قد أمضى فترة تعاقد إمتدت لأكثر من عشر سنوات.

الإستفسار الثانى:- ما هو الموقف بالنسبة لضم مدة الخدمة العسكرية، وهل يتطلب الأمر تقديم طلب الى قطاع الموارد البشرية لضم تلك المدة؟


•• وفقا لاحكام المادة 44 من القانون رقم 127لسنة 80 يخضع ضم مدة الخدمة العسكرية لقيد الزميل الوارد بها بحيث ينبغي ألا يترتب علي ضمها أن يسبق زميله المعين معه في ذات الجهة ومن ذات دفعة تخرجه والتي تطبق علي حملة المؤهلات المتوسطة والعليا.
 السند:- المبدأ رقم 88 من المبادئ المستقرة للخدمة المدنية الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة.

•• أما القانون رقم 152لسنة 2009 والخاص بضم مدة الخدمة العسكرية لغير المؤهلين والمؤهلين والمعدل للمادة 44 من القانون 127 لسنة 80 فإنه ينطبق علي المعيين الجدد بعد تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية في 29/ 12/ 2009 ولا يطبق علي المعيين قبل هذا التاريخ.
•• ويتم ضم مدة الخدمة العسكرية بدون تقديم أى طلبات، حيث أن شهادة الخدمة العسكرية من المسوغات الأساسية للتعيين التى يتم إرفاقها بملف العامل.

الإستفسار الثالث:- هل يجوز ترحيل الاجازات؟


•• يجوز ترحيل الاجازة الاعتيادية (بدون حد اقصى)، ووفقا لحكم المادة 65 من القانون 47 لسنة 78 فإنه يجوز للعامل الحصول علي أجازه اعتيادية من رصيده الجائز له الإحتفاظ به بما لا يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي أجازته الاعتيادية، فإذا إنتهت خدمه العامل قبل إستنفاد رصيده من الأجازات الإعتيادية إستحق من هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعه أشهرحسب أخر تعديل.

الإستفسار الرابع:- هل يجوز للعاملة العمل بنظام نصف الوقت؟


•• وفقا لأحكام المادة 72 من القانون 47 لسنة 78، فقد أجازت للسلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للعاملة بأن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها وتستحق في هذه الحالة نصف الأجازات الاعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك، وتؤدى الاشتراكات المستحقة في التأمين من الأجر المخفض علي أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكها في التأمين ولا تنطبق احكام المادة 72 المشار اليها على العاملة المؤقتة وذلك وفقا للكتاب الدورى 2 لسنة 2007 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

الإستفسارالخامس:- هل يعتبر شاغلى وظائف كبير(باحثين-أخصائيين-مهندسين- فنيين-كتاب) من شاغلى وظائف الادارة العليا؟وهل يجوز ندبهم إلى وظيفة من درجة مدير عام القيادية؟ وهل يحق لشاغل وظيفة كبير التقدم مباشرة لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية؟


•• أن شــاغلي وظائف كبير(باحثين- أخصائيين- مهندسين- فنيين - كتاب) ليسوا من شــــاغلى وظائف الإدارة العليا أيا كانت الوسيلة التى أدت إلى شغلهم هذه الوظــائف بطريقة الترقية العادية أو الترقية بالرســوب عن طريق رفع درجاتهم وتحدد معاملتهم الوظيفية على هذا النحو من كافة الوجوه.

•• أن هذه الوظيفة هى بحكــم الأصل يعرفها القانون 47 لسنة 78 ولا علاقة لها بالقانون رقم 5 لسنة 91

•• يجوز ندب شــاغلى وظيفة كبير إلى وظيفة من درجــة مدير عام القيادية باعتبار أن الندب وفقا لحكـم المادة 56 من القانون 47 لسنة 78 يكون بقرار من السلطــة المختصة للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس درجة وظيفة العامل أو وظيفة تعلوها مباشـــرة مع ملاحظــة أن الندب فى هذه الحالة لا يعطى لشــاغل الوظيفة عن طريقـه أولوية عند شغلها بصفة أصلية.

•• الشــاغل لوظيفة كبير ليس له أصلا حق للتقــدم مباشــرة لشغل وظيفـــة رئيس إدارة مــركزية من الدرجـــة العالية باعتبار أن شغــل وظيفــة رئيس إدارة مركـــزية يتطلب بالضرورة قضــاء مدة بينية فى الوظيفة الأدنى مباشـــرة وهى وظيفة بدرجة مديرعام القيادية، وهذا لا يمنع شاغل وظيفة كبير من التقدم مباشرة إلى شغل وظيفة مدير عام القيادية عند الإعلان عنها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 91 وبعد قضاء المدة البينية اللازمة في هذه الوظيفة يمكنه التقدم لشغل وظيفة رئيس إدارة مركــزية من الدرجـــة العالية.

الســـند:- كتاب دورى رقم (2)، (4) لسنة 2005 الصـــادر من الجـــهاز المركـــزى للتنظيم والإدارة

الاستفسارات الضريبية

بقلم: انتصــار قنديل

كيفية احتساب التسوية الضريبية


تتم التسوية الضريبية طبقا للسنة الميلادية هناك العديد من البيانات غير متاحة للموظف مثل تسجيل جميــــــــــع المكافأت التى يتم الحصول عليها وغير مدونة بالكشف الاجمالى الذى يحصل علية الموظف من الحاسب الالى وبافتراض أن هناك بعــــــض الموظفين يقوموا بتسسجيل ما يتم صرفة لهم من مكافأت فأنهـــــــــم يقوموا بتسجيل ما يتم استلامة فعلا وهو يعتبر الصافى وليــــــــــس المستحق وايضا لايعرف ما تم خصمه لصالح الضرائب او المعاشات او الدمغة لذلك فانه لكى تتم عملية التسوية دون اغفال اى مبالـــــغ او خصومات يتم الرجوع الى كارتة الموظف بالمهايا والاجور .

  1. جزء خاص بالمنصرف للموظف من الاثابة وهى مقسمة الى مجموعة من الخانات مثل ] المستحق يخصم منه ( كسب عمل ، معاشات ، الدمغة ) الباقى يعتبر الصافى ما يتم صرفه للموظف [ وتسجل شهريا ويتم تجميعها سنويا بالاجماليات .
  2. جزء خاص بالمنصرف للموظف من الاستيفاء وهى مقسمة الى مجموعة من الخانات مثل ] المستحق يخصم منه ( كسب عمل ، معاشات ، الدمغة ) الباقى يعتبر الصافى ما يتم صرفه للموظف [ وتسجل شهريا ويتم تجميعها سنويا بالاجماليات .
  3. جزء خاص بالمنصرف للموظف من الحوافز وهى مقسمة الى مجموعة من الخانات مثل ] المستحق يخصم منه ( كسب عمل ، معاشات ، الدمغة ) الباقى يعتبر الصافى ما يتم صرفه للموظف [ وتسجل شهريا ويتم تجميعها سنويا بالاجماليات .
  4. جزء خاص بالمنصرف للموظف من النوباتجية وهى مقسمة الى مجموعة من الخانات مثل ] المستحق يخصم منه ( كسب عمل ، معاشات ، الدمغة ) الباقى يعتبر الصافى ما يتم صرفه للموظف [ وتسجل شهريا ويتم تجميعها سنويا بالاجماليات .
  5. جزء خاص بالمنصرف للموظف من مكافأت اخرى وهى مقسمة الى مجموعة من الخانات مثل ] المستحق يخصم منه ( كسب عمل ، معاشات ، الدمغة ) الباقى يعتبر الصافى ما يتم صرفه للموظف [ وتسجل شهريا ويتم تجميعها سنويا بالاجماليات .
  6. جزء خاص بالمنصرف للموظف من المرتب وهى مقسمة الى مجموعة من الخانات كما هى مدونه من واقع شريط المرتب وتسجل شهريا ويتم تجميعها سنويا بالاجماليات 

ويجب ان يكون بالكارتة جزء خاص او فى خانة الملاحظات بيان موضح به قيمة العلاوات المضمومة للمرتب اعتبارا من عام 1997 العام الذى تم فيه ضم اول علاوه اجتماعية علاوة عام 1992 حتى اخر علاوة مضمومة.
ومن هذا المنطلق يتم الرجوع الى كارتة الموظف المحفوظة فى المهايا والاجور حتى يتم الحصول على تسوية مالية صحيحة .

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال