مندوب التوصيل بين الواقع والقانون - إبراهيم عبد الرحمن

بادئ ذي بدء فإن مندوب التوصيل هو بوظيفة معاون بأقسام الحركة  ومن وظائفه إصطحاب الرسائل الجمركية الغير خالصة الرسوم الجمركية المنقولة من ميناء جمركى إلى آخر أو إلى الإيداعات الخارجية أو المناطق الحرة بموجب طلب إرسال بعد حجز الضمانات اللازمة وتسليمها إلى جهة الوصول.

أولا: ما يتم بالواقع :

أن جميع الرسائل التي يتم نقلها بموجب طلب إرسال والغير خالصة الرسوم الجمركية إلى مناطق جمركية أو تحت إشراف جمركي آخر يحرر فى طلب الإرسال بتأشيرة ضوابط الصرف ما نصه (......ترسل الرسالة صحبة مندوب جمرك .....) كما يحرر في كتاب تكليف المعاون بقسم الحركة ما نصه (.......الرسالة مرسلة صحبة مندوب الجمرك السيد/.....للتوصيل وقد سددت عوائد الانتقال بالقسيمة رقم.... برجاء الإسلام والإفادة)  
وعليـــه فإن الواقع يتم نقل جميع تلك الرسائل صحبة مندوب الجمرك (المعاون) ونظرا للعجز الشديد فى أعداد المعاونين لا تجد أقسام الحركة سبيلا لتفادى هذا العجز إلا بتعيين المندوب الواحد على أكثر من رسالة مغادرة إلى وجهة واحدة  أو فى بعض الأحيان عند الضرورة القصوى يعين المندوب على رسائل منقولة إلى أكثر من جهة تخزين ولكن داخل منطقة جغرافية واحدة مثل القاهرة و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، رغم أن فى ذلك مخالفة إلا أن العجز فى عدد المعاونين يفوق الوصف ولنعطى مثلا لهذا العجز بمعدل الأداء بقسم حركة وهو: قسم حركة الحاويات بالإدارة العامة للفحص والمعاينة والحركة بالإسكندرية 
  • عدد الرسائل المنقولة من دائرة القسم بموجب طلب إرسال خلال المدة من20/ 8/ 2011 حتى 25/ 8/ 2011 بلغ 50 رسالة .
  • عدد المعاونين بالقسم 6 معاون ..
  • وجهة تلك الرسائل ( 14العامرية، 11 السلوم ، 8  مدينة نصر ، 3 قويسنا، 2 لكل من مطار النزهة،  6 أكتوبر، السويس وعدد 1 رسالة لكل من مرغم، النوبارية، برج العرب، العاشر، السادات، أسوان، شبين الكوم، الإسماعيلية) أى بمعدل  من 8  إلى 9 طلبات  لكل معاون خلال 6  أيام مع العلم أن توصيل الرسائل ليست الوظيفة الوحيدة للمعاون بأقسام الحركة بل له مهام أخرى.. 
ولنا أن نتصور مدى المسئولية التى نلقيها على عاتق معاون التوصيل إذ أنه يصطحب فى الغالب عدة رسائل إلى مكان واحد أو عدة أماكن داخل نطاق جغــرافى واحد ولا يمكن  ويستحيل أن يتابع سير تلك الرسائل خاصة وأن الأغلبية منها تحوى عدة حاويات محملة على عدد من السيارات الأمر الذى دائما ما يضع المعاون فى موضع مسائلة قانونية حال حدوث أى عبث لأى من تلك الرسائل ولا يضع فى الإعتبار عدم إمكانية متابعة سير تلك الرسائل، وقد حدث فى الآونة الأخيرة عدة إستدعاءات لمعاونين أمام جهات تحقيق جميعها يتهم فيها المعاون بالتقصير والمسئولية فى عدم وصول رسائل بحالتها المفرج عنها إلى جمرك الوصول وهى فى النهاية مسئولية نضعها على كاهل مصلحة الجمارك من خلال الفهم الخاطئ للقوانين والقرارات المنظمة للعمل الجمركي فى هذا الشأن. 

ثانيا:القوانين والقرارات المنظمة لنقل الرسائل الغير خالصة الرســـــــوم الجمركية بموجب طلب إرسال:

أ -   قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963
  • جاء فى نص المادة 67 (يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت).
  • وجاء فى نص المادة 69 (تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة).
ب -  اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بقرار السيد/ وزير المالية رقم 10 / 2006  :
  • ورد بالمادة 110 (يكون مالك البضاعة ومسئول النقل مسئولين مسئولية تضامنية عن سلامة البضائع لحين وصولها إلى وجهتها النهائية.
  • ورد بالمادة 111 (يجب نقل البضائع الممنوعة أو المحظورة أو التى تقرر رفضها من أحدى الجهات الرقابية لأى سبب من الأسباب تقديم ضمان بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على أن يتم النقل تحت حراسة الشرطة).
  • كما ورد بنص المادة 115 مايلى:
    • ب / 9 تعيين مندوب توصيل جمركى فى حالة رغبة صاحب الشأن أو فى حالة وجود ضرورة لذلك.
    • ب / 10  يسلم لصاحب الشأن  أو من ينيبه أصل طلب الإرسال أو النموذج المميكن ومرفقاته.
  • إجراءات  جمرك الوصول  فقرة 5  فى حالة  سلامة الأختام والطرود يؤشر مأمور الحركة المختص على كعب طلب الإرسال بذلك ويرسل إليكترونيا لجمرك الإرسال ويرسل أصل طلب الإرسال إلى منافستو جمرك الوصول للقيد.
  • فقرة 6 يرسل منافستو جمرك الوصول أصل طلب الإرسال إلى جمرك الإرسال ويجوز إرساله بالفاكس أو بأى طريقة إليكترونية أخرى أو عن طريق البريد السريع بناء على رغبة صاحب الشأن وعلى نفقته.
  • حفظ ضمانات الترانزيت  فقرة ج  بعد وصول كعب طلب الإرسال من جمرك الوصول إلى المجمع بأى طريقة يقوم المجمع فى حالة وصول الرسالة بدون أى ملاحظات بإخطار حسابات الجمرك لرد الضمان.

ثالثا :  الملاحظات  :

1 - أن وضع مندوب توصيل على جميع طلبات الإرسال هو بمثابة خلق أعباء ومهام تضع على كاهل العاملين بمصلحة الجمارك من المعاونين وهم فى غنى عنها ويجب إدخار هذا الجهد فى أعمال أخرى لتفادى النقص العدد والندرة فى أعداد المعاونين .
2 - أن هذا الوضع مخالف للقانون واللائحة التنفيذية لقانون  الجمارك حيث أن ما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك للحالات التى يتطلب فييها وضع مندوب توصيل على سبيل الحصر وهى  115/ ب9.
أ  -   فى حالة رغبة صاحب الشأن.
ب -  فى حالة وجود ضرورة لذلك وهذه الضرورة مقيدة بما ورد بنص المادة 111 من اللائحة وهى البضائع الممنوعة أو المحظورة أو التى تقرر رفضها من إحدى الجهات الرقابية  وهذه الحالة مرتبطة بوجود بالنقل تحت حراسة الشرطة.
3 - أن صاحب الشأن والناقل مسئولين عن تسليم المستندات من جمرك الإرســــال وتسليمها إلى جمرك الوصول.
4 - أن وجود ضمان لدى مصلحة الجمارك هو يحفظ حقها فى تحصيل الرســـــوم والضرائب الأخرى على الرسائل فى حالة العبث بها.
5 -  أن رد الضمانات لأصحاب الشأن مرتبط  برد كعب طلب الإرســـــــــال إلى جمرك الإرسال بالطرق المحددة  بنص المادة 115 فى إجراءات الوصـــول فقرة 5  وليس  من بين هذه الطرق أى أمر يتعلق بالمندوب سواء بمكاتبــــة منه بتمام الوصول أو تسليم مستند يفيد ذلك .
6 -  من خلال ما ورد بالقانون واللائحة  لاتوجـــــــد أى مسئولية ملقاة على عاتق مندوب التوصيل وإنما يتحملها كلها صاحب  الشأن والناقل إلا أنه فى حالـــــة عدم قيامه بالتوصيل أو وجود عبث بالمشمول فإن المندوب يتحمل كامـــــــــل المسئولية كما أنه فى خطاب التكليف لمندوب التوصيل الذى يصدر من قســـم    الحركة يحمله مسئوليـــة وهى تقديم ما يفيد بتمام الوصول بحالة سليمة وهــى نقل غير مبرر لعبىء المسئوليـــــــة من صاحب الشــــــــــأن والناقل لموظف الجمارك ويكون إثبات عدم مسئوليتــــــــه أمام جهات التحقيق فى حالــــــــــة حدوث عبث بالرسائل فى غاية الصعوبــــة وفــــــى جميع الأحوال يوقع عليه جزاء رغم أن المسئولية الملقاه على عاتقـه مصطنعة  وتفوق طاقتــــــه وعلى خلاف ما ورد بالقانون واللائحة.

الرأى :

يجب على جميع المجمعات الجمركية الإلتزام بنصوص القانون واللائحة وعدم وضع مندوب توصيل على جميع الرسائل المنقولة بطلب إرسال إلا فى حال طلب صاحب الشأن وحالة الضرورة أو طبقا لما ورد بنص المادة  111 من اللائحة وهى حالات البضائع المحظورة والممنوعة والتى يتقرر رفضها من جهات رقابية ويتم النقل فى حراسة الشرطة ،   وذلك توفيرا للعمالة ولعدم الزج بالعاملين بمصلحة الجمارك فى مسئولية متابعة سير تلك الرسائل إلى جمرك الوصول الأمر الذى يفوق طاقتهم مع إذاعة تعليمات منظمة على ضوء ما ورد بالقانون واللائحة فى هذا الشأن .
والله الموفق

محتويات العدد

  1. مصر فوق الجميع - محمود أبو العلا
  2. حوار مع الأستاذ أحمد فرج سعودى رئيس جمارك مصر - فاتن فهيم
  3. مدة تقادم الضرائب والرسوم المدفوعة - د. محمد نجيب
  4. أهم الأحداث - فاتن فهيم
  5. مارثون الجمارك فى حب مصر
  6. ادارة اللوجستية الأولى بجمارك الدخيلة - انطوان شفيق
  7. الدورة التدريبية على حماية الحدود الدولية - سالمين ابراهيم
  8. حوار مفتوح من أجل العناية بالجمارك الحدودية - عصام محمد على
  9. النظم الجمركية تحتاج الى اعادة صياغة - صلاح ابو العلا
  10. تأملات فى الهيكل التنظيمى لمصلحة الجمارك - أحمد مايج
  11. النزاهة والعوامل المساعدة فى تحقيق معاييرها
  12. ظاهرة تهريب الأقمشة وأثارها على الصناعة المحلية
  13. خدمة كبار العملاء كتطبيق مصرى لمبدأ المشغل الإقتصادى المعتمد - د. حنان عليوه
  14. المعالجة الضريبية والجمركية للصفقات التى تتم من خلال التجارة الإلكترونية - علياء على
  15. الجرائم الجمركية - تيسير مدنى
  16. كيف تعمل أجهزة الفحص بالأشعة - حسام على
  17. العمل وحلم التعيير - عبد العزيز محمود
  18. ضغوط العمل بين المشكلة والحل - مدحت الصماد
  19. استنهاض الذات - أحمد الطوبجى
  20. مصطلحات التجارة الدولية - نهاد عسكر
  21. المعهد القومى للتدريب الجمركى - محسن أمين
  22. الوقت وعلاقته بالعمل الجمركى - حمدى عبد الرحمن
  23. أهلا بك فى الغابة - عاطف سالم
  24. مندوب التوصيل بين الواقع والقانون - إبراهيم عبد الرحمن
  25. مبادرات جمارك القرن الواحد والعشرين - محمود أبو العلا
  26. أخبار السيارات - أيمن سمير
  27. المثل الأعلى الأستاذ/ عدلى عبد الرازق
  28. الواحة الجمركية والكلمات المتقاطعة

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال