سلطة هيئة التحكيم بعد إصدار الحكم - عبد القادر الشهاوى

أولا:تفسير حكم التحكيم
••  يجوز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليمه حكم التحكيم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الأخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
••  يصدر التفسير كتابه خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما اذا رأت ضرورة لذلك. (مادة 49 من القانون 27 لسنة 1994)
ثانيا:تصحيح حكم التحكيم
••  تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
••  ويصدر قرار التصحيح كتابه من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام المادتين (53/54) من القانون 27 لسنة 1994.
(مادة 50/2 من القانون 27 لسنة 1994)
ثالثا:الإحكام الإضافية
••  يجوز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الأخر قبل تقديمه.
••  وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
(مادة 51 من القانون 27 لسنة 1994)
المادة 50 من القانون 27 لسنة 
(من أرشيف التحكيم)
حيث تقدمت شركة لإعادة عرض النزاع على لجنة تحكيم أخرى للنظر في تصحيح الأخطاء المادية التي وقع فيها الحكم السابق،  وكذا طرح النزاع حول البند الجمركي المطبق على البيان الجمركي رقم 894 فى 8/3/2004 (أجهزة إنارة متنوعة)
وأشارت في طلبها أنه لما كان من الثابت من الأوراق انه سبق للشركة المذكورة طلب اللجوء للتحكيم للنزاع حول القيمة المقدرة بمعرفة الجمرك وكذا حول ضريبة المبيعات وانه قد انتهى قرار لجنة التحكيم الابتدائي الصادر في 24/4/2004 إلى منح خصم 15% من أسعار الجمارك وتأيد رأى الجمرك في ضربة المبيعات ـــ كما انتهى قرار لجنة التحكيم العالي الصادر 22/5/2004 إلى منح خصم قدره35% من القيمة المقدرة بمعرفة الجمارك على ألا تقل القيمة بعد الخصم عن قيمة الفاتورة المطبوعة وتطبق منشورات التعريفات الخاصة بفئة الضريبة على المبيعات.
وبعد بحث طلب الشركة انتهى الرأي إلى أنه لما كان الخطأ المادي ــــ حسبما تعرض الشركة ــــ يتمثل في تقدير المجمع لقيمة الصنف الواحد بقيم مختلفة رغم توافق المرقوم، وكان قرار لجنة التحكيم العالي قد حسم النزاع حول القيمة، وبالتالي فأن إعادة دراسة صحة القيم المقدرة للصنف الواحد من ذات المرقوم - فضلا على انه لا يعد من قبيل الأخطاء المادية - فإنه يتضمن إعادة النظر في تحكيم سبق صدوره وصار نهائيا، خاصة وانه تم تحريك دعوى البطلان ضد حكم التحكيم سالف الذكر وان الموضوع لايزال معروضا على القضاء.
وفيما يتعلق بمدى قانونية عرض النزاع حول البند الجمركي على التحكيم  فإنه لا مانع من الناحية القانونية من اتخاذ إجراءات العرض على لجان التحكيم طالما توافرت شروط ذلك.
وفي نزاع آخر عرضت فيه الشركة خلافها مع مصلحة الجمارك على القضاء أوضحت فيه أن لديها مستندات جديدة تتعلق بموضوع التحكيم، وأنها لم تعلن بقرار التحكيم، فقضت محكمة الاستئناف بالاتي :-
••  أن المحكمة تشير بداءة إلى أن المدعى قرر في مذكرته المقدمة أمام المحكمة أن الدعوى المقامة ليست طعنا على قرار التحكيم، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعاها بعد الميعاد.
••  أن ما ورد بمذكرة المدعى من أن هناك مستندات لم تكن تحت يده أثناء التحكيم فقد حدد قانون التحكيم ان من حقه طلب اجل لتقديم مستندات متعلقة بالتحكيم، أما قعوده عن طلب ذلك حتى بعد صدور حكم التحكيم، ثم إقامته تلك الدعوى فإنه مخالف لحجية التحكيم فتكون دعواه غير مقبولة وهو ما تقضى فيه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها في دعوى التحكيم. 
••  أما عن طلبه اعتبار قرار التحكيم غير قابل للتنفيذ لعدم إعلان. فكان في إقامة المدعى لهذه الدعوى إعلانا بما تم فى التحكيم الأمر الذي يكون معه هذا السبب في غير محله وتقضى المحكمة برفضه وتلزم المحكمة المدعى بالمصاريف بصفته عملا بالمادة 184/1 مرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-
بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها فى دعوى التحكيم وألزمت المدعى بالمصاريف.

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال