منشورات التعريفة لعام 2013 الجزء الثانى

منشورات التعريفة لعام 2013 الجزء الثانى

من رقم 29 الى أخره
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
استدراك
نشر بالعدد 57 (تابع أ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10/ 3/ 2013 القرار الوزارى رقم 123 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص وقد وقع خطأ مادى بالمادة الاولى البند الاول بيانه الاتى:-
البند الجمركي: 7804.19
الصنف: ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 2مم.
قيمة الرسم (جنيه/ طن): 3000
اما الصواب فهو:-
البند الجمركي: 7804.19
الصنف: ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز2, .مم.
قيمة الرسم (جنيه/ طن): 3000 لذا لزم التنويه.

منشور تعريفات رقم (29) لسنة 2013

الحاقا لمنشور تعريفات رقم (24) لسنة 2013
الموضح عاليه استدراك وزير الصناعة والتجارة الخارجية المؤرخ فى 18/ 3/ 2013 بخصوص الخطأ المادى الذى وقع بالمادة الاولى البند الاول من القرار الوزارى رقم 123 لسنة 2013 بشأن فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ محمد الصلحاوى- وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد ,,,
بالاشارة الى الطلب المقدم من شركة فريش اندمور الى السيد مراقب عام المركز الجمركى المطور بالدخيلة بشأن شكواها من تطبيق رسوم مكافحة الاغراق المفروضة على صنف العبوات البلاستيكية PET لتعبئة الفاكهة والخضروات الطازجة المصدرة من او ذات منشأ ايطاليا وفقا للقرار الوزارى رقم 279 لسنة 2011 وذلك على الرسائل الواردة بنظام الافراج المؤقت وافادة الشركة بأن الرسالة الخاصة بها من الصنف المشار اليه ترد تحت نظام موقوفات برسم اعادة التصدير وهو يؤدى الى زيادة فائقة فى تكلفة صنف لا يحتمل الزيادة،
وطلب عدم فرض رسوم مكافحة الاغراق على الافراج المؤقت للرسالة للتشجيع على الاستيراد والتصدير.
نتشرف بالاحاطة انه سبق ان تم موافاة سيادتكم بموجب كتابينا رقمى 3545 , 3631 المؤرخين 17، 25/ 12/ 2012 على التوالى فى هذا الشأن (مرفق).
والقطاع اذ يعيد التأكيد على ان الرسوم والتدابير التى تفرض وفقا لاحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وكذا اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 تسرى على المنتجات المستوردة المحرر عنها بيان جمركى للافراج النهائى على ان يتم رد الرسوم المحصلة على السلع المستوردة تحت الانظمة الجمركية الخاصة (السماح المؤقت، الافراج المؤقت) عند تقديم مايفيد اعادة التصدير.
والقطاع اذ يعزز رأيه السابق,. لذا نرجو التفضل بالتنبيه باتخاذ اللازم فى هذا الشأن, واذ نشكر صادق تعاونكم معنا، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع الاتفاقات التجارية
"سعيد عبدالله"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات (30) لسنة 2013

الحاقا الى منشور تعريفات رقم 66 لسنة 2012
الموضح عاليه تعليمات السيد الاستاذ/ وكيل اول الوزارة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالكتاب رقم 670 فى 19/ 3/ 2013 بخصوص التأكيد على الرسوم والتدابير التى تفرض وفقا لاحكام القانون 161 لسنة 98 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وكذا اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 .
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (31) لسنة 2013

يرجى الإحاطة بأنه قد صدر قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية الصادرة بالجريدة الرسمية فى 14 جماد الأول سنة 1434 ھ الموافق (26 مارس سنة 2013) بالعدد 12(مكرر) ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني لنشره بالجريدة الرسمية.
رجاء التنبيه بأن التعريفة تم إرسالها بالايميل الاليكتروني لكافة المناطق الجمركية بمصلحة الجمارك وعلى كل منطقة إذاعتها على الإدارات التابعة لها لحين ورود النسخ المطبوعة من المطابع الأميرية .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (32) لسنة 2013

نوجه النظر الى انه ترد رسائل مكابح (فرامل) وأجزاؤها للمركبات ويتم التحايل بإخضاعها لبند اجزاء المقطورات تهربا من الفئة الضريبية الواجبة التطبيق.
لذا على الجمرك المختص تحرى الدقة فى معاينة هذه الأصناف وتحديد ما هيتها على وجه الدقة. اذا ما تحقق للجمرك بوضوح من ان الصنف معد خصيصا وبصفة اساسية للمركبات الخاضعة فى البنود من 8701 حتى 8705 يخضع هذا الصنف للبند الجمركى 8708.30بفئة 10% . اما اذا ما تأكد للجمرك ان هذا الصنف معد خصيصا وبصفة اساسية للمقطورات ففى هذه الحالة يخضع للبند 8716.90بفئة 5%.
رجاء تنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة وذلك حفاظا على العدالة الضريبية وحقوق الخزانة العامة، مع التفضل بإذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم.. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ محمد الصلحاوى- وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك- تحية طيبة وبعد،،،
الحاقا بخطابنا المؤرخ 19/ 3/ 2013 الصادر برقم 670 فى شأن القواعد المنظمة للانظمة الجمركية الخاصة (السماح المؤقت والافراج المؤقت ...الخ) فيما يتعلق بتحصيل التدابير والرسوم التى تفرض وفقا لاحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
اتشرف بالافادة بأننا نود التأكد على ان الرسوم والتدابير التى تفرض وفقا لاحكام القانون رقم161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية تسرى على المنتجات المستوردة المحرر عنها بيان جمركى للافراج النهائى فقط.
وفى حالة تحصيل الرسوم والتدابير المشار اليها بطريق الخطأ على السماح المؤقت او الافراج المؤقت على رسائل سابقة يتم ردها.
لذا نرجو التفضل بالتنبيه بأتخاذ اللازم فى هذا الشأن... واذ نشكر صادق تعاونكم معنا... وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,,,
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع الاتفاقات التجارية
"سعيد عبدالله"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات (33) لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات السيد الاستاذ/ وكيل اول الوزارة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالكتاب رقم764 فى 1/ 4/ 2013 والوارد لنا فى 7/ 4/ 2013 فى شأن القواعد المنظمة للانظمة الجمركية الخاصة فيما يتعلق بتحصيل التدابير والرسوم التى تفرض وفقا لاحكام القانون رقم 161 لسنة 1998ولائحته التنفيذية.
برجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء بكل دقة مع اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (34) لسنه 2013

نظرا لصدور التعريفة الجمركية المنسقة الجديدة بالقرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2013 والمنشورة بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر بتاريخ جمادى الأولى 1434هـ الموافق 26 مارس 2013 م .
مرفق طيه الجدول المقارن Table) (Correlation لنسخة التعريفة إصدار 2012 لمراعاة ذلك عند التطبيق الجمركى . للإحاطة وتنفيذ ما جاء به بكل دقة، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (35) لسنه 2013

الموضح عاليه تعليمات الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب على المبيعات بشان المعاملة الضريبية لصنف "كحل حجرى " بإحجام متباينة وأشكال غير منتظمة. رجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء بكل دقة، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (36) لسنة 2013

نظرا لتكرار الخلاف حول البند الجمركى الواجب التطبيق على صنف حوامل على شكل لوحات او خزائن وغيرها، وترد بمسميات مختلفة منها boxes او Enclosure تصنع عادة من المعادن او اللدائن وترد فارغة بدون اية اجهزة او ادوات كهربائية فإنه يتم تبنيد مثل هذهالاصناف طبقا للكتالوج الاصلى الصادر من الشركة المنتجة الخاص بها، شرط المطابقة للطراز و المرقوم وذلك على النحو التالى:-
•• متى تحقق الجمرك المختص بعد مطابقة الصنف بالمعاينة الفعلية و بالكتالوج الاصلى الصادر من الشركة المنتجة من حيث الطراز والمرقوم من انه معد خصيصا للاستعمال حصرا وبصفة رئيسية لاصناف البند الجمركى 85.37 ففى هذه الحالة يخضع الصنف للبند الجمركى 8538.10 تطبقا لحكام الملاحظة التانية من ملاحظات القسم السادس عشر وتطبيقا لاحكام القواعد العامة لتفسير النظام المنسق الاولى، السادسة.
•• وخلافا لذلك فإن هذه الاصناف وفقا لحالة ورودها، تبند اما بالبند 94.03 باعتبارها من اصناف الاثاث اوبند المادة المصنوع منها.
رجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بتنفيذ ماجاء بعاليه بكل دقة، مع التفضل بإذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
••••••••

منشور تعريفات رقم (37) لسنة 2013

نوجه النظر إلى انه ترد رسائل مركبات خفيفة ذات ثلاث عجلات بأنواع مختلفة Three - Wheeled vechicles)) وطبقا لجدول التعريفة الجمركية الصادر بالقرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 والشروح التفسيرية له مرفق احدث التعديلات الدولية لاصدار التعريفة الجمركية المنسقة الدولية لعام 2012 والجارى ترجمتها وتبويبها تمهيدا لاستصدارها وفى ضوء ما تم اقراره فى جلسة 50 للجنة النظام المنسق بمقر منظمة الجمارك العالمية ببروكسل نوضح بعض انواع هذه المركبات وتبنيدها على النحو التالى :
اولا: العربات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وذات تصميم بسيط ومجهزة بمحرك احتراق داخلى ... الخ والتى يتوفر فى تصميمها البسيط وتركبيها الالى خصائص السيارات العادية اى وجود نظام القيادة من النوع المستخدم فى السيارات او مجموعة تروس لنقل الحركة بالاضافة الى ترس للحركة الخلفية والعربة مصممة لنقل اشخاص. وعادة ما ترد تحت مسمى تجارى توك توك . هذه العربات تخضع للبند الجمركى 87.03 على ان تسكن بالفقرات الخاصة بها تبعا لنوع المحرك وسعته اللترية تطبيقا لاحكام القواعد العامة لتفسير النظام المنسق 1 . 6
ثانيا: العربات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وذات تصميم بسيط ومجهزة بمحرك احتراق داخلى ، محرك دفع رباعى الاشواط وتتوافر فى تصميمها البسيط وتركيبها الالى خصائص السيارة لنقل البضائع اى وجود مجموعة تروس لنقل الحركة بالاضافة الى ترس للحركة الخلفية ومزودة بعامود نقل الحركة ومكابح (فرامل) ومن امثلة هذه النوعية.
•• مركبة ذات ثلاث عجلات مع صندوق حمولة (لنقل البضائع) وتدار بواسطة اذرع التدوير (مقود الدراجة)
•• مركبة ذات ثلاث عجلات ذات فراغ داخلى مقفول يستخدم لنقل المشروبات الباردة. تشتمل لعى غرفة قيادة وتدار بواسطة اذرع التدوير (مقود دراجة).
مثل هذه الاصناف والتى تتوافر فيها خصائص المركبات المصممة لنقل البضائع (صندوق الحمولة، نوع نظام نقل الحركة، وجود ترس للحركة الخلفية ... الخ) فإنها تبند بالبند 87.04 على ان تسكن بالفقرة الخاصة بها طبقا لنوع المحرك ووزنها الاجمالى القادم مع الحمولة القصوى. تطبيقا لاحكام القواعد العامة لتفسيرالنظام المنسق 1 . 6
رجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (38) لسنة 2013

نظرا لاختلاف الاراء حول تبنيد صنف شيالات من بورسلين او من مواد خزفية اخرى والتى ترد على شكل اطباق بمقاسات مختلفة برسومات زخرفية مركبة فوق بعضها البعض بواسطة حامل من معدن فهى تعد من ادوات المائدة والمرفق صور من هذه الاصناف.
وعلى الجمرك المختص تحرى الدقة عند معاينتها فاذا ما تاكد للجمرك المختص ان الشيالة فائدتها المنزلية ثانوية بالنسبة لخواصها التزيينية او الزخرفية مثلا تكون اطباق الشيالة مقبولة باشكال بارزة والقولبة تعوق الاستخدام وتكون فائدتها المنزلية معدومة والزينة والزخارف هى الاساس ففى هذه الحالة تبند بالبند الجمركى 6913.
اما اذا تأكد للجمرك المختص ان الشيالة تعد الزينة او الزخرفة فيها ثانوية بالنسبة لفائدتها المنزلية بحيث ان تستخدم الشيالة بخفاءة والزينة فيها لا تعوق الاستخدام كأدوات مائدة، ولا تقل فى الاستخدام عن الاصناف المثيلة غير المزينة ففى هذه الحالة تبند بالبند الجمركى 6911 او 69.12 حسب مادة الصنع.
برجاء الاحاطة وتنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة توحيدا للمعاملة الضريبية مع التفضل بإذاعته على الادارات التابعة لسادتكم
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (39) لسنة 2013

نوجه النظر الى انه يرد الى الجمارك صنف بمسمى "LPG CYLINDER FLANGE" وهى عبارة عن فلنشة "FLANGE" ترد بصورة منفصلة وتكون مصنوعة من حديد صب او حديد صلب وتستخدم فى وصل انبوبة الغاز المسيل بالمحبس اى وصل الانبوب او الاسطوانة بإجهزة اخرى حيث يتم تثبيت الفلنشة بأنبوبة الغاز بواسطة اللحام ثم يثبت بها المحبس عن طريق اللولبة (القلوظة).
والصنف وفقا للمواصفات والاستخدام يبند بالبند الجمركى 73.07 على ان يتم تحديد البند الفرعى تبعا لطريقة الصنع ونوع الحديد وذلك طبقا لنص البند والشروحات التفسيرية للبند الجمركى 73.07 والاعتبارات العامة للقسم الخامس عشر الفقر (ج) والخاصة بكيفية تبنيد الاجزاء وايضا تطبيقا لاحكام القاعدة الاولى من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق والملاحظة 2 (أ) من ملاحظات القسم الخامس عشر ، مع الغاء ما يخالف ذلك.
رجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ - مصلحة الجمارك - الاسكندرية
تحية طيبة وبعد ،،،
•• بشأن ما ورد حول قيام جمارك الاسكندرية بتقسيط الضريبة على الالات والمعدات الواردة بأسم شركة الاخوة المتحدون للصناعات البلاستيكية طبقا للمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 296 لسنة 2005 المنظمة لقواعد سداد الضريبة العامة على المبيعات على الالات والمعدات اللازمة للمشروعات تحت الانشاء على الرغم من وجود عقد تأجير تمويلى مبرم بين الشركة المشار اليها بعاليه وبين شركة سوجيلس ايجيبت للتأجير التمويلى وذلك بتاريخ 2/ 9/ 2007 وهو تاريخ سابق لتاريخ الافراج الجمركى (31/ 3/ 2008).
•• يرجى الاحاطة بأنه ....... يحظر على كافة المنافذ الجمركية الافراج عن اى آلات او معدات بنظام تقسيط الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها الا بعد التأكد من وجود موافقة الادارة العامة للبحوث الفنية على التقسيط باعتبارها جهة الاختصاص.
•• هذا ويتعين على مصلحة الجمارك (جمرك الافراج المختص) فى حالة صدور الموافقة بتقسيط ضريبة المبيعات على الالات والمعدات المستوردة وفقا لما سبق التأكد من ان تلك الالات والمعدات مملوكة للشركة الصادر لها الموافقة على التقسيط وانها ليست مؤجرة تمويليا مع اخذ التعهدات التى تراها مصلحة الجمارك كافية فى هذا الخصوص.
•• برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك بكل دقة عن التطبيق،،،،
مدير عام البحوث الفنية
" محمود مأمون خليفة "
رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية
" جمال محمد عثمان"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (40) لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم (633) فى 16/ 4/ 2013 بشأن نظام تقسيط الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على الالات والمعدات بنظام التأجير التمويلى.
رجاء باتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ - مصلحة الجمارك - الاسكندرية
تحية طيبة وبعد ،،،
•• ايماء الى كتاب الادارة العامة للتعريفة بمصلحة الجمارك المؤرخ فى 23/1/ 2013 بشأن التظلم المقدم من شركة خيرات النيل للتوريدات من قيام الجمرك المختص بإخضاع صنف انزيمات مع مواد اخرى للضريبة بفئة 10% وتبنيده على البند الجمركى 90735.
•• نتشرف بالاحاطة بأنه ........ طبقا لنص المسلسل رقم (11) من الجدول (ج) المرافق للقانون 2 لسنة 97 المعدل لبعض احكام القانون 11 لسنة 91 فإنه يعفى من الضريبة العامة على المبيعات (بقايا ونفايات صناعة الاغذية ، اغذية محضرة للحيوانات والطيور والاسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب واسماك الزينة).
•• وحيث بسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالاقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.
•• ومن ثم فإنه بإعادة دراسة الموضوع بمعرفة اللجنة المشكلة مع مصلحة الجمارك فى ضوء التعريفة الجمركية فقد انتهى رأى اللجنة المعتمدة من السيد الاستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ 21/ 2/ 2013 الى ان صنف الانزيم المضاف اليه مادة حاملة يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% باعتباره منتج صناعى ، ويخرج عن مفهوم المحضرات العلفية المعفاه بنص المسلسل سالف الذكر،
•• مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة 
السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك عن التطبيق ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مدير عام
بحوث السلع العامة والمستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية
" جمال محمد عثمان"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (41) لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالمتاب رقم (489) فى 2/ 4/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية لصنف انزيمات المضاف اليه مادة حاملة.
رجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ - مصلحة الجمارك - الاسكندرية
تحية طيبة وبعد ،،،
•• بشأن ما اثير حول المعاملة الضريبية للكسب الحيوانى ، و زيت عالى الحموضة الغير صالح للاستخدام الادمى.
•• نتشرف بالاحاطة بأنه ... طبقا للمسلسل رقم (11) من الجدول (ج) المرافق للقانون 2 لسنة 97 المعدل لبعض احكام القانون رقم 11 لسنة 1991 والذى نص على اعفاء (بقايا ونفايات صناعة الاغذية ، اغذية محضرة للحيوانات والطيور والاسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب واسماك الزينة) من الضريبة العامة على المبيعات.
•• ومن ثم فقد انتهى رأى اللجنة المشكلة بين المصلحة ومصلحة الجمارك المعتمدة من السيد الاستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ 21/ 3/ 2013 الى ان:-
• الكسب الحيوانى معفى من الضريبة العامة على المبيعات باعتباره علف حيوانى طبقا لنص المسلسل سالف الذكر.
• اما الزيت عالى الحموضة والغير صالح للاستخدام الادمى فيخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة باعتباره يخرج عن كونه زيت طعام.
••  مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك عن التطبيق ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مدير عام
بحوث السلع العامة والمستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية
" جمال محمد عثمان"

منشور تعريفات رقم (42) لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالمبيعات رقم (572) فى 7/ 4/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية لصنف الكسب الحيوانى و زيت عالى الحموضة غير صالح للاستخدام الادمى.
رجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ - مصلحة الجمارك - الاسكندرية
تحية طيبة وبعد ،،،
نظرا لورود العديد من الاستفسارات بشأن المعاملة الضريبية لوصلات النحاس التى تربط بين الوحدة الخارجية والداخلية لجهاز التكييف (اسبليت).
نتشرف بالاحاطة بانه .... طبقا لاحكام القانون 11 لسنة 91 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن:-
•• وحدات تكييف الهواء ووحداتها المستقلة (اسبليت) تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 25% من القيمة.
•• وحيث يسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالاقسام والفصول الورادة بجداول التعريفة الجمركية.
•• ومن ثم فأنه بأعادة دراسة الموضوع بمعرفة اللجنة المشكلة مع مصلحة الجمارك فى ضوء التعريفة الجمركية فقد انتهى راى اللجنة المعتمدة من السيد الاستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ 21/ 2/ 2013 الى انه:-
• فى حالة استيراد اوبيع وصلات اجهزة التكييف بصورة منفصلة تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة.
• اما فى حالة استيراد او بيع تلك الوصلات ضمن جهاز التكييف فتخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 25% من القيمة.
• وصلة تكييف السيارة تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 25% سواء تم استيرادها او بيعها بصورة منفصلة او ضمن جهاز التكييف.
مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك بكل دقة عن التطبيق ويلغى كل مايخالف ذلك ،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مدير عام
بحوث السلع العامة والمستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية
" جمال محمد عثمان"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (43) لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالمبيعات رقم (492) فى 20/ 4/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية لصنف وصلات النحاس التى تربط بين الوحدة الخارجية والوحدة الداخلية لجهاز التكييف (اسبيلت)
رجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ - بقطاع النظم والاجراءات الجمركية
تحية طيبة وبعد ,,,
ايماء الى كتاب سيادتكم المؤرخ 19/ 3/ 2013 بشأن طلب الافادة عن مدى اعفاء السلع التى تقوم الهيئة العربية للتنصنيع باستيرادها من الخارج بغرض البيع او الاتجار وليست لانتاجها او لسير العمل بها وذلك من الضريبة العامة على المبيعات من عدمه فى ضوء ما تضمنه كتال السيد/ رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 1157 فى 11/ 7/ 2005 حتى يتسنى الرد على الادارة العامة للتفتيش العام للقطاعات الفنية فى هذا الصدد.
نتشرف بالاحاطة ان الاعفاء من ضريبة المبيعات الممنوح للهيئة العربية للتصنيع بموجب الكتاب رقم 1157 فى 11/ 7/ 2005 ينص على ما تستورده الهئية لانتاجها او لسير العمل بها وذلك استنادا لاحكام المادة 9/ 2 من القانون رقم 150 لسنة 1976 واحكام المادة الاولى من القانون رقم 30 لسنة 1979 والمادة 
الثامنة من القانون رقم 12 لسنة 1975 واعمالا لنص المادة الرابعة من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 بأصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ومن ثم فإذا ماكانت السلع التى تقوم الهيئة بإسترادها من الخارج منتجات تامة الصنع بغرض البيع او الاتجار ولسيت لزوم انتاجها او سير العمل بها فلا ينطبق بشأنها الاعفاء من ضريبة المبيعات.، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
مدير عام اعفاءات الاتفاقيات
(ايمان ايوب)
رئيس الادارة المركزية للاعفاءات ورد الضريبة
(عبد الحميد حسانين)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (44) لسنة 2013

 الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالمتاب رقم (197) فى 14/ 4/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية على السلع التى تقوم الهيئة العربية للتصنيع بإستيرادها من الخارج " منتجات تامة الصنع بغرض البيع او الاتجار ولسيت مستلزمات انتاج او لسير العمل بها"
رجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ محمد الصلحاوى - وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد ،،،
بالاشارة الى كتبنا ارقام 1240 بتاريخ 14/ 6/ 2012 ورقم 3542 بتاريخ 17/ 12/ 2012 و 677 بتاريخ 20/ 3/ 2013 بشأن عدم ممانعة قطاع الاتفاقات التجارية من تحصيل قيمة التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف البولى بروبيلين والذى يتدرج تحت البند الجمركى 39.02.10.90 من التعريفة الجمركية المنسقة ، بموجب خطاب ضمان غير مشروط وعد------- تلك الخطابات لحين الفصل فى مسألة رد الرسوم (مرفق).
الرجاء التفضل بالتنبيه نحو مد اجل خطابات الضمان الخاصة بالتدابير الوقائية لحين البت فى مسالة رد التدابير الوقائية المؤقتة من عدمه.
واذ نشكر صادق تعاونكم ،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع الاتفاقات التجارية
"سعيد عبدا لله"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (45) لسنة 2013 

الحاقا لمنشور تعريفات رقم 18 لسنة 2013 الموضح عاليه كتاب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية - قطاع الاتفاقات التجارية رم 986 فى 18/ 4/ 2013 بشأن الموافقة على مد اجل خطابات الضمان الخاصة بالتدابير الوقائية على صنف البولى بروبيلين المندرج تحت البند الجمركى 3902.1090 لحين البت فى مسالة رد رسوم التدابير الوقائية المؤقتة من عدمه.
رجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (46) لسنة 2013

نــوجــــه النظــر انه يرد إلى الجـــمرك أصناف مواد صيدلانية ومكونات فعالة داخلة فى إنتاج المنتجات الصيدلانية و ترد تحت مسمى " الأسماء العامة للمواد الدوائية  " Nonproprietary Names ( INN) International  وهو نظام منسق يستخدم لتسهيل تعريف المواد الصيدلانية والمكونات الفعالة الداخلة فى إنتاج المنتجات الصيدلانية حيث أن كل INN هو اسم وحيد معروف عالميا وثابت دوليا ، ويـــدار هذا النظام تحت مظلة منظمة الصحة العالمية WHO ، بهدف المحافظة على البيئة والصحة .
مرفق طيه بعض القوائم التى توضح تبنيد بعض أصناف INN وفقا لجدول التعريفة الجمركية طبقاً للنظام المنسق إصدار 2012   بعدد 18 ( ثمانية عشر) ورقة . مع ملاحظة وجود بنود فى بعض القوائم المرفقة موضوعة بين { }،  وهذا يعنى أنها مازالت موضوع بحث باللجان الفنية المتخصصة بمنظمة الجمارك العالمية wco ، وعند اتخاذ قرار بشأنها سوف يتم إذاعته بمنشور .
رجاء تنفيذ ماجاء بعاليه بكل دقة، مع التكرم بإذاعته على الإدارات التابعة  لسيادتكم
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (47) لسنة 2013

مرفق طيه قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم 228 لسنة 2013 بشأن تقرير إعفاء عدد 25 قائمة بعدد 121 مستحضرا من المستحضرات الجديدة للأدوية البشرية والمحلية والمستوردة والموضح بياناتها بالقوائم المرفقة والمعتمدة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومصلحة الضرائب على المبيعات .
مع مراعاة استيفاء كافة الاشتراطات الموضحة بالمادة الثانية من القرار والعمل به من تاريخ صدوره .
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير 
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ مدير عام بحوث التعريفة - مصلحة الحمارك - الاسكندرية
ايماء الى كتاب سيادتكم الوارد الينا برقم 204 بتاريخ 27/ 2/ 2013 ردا على كتابنا الموجه لسيادتكم برقم 1095 بتاريخ 27/ 11/ 2012 بشأن قيام جمرك بورسعيد بالافراج عن رسالتى (لبان دكر) بالبند الجمركى 2000900113 خ ، ولبان طبيعى (راتنجات) بالبند الجمركى رقم 9000900113 خ دون تحصيل ضريبة المبيعات من الشركة المستوردة (ابناء محمود "عماد محمود بكر").
نتشرف بالاحاطة بأنه ... وفقا لاحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن (اللبان) الدكر المصنع ، ولبان الراتنجات المصنع مشمول البيانين الجمركيين سالفى الذكر يخضعان للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة باعتبارهما منتجا صناعيا.
 مع مراعاة ان مصلحة الجمارك هى صاحبة الاختصاص فى توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتى على اساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
برجاء التفضل بالتنبيه ... باتخاذ اللازم على ضوء ذلك، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مدير عام
بحوث السلع العامة والمستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية
" جمال محمد عثمان"

منشور تعريفات رقم (48) لسنة 2013

الموضح بعاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 719 فى 12/ 5/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية لصنف اللبان الدكر المصنع ولبان الراتنجات المصنع وفقا لاحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (49) لسنة 2013

يرجى تحرى الدقة فى معاينة اصناف الهياكل المعدنية (الشاسيهات) الخاصة بالمقاعد والارانك القابلة للتحول الى اسره ، فإذا تبين ان الوارد هياكل كاملة (وفقا لما هو موضح بالشكل) ولا ينقصها سوى الوسائد والخشابا وبعض الاجزاء البسيطة ، فإنها تطبيقا لاحكام القاعدة الثانية (أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق تعتبر فى حكم الصنف الكامل وتخضع لبند المنتج الكامل (9401.40).
اما اذا تبين ان الوارد اجزاء لتلك الهياكل والشاسيهات لا تتوافر فيها الصفة الرئيسية للصنف الكامل ، فيتم اخضاعها لبند الاجزاء (9401.90).
برجاء التفضل بتنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة مع اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ فؤاد الخباطى - وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد ،،،
فبا لاشارة الى كتاب الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك الوارد بتاريخ 4/2/2013 والمرفق به التماس شعبة التوريدات والاشغال البحرية بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية بشأن طلب اعفاء كمية من 50 الى 200 كيلو جرام من القصاصات والفضلات وخرق واسمال الاقمشة اللى تمون بها السفن من اجل استخدامها فى نظافة الماكينات والالات الخاصة بالسفينة اثناء تواجدها بالميناء من رسم الصادر المفروض بالقرار الوزراى رقم 536 لسنة 2011 بواقع 2500 جنيه للطن.
وعلى ضوء احكام الاتفاقية الدولية اتبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية (اتفقية كيوتو) النص المعدل الموقعة فى كيوتو بتاريخ 18/ 5/ 1973 والمعدلة بتاريخ 26/ 6/ 1999 الصادر بها القرار الجمهورى رقم 334 لسنة 2007 بشأن الموافقة على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية اليها ، وما تضمنته هذه الاتفاقية من احكام خاصة بالتزويد بالمؤن المعفاه من الرسوم والضرائب.
اتشرف بالاحاطة انه بالعرض على اللجنة المشتركة للتنسيق من اجل توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة فى المنافذ الجمركية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 5/ 2013 ،
فقد انتهى الراى الى الموافقة على عدم سريان رسم الصادر على احتياجات السفن والطائرات من المؤن فى حدود الكيميات التى تراها الجمارك معقولة وفقا لاحكام الاتفاقية المشار اليها.
برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع التجارة الخارجية
"على عبد الغفار"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (50) لسنة 2013

الموضح عاليه كتاب وكيل اول الوزارة- رئيس قطاع التجارة الخارجية - وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رقم 1402 فى 4/ 6/ 2013 بشأن الموافقة على عدم سريان رسم الصادر على احتياجات السفن والطائرات من المؤن فى حدود الكميات التى تراها الجمارك معقولة وفقا لاحكتم اتفاقية كيوتو رجاء التفضل بإتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السادة/ شركة هايديلينا  للصناعات الطبية المتطورة
مدينة 6 اكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - قطعة 72
تحية طيبة وبعد ،،،
ايماء الى كتاب سيادتكم الوارد الينا برقم 1471 بتاريخ 26/ 12/ 2012 بشأن طلب الافادة بالرأى عن مدى المعاملة الضريبية لشعيرات البولى سلفون والبولى ايثر سلفون والتى تستخدم بجهاز غسيل الكلى.
نتشرف بالاحاطة ... بأنه وفقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 91 ولائحته التنفيذية وبناء على ما افادت به الادارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بكتابها رقم 517 بتاريخ 14/ 5/ 2013 بأنه قد تم العرض على اللجنة العلمية المختصة لامراض الكلى والمسالك البولية بجلستها بتاريخ 8/ 5/ 2013 والتى قررت بأن المواد المستخدمة حاليا فى مرشحات الغسيل الكلوى هى ال pol ysulfone & polyether sulfone وهى البدائل المتاحة للـ cuprophane .
ومن ثم فأن الشعيرات المشار اليها بعاليه تعد من اجزاء ولوازم مرشحات الكلى الصناعية وتعامل ضريبيا معفاه كمعاملة (شعيرات الكوبروفات الجوفة) المواردة بمنشور التعريفات رقم 14 لسنة 1999.
مع مراعاة ان مصلحة الجمارك هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى توصيف وتبنيد وتحديد قيمة المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتى على اساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
مدير عام الادارة العامة لبحوث سلع الجدول
"محمد احمد الشافعى"
رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية
"جمال محمد عثمان"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيدة الاستاذة/ مدير عام الادارة العامة للتعريفة - مصلحة الجمارك - ميناء الاسكندرية - باب 14 - مبنى A3 - الدور الرابع
تحية طيبة وبعد ،،،
بعاليه صور ما تحرر للسادة/ شركة هايديلينا للصناعات الطبية المتطورة، برجاء التفضل بالعلم والاحاطة ،،،
مدير عام الادارة العامة لبحوث سلع الجدول
"محمد احمد الشافعى"
رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية
"جمال محمد عثمان"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (51) لسنة 2013

الموضح بعاليه تعليمات السيد رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية - مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 756 فى 16/ 5/ 2013 بخصوص المعاملة الضريبية للشعيرات البولى سلفون والبولى ايثر سلفون والتى تستخدم بجهاز غسيل الكلى.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء به بكل دقة، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ فؤاد الخباطى - وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد ،،،
بالاشارة لكتابنا رقم (3508) الصادر بتاريخ 13/ 12/ 2012 بشأن عدم ممانعة قطاع الاتفاقات التجارية من تحصيل قيمة التدابير الوقائية المؤقتة بموجب خطاب ضمان غير مشروط على الواردات من صنف حديد التسليح لغرض البناء والذى يندرج تحت البند الجمركى (7213،7214) من التعريفة المنسقة بنسبة (6.8%) من القيمة CIF بحد ادنى 299 جنيها للطن ولمدة 200 يوم من تاريخ نشر القرار وحتى تاريخه لحين اخطاركم بتسيل تلك الخطابات من عدمه.
واذ نشكر صادق تعاونكم،،، ونرجو ان تتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع الاتفاقات التجارية
"سعيد عبدا لله"

منشور تعريفات رقم (52) لسنة 2013

الحاقا لمنشور تعريفات رقم 57 لسنة 2012
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضح بعاليه تعليمات السيد/ وكيل اول الوزارة - رئيس قطاع الاتفاقات التجارية بالكتاب رقم 1541 فى 20/ 6/ 2013 بشأن عدم تسيل خطابات الضمان الخاصة بالتدابير الوقائية المؤقتة عن صنف حديد التسليح لاغراض البناء والصادر بها القرار الوزارى رقم 944 لسنة 2012 والمنتهى فى 19/ 6/ 2013 وذلك لحين اخطار القطاع بتسييل  تلك الخطابات من عدمه.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء به بكل دقة،،، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ فؤاد الخباطى - وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد ،،،
بالاشارة لكتابنا رقم (3606) الصادر بتاريخ 23/ 12/ 2012 بشأن عدم ممانعة قطاع الاتفاقات التجارية من تحصيل قيمة التدابير الوقائية المؤقتة بموجب خطاب ضمان غير مشروط على الواردات من صنف السكر الخام والذى يندرج تحت البند الجمركى 11 01 17 ، 12 01 17 لرسم مقداره 17% من القيمة CIF بحد ادنى 591 جنيها/ طن ، والوادرات من صنف السكر الابيض والذى يندرج تحت البند الجمركى 90 99 01 17 لرسم مقداره 20% من القيمة CIF بحد ادنى 713 جنيها/ طن ولمدة 200 يوم م تاريخ نشر القرار الوزارى رقم 950 لسنة 2012.
يرجى التفضل بالتنبيه نحو عدم تسيل خطابات الضمان التى قدمت فى هذا الشأن من تاريخ نشر القرار وحتى تاريخه لحين اخطاركم بتسيل تلك الخطابات من عدمه.
واذ نشكر صادق تعاونكم،،، ونرجو ان تتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع الاتفاقات التجارية
"سعيد عبدا لله"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (53) لسنة 2013

الحاقا لمنشور تعريفات رقم 63 لسنة 2012
تحية طيبة وبعد ،،،
الموضح بعاليه كتاب السيد/ وكيل اول الوزارة - رئيس قطاع الاتفاقات التجارية - وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بخصوص عدم تسيل خطابات الضمان السابق تقديمها للجمارك والخاصة بالتدابير الوقائية المؤقتة المفروضة على صنف السكر الخام والصادر بها القرار الوزراى رقم 950 لسنة 2012 والمنتهى فى 19/ 6/ 2013 لحين اخطار القطاع بتسييل تلك الخطابات من عدمه.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء به بكل دقة،،، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (54) لسنة 2013

المرفـــق طـــيه قـــرارات تبنـــيد عدة أصناف تم اعتمادها من لجنة النظام المنسق رقم ( 51) بمقر منظمـــة الجمـــارك العالميــة- بروكســـل- بلجيكــا ، والتي تم إدراجــــــها ضمـن مجموعــة  آراء التبنيــــد classification opinion  .
و مرفق القرارات بعد ترجمتها من النصــوص الانجليزية والفرنسية ( اللغات المعتمدة بمنظمة wco) إلـــى اللغة العربية مع التوضيح بالصور.
 برجاء ضم هذه القرارات لملف أراء التبنيد الخاص بمنظمة الجمارك العالمية السابق توزيعه على كافة المواقع الجمركية ورقيا والكترونيا على شبكة مصلحة الجمارك وذلك للعمل بها إثراء ً للعمل الجمركى وسرعة فى اتخاذ القرار. برجاء التفضل بتنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقه مع إذاعته على الإدارات المختصة 
التابعة لسيادتكم وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية
{فؤاد بشير على خليل}
••••••••

منشور تعريفات رقم (55) لسنة 2013

الى جمرك/ نظرا لورود الكثير من شكاوى مصانع انتاج اللمبات الكهربائية وتضررها من قيام بعض اصحاب مصانع انتاج اللمبات باستيراد اللمبات الكهربائية التى تضئ بتوهج الشعيرات بدون كعب ويفرج عنها على انها اجزاء تخضع لفئة 5% وبدون تحديد لقدرة على وجه الدقة مما يؤدى الى التهرب من الحظر بموجب قرار وزير التجارة رقم 736 لسنة 2012 وبرغم منشورات التعريفات الصادرة فى هذا الخصوص ارقام 65/ 2012 ، 7/ 2007 ، 9/ 1997.
لذا على الجمرك المختص ضرورة التحقق من ماهية الصنف انها لمبات مهربائية تضئ بتوهج الشعيرات واردة بدون الرؤوس الكهربائية (قاعدة اللمبة cap) واخضاعها لبند المنتج الكامل (التام الصنع) بموجب احكام القاعدة الثانية (أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق مع مراعاة التحقق من القدرة الحقيقية لهذه النوعية من اللمبات بمعرفة جهه معينة مختصة بوزارة الصناعة سواء كانت مطبوع عليها القدرة او لا لكافة الرسالة وما يترتب عليها من فرض ضرائب جمركية او حظر استيراد بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 736 لسنة 2012وذلك حفاظا على الصناعة الوطنية والمال العام.
رجاء بتنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة مع التفضل بإذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية
{فؤاد بشير على خليل}

منشور تعريفات رقم (56) لسنة 2013

الحاقا لمنشور تعريفات رقم (40) لسنة 2012 وتطبيقا للقرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية طبقا لاحدث التعديلات لجدول التعريفة الجمركية المنسقة ، فإنه يجرى تعديل فقط فى الفقرة الاخيرة بالمنشور الموضح رقمه عاليه على النحو التالى:-
فى حالة ورود اجهزة انارة تعمل بالصمامات الثنانية الباعثة للضوء LED فإنها تبند بالبند الجمركى الفرعى 9405.4030 وعدا اجهزة الانارة منها الداخلة فى البنود السابقة عليها بالبند 94.05 وذلك تطبيقا للقواعد العامة لتفسير النظام المنسق 1 ،6.
برجاء بتنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة مع التفضل بإذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية
{فؤاد بشير على خليل}
••••••••

منشور تعريفات رقم (57) لسنة 2013

نظرا لما اثير من استفسارات حول السيارات التى تستفيد من التخفيضات الجمركية المقررة على السيارات الموضحة بالمادة الخامسة من القرار الجمهورى رقم 184 لسنة 2013.
نوجه النظر انه طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة سالفة الذكر ، فإن السيارات المستفيدة بالتخفيضات المقررة بهذه الفقرة (25%) هى:-
•• السيارات التى تعمل بالمحركات المزدوجة Hybrid (كهرباء/ بنزين).
•• السيارات ذات المواصفات القياسية والمصممة من الشركة المنتجة بأنها سيارات تعمل بالغاز الطبيعى فقط والواردة مباشرة من الخارج وليست السيارات التى يتم تعديلها لتعمل بالغاز الطبيعى الى جانب البنزين.
وعلى الجمرك المختص تحرى الدقة فى معاينة هذه السيارات حال ورودها بالدائرة الجمركية فى ضوء الكتالوجات الاصلية الصادرة من الشركة المنتجة والتحقق من انها تتوافر فيها المواصفات القياسية والفنية الخاصة بهذه النوعية من السيارات.
برجاء التفضل بتنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة مع إذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية
{فؤاد بشير على خليل}
••••••••

منشور تعريفات رقم (58) لسنة 2013

الاتى استدراك لبعض الاخطاء المادية بجدول التعريفة الجمركية بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2013.
••   3702.5220 -  الافلام المصغرة (ميكروفيلم) وافلام - للتصوير السينمائى بعرض 16 مليمتر وبطول يزيد عن 14 متر بدلا من 14 مليمتر.
••   5308.10 -  خيوط من الياف جوز الهند (بذات الفئة 5%)
يرجى ارفاق هذا التصحيح بجدول التعريفة الجمركية الصادر بالقرار الجمهورى سالف الذكر والمعمول به حاليا مع التفضل باعلانه على كافة الادارات التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية
{فؤاد بشير على خليل}
••••••••

قرار وزير التجارة والصناعة رقم 466 لسنة 2013

- بعد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم (659) لسنة 2008
- وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها.
- وعلى القرار الوزارى رقم 659 لسنة 2008 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من صنف الحابكات المنزلقة المسننة والمزودة بأسنان من معادن عادية او لدائن المصدرة من ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية لمدة خمس سنوات تنتهى فى 28/ 7/ 2013.
- وعلى تقرير اللجنة الاستشارية بجلسة 22/ 7/ 2013.
- وعلى ما عرضه قطاع الاتفاقات التجارية بمذكرته المؤرخة فى 24/ 7/ 2013.
قرار

(المادة الاولى)

يمد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم (659) لسنة 2008 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من صنف الحابكات المنزلقة المسننة والمزودة بأسنان من معادن عادية او لدائن المصدرة من ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية لمدة اثنى عشر شهرا للانتهاء من اجراءات المراجعة عملا بحكم المادة 56/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

(المادة الثانية)

يتم تحصيل الرسوم المشار اليها بالحساب رقم ح/ 8/ 88042/ 450/ 9 بالبنك المركزي المصري.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 29/ 7/ 2013.
وزير التجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (59) لسنة 2013

الموضح بعاليه قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 466 لسنة 2013 بشأن مد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم (659) لسنة 2008 الصادر بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من صنف الحابكات المنزلقة المسننة والمزودة بأسنان من معادن عادية او لدائن المصدرة من ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة  اثنى عشر شهرا اعتبارا من 19/ 7/ 2013 وذلك لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة. 
برجاء التفضل بتنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة مع إذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية
{فؤاد بشير على خليل}
••••••••

قرار وزير التجارة والصناعة رقم 465 لسنة 2013

فى شأن الغاء رسم الصادر على بعض اصناف مكونات الاعلاف

وزير التجارة و الصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير.
- وعلى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
- وعلى القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2009 فى شأن فرض رسم صادر على صادرات بعض اصناف مكونات الاعلاف وتعديلاته.
- وعلى كتاب الجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها المؤرخ 19/ 5/ 2013.
- وعلى كتاب رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة رقم 3383 بتاريخ 2/ 6/ 2013.
- وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة فى    / 7/ 2012.
قرار

(المادة الاولى)

تعدل الاصناف الواردة فى المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2009 المشار اليه قرين البند الجمركى 2308 لتكون على النحو الاتى:-
البند الجمركى:  2308
الصنف: مواد نباتية ونفايات او فضلات او بقايا ومنتجات نباتية ثانوية من الانواع المستعملة فى تغذية الحيوانات ..... ، فيما عدا قوالح وسيلاج وحطب الزرة

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (60) لسنة 2013

الموضح عاليه قرار السيد/ وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 465 لسنة 2013 فى شأن الغاء رسم الصادر على بعض اصناف الاعلاف.
رجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (61) لسنة 2013

مرفق طيه قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم (356) لسنه 2013 بشان إعفاء عدد (11) قائمة بعدد  (61) مستحضرا من المستحضرات الجديدة للأدوية البشرية المحلية والمستوردة من الضريبة العامة على المبيعات والموضح بياناتها بالقوائم المرفقة والمعتمدة 
من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومصلحة الضرائب على المبيعات مع مراعاة استيفاء كافة الاشتراطات الموضحة بالمادة الثانية من القرار والعمل به من تاريخ صدوره.
 برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

قرار وزير التجارة والصناعة رقم 512 لسنة 2013

بشأن انهاء تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف السكر الخام والابيض دون فرض رسوم نهائية
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانونرقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى  من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها.
وعلى القرار الوزارى رقم 569 لسنة2008 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون رقم 161 لسنة 1998،
وعلى القرار الوزارى رقم 950 لسنة 2012 بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف السكر الخام والابيض،
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المؤرخة فى 27/ 5/ 2013،
وعلى ما عرضه قطاع الاتفاقات التجارية بمذكرته 
المؤرخة فى 31/ 7/ 2013،
قرار

(المادة الاولى)

تنتهى اجراءات تحقيق الوقاية التى اتخذت ضد الزيادة الكبيرة غير المبررة فى الواردات من صنف السكر الخام الذى يخضع للبند الجمركى (170111) (170112) والسكر الابيض الذى يخضع للبند الجمركى (17019990) من التعريفة الجمركية المنسقة، مع رد قيمة التدابير المؤقتة الى دافعيها والتى جرى تطبيقها اثناء فترة سرين القرار الوزارى رقم 950 لسنة 2012 المشار اليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (62) لسنة 2013

الموضح عاليه قرار السيد / وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم  ( 512) لسنه  2013 والمنشور بالوقائع المصرية  بالعدد رقم ( 191) تابع بتاريخ 21 /8 /2013  بشان إنهاء إجراءات تحقيق الوقاية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف السكر الخام والأبيض  دون فرض رسوم نهائية مع رد قيمة التدابير الوقائية المؤقتة إلى دافعيها والتى جرى تطبيقها أثناء فترة سريان القرار الوزارى رقم 950 لسنه 2012 على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة . رجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم  .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية
{فؤاد بشير على خليل}
••••••••
السيد الاستاذ/ فؤاد الخباطى - رئيس مصلحة الجمارك
 تحية طيبة وبعد ،،،
بالاشارة الى كتبا العديدة المنتهية بالكتاب رقم 677 بتاريخ 20/ 3/ 2013 بشأن تسييل خطابات الضمان الخاصة بالتدابير الوقائية المؤقتة ضد الواردات من صنف البولى بروبيلين المدرج تحت البند الجمركى (90390210) وفقا للقرار الوزارى رقم (430) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2012 وبناءا على القرار الوزارى رقم (993) لسنة 2012 الخاص بإنهاء العمل بالقرار السابق.
صنف البولى بروبيلين المدرج تحت البند الجمركى (90390210) وفقا للقرار الوزارى رقم (430) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/ 6/ 2012 وبناءا على القرار الوزارى رقم (993) لسنة 2012 الخاص بإنهاء العمل بالقرار السابق.
نتشرف بالافادة بأنه ورد الينا مايفيد عزم بعض البنوك على تسييل خطابات الضمان على الرغم من ان موضوع رد الرسوم وخطابات الضمان مازال محل تداول القضاء حتى تاريخه ، لذا يرجى التكرم من سيادتكم بالتوجيه نحو عدم تسييل تلك الخطابات لحين الفصل فى مسألة رد الرسوم على ان نوافيكم بما انتهى اليه فور التوصل لقرار فى هذا الشأن. .. شاكرين لسيادتكم حسن تعاونكم،، وتتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
وكيل اول الوزارة 
 رئيس قطاع الاتفاقات التجارية
"سعيد عبدا لله"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (63) لسنة 2013

إلحاقا لمنشور تعريفات رقم 45 لسنه 2013 
الموضح عاليه  كتاب السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية رقم 1852 فى 5/9/2013 بشأن عدم تسييل خطابات الضمان الخاصة بالتدابير الوقائية المؤقتة لصنف البولي بروبيلين المندرج تحت البند الجمركى 3902.1090 
رجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم  .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
السيد الاستاذ/ فؤاد الخباطى/ وكيل اول وزارة المالية/ رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد،،،
بالاشارة الى القرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 فى شأن رسم الصادر على بعض انواع الخردة والخامات والمعدل بالقرارين الوزاريين رقم 915 لسنة 2012 فى شأن عدم سريان رسم الصادر على مجروش البلاستيك (محبب او مخرز)، ورقم 123 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص، والذى ينتهى به يوم 13/ 9/ 2013.
اتشرف بالاحاطة انه تم عرض مذكرة منتهية بمشروع قرار وزارى على السيد الاستاذ الوزير يقضى بأستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 وتعديلاته المشار اليها. برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو التعميم على كافة المنافذ الجمركية باستمرار العمل باحكام القرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 وتعديلاته المشار اليها لحين موافاة سيادتكم بالقرار الوزارى الجديد بعد نشره بالوقائع المصرية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع التجارة الخارجية
"على عبد الغفار"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (64) لسنة 2013

الموضح عالية تعليمات السيد / وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التجارة الخارجية - وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالكتاب رقم 1883فى 10/9/2013 بخصوص بإستمرارالعمل بأحكام القرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 بشأن رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات .
رجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم  . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}

قرار وزير التجارة والصناعة رقم 612 لسة 2013 فى شأن رسم الصادر على بعض انواع الخردة والخامات

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية،
وعلى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها،
وعلى القرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 فى شأن رسم الصادر على بعض انواع الخردة والخامات،
وعلى القرار الوزارى رقم 915 لسنة 2012 فى شأن عدم سريان رسم الصادر على وحروش البلاستيك (محبب او مخرز)،
وعلى القرار الوزارى رقم 123 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص،
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة فى 9/ 9/ 2013
قرار

(المادة الاولى)

يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 المشار اليه والمعدل بالقرارين الوزاريين رقم 915 لسنة 2012ورقم 123 لسنة 2013 المشار اليهما

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من 14/ 9/ 2013
وزير التجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (65) لسنة 2013

إلحاقا لمنشور تعريفات رقم 64 لسنه 2013
الموضح عاليه  قرار السيد / وزير التجارة والصناعة رقم 612 فى 2013 فى شأن رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات والذى تم نشرة بالوقائع المصرية بالعدد  215(تابع ) بتاريخ 18/ 9/ 2013 على أن يعمل بة لمدة عام اعتبارا من 14 /9 /2013  .
رجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم  . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (66) لسنة 2013

نتشرف ان نرفق طيه قرار السيد وزير التجارة والصناعة رقم 634 لسنة 2013 والمذاع بجريدة الوقائع المصرية العدد رقن 221 تابع فى 25/ 9/ 2013 بشأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2011 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 797 لسنة 2012 وذلك حتى 31/ 12/ 2014 على ان يعمل بهذا القرار من اليوم الثانى لتاريخ النشر.
رجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

قرار وزير التجارة والصناعة رقم 634 لسنة 2013 فى شأن استمرار فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات الاقمشة

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية،
وعلى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها،
وعلى القرار الوزارى رقم 536 لسنة 2011 فى شأن فرض رسوم ادر على قصاصات وفضلات وخرق واسمال الاقمشة (من البند الجمركى 6310) بواقع 2500 جنيه للطن،
وعلى القرار الوزاري رقم 797 لسنة 2012 فى شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2011، وكذا عدم سريان رسم الصادر لعى الرسائل المصدرة الى المشروعات الانتاجية المقامة فى المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفقا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية،
وعلى كتاب السيد رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس المؤرخ 29/ 8/ 2013، وكتاب غرفة الصناعة النسيجية المؤرخة 28/ 8/ 2013، وعلى كتاب رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات المؤرخ 6/ 8/ 2013،
وعلى كتاب السيد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 29/ 5/ 2012،
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة 16/ 9/ 2013
قرار

(المادة الاولى)

يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2011، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 797 لسنة 2012 المشار اليهما حتى 31/ 12/ 2014.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير التجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور
••••••••

منشور تعريفات رقم (67) لسنة 2013

الموضح عاليه  تعليمات الإدارة العامة لبحوث سلع الجدول - مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 893 فى 15/ 9/ 2013 بخصوص المعاملة الضريبة لصنف أنبوبة الشق الحنجري التى تزرع بالرقبة للتنفس.
رجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

 قرار وزير التجارة والصناعة رقم 685 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على الصادرات من الاسمدة الازوتية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2003،
وعلى قرار وزير التجارة والخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 فى شأن لائحة القواعد المنظمة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء رقم (12) المنعقد بتاريخ 10 اكتوبر 2013.
قرار

(المادة الاولى)

يفرض رسم صادرقدره اربعمائة جنيه على كل طن مصدر من الاسمدة الازوتية بكافة انواعها واصنافها.

(المادة الثانية)

يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها شركات انتاج الأسمدة الأزوتية والتى تمثل الفرق بين كميات الانتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التى تضعها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتوفير كافة احتياجات البلاد من الأسمدة الأزوتية على أن تتقدم الشركة المصدرة إلى الجمرك المختص بالمستندات الأتية:
ا1) شهادة من رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب بكميات وأنواع الأسمدة المنتجه شهريا معتمدة من مراقب الحسابات.
ا2) شهادة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفيد قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ نشره
وزير التجارة والصناعة
منير فخرى عبد النور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (68) لسنة 2013

الموضح عاليه قرار وزير التجارة والصناعة رقم 685 لسنة 2013 والمذاع بالوقائع المصرية بالعدد 240 (تابع) بتاريخ 23/10/ 2013بشان فرض رسم صادر على الصادرات من الأسمدة الأزوتيه بكافة أنواعها وأصنافها بواقع 400ج لكل طن .          
رجاء التفضل بالإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم مع مراعاة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار ويعمل به لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشرة .   وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
 السيد الاستاذ/ فؤاد الخباطى - وكيل لول وزارة المالية- رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد ،،،
الحاقا بكتابنا رقم 2100 بتاريخ 23/ 10/ 2013 المرفق به القرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على الصادرات من الاسمدة الازوتية (مرفق)
اتشرف بالاحاطة  انه فيما يتعلق بسداد رسم الصادر المقرر بالقرار الوزارى المشار اليه، تقوم الجمارك بتحصيل رسم الصادر الوارد بهذا القرار اما نقدا او بشيك مصرفى مقبول الدفع او تقديم خطاب ضمان غير مشروط صادر من احد البنوك المعتمدة بقيمة رسم الصادر وساريا لمدة 3 اشهر على الاقل.
على ان يتم تسييل ومصادرة خطاب الضمان لحساب وزارة التجارة والصناعة اذا لم تقدم المستندات المشار اليها بالمادة الثانية من القرار الوزارى المشار اليه وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم خطاب الضمان.
رجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم ، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع التجارة الخارجية
" على عبد الغفار"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشور تعريفات رقم (69) لسنة 2013

الحاقا لمنشور تعريفات رقم 68 لسنة 2013
الموضح بعاليه تعليمات السيد/ رئيس قطاع التجارة الخارجية رقم 2016 فى 24/ 10/ 2013 بشأن الاجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق بسداد رسم الصادر المقرر بالقرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013
رجاء تنفيذ ما جاء بالكتاب عاليه بكل دقة مع التفضل باذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (70) لسنة 2013

مرفق طيه كتاب مصلحة الضرائب على المبيعات رقم ( 589 ) فى 4/9/ 2013 والوارد للإدارة فى 2/11/2013بشان المعاملة الضريبية للمكونات المفككة الغير معقمة المستوردة من الخارج اللازمة لإنتاج خطوط الدم الوريدية والشريانية للغسيل الكلوي.
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مديرعام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (71) لسنة 2013

مرفق طيه قرار وزير التجارة  والصناعة رقم 784 لسنه 2013 الصادر فى 21/ 11 /2013 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (264 تابع ) فى 21/ 11/ 2013 بشان إنهاء العمل بالقرار الوزارى رقم 944 لسنه 2012 ( الخاص بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح من البندين الجمركيين 72.13 ، 72.14 من التعريفة الجمركية المنسقة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره . برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء بالقرار الوزارى الموضح أعلاه بكل دقة مع إعلانه على الإدارات التابعة لسادتكم  . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم  (72) لسنه 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 1719 فى 30/ 10 /2013 بشأن المعاملة الضريبة لصنف أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير .
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (73) لسنه 2013

 مرفق طيه قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم 498 لسنة 2013 بشان إعفاء عدد (46) قائمة بعدد (236 ) مستحضرا من المستحضرات الجديدة للأدوية البشرية والموضح بياناتها بالقوائم المرفقة المعتمدة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومصلحة الضرائب على المبيعات من الضريبة العامة على المبيعات .
مع مراعاة استيفاء كل الاشتراطات الموضحة بالمادة الثانية من القرار والعمل به بتاريخ صدوره
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (74) لســـــه 2013 

إلحاقا إلى منشور تعريفات رقم (72) لسنه 2013 الموضح عاليه تعليمات السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الضرائب المصرية - مصلحة الضرائب على المبيعات  بكتابه رقم 883 /ص بتاريخ 21/ 11/ 2013 بشأن تحصيل ضريبة المبيعات بفئة 25% على رسائل أجهزة التكييف الصحراوي (مبرد هواء يعمل بالماء)
برجاء  تنفيذ ماجاء بعاليه بكل دقة مع التفضل بإذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}

منشور تعريفات رقم (75) لسنه 2013

إلحاقا إلى منشوري تعريفات رقمي( 68) لسنة 2013 ،(69)  لسنة  2013 ، أتشرف أن أرفق طيه كتاب السيد الأستاذ / وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التجارة الخارجية رقم 2280فى 26/ 11/ 2013 بخصوص القواعد المنفذة للقرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر بواقع 400ج للطن على الصادرات من صنف الأسمدة الأزوتيه والتى تم إخطار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بها بالكتاب رقم 16801 فى 21/ 11/ 2013 (مرفق) .
برجاء التفضل بالإحاطة وتنفيذ هذه القواعد المرفقة بكل دقة مع إذاعتها على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (76) لسنه 2013

إلحاقا لتعليمات السيد الأستاذ/ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التجارة الخارجية رقم 2280فى 26/ 11/ 2013 والمذاع بمنشور تعريفات رقم 75 لسنة 2013 .
مرفق طيه كتاب السيد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التجارة الخارجية رقم 2376 فى 9/ 12/ 2013 بشأن الإفادة بأن كتاب القطاع والموجه إلى شركة الأسمدة والصناعات الكيماوية والمحال صورة  منة إلى مصلحة الجمارك برقم 37 فى 3/1/ 2008 (مرفق )  ما زال ساري حتى تاريخه .
برجاء التفضل بالإحاطة وتنفيذ ما جاء به بكل دقة مع  إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير
رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية
{فؤاد بشير على خليل}
••••••••
السيدة الأستاذة / مدير عام بحوث التعريفة بمصلحة 
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى كتاب سيادتكم  المؤرخ فى 20/ 11/ 2013  بشان اختلاف المعاملة الضريبية  لصنف رسائل خليط دهون المكون من (زبد بقر طبيعية - حليب بقرى صافى- دهون وزيوت نباتية - مستحلبات) المستوردة من الخارج.
نتشرف بالإحاطة بان  وفقا لأحكام القانون 11 لسنة 1991 وتعديلاته فإن الصنف المشار إليه بعاليه يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة باعتباره محضر غذائى.
مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هى صاحبة الإختصاص الأصيل فى توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلعة المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية ، والتى على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.

منشور تعريفات رقم (77) لسنه 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 1184  فى 12/ 12/ 2013 بشأن المعاملة الضريبة لصنف خليط دهن بالمكونات الموضحة عاليه  والخاضع للبند 21.06 باعتباره محضر غذائى .
برجاء تنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة  مع التفضل باذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم ، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة 
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

2 تعليقات

يسعدنا قبول تعليقاتك

  1. نشكر سيادتكم على المجهود الرائع ونتمنى لكم التوفيق

    ردحذف
    الردود
    1. خالص تحياتى لك أخى العزيز ونرجو أن يكون عملا متقبلا من العلى القدير سبحانه وتعالى

      حذف
أحدث أقدم

نموذج الاتصال