ظاهرة تهريب الاقمشة وأثارها على الصناعة المحلية - محمود عيسى

كل من يطالع الصحف اليومية ، ومن يتابع بعض البرامج التلفزيونية ، بل كل من يذهب إلي الأسواق ، سوف يكتشف أن هناك كميات كبيرة من الأقمشة المستوردة من الأنواع العادية أو الفاخرة الخاصة بفساتين الزفاف والتنجيد والمفروشات وغيرها متوافرة فى السوق المحلى ولا يوجد لها إفراجات جمركية أو طرق شرعية للنفاذ إلي السوق المحلي ، وبالطبع فهذا يؤثر سلباً على الصناعة الوطنية ويؤدي إلي تضرر وشكوي أصحاب المصانع العاملة في مجال الغزل والنسيج بكل درجاتها وأنواعها ، بل وقد يصل الأمر إلى أن تغلق بعض هذه المصانع الخاصة بصناعة الغزل والنسيج أبوابها وتنقطع أسباب الرزق أمام مئات بل آلاف العمال ..
وفي محاولة جادة من مجلة الجمارك ، وفي ضوء المناقشات الجادة التي تمت علي هامش جدول أعمال اجتماع اللجنة العليا للجمارك المنعقد في 19 /9 /2011 وطلب الأستاذ / احمد سعودي أن يتم تغطية الموضوع بكل وجهات النظر علي صفحات المجلة ، وجدت أن الإدارة العامة للإجراءات يقع علي عاتقها القيام بتحقيق صحفي شامل بل ومتعدد يتم فيه تناول هذه القضية الهامة التي تؤثر علي الاقتصاد القومي تأثيراً كبيراً ومباشراً ..
لذلك قمت بدراسة مبدئية علي ثلاثة أنواع من النظم الجمركية الخاصة التى تستورد الأقمشة وفقاً لها وأتضح لي منذ اللحظة الأولي للدراسة إنه فى نظام الوارد النهائى يتم التحايل على الطاقة الإنتاجية المحددة للمصانع أو قد تكون مصانع وهمية ومغلقة ، ونفس الأمر بالنسبة لتعاملات المناطق الحرة الخاصة وأيضاً عند الإستيراد بنظام السماح المؤقت .
من الناحية الإجرائية نقول إن الجمارك قد وضعت قواعد للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتطبيق قرارى وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بهدف إحكام الرقابة الجمركية وتوحيد المعاملة الضريبية والجمركية وهى :-
1) يقتصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أى من النظم الجمركية بالموانى التالية فقط ( الإسكندرية والدخيلة البحرى - بورسعيد البحرى - العين السخنة البحرى - القاهرة الجوى).
2) فى حالة ورود أى من تلك الأصناف (الأقمشة ومصنوعاتها) فى غير الموانى المشار إليها عاليه يكون لصاحب الشأن (المستورد) الخيار في نقلها طبقاً لنظام الترانزيت إلى أقرب ميناء من الموانى المذكورة عاليه لإكمال الإجراءات الجمركية أو إعادة تصديرها أو تقديم طلب بإستقدام لجنة جمركية على نفقته الخاصة .
وقد يتبادر إلي الأذهان تساؤلات منطقية وهامة هي : وهل أدى ذلك إلى إحكام الرقابة الجمركية ؟ وهل يعتبر هذا الإجراء داعماً أم معوقاً لآليات تيسير التجارة التي أصبحت أهم الأهداف الاستراتجية للإدارة الجمركية ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم ، أليست هذه الإجراءات تمثل زيادة في التكلفة التي يتحملها أصحاب المصانع والمستوردين الشرفاء تقلل من قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والسوق العالمي ؟
وللإجابة علي هذه الأسئلة والتساؤلات .. رأينا أن نبدأ من تلك المعايير التي تتضمنها إتفاقية كيوتو والتي وردت فى الملحق العام وتم تخصيص فصل مستقل هو عملية إحكام الرقابة الجمركية وذلك بما لا يخل مع مبدأ تيسير التجارة وأظن أن هذه الإجراءات قد حققت أيضاً العدالة الضريبية من خلال مراعاة قواعد التقييم التي أقرتها إتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الإتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1947 والتي تتولي منظمة التجارة العالمية متابعة تطبيقها في الإدارات الجمركية بدول العالم .. ومن خلال قيام اللجنة المختصة في مصر والتى تضم فنيين من الصناعة بمراعاة الدقة فى معرفة نوعية الأقمشة ومواصفاتها وبلد المنشأ وتمثل الخبرات المتراكمة لدي أعضاء هذه اللجنة أحد العوامل الإيجابية التي تؤدي إلي أن يتم إنهاء أعمالها في سهولة ويسر وبما يؤدى إلى سرعة الإفراج عن تلك الواردات دون إعاقة أو مماطلة أو تأخير.
ولكن الأمر لا يقتصر فقط علي ما يرد من كميات في المستندات ، فهناك ثغرة أخري تنفذ منها هذه الأقمشة إلي الأسواق وهي الحالات التي يتم فيها إستيراد الأقمشة بكميات أكبر بكثير من الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع المرخص لها والتى من البديهي والمفترض ألا تمنحها هيئة التنمية الصناعية أي تراخيص كمية إلا بعد التأكد من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصنع وأن يتم ذلك تحت رقابتها وإشرافها ؟
في الحقيقة ، وبكل الصدق نقول أن دور الجمارك يجب أن يكون أكثر فعالية وإيجابية ، فالموضوع غاية فى الأهمية والمفروض إن دور الجمارك يجب أن يمتد لكي يقرر ما إذا كانت الأقمشة الواردة تتمشى أصنافها وأنواعها وجودتها ونوع النشاط أم لا ؟ وهناك الكثير والعديد من الأمثلة والقصص التي تكتشفها الجمارك باستمرار ، مثل أن يكون النشاط الرئيسي لأحد المصانع هو صناعة الملابس ، وتجد الجمارك أن الوارد لهذا المصنع عبارة عن ستائر مطرزة مما يتعارض نهائياً مع نوع النشاط.
لذلك فإننا ننادي بأن تمتد مسئولية الجمارك الفعلية إلي عدم الإفراج عن الواردات التي تعتبر غير مناسبة لنوع النشاط ، أما ما يتعلق بموضوع الطاقة الإنتاجية فقد وضعت وزارة التجارة والصناعة الضوابط الخاصة به والتي تتضمن أن يلتزم المستورد بإستيفاء نموذج مستلزمات الإنتاج رقم 5 والذى يقر فيه بأن الوارد فى حدود الطاقة الإنتاجية وإنه فى حالة مخالفة ذلك يتم سداد التعويضات المقررة لوزارة التجارة والصناعة وهنا نجد أن مسئولية الجمارك تقتصر في هذه الحالة علي التأكد من تحرير هذا النموذج من صاحب الشأن أو من له حق التوقيع والإدارة وإرساله لوزارة التجارة والصناعة لإتخاذ اللازم بشأنها. قد لا يعرف البعض أن هناك لجنة عليا مشتركة من الجمارك ووزارة التجارة والصناعة وبالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية تتولي الأمانة الفنية لها مناقشة موضوع زيادة الطاقة الإنتاجية ، ويمثل الجمارك في هذه اللجنة وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك والإستاذ/ عدلي عبد الرازق رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية ، وتعطي مصلحة الجمارك كل الاهتمام من أجل التطبيق السليم للتشريعات الجمركية وغير الجمركية والتنفيذ الصحيح لكل القرارات والإجراءات التي تنظم العمل في هذا المجال ، ويتم التنسيق الكامل والحل الفورى للمشاكل بالتواصل المستمر مع الجهات المختصة ، فضلاً عن قيام قطاع النظم والإجراءات الجمركية بوضع ضوابط فى غاية الأهمية وإصدار تعليمات تم إذاعتها علي جميع المواقع والقطاعات وميكنتها بالتعريفة المتكاملة وتتلخص هذه التعليمات فى التالى :

يراعى عند استيراد مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية تقديم المستندات الآتية كل ٌٌحسب حالته :-

- المشروعات الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقدم شهادة السجل الصناعى التى تصدرها الهيئة المشار إليها وذلك طبقاً للتعليمات المعلنة .
- المشروعات الإنتاجية الأخرى غير الصناعية تقدم المستند الدال على النشاط والصادر من الجهة المشرفة على النشاط كلاً فيما يخصه .
- ويجوز لكافة المشروعات الإنتاجية إستيراد مستلزمات الإنتاج بموجب بطاقة إحتياجات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
- المشروعات الإنتاجية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للإستثمار تقوم الهيئة بإصدار شهادات الإستيراد للخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع غيار المعدات الرأسمالية للشركات والمنشأت الخاضعة لأحكام قانون الأستثمار والتى بدأت الإنتاج الفعلى وتعتمد الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فواتير استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمعدات الراسمالية للشركات والمنشأت التى لم يتم تحديد تاريخ الإنتاج لها كل حالة على حدة .
وبتلك الضوابط التى وضعتها الجمارك وكافة الجهات المشرفة على النشاط قد أضطلعت بدورها الذى أناط لها القانون على أن يتكامل ذلك مع ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة بإخطارها بما تم من إفراج فعلى من الأقمشة وفق نموذج مستلزمات الإنتاج .
هذا من الناحية الإجرائية الجمركية ودورها فى القضاء على ظاهرة تهريب الأقمشة وفق الإختصاصات التى أناط لها القانون وفى ضوء مسئوليتها فى حماية الإقتصاد القومى وإحكام الرقابة الجمركية وبما لايتعارض مع المعايير الدولية الجمركية لتيسير التجارة العالمية .
ولكن علي أرض الواقع ، ليست الإجراءات الجمركية هي كل ما ينظم التعامل مع هذه الظاهرة وتلك الأقمشة المهربة إلي السوق المحلي ، لذلك كان السعي الذي قمنا به لتحليل ودراسة ظاهرة تهريب الأقمشة وتحليلها فى كافة التخصصات الجمركية وتحديد دور الجمارك فقد قمنا بإجراء المقابلات مع المختصين لتحليل هذه الظاهرة ودور الجمارك من منظور شامل لأحكام الرقابة الجمركية .
إن نظام السماح المؤقت هو أحد النظم الجمركية الخاصة والتى تسمى فى دول شمال أفريقيا والتى تتبع النظام الفرنسى بالنظم الأقتصادية الخاصة لما لها من أهمية كبرى لدعم الإقتصاد القومى وقد أقامت اليابان دعائم إقتصادها العملاق عن طريق هذا النظام حيث أن الطبيعة الجغرافية لها جعلتها تفتقر للخامات التى هى مكونات أساسية للمنتجات الصناعية ولكي تكتسب المنتجات اليابانية المنشأ اليابانى رغم وجدود مكونات من خارج اليابان كان الاهتمام بالقيمة المضافة التى تضيفها اليابان على هذه الخامات من مشاركة خطوط إنتاجها ومن حق اختراع وملكية فكرية تجعلها تفوق نسبة الـ 50% التى تعطي لها الحق في أن تضع على منتجاتها (صنع في اليابان) .
إن نظام السماح المؤقت هو نظام عالمي وله معاييره الدولية التى تنظمها إتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية بالملحق الخاص حيث يقابله التصنيع بالخارج ، وقد إنضمت مصر لهذه الإتفاقية وأصبحت ملزمة بموائمة تشريعاتها الجمركية لتضمين هذه المعايير ، ليس هذا فقط ، بل إن مصر أعطت إهتمامً خاصاً لهذا النظام من أجل دعم وتنمية الإقتصاد القومى حيث إن مصر تتميز بتنوع هيكلها الأقتصادى وتتفرد فى ذلك على منطقتها العربية لذا فقد أولت نظام السماح المؤقت إهتمام كبير وصل إلى حد أن تعليماته الإجرائية ينظمها قرار رئيس مجلس الوزراء 1635 لسنة 2002 فى حين كافة القواعد الإجرائية ينظمها القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2006 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري ، وهذا يعكس مدى الأهتمام بهذا النظام كما تم منح تيسيرات ضخمة قررتها المادة 98 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون 157 لسنة 2002 كما يدعم ذلك قانون تنمية الصادرات 155 لسنة 2002 وقد تم إلغاء أحكام التهريب عن هذا النظام وأستعاض عنها بضريبة إضافية تمثل 2% من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخيرفى حالات التصرف والرجوع للجمارك وضعف الضريبة 4% فى حالات التصرف وعدم الرجوع للجمارك كما تم زيادة المدة الممنوحة لتصل إلى 4 سنوات كمدد وجوبية وجوازية كما تم دعم النظام عن طريق التطبيقات التكنولوجية ويثور التساؤل هل حقق نظام السماح المؤقت الأهداف التى ينشدها المشرع وهل كل هذه التيسيرات قد ساهمت في زيادة معدلات الإلتزام الطوعى بين مستخدمى النظام؟؟
علي أرض الواقع إن ما رصدته ظاهرة تهريب الأقمشة قد شملت مستخدمى نظام السماح المؤقت لذا كان من الطبيعى أن يمتد الحوار ليشمل السيدة / رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب للتعرف علي ما تقوم به الوحدة من عمل في مواجهة هذه الظاهرة والوقوف على الخطوات التى يجب أن تتخذ للقضاء على هذه الظاهرة.. وقد أفادت سيادتها بإنه قد تم إتخاذ خطوات غاية فى الأهمية لإحكام الرقابة على هذا النظام حيث تم مراجعة نسبة كبيرة من الأسماء للقضاء علي ظاهرة وجود أسماء وهمية للمصانع وإستغلال البعض لرخص الورش والمحلات للاستيراد باسمها ثم تهريب الخامات بأنه عند بداية التقدم لتطبيق النظام يتم الاطلاع على مستندات النشاط ومراجعة مكان النشاط والتأكد من وجوده وتسجيله فى سجل المتعاملين كما تم تفعيل إجراءات الجرد المنصوص عليه فى التشريعات الجمركية وتوقيع المخالفات بحزم على المخالفين كما يتم عقد لقاءات دورية مع العاملين بكافة الوحدات الفرعية للسماح المؤقت لتبادل الخبرات وتحديد أفضل السبل والطرق للتعامل مع هذه الظاهرة وإيجاد حلول واقعية تضمن تجنيب الاقتصاد القومي أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها من جراء هذه الظاهرة ..
وتأكيداً للدور الفعال لمستحدثات التكنولوجيا الحديثة في توحيد طرق وسبل التعامل مع كافة المتسفيدين من الأنظمة رأينا أن نتطرق إلي معرفة المدي الذي بلغه دور قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجمارك في تنفيذ آليات التعامل الجمركي في مجال الرقابيات المطلوبة لمحاصرة هذه الظاهرة والتحكم فيها ، فقد توجهنا للسيد رئيس قطاع التكنولوجيا لسؤال سيادته عن دور تكنولوجيا المعلومات فى القضاء على ظاهرة تهريب الأقمشة التى رصدتها الإدارة المركزية لمكافحة التهريب خاصة فى المناطق الحرة .. وقد أشار سيادته إلى تغير الرؤية عند إعداد البرامج الخاصة بالتطبيقات الجمركية ليشتمل البرنامج على عنصر الرقابة بدء من إدراج البيانات من المستوردين وأصحاب الشأن بحيث تم تطوير البرامج لطلب إضافات من المدرج فى حالة عدم منطقية ما يقر عنه وإن ذلك سوف يدعم أيضاً قواعد التقييم الجمركى حيث ستكون مرشدة للإدارة الجمركية فى ضوء ماسبق قبوله من قيم مطابقة أو مماثلة وسيكون من ضمن معايير المخاطر التى ستحدد بناء على عدم اتساق تلك البيانات وقد قام سيادته بعرض ذلك من خلال شاشات عرض البرنامج وكيف سيتم إتاحة الإدراج من الإنترنت وطباعة البيان الجمركى الآلى وأوضح سيادته إن ذلك سوف يحتاج لدعم ضخم من قطاع النظم والإجراءات وقطاع العمليات وقطاع الإلتزام التجارى لنجاح تلك المنظومة . أما فيما يخص برنامج إدارة الأرصدة للمناطق الحرة فهو موجود ويتم الآن تطويره ليشمل مبدأ الرقابة بحيث تكون كافة حالات الخصم والإضافة للأرصدة تحت رقابة الإدارة العامة للمناطق الحرة والمجمع فى المنطقة الحرة بحيث يمكن من النهاية الطرفية استخراج التقارير التى يبثها البرنامج كما سوف يتم إتاحة قيام المستثمر بالخصم والإضافة من الإنترنت كما سيتم تطوير نظام معالجة الترانزيت لتشتمل على المبدأ الجديد بإشتماله على عنصر الرقابة ودعم الخصم والإضافة بدل من إعتماده على الطرق التقليدية التى تكون دائماً محل شكوى دائمة من أصحاب الضمانات كما أشار سيادته إلى نظام الأرشيف الإلكتروني وما سوف يؤدى إلى إحداث نقلة ضخمة فى حفظ إليكترونى للبيانات الجمركية..
ورداً علي سؤال عن مدى قانونية ذلك مع التشريعات الجمركية والمدنية .. أوضح الأستاذ / رؤوف حسين رئيس قطاع التكنولوجيا بأن تفعيل التوقيع الإليكترونى سوف يكون الداعم الحقيقى للبرنامج بحيث يمكن من خلال تعديل التشريع إلزام المتعاملين لحفظ المستندات للمدد القانونية وحفظها إليكترونياً بالجمارك مزيلة بالتوقيع الآليكترونى ووضع عقوبات رادعة فى حالة عدم الأحتفاظ بأصول المستندات بمقار المتعاملين مع الجمارك متفقين مع سيادته في أن تكنولوجيا المعلومات لها الدور الرئيسى لإحكام الرقابة وتقليل تدخل العنصر البشرى وفرض حياده وبما يؤدى لدعم الإلتزام الطوعى ، حيث يتحقق للمتعامل قدراً من الثقة وبالتالي التسهيلات يتناسب مع ما سيقدمه من بيانات تكون الأساس في تقرير الإمتيازات التى ستمنح للمتعاملين الملتزمين.
وفيما يتعلق بالإطار التشريعي وهل يحتاج الأمر إلي ضرورة تعديل التشريع الجمركى للقضاء على هذا الخلل الذى أظهره التطبيق العملى .. توجهنا إلي السيد الأستاذ الدكتور/ محمد نجيب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية لمعرفة هل تم مراعاة موائمة تشريع السماح المؤقت مع أحكام أتفاقية كيوتو لتبسيط وتنسيق الإجراءات ؟ وهل هناك أي معالجة تشريعية لنواحى القصور التى تم إستغلالها من البعض سواء من حيث طول المدد الممنوحة لنظام السماح المؤقت أو من ناحية المخالفات والعقوبات التى تفرض عند مخالفة هذا النظام ؟ .. وأوضح سيادته أن تعديلات قانون الجمارك الجديد فى هذا الخصوص تناولت أحكام المدة الوجوبية للنظام وهى سنة يجوز مدها لمدد أخرى بما لايجاوز سنة أخرى كما تم الإتجاه إلي تغليظ العقوبة لفرض الإلتزام بالرجوع لأحكام المخالفات والتهريب بالإضافة لفرض الضريبة الإضافية بما يعادل 1% من قيمة الضريبة فى حالات التصرف حيث أن هذا مطلب ضرورى وهام يتماشى والمعايير الدولية الجمركية فى مجال المخالفات والعقوبات وهو كذلك مطلب من المستخدمين الشرفاء لنظام السماح المؤقت .
وبعد .. فإننا نفتح المجال للحوار مع جميع الزملاء بالجمارك لمناقشة هذه المشكلة التي تهدد الاقتصاد القومي واقتراح الحلول التي يرونها .. والله المستعان ..

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال