منشور استيراد رقم (7) لسنـة 2014

منشور استيراد رقم (7) لسنـة 2014

إلحاقاً بـ :-
منشورات إستيراد ارقام 7/ 2008 و منشور إستيراد رقم 12/ 2011 ومنشور استيراد رقم 33 /2012 وتحقيقاً للشفافية والتيسير على العاملين والمتعاملين مما يؤدى إلى تيسيير الإجراءات وتيسير التجارة .
فيما يلى :-
بيان بكافة المنشورات الإستيرادية الصادرة عن الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات عن عام 2006 حتى تاريخ.

منشورات 2006

1- عدم تطبيق احكام الملحق (3) من القرار الوزارى رقم 770/ 2005 على اطارات السيارات وعدم اعتبارها من قطع غيار السيارات.
2-التفرقة بين الراكب العادي وبين حالات التهريب التي يقوم بها تجار الشنطة فبالنسبة للراكب العادي يتم إعادة التصدير بدون مطالبات مالية بالنسبة للسلع المسموح باستيرادها أما السـلع الموقوف استيرادهـا تسدد عنها 25 %
3- عرض أجهزة والالات الوزن والقياس والكيل الواردة من الخارج وكذلك مكاييل الصيدلة والتحليل والإختبار المصنوعة من الزجاج أو البلاستيك الصلب الشفاف والمساطر المخصصة لإستعمال الطلبة علي مصلحة الدمغة والموازين .
4- عدم الافراج عن الاصناف الواردة بكتاب الادارة العامة للمخدرات تحت كافة النظم إلا بعد عرضها على الادارة العامة لمكافحه المخدارات وذلك لإحكام الرقابة عبر المنافذ الشرعية للبلاد علي السلائف والكيماويات.
5- يعمل بكتاب رئيس الادارة المركزية لشئون الاستيراد بقطاع التجارة الرفق للمنشور وذلك فى مجال تطبيق احكام المواد (1) (22) ، المسلسل رقم 2من الملحق رقم 3الخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة- ومعاملة الإستيراد من المناطق الحرة.
6- القرار الوزارى رقم 32/ 2006 بتعديل بعض مواد اللائحة الاستيرادية.
7- قرار رئيس الوزاراء رقم 1117 لسنة 2005 بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي.
8- عرض الرسائل الزراعية مرتجعة التصديروالواردة للمناطق الحرة(كترانزيت) باول منفذ وصول
9- استثناء قطع غيار السيارات الواردة لمراكز خدمة السيارات للاداء الخدمى من الشروط والاجراءات الواردة فى القسم الثانى من اللائحة الاستيرادية
10- صورة بيان الوحدات الاقتصادية التى لا تعامل بأحكام القانون 203/ 1991
11- رسائل مسحوق الريش واغذية القطط والكلاب التى تم السير فى اجر ائتهالامانع من الإفراج عنها بالشروط(موافقة صحية بيطرية - الدول غير مسجل بها انفلونزا الطيور...الخ
12- الفاتورة تأخذ حكم شهادة المنشأ من حيث التوثيق طبقاً للمادة 14 من القرار الوزارى 770/ 2005
13- انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الاوضاع طبقاً للمادة (8) من القرار الوزارى رقم 770 /2005
14- اذا كانت شهادة المنشأ معفاه من التصديق يمتد هذا الاعفاء الى الفاتورة وتعامل معاملتها من حيث التوقيعات المبلغة
15- بشأن قواعد تصدير المواد العازلة التى تحتوى على بيتومين60 /70
16- القرار الوزارى 120 /2006 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة الاستيرادية
17- لا مانع من الافراج عن كباسات التبريد التى تستخدم غاز التبريد R134a والتى تستوردها الشركات الصناعية لاغراض الانتاج المحلى لاجهزة التبريد والتكييف دون الرجوع الى جهاز شئون البيئة مع موافاة وحدة الاوزون بصورة الافراج>
18عدم سريان المادة (8) على قطع غيار الالات والمعدات والسلع المستعملة الواردة بالملحق رقم (2)
19- بشأن المستند T2M الخاص بمراكب الصيد بأعالى البحار واستفاء القواعد البحرية
20- التنازل عن السلع المرفوضة ظاهريا فى ضوء احكام المادة (4)
21- بشأن بعض الاستثناتءات من احكام الملحق (3) (ادوات الزينة - ادوات مائدة من خزف )ويكتب اسم المصنع ، بلد المنشأ، اوفر جليز وفى حالة عدم وجود جليز يتم الكتابة بالحرق
22- عدم الافراج عن رسائل المواد المفرقعة وما فى حكمها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المفرقعات تحت كافة النظم الجمركية (الافراج مؤقت - سماح مؤقت - ترانزيت -... الخ)
23- عرض بنادق ضغط هواء والتلسكوباتلتركيب عليها على الامن العام
24- قرار وزير الزراعة رقم 1600/ 2005
25- بشأن شروط استيراد ادوات المائدة من الاتحاد الاوربى .
26- نماذج اختام وتوقيعات غرف التجارة والصناعة الالمانية على شهادات المنشأ
27- نماذج اختام وتوقيعات غرف التجارية لمدينة AGRIGENTOفى ايطاليا
28- بشأن تحريرنموذج (4) بالقيمة المقر عنها على البيان الجمركى وفى حالة وجود اختلاف بين قيمة نموذج (4) والقيمة المقر عنها يتم تعلية النموذج بالفرق
29- بشأن تفسير المسلسل (2) من الملحق(3) بالقرار الوزاري 770/ 2005
30- اسماء غرف التجارة والصناعة بالمانيا ونماذج اختام وتوقيعات غرف التجارة والصناعة الالمانية على شهادات المنشأ
31- قائمة تشمل الموديلات اجهزة التليفون المحمول التى تعمل بنظام ال GMS والتى يسمح بالافراج عنها لللاستخدام الشخصى او كعينات ولا يتم الافراج عن اى موديل الا بعد التأكد من انه يعمل بنظامGMS
32- تعديل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم394/ 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر
33- غاز التبريد R134a وبعض السلع التى يمكن الافراج عنها دون الرجوع لجهازشئون البيئة
34- يعمم حظر استيراد الطيوربأنواعها المختلفة ولحومها ومنتجاتها عمل بقرار38 /2006
35- تفويض ا/حسين رفاعى بالتوقيع النهائى على بطاقات الصادرة من فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالاسكندرية
36- نماذج اختام وتوقيعات غرف التجارة والصناعة الالمانية
37- نماذج اختام وتوقيعات غرف التجارة والصناعة الهندية
38- تفويض ا/زينب على محمد فى الاعتماد النهائى لبطاقات التسجلات التجارية
39- التوقيعات السارية على شهادة المنشأ والفواتيربالاقليم بالنمسا
40- لا يستلزم عرض السواطير والسكاكين الوارد فى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الأسلحة والذخائر التى تستخدم فى الأغراض المنزلية أو الفندقية على مصلحة الأمن العام .
41- أخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالطلبات التى ترد للجمارك بشأن محاولات تحويل كميات من الإفيدرين وشبية الإفيدرين .
42- أضافة المواد الكيمائية التى تعتبر فى حكم المفرقعات الواردة بالقسم الثانى بالبنود من 78 إلى 82 من الجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقم 18722 على النحو الوارد بالمنشور .
43- نماذج أختام وتوقيعات الجهات المفوضة بإصدار شهادات المنشأ بجمهورية كوريا .
44- نماذج أختام وتوقيعات الغرفة الإقتصادية لإقليم بورجنلاند النمساوى .
45- إعادة التذكير بالإلتزام بالأصناف الواردة بالمسلسل رقم 3 من الملحق رقم 3 وأحكام المادة رقم 41 من القرار الوزارى رقم 770/ 2005 وكذلك إلغاء العمل بمنشور تصدير رقم 12/ 2006
46- بشأن الصفة الترخيصية للسيارات
47- قواعد فحص أجهزة الأستقبال من الأقمار الصناعية ( الديكودر ) من جانب إتحاد الإذاعة والتلفزيون
48- قواعد أستيراد وتصدير الحيوانات البرية
49 بشأن المسلسل (1) من الملحق رقم 8 المرافق للقرار الوزارى رقم 770/ 2005
50- تحديث نماذج التوقيعات الخاصة بغرفة الصناعة الألمانية .
51- إعتبارعربات ملاعب الجولف المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة الواردةبالملحق رقم 2 المرافق للقرار الوزارى رقم 770/ 2005 دون التقيد بشرط العمر.
52- تحديث نماذج الأختام و التوقيعات المعتمدة على شهادة المنشأ التى تصدرها غرفة تجارة وصناعة مدينة فرانكورت أورد الألمانية .
53- نماذج توقيعات غرفة تجارة وصناعة مومباى.
54- نماذج توقيعات غرفة التجارة والصناعة بمدينة Rheinhessen . بألمانيا

منشورات 2007

1- منع استيراد المواد المحليات الصناعية (اسبارتيم،سبيلندا) الى مصر لما تسببه من اضرار ، بالنسبة للاسبليندا تم إعطاؤه الحد المقبول للاستهلاك ( (ADIمن صفر-15ملجم /كجم وقد صرح الاتحاد الاوربى باستخدامه وبالتالي فلا يوجد مانع من استخدامه
2- فى حالة ورود زيوت تزييت مصحوبة بشهادة تحليل معتمده وصادرة من الشركة المنتجة ان الزيوت الواردة زيوت تزييت تخليقية يتم الاعتداد بها دون العرض على الهيئة وفى حالة الخلاف يتم العرض على مصلحة الكيمياء
3- نماذج توقيعات والأختام الخاصة بالغرف الاقتصادية النمساوية
4- عرض مكونات مستلزمات صناعة اسطوانات الغاز للمصانع او الاتجار على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
5- بشأن ضرورة موافاة قطاع التجارة بأى مخالفة لاحكام المادة (8) من القرار الوزارى رقم 770/ 2005 فى شأن استيفاء بيانات الفاتورة
6- جدول رقم (1) :- قرار وزير الداخلية رقم (1756 ) لسنة 2007 بتعديل الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر
7- نماذج التوقيع الخاصة بالسيدة / ليلى إبراهيم قرش المشرف العام على الإدارة للتسجيلات التجارية بالإسكندرية
8- ملحق رقم (3) من اللائحة الاستيرادية منشور تذكيري بضرورة الالتزام بأحكام الملحق رقم (3) من اللائحة الاستيرادية بشأن أدوات مائدة من البور سلين من لبنان متمتعة بإعفاء من الرسوم الجمركية طبقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين
9- قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 851 لسنة 2006 بشأن قوائم المواد الكيماوية الخطرة المحظورة تداولها إلا بترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرار رقم 7 /1999
10- إحكام المادة (74) من القرار الوزاري رقم 770/ 2005 فى شأن إحالة الرسائل التي تخضع لجهة رقابية تعمل تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فقط (دون تحديد اسم الجهة) ، أما الجهات التي لا تعمل تحت مظلة الهيئة يتم إحالة الرسائل من الجمارك إليها مباشرة
11- في شأن أحكام الفصل التاسع من القرار الوزاري 770/ 2005 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية
12- قرارات وزير الداخلية في شأن حصر المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات(قرار وزير الداخلية رقم 2225/ 2007)
13- قرارات رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية رقم 3622 فى 24/ 6 /2007 المرفق به نماذج الأختام والتوقيعات الخاصة بغرفة BURGEN LAND " النمساوي "
14- بشأن نماذج وتوقيعات المسئولين المعتمدين الصادرة من اتحاد الصناعات التايلاندية للتوقيع على شهادة المنشأ
15- فى شأن مراكز الخدمة التى تستورد احتياجاتها كمستلزم انتاج يتعين تقديم شهادة تفيد انها مقيدة بالسجل الخاص بذلك وترخيص مزاولة
16- قرارات رئيس قطاع التجارة الخارجية بشأن نماذج الأختام والتوقيعات التي تصدرها غرفة تجارة وصناعة مدينة - نورنبرح - ألمانيا
17- كتاب هيئة التنمية الصناعية بشأن نقل تبعية اختصاص مخازن الكيماويات السامة وغير السامة من مصلحة الرقابة الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية 0
18- بشأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 603/ 2007 وتعديل الملحق رقم (2) بالقرار رقم 770/ 2005 الايمضى على انتاج اجهزة الكمبيوتر اكثر من خمس سنوات بدل من عشر سنوات
19- بشأن التنبيه مشدداً بما جاء بالمادة رقم (14) من القرار الوزارى رقم 770/ 2005 وما حددته من مدة زمنية لاستيفاء شهادة المنشأ
20- نماذج التوقيعات والأختام الخاصة بالتعريفة الاقتصادية لإقليم سالزبورج النمساوى0
21- القرار الوزارى رقم 682 /2007 بشأن قصر استيراد الاقمشة ومصنوعاتها على بعض الموانى
22- نماذج توقيعات مدير عام الاستيراد بقطاع التجارة
23- بداية تطبيق القرار الوزارى 682 /2007
24- بشأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 906/ 2007بشأن استثناء الاثيلين اوكسيد المستخدم للاغراض الطبية بأسم الجهة الطبية بشرط الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان (وذلك فى الملحق رقم واحد)
25- عدم سريان احكام المادة (8) من القرار الوزارى رقم 770/ 2005 على السلع الزراعية الطازجة
26- بشأن عدم السماح بدخول موديل تليفون محمول نوكيا 6639 حرصا على الأمن العام
27 عدم سريان احكام القرار الوزارى رقم 682/2007 على واردات المنطقة الحرة لمدينة بورسعيدبشأن قصر الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت آى من النظم الجمركية على بعض المواني.

منشورات 2008

1- تعد النفايات المبينه بالقائمة المرفقة والناتجة عن نشاط المنشأت البترولية من النفايات الخطرة التى يتطلب تداولها الحصول على ترخيص من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات القابضة التابعة للبترول.
2- صورة من نماذج توقيعات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعة الواردة من الجانب الرومانى
3- سيليكات الزركونيوم او اوكسيد الثوريوم او اى مواد مشعة طبيعية تتطلب الحصول على شهادة افراج من قبل المركز القومى للامان النووى والرقابة الاشعاعية.
4 - يطبق قرار وزير الصناعة 23/ 2008 يوقف استيراد الدراجات النارية ثنائية الأشواط بجميع إشكالها وانواعها واحجامها.
5- CD يتضمن نماذج اختام وتوقيعات كافة الغرف التجارية والصناعية فى رومانيا
6- اضافة المنتجات الزراعية الطازجة والمبردة والمجففة والحيوانات والطيور الحية الى السلع التى لا تسرى عليها احكام المادة (8) ويتم احالة المخالفات للتجارة ويتم اخذ اقرار على المستورد لمرة واحدة بتقديم فاتورة بالبيانات المطلوبة خلال60يوم والتعهد بسداد بمثل القيمة .
7- منشور مجمع لتعديلات اللئحة الإستيرادية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/ 2005
8- يضاف للجدول رقم (1) الملحق بقانون الاسلحة والذخائر رقم394/1954"اية اجهزة او ادوات او الات او منتجات ايا ما كان شكلها تحتوى على اسلحة بيضاء او اسلحة نارية"
9- التأكيد على جميع المنافذ الجمركية بعرض جهاز المحمول على شكل ساعة على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث انه من أجهزة الاتصال الجديدة التى يتم استيرادها فى الفترة الحالية
10- استيراد لعب اطفال (بالونات) التى تحتوى على رموز صهيونية تعتبر مخالفة للنظام العام
11- قرار 23/ 2008 يقضى بوقف استيراد الدراجات البخارية ثنائية الاشواط بجميع اشكالها وانواعها واحجامها ايا كان الغرض من الاستيراد
12- عدم الافراج عن الرسائل المخالفة للقواعد الاستيرادية والمتنازل عنها للجمعيات الخيرية الا بعد الرجوع الى قطاع التجارة الخارجية
13- منح مهلة 3 اشهر لاستيفاء البيانات الخاصة بفواتير الرسائل المستوردة التى افرج عنها بالمخالفة لاحكام المادة 8 وذلك اعتباراً من 18/ 5 /2008الى 17 /8 /2008على ان يحصلا لتعويض الاستيرادي في حالة عدم الالتزام بتقديم البيانات خلال هذة الفترة .
14- التذكير بضرورة عرض مكونات مستلزمات صناعة اسطوانة الغازالواردة على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
15- بيان الوحدات الاقتصادية للقطاع العام التى لا تعامل باحكام القانون 203/ 1991 والمعمول به من 1 /7 /2007 وفق لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لعام 2007/ 2008
16- عدم السماح بالافراج عن جهاز منع واعاقة اتصالات المحمول JAMMER وكذلك اجهزة تقوية اشارات المحمول دون العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
17- عند الافراج عن السلع الاستهلاكية من الاسواق الحرة الى داخل البلاد للاستعمال الشخصى فقط لا يتم عرضها على الهيئة مع الاخذ فى الاعتبار ان السلع الاستهلاكية المدرجة بالمحلق3 والتى يشترط لاستيرادها للاتجار ان تكون مشحونة من بلد المنشأ او من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة او فروعها او مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات او المعتمدة منها او من الشركات صاحبة العلامات او الماركات التجارية ومن ثم فلا يجوز استيرادها من الاسواق الحرة الى داخل البلاد برسم الوارد للاتجار
18- المقصــود بكلمة " مطــبوعات " كل الكتابات أو الرســوم أو القطع الموسـيقية أو الصور الشمـسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.عرض كافة الخرائط الوارده أو الصادره علي جهاز المطبوعات والصحافة التابع لوزارة الأعلام.
19- عدم الافراج عن اية اجهزة انذار إلا بعد موافقة قطاع الامن وكذلك ضرورة الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والتقدم للقطاع حتى يتسنى اصدار قرار بشأنها
20- بشأن عدم قبول حالات التنازل عن السلع المخالفة للقواعد الاستيرادية للجمعيات الأهلية إلا بناء علي موافقة صريحة من مديرية التضامن الإجتماعى المختصة
21- لابد من موافقة مركز التخطيط والسياسات الدوائية على الاجهزة الطبية التى سبق تصديرها للاصلاح واعادة الاستيراد وذلك عند استيرادها
22- اجهزة انذار السيارات التى تعمل على شبكة المحمول من خلال شبكة الاتصال المحلية يجب الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات
23- قرار وزيري المالية والتجارة رقم 573/ 2008 بشأن التصديق علي شهادات المنشأ في نطاق الإتفاقيات.
24- اجهزة انذار التى تعمل على شبكة المحمول من خلال شبكة الاتصال المحلية يجب الحصول على موافقة الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات
25 / تصدير رقم 5
بشأن عدم الأفراج عن البطاطين المصنعة من ألياف تركيبية والواردة من المملكة السعودية والمملكة الأردنية إلا بعد الرجوع لقطاع التجارة الخارجية
26 تصدير رقم 3
المنصات،اخشاب الفرش ،الصناديق ،كتل التعبئة،البراميل ،العلب الواح التحميل، زوايا المنصات ،زعائف الموازنة تخضع لمعيار15 لتدابيير الصحة النباتية الخاصة بمواد التعبئة، تعفى مواد التعبئة الخشبية المصدرة او المستوردة او العابرة والتى يزيد سمكها عن 6مم من شهادة الصحة النباتية اذا كانت تحمل العلامة المعتمدة حسب المعيار15 للصحة النباتية
27 تصدير رقم 4
يجب عرض كل من ما هو قديم او ميشتبة به انه اثريته (من أخشاب واحجار وزجاج ومعادن او نسيج اومخطوطات او بردى) او مبيعات البازارات التى يكون لها شكل اثرى على ادارة الوحدة الاثرية بالمنافذ المصرية وخاصة الموجودة منها ضمن حقائب وأمتعة الركاب المسافرين إلى خارج مصر.

منشورات 2009

1- سريان القرار الوزارى رقم 23 /2008 بشان حظر استيراد الدراجات البخارية على توك توك ثنائى الاشواط
2- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 169لسنة 2009 بشأن تعديل الملحق رقم ( 8 ) من القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005
3- قراروزير الصحة والسكان رقم 406 /2008 بشأن ضوابط استيراد القرنيات
4- بشأن إجراءات وقف الافراج طبقاً للفصل التاسع(الإجراءات الحدودية للحماية من إستيراد السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية).
5- بشأن تطبيق القرار الوزارى رقم 169/ 2009 على كافة الرسائل الخاضعة له اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره حيث ان الرقابة النوعية لا تعتبر من القيود الاستيرادية
6- منع دخول معدات تسجيل صوت وصورة وأجهزة GBS والتي يتم استخدامها في العمل السري ( تصنت صوت وصورة) وأعمال أخري غير مشروعة علي شبكة النت 0تطبيقاً لامر نائب الحاكم العسكرى رقم 3 /98 المعلن بمنشور استيراد رقم 81/ 98.
7- يفرج عن اجهزة المحمول المزودة بخاصية GPS بعد موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
8- احتساب الخمس سنوات بالنسبة للكمبيوتر المستعمل هو من تاريخ انتاجها حتى تاريخ تسجيل البيان الجمركى للافراج النهائى
9- السلع المستعملة الواردة بالملحق رقم 2 مستثناه من العرض على الرقابة النوعية على الواردات
10- اصناف واجبة العرض على الجهاز القومى للاتصالات.
11- عدم الافراج عن المواد المدرجة بالجدول المرفق بقرار وزير الداخلية رقم 2225/ 2007 إلا بعد الحصول على موافقة لجنة المفرقعات
12- عدم الاعتداد بالموافقات الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك فى استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج والمكونات وان يتم الاخذ فقط بشهادة السجل الصناعى التى تصدرها الهيئة للمصنع
13- يستبدل نص الفقرة (ج) من المادة 14 من اللائحة المنفذة لاحكام القانون 118 /1975 (قرار وزير التجارة والصناعة 517/ 2009) بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزارى 770/ 2005 بشأن تعديل المادة 22 (سيارات المعاقين)
14- حظر تداول واستيراد بعض المواد الكيماوية فى إطار قانون البيئة واتفاقية استكهولم.
15- اوعية الطهى تدخل فى الادوات المطبخية والمقصود بها كافة الاوعية من النوع المستعمل فى الطهى(مسلسل 40 مكرر بالقرار الوزارى رقم 169/ 2009)
16- يتم احتساب الثلاثة سنوات بالنسبة لسيارات المعاقين من تاريخ الافراج ويسرى هذا على كافة الحالات التى تم الافراج عنها قبل اوبعد صدور القرار او التى يتم الافراج عنها حين صدوره
17- بشأن الاصناف والواردة بالمسلسل (11) من الملحق (2) والتى تشمل الاسمال والخرق والفضلات بمفهومها الشامل سواء كانت جديدة او مستعملة،.. معامل الاجزاء الغير مسموح باستيرادها مستعمله وترد مثبتة باصناف رئيسية مصرح باستيرادها فالعبرة بالتوصيف الجمركى
18- قرار الزراعة رقم 1020 /2009 بتعديل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القرار 2048/ 2004 والمعلن بمنشور 23/ 2004 ليصبح نصها"يشترط الحصول على ترخيص تصديرصحى بيطرى لكل الحيوانات الحية ولحومها ومنتجاتهاومخلفاتها والطيور والاسماك المراد تصديرها"
19- صنف الجيلاتين من اصل حيوانى يخضع للعرض على الهيئة العامة للخدمات البيطرية (الحجر البيطرى)
20- قرار الداخلية رقم 1467/ 2009 بشأن تعديل الجدول رقم (1)الملحق بقانون الاسلحة والزخائررقم 394/ 1954ويضاف للجدول رقم (1) القيود الحديدية، الصديرى،الخوذة الواقيتين من الرصاص
21- فى حالة صدور توجية وزارة التضامن الى وزارة المالية بشأن اعفاء التبرعات والهيبات العينية الواردة لاى جمعية من الجمعيات الخاضعة لاحكام القانون84/ 2002 فيعتبر هذا استيفاءلاحكام المادة (26) ولايلزم الامر العرض على التجارة على ان يتم موافاة قطاع التجارة ببيان شهرى عن هذه الرسائل التى يتم الافراج عنها.
22- عدم السماح بدخول أي أجهزة إرسال أو استقبال بث إذاعي أو تليفزيوني لآية جهة إلا بعد حصولها علي موافقة معتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون في هذا الشأن.
23- القرار الوزارى رقم 760 لسنة 2009 بشأن تعديل المسلسل رقم ( 8 ) من الملحق رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 (المبيدات والكيماويات).
24- عدم سريان القرار الوزارى رقم 517 لسنة 2009 على سيارات المعاقين التى تم سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها قبل صدور القرار. (ملحوظة صدر قرار 11،6 /2009 ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة بالعد 137 فى 14 /9 /2009)
25 / تصدير رقم 5
تفويض بالتوقيع النهائى على التسجيلات التجارية (مستوردين - مصدرين - مستلزمات انتاج) ككبير فاحصين بفرع الهيئة بالاسكندرية
26- عامل السلع الواردة التي يوجد عليها حظر استيراد وتمنع وزارة البيئة إعدامها معاملة المهمل وتطبق عليها كافة القواعد الخاصة بذلك وحين يتعذر إعادة تصديرها يجوز الجمارك التنازل عنها لأغراض البحث العلمي بالمستشفيات أوالجامعات بعد موافقة رئيس المصلحة
27- ضرورة عرض رسائل المواد الكيماوية المدرجة بجدول المفرقعات على مفتش مفرقعات الميناء حتى لو كانت نسبة التركيز اقل من المنصوص عليها بالجدول
28- تعامل الشهادات المؤقتة ( شهادة مؤقتة لرخصة تشغيل وسجل صناعي ) التي تصدرها أجهزة المدن معاملة شهادات السجل الصناعي التي تصدرها الهيئة وذلك لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمكونات وبشرط أن تكون هذه الشهادة سارية مرفق نموذج
29- ضبط أية أسلحة مموهة خاصة التي علي شكل قلم حال ادخالها البلاد وأتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وإفادة قطاع مصلحة الأمن العام بها.
30- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1050 لسنة 2009 بشأن اضافة المسلسل رقم (9) للملحق رقم (1) بالقرار الوزارى 770/ 2005 لعب الاطفال مسدسات او بنادق
31 / تصدير رقم 7
إستيرادقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1323/2009 بشأن نباتات الزينة واشجار النخيل يقتصر اشتراط الحصول على ترخيص صحى بيطرى على الحيوانات ولحومها ومنتجاتها ومخلفاتها المحددة بالمادة (1) من القرار47 /1967"ينظر منشور 18/ 2009"

منشورات 2010

1- المقصود بأجهزة ارسال واستقبال بث اذاعى او تليفزيونى المشار اليها بمنشور استيراد رقم 22/ 2009
2- عرض المواد الكيميائية (الفريونات) على وحدة الاوزون بجهاز شئون البيئة طبقاً للجدول المبين بالملحق المرفق
3- قرار وزير النقل رقم 342/ 2009بشأن تحديد مواصفات الحركة للمركبات على شبكة الطرق
4- التأكد من وجود عقد مقارلة لشركات المقاولات يتضمن استيراد هذه الرسائل وتطبيق احكام المادة (15)
5- بشأن الافراج او حظرالافراج عن بعض المعدات (جديدة - مستعملة) والمواد المستنفدة لطبقة الاوزون
6- قرار وزيرالتجارة 257/ 2010 الخاص بشهادة الفحص CIQ بشأن السلع الصناعية المشحونة من الصين الواردة للاتجار.
7- اعادة عرض اجهزة الاتصالات (مرتدالصادر) على الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات قبل تسليمها لصاحب الشأن * لايسمح بتصدير خطوط التليفونات المحمولة الخاصة بشركات تقديم خدمات التليفون المحمول الابعد العرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
8- قرار التجارة رقم 305/ 2010 استبدال المسلسل (86) بالملحق (8) بالنص التالى اجزاء ولوازم للمركبات (مسلسل 95) لعب اطفال
9- وقف استيراد احشاء واطراف الدواجن واكباد الطيوروالدواجن الطازجة والمجمدة لا يسرى على ما يرد مطبوخاً او معلباً.
10- قرار وزير التجارة والصناعة رقم 366/ 2010 والمتضمن اضافة فقرة الى القرار (257/ 2010) نصها يستثنى من تقديم شهادة CIQ اجهزة ومعدات الاتصالات
11- كباسات اجهزة التبريد والتكيف التى تعمل بمواد غير مستنفدة لطبقة الاوزون تدخل ضمن المعدات التى يسرى عليها الافراج الجمركى دون الرجوع الى وحدة الاوزون بجهاز شئون البيئة.
12- السلع الصناعية المخاطبة بالقرار 257/ 2010 هى كافة السلع عدا السلع الزراعية والزراعية المصنعة وان القرار المشار الية يخاص السلع الصناعية المشحونة من الصين للاتجار فقط.
13- تصدير رقم 4
اعادة التذكير بالقرار الوزارى 1600/ 2005 بشأن استيراد وتصدير عسل النحل
14- عرض كافة الاجهزة والمعدات الطرفية التى تستخدم الكوابل الضوئية على الجهاز القومى لتنظيم الاتصال
15- عدم سريان القرار الوزارى 257/ 2010 بشأن شهادة CIQ على بعض الحالات.
16- عند تطبيق القرار الوزارى 603/ 2007يتم احتساب مدة الخمس سنوات حتى تاريخ الشحن (الكمبيوتر واجهزتة المساعدة)
17- عدم سريان القرار الوزارى 257/ 2010 على الامصال واللقاحات والادوية والخامات والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء والاجهزة والمعدات الطبية
18- قرار وزيرالتجارة 627 /2010بعرض زيوت التزييت- البوتجاز -البنزين على الواردات وحذف مسلسل (3) من ملحق 3 الخاص بالسلع التى تستورد بشروط خاصة
19- الاعتداد بتاريخ ايصال الشحن المسلمة من الناقل كأحد المستندات التى تثبت تاريخ الشحن.
20- ضوابط استيراد 14 مادة كيماوية تدخل فى احكام المفرقعات وعرضها على مصلحة الكيمياء لتحليلها وبيان نوعها بالاضافة الى ثلاثة مواد تم اضافتها للقرار الوزارى 2225/ 2007 وذلك بالقرار الوزارى رقم 1339/ 2010
21- ضوابط السلع الصينية الاستهلاكية الواردة بملحق (3) والتى يتم شحنها من هونج كونج
22- عدم تطبيق القرار الوزاري رقم 257/ 2010 بشأن تقديم شهادة CIQعلى السلع الواردة بناء على مناقصات عامة او اوامر التوريد لتوريد الى جهات حكومية
23- الإفراج عن جميع الايروسولات التي يبدأ تاريخ إنتاجها أو تصنيعها اعتبارا من 2010 وذلك دون الرجوع إلي ووحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة 0
24- القرار الوزاري رقم 784/ 2010 بالاضافة بعض اصناف الى الملحق رقم 8
25- عرض اجهزة cellular REPEATER على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل الافراج
26- عرض أجهزة IPAD من إنتاج شركة (APPLE )علي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل الإفراج علماً بان الموديلات المنتجة حتى الان هي طراز AI219 الذي يدعم WIFI فقط وطراز A1337 الذي يدعم WIFI3G
27- القرار الوزاري رقم 922/ 2010 يستثنى من تقديم شهادة ciq المبيدات الزراعية الموافق عليها من لجنة المبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى
28- لا يتم الافراج عن اى خامات اومستلزمات الإنتاجاو مكونات او قطع غياراو الات او معدات الا بعد الحصول على خطاب من الهيئة بالموافقة على الافراج موجه الى مصلحة الجمارك
29- صنفى الترمومترات الطبية الزئبقية التى تستخدم فى قياس حرارة الانسان وكذلك الانابيب الحنجرية تعتبر معدات طبية اما الكواشف الطبية فلا تعتبر امصال او لقاحاتومن ثم تخضع للقرار257 /2010 ويقدم عنها شهادةCIQ
30- اعمال للمادة 14من لائحةالمنفذة لاحكام قانون118/ 1975 انه فى حالة استيراد رسائل من غير بلد المنشأ يتعين ان يرفق بشهادة المصدر او المنشأ صورة معتمدة من شهادة المنشأ الاصلية
31- حظر دخول اجهزة التليفزيونات التى تدخل ضمن تكنولوجيا (OTT)إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من اتحاد الاذاعة والتلفزيون
32- كافة السلع الغذائية لا يلزم ان تكون مصحوبة بشهادة CIQ
33- يؤجل العمل بمنشور استيراد30 الى تاريخ 1/ 11/ 2011
34- فى حالة وجود شهادة CIQمستخرجة قبل 1 /8 /2012يتم ارسالها للواردات ويتم دخول مندوبين بكل منطقة جمركية على الموقع الصينى اعتباراً من 14/ 10 /2010
35- لايجوزبيع رسائل المهمل برسم الوارد ما لم تكن من الاصناف المسموح بإستيرادها ومطابقة للمواصفات وعلية يتعين عرض الاصناف التى تحتاج للفحص على الجهات الرقابية وفى حالة عدم مطابقتها يتم بيعها برسم اعادة التصدير
36- يتم اعادة تصدير السلع المسموح باستيرادها للاتجار صحبة الراكب دون العرض على قطاع التجارة الخارجية
37- تطبيق التعليمات الخاصة بأنه فى حالة استيراد رسائل من غير بلد المنشأ يتعين ان يرفق بشهادة المصدر او المنشأ صورة معتمدة من شهادة المنشأ الاصلية اعتباراً من 1/ 3 /2011
38- بشأن بعض الاصناف التى لاتشترط تقديم موافقة مركز التخطيط او تقديم موافقة الادارة المركزية لشئون الصيدلية.

منشورات 2011

1- موافقة الوزير على عدم سريان القرار الوزارى 257/ 2010 على الرسائل التى تم تحويل قيمتها عن طريق البنوك العاملة فى مصر قبل تاريخ العمل بالقرار ويتم إحالة اى اخطارات بنكية بتحويلات سابقة لتاريخ العمل بالقرار.
2- يتعين على الجمارك عدم إحالة الرسائل المستورد إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارداتلفحصها إلا بعد إستيفاء القواعد الاستيرادية.
3- نظراً لانه قد يوجد إختلاف فى البيانات الواردة بشهادة CIQ على الموقع الالكترونى و البيانات الواردة بالشهادة المقدمة من المستوردفتسرى عليها أحكام المادة (16- ب) من القانون 118/ 1975 ويتم إخطار قطاع التجارة وبالنسبة للرسائل التى لم تردلها شهادة على الموقع الالكترونى فتعتبر مخالفة لاحكام المادة (1) من القانون 118 /1975 ويطبق المادة 15
4- موافقة الوزير على عدم سريان القرار257/ 2010 على الرسائل التى تم تحويل قيمتها عن طريق البنوك المصرية وعلى المنافذ الجمركية موافاه قطاع التجارة بصورة من مستندات الحالات التى يتم الافراج عنها والتنبية بإتخاذ اللازم نحو إستمرار العمل بكتابنا رقم 1792بتاريخ 27/ 5/ 2010 فيما يتعلق بالتحويلات السابقة لتاريخ العمل بالقرار حتى 23/ 3/ 2011 بنفس الضوابط المشار إليها.
5- نظراً للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وتسهيلاً للافراج عن السلع المكدسة بالموانى حالياً نتيجة عدم مصاحبتها لشهادة CIQ، قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإتخاذ الاجراءات اللازمة للافراج عن تلك الرسائل بعد مطابقتها معملياً دون التقديم شهادةCIQ مع اخذ التعهدات اللازمة على المستوردين او مندوبيهم بعدم تكرار ذلك للرسائل الواردة مستقبلاً.
6- نظراً للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وصعوبة إستيفاء نموذج (4) الذى يتعين استخراج من البنوك المصريه وكذلك صعوبة الحصول على خطابات الضمان بالنسبة فقد وافقت وزارة التجارة على الافراج عن هذه الرسائل من الدوائر الجمركية بشرط قيام اصحاب الشأن بتقديم تعهد كتابى قانونى بإستيفاء نموزج 4 وشهادة المنشأ والتى لم تستوفى فى ميعاد اقصاه 6 اشهر من تاريخ الافراج عن هذه الرسائل على ان تقوم الجمارك بتحصيل المصاريف الادارية المقررة ويتعهد المستورد بسداد مثل قيمة الرسالة المفرج عنها طبقاً لاحكام المادة 15
7- إرجاء العمل بمنشور إستيراد 37 لسنة 2010 والمتضمن أنه فى حالة إستيراد رسائل من غير بلد المنشأ يتعين ان يرفق بشهادة المصدر او المنشأ صورة معتمدة من شهادة المنشأ الاصلية إعتباراً من 1/ 3 /2011
8/ تصدير رقم 1
العينات التى يتم عرضها على المركز القومى للامان النووى والرقابة الإشعاعية - هيئة الطاقة الذرية تكون العينة على هيئة عبوات يزيد وزنها عن واحد (لتر او كجم) وينبه على ان يتم سحب العينة بواسطة مندوبنا بالمركز القومى للامان النووى والرقابة الإشعاعية - هيئة الطاقه الذرية مرفق جدول يوضح المواد والاصناف التى يتم عرضها إشعاعياً
9- يتم عرض معدات التبريد والتكييف والتجميد ومكوناتها وقطع غيارها المختلفة على الهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات للفحص وإبداء الرأى الفنى وإصدار الموافقة على الافراج الجمركى من الناحية الرقابية دون الرجوع إلى جهاز شئون البيئة وإحكاماً على الرقابة على الغازات المستنفذة لطبقة الاوزون وإلحاقاً بمنشورات إستيراد 2، 5، 23،11/ 2010.
10- يطبق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 458 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 31 /3 /2011 بشأن إجراء الفحص الاشعاعى لبعض المنتجات والذى تم نشره بالعدد 13 تابع (أ) بتاريخ 31 /3 /2011
11- قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجيه رقم 114/ 2011 بشأن إضافة بند جديد إلى ملحق رقم (2) بلائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/ 2005 الوارد رفق كتاب السيد رئيس الادارة المركزية لشئون التصدير رقم 701 فى 10/ 3/ 2011 والذى تم نشره بالوقائع المصرية العدد رقم 83 تابع (ب) 10 /4 /2011

 مسلسل

 الصنف

 الشروط المقررة

14

نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط، ومساحيق وحبيبات متحصل عليها منها

موافقة جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية

12- منشور استيراد مجمع لمنشورات 10 /2008 إلى 11 /2011
13- بناء على كتاب السيد الاستاذ / رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى رقم 46 فى 11/ 1 /2011:- يسمح بإستيراد القطن بموافقة الحجرالزراعى لكل رسالة على حدى، يحظر إستيراد نحل العسل من الخارج فى اى صورة، يسمح بموافقة الادارة المركزيه للحجر الزراعى إستيراد عسل النحل وحبوب اللقاح غذاء الملكات - البروبوليس لاستيفاء جميع الإجراءات الحجرية وان يتم فحص وتحليل عينات منها فى المعامل التى يحددها الحجرالزراعى،يحظر جلب نحل العسل ومنتجاته غير المصنعه،يسمح بإستيراد شمع نحل العسل بغرض التصنيع فقط وبموافقة الحجر الزراعى، يسمح بإستيراد النحل الطنان بغرض المساعدة فى تلقيح المحاصيل بموافقة الحجر الزراعى تعرض رسائل طرود نحل العسل وملكات نحل العسل المصدرة للخارج على الحجر الزراعى ،تعرض رسائل العسل ومنتجات نحل العسل الاخرى المراد تصديرها إلى الخارج على الحجر الزراعى اذا رغب المصدرفى فحصها طبقا لإشتراطات الدولة المستوردةعلى ان تطبق على الرسائل المرتجعة منها الاشتراطات الحجرية اللازمة
14- تفويض الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى الفحص وإبداء الرأى الفنى وإصدار الموافقة علىالافراج الجمركى من الناحية الرقابيةعلى معدات التبريد والتكيف والتجميد ومكوناتها وقطع غيارها بانواعها، لامانع من الافراج الجمركى عن مستلزمات الانتاج المستوردة لاغراض الانتاج المحلى بموافقة هيئة الاستثمار او البطاقات البيضاء دون العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
15- الاجهزة الطبية التى يتم تصديرها للاصلاح والاعادة عن طريق الجمارك باستمارة 126 ك.م دون عرضها على الادارة المركزية للشئون الصيدليةحيث انها ليست جهة الاختصاص للافراج عن هذة الاجهزة
16- المركبات الصيدلانية ومواد التجميل والتقاوي ومواد الإكثار الزراعية والتي صدر لها موافقات استيرادية من الجهات المختصة لا تعتبر من المواد المحظور استيرادها والواردة بقرار رئيس الوزراء رقم 458 لسنـ2011ـة على ان تخضع هذه المواد وكذلك قطع الغيار للسيارات والمعدات اليابانية الصنع من اى منشأ للفحص الإشعاعي بميناء الوصول
17- بشأن رفع حظر استيراد طيور الزينة والسماح باستيرادها طبقا للموقف الوبائي المعاصر لعملية الاستيراد لكل دولة علي حده قرار وزير الزراعة 1726/ 2010
18- حظر إستيراد الخضراوات الطازجة ( الطماطم والخيار والخس ) الواردة من الدول الأوربية وذلك لمدة ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ 11/ 7/ 2011
19- يلغى القرار الوزارى رقم 114/ 2011 فى شأن شروط استيرادنفايات وفضلات وقصاصات من المطاط
20- عدم الإفراج عن رسائل المصاحف الواردة من الخارج والمقترن بها أقلام إلكترونية وكذلك الأجهزة الإلكترونية الناطقة والمحمل عليها القرآن الكريم إلا بعد التأكد من تقديم ترخيص بتداول المصحف الشريف بأنواعه المشار إليها من مجمع البحوث الإسلامية لكل رسالة .
21- يطبق قرار مجلس الوزراء 1348/ 2011فحص اشعاعى لبعض المنتجات ذات منشأ اليابان ويلغى قرار رقم 458/2011(المشار الية بمنشور رقم 10/ 2011)
22- عرض رسائل السكر على فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لاستفاء النواحى الرقابية والفنية والاعتداد بما يصدر عن الهيئة فى هذا الشأن
23- يطبق القرار 1348/ 2011على السلع المشار اليها بالقرار فيما عدا ما يرد للاستعمال الشخصى (فحص اشعاعى)
24- اضاف بند الى الملحق 3 المرفق للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118/ 1975(المنسوجات)
25- اضاف بند الى الملحق 3 المرفق للائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118/ 1975(الجلود)
26- وضع استيكر غير قابل النزع على الاجهزة الطبية والمعملية
27- عرض اجهزة الاتصال الخاصة بالسفن الاجنبية على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
28- بشأن موافقة السيد الدكتور وزير الصناعة والتجارة بمد مهلة لتوفيق الأوضاع حتي 31 /1/ 2012 للرسائل التي ترد غير مصحوبة بشهادة الفحص والمراجعة
29- القرار الوزاري رقم 1864 لسنة 2011 بشأن وقف إستيراد القطن بصفة مؤقتة ، وتعديلة بالقرار الوزاري رقم 652 لسنة 2011
30- بشأن تطبيق أحكام المادة (25) من قرار السيد الأستاذ / رئيس مجلس الوزارء رقم 1095 / 2011 بشأن حظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد والنفايات.

منشورات 2012

1- مد مهلة توفيق الاوضاع للرسائل التى ترد غير مصحوبة بشهادة الفحص والمراجعة الدولية إلى 31/ 3/ 2012 وفى حالة تقديمها خلال أو بعد هذة المدة يعفى المستورد من تقديم شهادة CIQ للرسائل التى ترد من الصين الحاقا بمنشوري 24 ،25/ 2011 المعلن بهما القراريين الوزاريين 660،626 /2011
2- تطبيق كتاب الدكتور / مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية رقم 18 فى 18/ 1/ 2012 الخاص بإلزام الشركات بوضع استيكر غير قابل للنزع مدون علية اسم الشركةالمستوردة للاجهزة الطبية والمعملية لكل منهم لعدم الخلط بين الرسالات وإعطاء مهلة 4 اشهر قبل البدء فى تفعيل هذا القرار من تاريخ 21/ 12/ 2011 وذلك إلحاقا لمنشور استيراد 26/ 2011
3- تصدير رقم 5
ان الكيمياويات الصيدلية والدوائية الغير مسجلة فى مصرتعتبر من المخلفات الخطرة وفقا لقائمة النفايات الخطرة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم 192/ 2001 كما يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة ويجب إعادة تصديرها علي نفقة المستورد
4- عدم السماح بالافراج عن اجهزة الاتصال بالاقمار الصناعيةالتى تستخدم فى البث المرئى والاذاعى (SNG) الا بعد الموافقة من الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات مع العلم بأنة توجد اجهزة صغيرة الحجم تقوم بتحويل الاشارات التلفزيونية من الكاميرات مباشرة وتقوم بأرسال الصورة لاسلكيا إلى شبكة الانترنت او ارسالها عن طريق شبكة المحمول وتعامل معاملة أجهزة SNG عند ورودها
5- ضرورة الالتزامبتطبيق أحكام المادة (8) منالقرار الوزارى رقم 770/ 2005حيث عدم تطبيق مايعرض المتسبب للمسائلة القانونية وأسنحقاق الغرامة المقررة بالمادة 15 من القانون 118/ 1975 .
6- إلحاقاً بمنشور رقم (1) بشأن مد مهلة توفيق الاوضاع للرسائل التى ترد غير مصحوبة بشهادة الفحص والمراجعة من 31/ 3/ 2012 إلى 15/ 6/ 2012
7- خاص بإستثناء خامة الـ (P.O.Y) الخاضعة للبنود الجمركية (-5402.4810 - 5402.46 - 5402-4510 5402.4910) من القرار الوزاري 626 /2011 الخاص بالمنسوجات
8- قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم219/ 2012 بتعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير المادة الاولى تضاف الاصناف التالية إلى ملحق رقم (8) المرفق بلائحه القواعد المنفذة لقانون رقم 118 لسنة 1975 (الاقمشة الخام -الغزول الخام-الاصباغ والالوان المستخدمة فى الصناعات النسيجية) ولاتسري أحكام هذا القرار علي ماتم شحنه أو فتح إعتماد مستندي له أو تم تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به .
9- يطبق قرار وزير الصناعية والتجارة الخارجية رقم 117 لسنة 2012 فى شأن حظر التعامل مع بعض الشركات الصينية ولايسري القرار علي الرسائل المفتوح إعتمادها المستندي أو المحول قيمتها أو تم تسليمها لوكيل شحن أو تم شحنها قبل تاريخ العمل به.

 م بند جمركى 

  السلعة

رسم الفحص 

 4 مكرر من الفصل 32

 الاصباغ والالوان المستخدمة فى الصناعات النسيجية 

 3 جنية / طن من الرسالة

  21 مكررمن القسم 11

 الغزول الخام - الاقمشة الخام

5 جنبة / طن من الرسالة 


10- تصحيح خطأ المادة الاولى بالقرار رقم 219 /2012 ( ملحق رقم (8) المرفق بلائحه القواعد المنفذة لقانون رقم 118 لسنة 1975 (الاقمشة الخام -الغزول الخام-الاصباغ والالوان المستخدمة فى الصناعات النسيجية)
11 - تصدير رقم 11
قرارى الاستاذ الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقمى (242، 243)/2012 بشأن تعيين مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية بحيث تقوم بمراقبة وتنظيم كافة الانشطة النووية والاشعاعية بالدولة وهى المنوطة بالتفتيش واصدار الترخيص للمنشأت الآتي ذكرها بالمنشور.
12 - تصدير رقم 13
قرار وزير الصحة 125 لسنة 2012 بشأن إضافة مادة الترامادول (TRAMADOL) واملاحها ونظائرها واستراتها واملاح نظائرها القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة المخدرات 182 لسنة 1960 وحذفها من الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات .
13- الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسجلة والغير مسجلة والتي تدخل البلاد صحبة الركاب أو المستوردين دون الحصول علي موافقة وزارة الصحة، لا يجوز دخولها أو تداولها
14- بيان وحدات الاعمال العام التابعة لوزارة قطاع الاعمال وكذلك الوحدات التابعة للوزرات الختصة وبيان شركات قطاع العام والقوانين المنظمة لها وبيان الهيئات الاقتصادية وينشر البيان علي قاعدة البيانات - الادارة العامة للمعلومات..
15- القرار الوزاري رقم 364 لسنة 2012 في شأن وضع ضوابط شهادة الفحص CIQ والإستثناءات عليها والغاء القرارات الوزارية 366 ، 567، 922/ 2010
16- قرار وزيرالصناعة التجارة الخارجية رقم384 /2012 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 /1975.
17- وقف العمل بمنشور إستيراد 16 لسنة 2012 الخاص بالقرار384/ 2012 لحين إعادة الدراسة والخاص بحذف البند (2) من المسلسل (1) من الملحق رقم (2) و تعديل المادة 26 (أجهزة الكمبيوتر المستعمل)
18- موافقة السيد الوزير على إعفاء مستوردى الجلود والمنسوجات ( الاصناف الخاضعة للقرارين 626 ،660 لسنة2011) من تقديم شهادة الفحص والمراجعة بالنسبة للرسائل التى تم فتحها اوشحنها او تم افتتاح اعتمادات المستندية قبل انتهاء المهلة فى 15/ 6/ 2012
19 - تصدير 14
قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية الاشعاعية "كافة الاجراءات (الاذون - الافراج - الترخيص)التى كانت تستخرج من المكتب التنفيذى التابع لوزارة الصحة قد الت إلى هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وان كافة الافراجات الجمركية للمصادر المشعة المغلقة والخردة تتبع وتستخرج من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية"
20- قرار وزير الزراعة رقم 1835/ 2011 بشأن تسجيل تداول مبيدات الافات الزراعية فى مصر والذى بحظر استيراد اى مبيدات إلا بعد الحصول على موافقة إستيرادية مسبقة من لجنة مبيدات الافات الزرراعية
21- بيان بعض الشركات التي تم قيدها بسجل خاص منشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لإصدار شهادة الفحص والمراجعة وقبولها بدون توثيق.
22- مد مهلة تقديم شهادة الفحص والمراجعة وذلك لمدة تنتهى فى 15 /9 /2012 مع قيام الهيئة للرقابة علي الصادرات والواردات الفحص طبقاً لشروط القراريين الوزاريين 660،626/ 2011
23- عرض أجهزة الكمبيوتر اللوحى والايباد على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للموافقة على السماح بدخولة إلى البلاد من عدمة بعد التأكد من عدم وجود وسيلة أتصالات عن طريق شبكات المحمول او إمكانية إضافة هذة الوسيلة.
24- كتاب السيد الدكتور / رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية و الاشعاعية بشأن "ان هيئة الرقابة النووية والاشعاعية هى الجهة الوحيدة المنوط بها استصدار شهادات الكشف الاشعاعى والافراج الجمركى عن كافة المواد والاغذية والمنتجات واجبة العرض الاشعاعى
25- إيقاف العمل بمنشوراستيراد رقابى24 /2012 لحين ورود تعليمات اخرى من قطاع التجارة الخارجية أستمرار العمل بالتعليمات المعلنة في هذا الشأن .
26- قرار وزير الصناعة والتجارة736 /2012 بشأن اضافة مسلسل جديد رقم (10) الى الملحق رقم (1) المرفق بالائحة المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير 118/ 1975

 م

 الصنف

 10

 اللمبات المتوهجة التى تضىء بتوهج الشعيرات بقدرات تزيد عن 40 وات من البنود الجمركية التالية:             85.39.22.90        -          85.39.29.00

27- عدم الافراج النهائى او المؤقت عن المركبات ذات طابقين (اتوبس ذات الطابقين) الا بعد الحصول على موافقة الادارة العامة للمرور حتى يمكن ايفاد لجنة فنية من المرور لفحص تلك الحالات
28- بعض مستلزمات الاتصالات التى لا تحتاج للعرض على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
29- اضافة مادة جديدة الى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 /1975 "مادة 14 مكرر يشترطللافراج عن السلع الغذائية عدا الحبوب والبقول ان تكون المدة المتبقية لفترة الصلاحية للاستهلاك الادمى من تاريخ تحرير شهادة الادجراءات الجمركية او تاريخ وصول الشحنة الموانى المصرية فى حالة الافراج المسبق ...الخ
30- يسمح بالافراج النهائى برسم الواردعن السلع التى سبق الافراج عنها تحت نظام السماح المؤقت بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية المقرار بالقرار الوزارى 770 /2005 وتعديلاتة وكذلك القواعد الرقابية المقررة وذلك قبل الافراج النهائى
31- المقصود بالحقائب المشار اليها بالقرار الوزارى 660/ 2011 هى الحقائب الجلدية فقط وبالتالى فأن صناديق او حقائب نقل الامتعة والعدد والمصنوعه من اى مواد اخرى بخلاف الجلود الطبيعية او الصناعية لا يسرى عليها القرار المشار الية.
32- اضافة بندين جديدين الى الملحق رقم (3 ) لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118/ 1975 فى شأن الاستيراد والتصديروالحاقاً لمنشورى 24 ، 25 /2011 والمعلن بهما قرارى وزير الصناعة والتجارة ارقام 626 و 660 /2011 بشأن ( الجلود - المنسوجات - الغزول المصبوغة والملونه - اجزاء الاحذية - الحقائب الجلدية - الالبسة - السجاد -...الخ)
33- منشور مجمع لمنشورات الاستيراد من عام 2006حتى عام 2012
34- تذكير بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 117 لسنـة 2012 في شأن حظر التعامل مع بعض الشركات الصينية - لا يسري هذا القرار علي الرسائل المفتوح اعتماداتها المستندية أو المحول قيمتها أو تم تسليمها لوكيل الشحن أو تم شحنها قبل تاريخ العمل بهذا القرار و ينشر البيان بأسماء هذه الشركات على قاعدة البيانات بالإدارة العامة للمعلومات.

منشورات 2013

1- بشأن التصرف في السلع الواردة بنظام السماح المؤقت في غير الاغراض التي أستوردت من أجلها والمنصوص عليها بالمواد (10 ،12) من قرار رئيس مجلس الوزراء 1635 /2002 وذلك بضرورة التأكد من استيفاء القواعد الاستيرادية وموافقة جهات الرقابة النوعية علي الصادرات والواردات .
2 رقابى - بشأن كتاب مدير وحدة الأوزون والمنسق الوطني لبروتوكول مونتريال والمنتهي بتفعيل قرارات الإجتماع الثالث للجنة الدائمة للأوزون والواجبة التنفيذ من 1/1/ 2013 (جهاز شئون البيئة)
3- تصدير رقم 6 : بشأن كتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية والمنتهي بعدم السماح بإعادة التصدير إلي المناطق الحرة لمدينة بورسعيد بالنسبة للرسائل المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية أو لأسباب صحية أو محجرية.
4 - تصدير رقم 7
بشأن كتاب مدير وحدة الأوزون والمنسق الوطني لبروتوكول مونتريال والمنتهي بحظر عادة تصدير فريون R22 للخارج دون موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة وحدة الأوزون ( جهاز شئون البيئة )
5- رقابي: بشأن كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل بخصوص عدم تحميل طرود شاذة من داخل المناطق الجمركية إلا بعد التأكد من وجود صورة من خطاب الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري إلي الإدارة العامة للمرور وأصل تصريح المرور الصادر من إدارة المرور.
6 - رقابي: يطبق أحكام المادة الاولي من قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 710 /2012 بشأن إستبدال أحكام المادة 25 من الائحة التنفيذية لقانون البيئة بشأن حظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص يصدر من الجهة المختصة المبينة قرين كل نوعية من تلك المواد والنفايات
7- تصدير رقم 11: بشأن منشور مجمع موضح به بيان إسترشادي لأهم المنشورات الإستيرادية والتصديرية بشأن التعليمات واجبة التطبيق في مجال العمل الجمركي لقانون البيئة رقم 444 لسنة 1994 وتعديله بالقانون رقم 9 /2009 إستيراد
8- رقابي: بشأن كتاب رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين والمنتهي إلي ضرورة عرض الأجهزة المنزلية ومنها (الخلاط ، Kettle .....) والأدوات المنزلية ومنها ( الأكواب والعلب المنزلية والدوارق ...) والتي يوجد منها أصناف مدرجة للعرض علي مندوبي المصلحة بالمنفذ لفحصها وتحديد الرسوم المقررة.
9- رقابي: بشأن كتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية والمنتهي إلي أنه عند إحالة رسائل الكيماويات إلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والورادات بتحديد سبب الإحالة
10- بشأن القواعد الواجبة التطبيق عند الإفراج عن السيارات المستعملة للإستعمال الشخصي والشروط اللازم توافرها في المستند الدال علي تملك السيارة ، بالإضافة إلي أنه يتعين علي صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجده بالخارج وقت تملك السيارة.
11- بشأن عدم جواز التصرف فىالسيارات المفرج عنها تحت نظام الإعفاءات الجمركية ويفرج عنها مؤقتاً لحين تقسيط ضريبة المبيعات ( للشركات السياحية المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي) أو رفع الحظر عنها الا بعد سداد كافة أقساط ضريبة المبيعات عنها وتقديم مخالصة من مصلحة الضرائب المصرية تفيد سداد كامل اقساط ضريبة المبيعات المستحقة عليها. ويتم تعليق لوحات جمركية علي تلك السيارات ولا يتم تعليق لوحات سياحية الا بعد سداد أقساط ضريبة المبيعات.
12-رقابي: بشأن كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة والمنتهي إلي أن اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية في جلستها بتاريخ 16-6-2013 قررت عدم الموافقة علي تسجيل أو إستيراد أو تدوال صنف Electronic Sigarette لعدة أسباب فنية.
13- رقابي: بشأن توحيد الإجراءات الجمركية بجميع المناطق الجمركية وإحكاماً للرقابة على الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ وذلك فى حالة الأخطار برفض الرسالة ، والمنتهي بعدم إعدام البيانات الجمركية للسلع المفرج عنها تحت التحفظ إلا بعد إنقضاء الفترة القانونية المقررة والتأكد من التأشير على البيان الجمركي بالموقف النهائى للمشمول.
14- رقابي: بشأن كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والمنتهي إلي عدم إضافة أي بيان للرسائل المستوردة داخل الدائرة الجمركية والتي يلتزم عرضها علي الهيئة ، حيث تلاحظ قيام مندوبي المستوردين بإضافة بيانات للرسائل التي سبق فحصها وتم رفضها ظاهريا من قبل الهيئة وذلك قبل أن يتم الموافقة علي إجراء المعالجة.
15- بشأن تفسير ما ورد بالفقرة (2) من منشور تعليمات مشترك الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات والإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ رقم 8 لسنـة 2013 ، حيث يتعين التأكد من صحة البيانات المقدمة للتحقق من شرط العمر للسيارات الواردة من الخارج قبل الافراج الجمركي وذلك بمعرفة الجمرك المختص بناء على القيودات المؤكدة وفى حالة الشك يتم التنسيق مع إدارة المراجعات المختصة وفي حالة الخلاف أو عدم التأكد يمكن الاستعانة بالتمثيل التجاري ، ويتم مخاطبة التمثيل التجارى عن طريق قطاع النظم والإجراءات.
16- بشأن السماح للمستوردين بطلب صورة طبق الاصل من اذن الافراج الجمركى ممهوره باصل ختم مصلحة الجمارك لتقديمها للبنك مُصدر النموذج رقم (4) (طلب تمويل الواردات) على ان يؤشر عليها نسخة تقدم للبنوك فقط ولا تستخدم لأى أغراض اخرى ، تطبيقاً لأحكام المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10/ 2006.
17- بشأن الإضافة لمنشور إسيتراد رقم 16 لسنة 2013 حيث يسمح للمستوردين بطلب صورة طبق الاصل من اذن الافراج الجمركى ممهوره باصل ختم مصلحة الجمارك لتقديمها للبنك مُصدر النموذج رقم (4) (طلب تمويل الواردات) على ان يؤشر عليها نسخة تقدم للبنوك فقط ولا تستخدم لأى أغراض اخرى علي أن يدرج بها أسم البنك الذي قام بتنفيذ العملية
18 - تصدير رقم 15
بشأن وضع بيان تخطيطي لاهم السياسات التجارية لادارة القوانين والتعليمات الرقابية ، وذلك تحقيقاً للشفافية وتيسيراً علي العاملين والمتعاملين مما يؤدي الي تيسير الاجراءات وتيسير التجارة دون الاخلال بأحكام الرقابة الجمركية
19- بشأن كتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية والمنتهي إلي الموافقة علي رفع القيود عن إستيراد الأقطان من جميع المناشئ المعتمدة لدي وزارة الزراعة
20- تصدير18
بشأن كتاب السيد الأستاذ / رئيس قطاع مكتب وزير المالية وذلك بشأن ضوابط وقيود خاصة بضرورة إعتماد الهيئة العامة للمساحة والخرائط لجميع الخرائط وذلك حفاظاً علي رسم الحدود الجنوبية الصحيحة بين مصر السودان والحقوق المصرية في هذه المنطقة .
21- رقابي: بشأن كتاب مدير إلإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية وذلك بوضع ضوابط وتصنيع وتدوال عدد 14 مادة علي أن تخضع إجراءات إستيراد تلك المواد لرقابة الإدراة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية والإدراة العامة لمباحث التموين وذلك لاعادة التذكير بمنشور استيراد رقابي 25 /2010 .
22- رقابى: بشأن إستبدال المسلسل رقم (2) من منشور إستيراد رقم 13 لسنة 2013 وذلك بمراعاه إلتزام المواقع التنفيذية بإخطار الإدارات العامة لمكافحة التهريب الجمركي ( قطاع الإلتزام التجاري ) أو إدارتها بكل المواقع وبأي آلية لما يفرج عنه تحت التحفظ الرقابي وذلك لمتابعة النتائج النهائية للفحص وما يترتب عليه من آثار قانونية ، ودون الإخلال بدور الموقع التنفيذي في شأن تسديد قيوداته في ضوء النتائج النهائية للفحص مع عدم الاخلال بأحكام المادة 8 من القرار الوزاري 10/ 2006 .
23- بشأن تطبق قرار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى رقم 764 /2013 والمنتهي بتعليق الاستيراد من الصين للمنتجات الحيوانية والداجنة وكل ما يتعلق بأعمال لجنتى الفحص النفنى لطلبات استيراد وتصدير الاعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها ، والفحص الفنى لطلبات إستيراد وتصدير الدواجن بكافة مراحلها وأنواعها ومعداتها ومنتجاتها وذلك لحين إعلان منظمة الصحة الحيوانية OIE لسلامة الموقف الوبائى لدولة الصين.
وكذلك الشحنات الواردة والتى تم شحنها قبل صدور هذا القرار يتم التحفظ عليها داخل الدائرة الجمركية وفحصها معملياً بمعرفة معهد بحوث صحة الحيوان والمعامل المختصة التعابعة للوزارة ولا يتم الافراج عنها إلا بعد ثبوت خلوها من فيروس انفلونزا الطيور ، ويحظر تجديد أو مد الموافقات الاستيرادية من دولة الصين والصادرة قبل صدور القرار.
24 - تصدير رقم 22
بشأن حظر مرور دخول المخلفات الخطرة ويلزم إعادة تصديرها إلي بلد المنشأ أو مصدرها من لحظة ورودها ، والقواعد واجبة التطبيق حال إعادة تصدير أي سلع أو منتجات أو خامات مرفوضة أو غير مطابقة للمواصفات إلي بلد المنشأ أو البلد الواردة منه من نفس الميناء الموجودة به الشحنة أو من الميناء السابق الإفراج عنها تحت التحفظ ، وكذلك عدم السماح بإعادة تصدير الرسائل المرفوضة أو الغير صالحة إلي المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة ، الرسائل المرفوضة والمقرر بيعها برسم إعادة التصدير والتي سبق رفضها من الجهات الرقابية المختصة اياً كان سبب الرفض يكون شحنها بعد البيع من ذات الميناء المتواجدة فيه دون نقلها الى موانى اخرى
25- بشأن كتابى اللواء بحرى / مدير ادارة الترخيص بميناء الاسكندرية ارقام 1537 ،1887 /2013 بشأن تعريف الاشغال البحرية "وتشمل أعمال نظافة العنابر والدهان والمراشمة والاصلاحات البسيطة للحاويات وتقديم خدمة العائمات للسفينة وطاقمها وسحب النفايات والمخلفات من السفن سواء السائلة او الجافة على الوحدات المرخص لها بذلك وكذا صيانه المنشأت البحرية العائمة والثابتة وما يستجد من أعمال أخرى تحددها هيئات الموانى"
ولا يجوز مزاولة هذه الاعمال إلا للشركات المرخص لها من الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والاطلاع على الرخصة الصادرة من الهيئة بهذا الشأن، كم انه لايجوزسحب المخلفات من الساحات والمخازن الموجودة داخل الميناء برخصة الاشغال البحرية.
26- بشأن كتاب السيد الاستاذ/ رئيس قطاع التجارة الخارجية بشأن اعادة التعميم على كافة المنافذ الجمركية بضرورة الرجوع الى قطاع التجارة وعرض كافة المخالفات الاستيرادية الواردة بالبيانات الجمركية، وكذلك يراعى عند طلب التصالح باعادة التصدير للاصناف الموقوف استيرادها بالملحق رقم (1) من القرار 770 لسنة 2005 العرض على قطاع التجارة الخارجية جهة الاختصاص وفقاً لاحكام المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 والتى يتعين قيام صاحب الشأن بسداد تعويض يعادل ربع القيمة حسب تثمين مصلحة الجمارك .
ويراعى عند عرض المخالفات الاستيرادية أوالتصديرية مراعاة تعليمات رئيس قطاع النظم والاجراءات الجمركية والمذاعة بمنشور تعليمات رقم (3) لسنة 2013.
27- بشأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم 469 /2013 بشأن اضافة بند جديد الى الشروط الخاصة بالمسلسل رقم (1) من الملحق رقم (2) والخاص بالسلع المسموح بإستيرادها مستعملة على ان يكون نصه كالتالى :- 5- لاتشمل ثلاجات العرض
28- بشأن عدم السماح بدخول آى أجهزة إرسال أو إستقبال بث إذاعى أو تلفزيونى لآية جهه إلا بعد الحصول على موافقة معتمدة من إتحاد الإذاعة والتلفزيون فى هذا الشأن . وكذلك عدم السماح بالإفراج عن أجهزة الأتصالات بالأقمار الصناعية التى تستخدم فى البث المرئى والإذاعى إلا بعد الحصول على موافقة خاصة لكل حالة من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات
29- بشأن تطبيق التعليمات التذكيرية الواجبة التطبيق عند ورود أجهزة أرسال أو إستقبال بث إذاعى أو التلفزيونىالمعلنة بمنشور إستيراد رقابى رقم 28 لسنـة 2013.
ومراعاة تعليمات السيدة الدكتورة / وزير الإعلام بحظر إستيراد كافة أجهزة البث المباشر والغير مباشر ( المسموع والمرئى ) إلا بتصريح من إتحاد الإذاعة والتلفزيون والتى تعمل من خلال الوسائط التالية :-(الأقمار الصناعية ، شبكات المحمول ( 4G - 3G )
30- بشأن كتاب قطاع الهندسة الاذاعية - اتحاذ الاذاعة والتلفزيون رقم 14918 بشأن عدم السماح بدخول أجهزة الديكودر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، سواء للأجهزة الجديدة التى لم يسبق فحصها او التى تم إصدار موافقات سابقة بشأنها ، حيث يلزم إعادة عرضها على لجنة الفحص للتأكد من عدم وجود تعديلات بها ومدى مطابقتها للضوابط المعتمدة من اتحاد الاذاعة والتليفزيون
31- بشأن كتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية والمنتهي إلي التأكيد علي تقرير قاعدة عامة بالنسبة للوائح والقرارات الجديدة التي تتضمن قيوداً استيرادية تقضي بعدم سريانها علي عدة حالات ، وإعتبار هذه القاعدة مبدأ عام لما تضمنه قرار وزير التجارة والصناعة رقم 469/ 2013 والرجوع لقطاع التجارة في حالة الاستفسار عن مدي تطبيق هذه القاعدة علي أي قرار وزاري جديد .
32- تصدير24
بشأن تعديل منشور إستيراد رقم 24 وتصدير 22 لسنة 2013 وذلك بإستبدال الفقرات ثانياً وثالثاً ورابعاً من منشور منشور رقابى مشترك تصدير رقم (22) و استيراد رقم (24) لسنـة 2013
ويحظر مرور ودخول النفايات الخطرة اراضي جمهورية مصر العربية ويلزم إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ اومصدرها من لحظة ورودها ومن نفس الميناء الواردة به الشحنة
33- بشأن عدم إعادة التصدير للسلع الموقوف إستيرادها وكذا الحالات المحرر عنها محضر ضبط إلا بعد الرجوع لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة .
عدم الرجوع لقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عند إعادة تصدير السلع المسموح بإستيرادها ولها صفة الإتجار صحبة راكب عدا ما يحرر عنه محضر ضبط يتم الرجوع فيه الى قطاع التجارة الخارجية.
مصلحة الجمارك غير مفوضة بالتصالح فى المخالفات الإستيرادية سواء بالإفراج أو بإعادة التصدير وتعرض كافة السلع المخالفة إستيرادياً على قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة جهة الإختصاص الأصيل فى التصالح فى المخالفات الإستيرادية. والالتزام بقواعد العرض علي قطاع التجارة والمعلن بمنشور تعليمات 3/ 2013
34- بشأن كتاب رئيس قطاع التجارة الخارجية والمنتهي إلي الموافقة علي ما تضمنه منشور تعريفات رقم 55 لسنة 2013 بخصوص الشكوى المقدمة من شركة لصناعة الادوات الكهربائية بشأن التضرر من قيام بعض اصحاب مصانع انتاج اللمبات بإستيراد اللمبات الكهربائية التى تضىء بتوهج الشعيرات بدون كعب ، والمنتهى الى انه فى حالة الاستعانة بمعامل الهيئة يكون للتحقق من القدرة الحقيقية لاجزاء اللمبات وليس للفحص النوعى
35- قرار وزير التجارة والصناعة لرقم 820 /2013 بشأن اضافة بند جديد الى الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصديررقم 118/ 1975
اسم السلعة
طفايات واجهزة إطفاء الحريق ، اجزاءها ومكوناتها (بودرة الاطفاء ، مجموعة الرأس ،البدن ، اسطوانات الغاز الطارد " الخرطوشة" ، مبين ضغط التشغيل "المالومتر" ، الخرطوم ، القاذف لأجهزة أطفاء الحريق وطفايات الحريق ).
شروط الاستيراد
فيما عدا ما يرد للاستخدام الخاص والاستعمال الشخصى يشترط للافراج عن هذه السلع استيفاء شروط وإجراءات الرقابة على السلع المستوردة الواردة بالقسم الثانى من هذه اللائحة ،بعد سداد تكاليف الاختبارات
36- بشأن اعلان كتاب رئيس الادارة المركزية للمخلفات والمواد الخطرة بجهاز شئون البيئة والمنتهى الى عرض اى رسائل مواد كيماوية خطرة على الجهات الادارية المختصة مباشرة او الالتزام بما يرد بخطابات الرد الصادرة من جهاز شئون البيئة بإعادة عرض رسائل المواد الكيماوية الخطرة على الجهات الادارية المختصة وفقاً للقانون
37- قرار وزير التجارة والصناعة لرقم 873 /2013 بشأن اضافة بند جديد الى الملحق رقم (1) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصديررقم 118 /1975 
لـلــعلم بـه

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال