اشارة الى:-
احكام القسم الثانى من القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
يراعى اتباع ما يلى ،
يطبق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد رقم 297 (تابع 1) فى 31 ديسمبر 2015 ، والذى سيتم العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره فى 30/ 12/ 2015 المطبوع خلفه والمرفق به بيان بالسلع التى يشترط لاستيرادها ان تكون من انتاج مصانع مسجلة.
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
وزارة التجارة والصناعةقرار رقم 992 لسنة 2015
بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
وعلى القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه،
وعلى موافقة اللجنة الوزارية الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 12/ 2015،
وبناء على ما عرضه قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية،
قرر
قرر
(المادة الاولى)
ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق الى جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز الافراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار الا اذا كانت من انتاج المصانع المسجلة فى هذا السجل.
ويصدر بالقيد فى هذا السجل او الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ، وله الاعفاء من اى شروط التسجيل او كلها فى الحالات التى بقررها.
(المادة الثانية)
يشترط للتسجيل فى السجل المشار اليه الاتى:-
يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيدا بالمستندات المصدق عليها الآتية:
صورة من الترخيص الصادر للمصنع.
شهادة بالكيان القانونى للمصنع والاصناف التى ينتجها.
العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها.
شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ، ومستوفى لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن ، على ان تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد(ILAC) او من جهة حكومية مصرية او اجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
بيان المصانع التى يتم التصنيع تحت العلامة التجارية فى حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية.
اقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره.
صدر فى 30/ 12/ 2015
وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل
ــــــــــــــــــــ
بيان بالسلع التى يشترط لاستيرادها ان تكون من انتاج مصانع مسجلة
- الالبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة.
- الفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة.
- الزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة.
- شيكولاته ومحضرات غذائية تحتوى على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة.
- مصنوعات سكرية.
- العجائن الغذائية والاغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز.
- عصائر الفاكهة والمهيأة للبيع بالتجزئة.
- المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
- مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والاسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام ومحضرات العطور.
- الصابون ومحضرات الغواسل معدة للاستعمال كصابون المهيأة للبيع بالتجزئة.
- اغطية ارضيات.
- ادوات المائدة وادوات الطعام والمطبخ.
- مغاطس واحواضه ، ومغاسل ، ومراحيض ومقاعدها واغطيتها.
- الورق الصحى ، ورق التجميل وحفاضات الاطفال والفوط.
- كتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية.
- ادوات من زجاج للمائدة.
- حديد التسليح.
- الاجهزة المنزلية " مواقد ، قلايات ، اجهزة تكييف ، مراوح ، غسالات ، خلاطات ، دفايات”
- الاثاث المنزلى والمكتبى.
- الدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك.
- الساعات.
- اجهزة الانارة للاستخدام المنزلى.
- لعب الاطفال.
التسميات
منشورات