المقصود بالاستيراد للاستعمال الشخصى - (من لائحة العمل الداخلى ، ابريل 2016)
- كل ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الإستعمال الشخصي أو العائلي وعلى نحو لايحمل صفة الإتجار .
- تفرج الجمارك مباشرةً عن السلع والأمتعة التي لها صفة الإستعمال الشخصي صحبة الراكب ويسمح بهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة .
- ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وهو أن يتم شحنها أو فتح إعتماد إستيرادها خلال سنة الموديل ، وألا يكون قد سبق إستخدامها .
- ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية .
- ويسمح بإستيراد السيارات المستعملة بشرط إستيفائها لشرط العمر وقت الشراء أو التملك .
- كما يسمح لكل مستثمر بإستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم موافقة رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه .
يقصد بعبارة الأمتعة الشخصية
جميع الأصناف (جديدة أو مستعملة ) التي يحتاج إليها الراكب بصورة معتادة اثناء رحلته مع الاخذ في الإعتبار كافة الظروف المحيطة بالرحلة مع استبعاد أي بضاعة مستوردة أو مصدرة لأغراض تجارية .
بالإضافة إلى الملابس ولوازم التزيين وأصناف أخرى ذات طبيعة شخصية بشكل واضح يجب أن تعتبر الأصناف التالية أمتعة شخصية لغير المقيمين :
- مجوهرات شخصية .
- كاميرات التصوير الثابتة والمتحركة مع كمية معقولة من أفلامها وأشرطتها ولوازمها.
- اجهزة نقالة لعرض الشرائح والأفلام ولوازمها مع كمية معقولة من الشرائح أو الأفلام .
- مناظير
- ألات موسيقية محمولة .
- أجهزة محمولة لإذاعة الصوت ،بما فيها مسجلات الأشرطة،وأجهزة تشغيل الاسطوانات المدمجة وأجهزة تسجيل الأملاء مع الاشرطة والأسطوانات والأقراص .
- أجهزة محمولة للإستقبال اللاسلكي .
- الهواتف الخلوية أو المحمولة .
- أجهزة التلفزيون المحمولة .
- الألات الكتابية المحمولة .
- الحاسبات الألية الشخصية المحمولة ولوازمها .
- الألات الحاسبة المحمولة .
- عربات الأطفال .
- كراسي المعاقين ذات العجلات .
- الأجهزة الرياضية .
أحكام عامة :-
(1) شروط تطبيق الأستعمال الشخصى للأمتعة الواردة للركاب:
- أن تكون واردة باسم شخص طبيعى وليس إعتبارى.
- أن تكون من الأصناف اللازمة لاستخدام الشخص الطبيعى أو عائلته .
- ألا ترد بكميات تحمل صفة الأتجار.
- بالنسبة للإجهزة يشترط أن تكون من الأنواع ذات الأستعمال المنزلى.
- إلاتشتمل على الأصناف الخاصة بإى أنشطة مثل( المبيدات الزراعية أو الحشرية وغيرها من الأصناف المثيلة الأخرى غير الخاصة بالأستعمال الشخصى).
- تحديد صفة الأستعمال الشخصى معقودة للسلطات الجمركية بالأسترشاد بمعيار المكانة الأجتماعية ومرات التردد على المنفذ الجمركى.
(2) النموذج الجمركى للأمتعة الواردة صحبة الراكب أو مشحونة :
- يقدم نموذج إقرار أمتعه شخصية مشحونه للركاب المعتمد من وزير المالية ويعمل به تجريبياً بالمنافذ البحرية والجوية للامتعه المشحونه والمرفق .
- يتم الأقرارعن محتويات الأمتعة بنموذج الامتعه الشخصية بمعرفة صاحب الشأن.
- فى حالة تقديم نموذج الامتعه الشخصية من المخلص الجمركى المعتمد تطبق كافة النواحى القانونية فيما يخص ذلك .
(3) تقديم قوائم الشحن :
- يراعى استيفاء الأحكام المقررة لقوائم الشحن بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
- فى حالة البوالص التى ترد باسم وكيل الشحن يراعى الأشارة إلى إسماء الركاب واحكام المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006.
(4) المستندات المطلوبة :
- جواز سفر سارى .
- أو صورة جواز سفر سارى موثقة .
احكام سابقة:
التصدير للإستعمال الشخصى
الأصل : لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون أسمه مقيداً فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارةو يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى . (مادة 4 من القانون 118 لسنة 1975)
- يكون للراكب العادي إعادة التصدير بدون مطالبات مالية بالنسبة للسلع المسموح بإستيرادها فقط، أما السلع الموقوف إستيرادها فإنه يتعين عند إعادة التصدير سداد تعويض يعادل 25% من القيمة حسب تثمين مصلحة الجمارك. أما بالنسبة لحالات التهريب التي يتم تحرير محاضر ضبط ضد المخالفين يتم إحالتها لقطاع التجارة الخارجية لإتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما ورد بالمادة 15 -- (منشور إستيراد رقم 2 لسنة 2006 )
- عدم الرجوع إلي قطاع التجارة الخارجية عند إعادة تصدير السلع المسموح بإستيرادها ولها صفة الإتجار صحبة الراكب – (منشور إستيراد رقم 36 لسنة 2010).