الاستيراد للإستعمال الشخصى

 

المقصود بالاستيراد للاستعمال الشخصى - (من لائحة العمل الداخلى ، ابريل 2016)

  • كل ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة له أو لعائلته من سلع مناسبة من حيث نوعيتها وكمياتها مع الإستعمال الشخصي أو العائلي وعلى نحو لايحمل صفة الإتجار .
  • تفرج الجمارك مباشرةً عن السلع والأمتعة التي لها صفة الإستعمال الشخصي صحبة الراكب ويسمح بهذه السلع والأمتعة ولو كانت مستعملة .
  • ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وهو أن يتم شحنها أو فتح إعتماد إستيرادها خلال سنة الموديل ، وألا يكون قد سبق إستخدامها .
  • ويستثنى من ذلك سيارات الركوب المجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً والواردة برسم المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المنظمة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية .
  • ويسمح بإستيراد السيارات المستعملة بشرط إستيفائها لشرط العمر وقت الشراء أو التملك .
  • كما يسمح لكل مستثمر بإستيراد سيارته الخاصة دون التقيد بشرط العمر على أن يقدم موافقة رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه .

يقصد بعبارة الأمتعة الشخصية

جميع الأصناف (جديدة أو مستعملة ) التي يحتاج إليها الراكب بصورة معتادة اثناء رحلته مع الاخذ في الإعتبار كافة الظروف المحيطة بالرحلة مع استبعاد أي بضاعة مستوردة أو مصدرة لأغراض تجارية .
بالإضافة إلى الملابس ولوازم التزيين وأصناف أخرى ذات طبيعة شخصية بشكل واضح يجب أن تعتبر الأصناف التالية أمتعة شخصية لغير المقيمين :

  • مجوهرات شخصية .
  • كاميرات التصوير الثابتة والمتحركة مع كمية معقولة من أفلامها وأشرطتها ولوازمها.
  • اجهزة نقالة لعرض الشرائح والأفلام ولوازمها مع كمية معقولة من الشرائح أو الأفلام .
  • مناظير
  • ألات موسيقية محمولة .
  • أجهزة محمولة لإذاعة الصوت ،بما فيها مسجلات الأشرطة،وأجهزة تشغيل الاسطوانات المدمجة وأجهزة تسجيل الأملاء مع الاشرطة والأسطوانات والأقراص .
  • أجهزة محمولة للإستقبال اللاسلكي .
  • الهواتف الخلوية أو المحمولة .
  • أجهزة التلفزيون المحمولة .
  • الألات الكتابية المحمولة .
  • الحاسبات الألية الشخصية المحمولة ولوازمها .
  • الألات الحاسبة المحمولة .
  • عربات الأطفال .
  • كراسي المعاقين ذات العجلات .
  • الأجهزة الرياضية .

أحكام عامة :-

(1) شروط تطبيق الأستعمال الشخصى للأمتعة الواردة للركاب:

  • أن تكون واردة باسم شخص طبيعى وليس إعتبارى.
  • أن تكون من الأصناف اللازمة لاستخدام الشخص الطبيعى أو عائلته . 
  • ألا ترد بكميات تحمل صفة الأتجار.
  • بالنسبة للإجهزة يشترط أن تكون من الأنواع ذات الأستعمال المنزلى.
  • إلاتشتمل على الأصناف الخاصة بإى أنشطة مثل( المبيدات الزراعية أو الحشرية وغيرها من الأصناف المثيلة الأخرى غير الخاصة بالأستعمال الشخصى).
  • تحديد صفة الأستعمال الشخصى معقودة للسلطات الجمركية بالأسترشاد بمعيار المكانة الأجتماعية ومرات التردد على المنفذ الجمركى.

(2) النموذج الجمركى للأمتعة الواردة صحبة الراكب أو مشحونة :

  • يقدم نموذج إقرار أمتعه شخصية مشحونه للركاب المعتمد من وزير المالية ويعمل به تجريبياً بالمنافذ البحرية والجوية للامتعه المشحونه والمرفق .
  • يتم الأقرارعن محتويات الأمتعة بنموذج الامتعه الشخصية بمعرفة صاحب الشأن.
  • فى حالة تقديم نموذج الامتعه الشخصية من المخلص الجمركى المعتمد تطبق كافة النواحى القانونية فيما يخص ذلك .

(3) تقديم قوائم الشحن :

  • يراعى استيفاء الأحكام المقررة لقوائم الشحن بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.
  • فى حالة البوالص التى ترد باسم وكيل الشحن يراعى الأشارة إلى إسماء الركاب واحكام المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006.

(4) المستندات المطلوبة :

  • جواز سفر سارى .
  • أو صورة جواز سفر سارى موثقة .

احكام سابقة:

التصدير للإستعمال الشخصى

الأصل : لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون أسمه مقيداً فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة
و يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى . (مادة 4 من القانون 118 لسنة 1975)
  • يكون للراكب العادي إعادة التصدير بدون مطالبات مالية بالنسبة للسلع المسموح بإستيرادها فقط، أما السلع الموقوف إستيرادها فإنه يتعين عند إعادة التصدير سداد تعويض يعادل 25% من القيمة حسب تثمين مصلحة الجمارك. أما بالنسبة لحالات التهريب التي يتم تحرير محاضر ضبط ضد المخالفين يتم إحالتها لقطاع التجارة الخارجية لإتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما ورد بالمادة 15 --   (منشور إستيراد رقم 2 لسنة 2006 )
  • عدم الرجوع إلي قطاع التجارة الخارجية عند إعادة تصدير السلع المسموح بإستيرادها ولها صفة الإتجار صحبة الراكب – (منشور إستيراد رقم 36 لسنة 2010).

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال