النقد المصرى والأجنبى المسموح به | قائمة اسعار السلع الشائعة الورود صحبة الراكب

أولا: النقد الاجنبى والمصرى المسموح به عند الوصول أو السفر

النقد الاجنبى والمصرى المسموح به عند الوصول أو السفر


يلتزم القادمون الى البلاد والمسافرون منها الذين يحملون نقد أجنبى يجاوز عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بتقديم الاقرار الجمركى المرفق نموذجه بهذا القرار بعد استيفاء بياناته بخط واضح واعتماد أى تعديل أو شطب بتوقيع مدير الجمرك والتوقيع عليه من المقر شخصيا.

يحظر على القادمين إلى البلاد أو المسافرون منها أن يصطحبوا أوراق نقد مصرية تزيد على خمسة آلاف جنيه مصرى.

(قرار وزير المالية رقم 219 لسنة 2007)


ثانيا: ما يجب مراعاته عند تحرير محضر الضبط الجمركى للنقد الأجنبى

يراعى ان يتضمن محضر الضبط الجمركى للنقد الاجنبى سواء للقادم أو للمغادر الآتى:-

قيام محرر المحضر بإثبات عبارة " ان مصلحة الجمارك قامت بوضع اللافتات الارشادية بصالات الوصول والسفر و المتضمنه وجوب افصاح الراكب عند دخول البلاد عما بحوزته من نقد اجنبى اذا جاوز " عشرة الاف دولار امريكى " أو ما يعادله من النقد الاجنبى أو الادوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعها معا وكذا وجوب افصاح الراكب عند مغادرته للبلاد عما بحوزته من نقد أجنبى اذا جاوز " خمسة الاف دولار امريكى " أو ما يعادله من النقد الاجنبى أو الادوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معا طبقاً لاحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية وكذا قامت المصلحة بوضع نماذج الافصاح التى توجب ضرورة افصاح الراكب عما بحوزته من نقد اجنبى فى اماكن ظاهرة فى صالات الوصول والسفر باللغة العربية والاتجليزية ".

سؤال الراكب عن عدم إفصاحه عن المبلغ المضبوط معه ومقداره ومصدره أو الادوات القابلة للتداول لحاملها حال القدوم أو المغادرة للبلاد حال مروره بالدائره بالدائرة الجمركية بالمخالفة لقانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديرته ولائحته التنفيذية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالرغم من وضع لافتات ارشادية موضحا بها هذه القوانين فى اماكن ظاهرة وواضحه فى صالات الوصول والسفر و الترانزيت باللغة العربية والانجليزية وكذا سؤاله عن الغرض الذى سيتم استخدامه فيه.

ثالثا: قائمة أسعار السلع الشائعة الورود صحبة الراكب



رابعا: اجراءات تصدير واعادة تصدير الامتعة والمتعلقات الشخصية

التعريف

أمتعة ومتعلقات شخصية وهى التى تخص المصريين المقيمين بالخارج او الاجانب المقيمين بمصر أو هدايا او مشتريات الاجانب والمصريين المغادرين ومشتريات السياح وتتم عليها الاجراءات بنظام الصادر النهائى بجمرك الصادر . 

أ‌- يتقدم صاحب الشأن او من ينيبة بتحرير اقرار جمركى صادر مرفقا به:

1. اذن شحن .
2. بيان بالاصناف المصدرة .
3. جواز السفر او الهوية الشخصية وصورة منه .
4. توكيل من صاحب الشأن فى حاله عدم وجوده .

ب ـ تتم عملية المراجعة والمطابقة ويسلم لصاحب الشأن او من ينيبة اصل اذن افراج الصادر مرفقا بة بيان بالاصناف وترسل صورة اذن الافراج لباب الدخول .

جـ - فى حاله التصدير المباشر : بعد دخول البضاعه تشكل لجنة من مأمور التعريفة ومأمور الحركة للمعاينة والمطابقة وترسل صحبة مندوب الجمرك لتسليمها لوسيلة النقل ويعاد اصل اذن الافراج مرفقا به اذن الشحن بعد تمام التصدير ومختوما بخاتم وسيلة النقل حيث يتم سداد قيودات الاقرارات الجمركية .

د ـ فى حالة التخزين قبل التصدير : تخزن الرساله بالمخزن بعد الدخول ويعاد صورة اذن الافراج من باب الدخول للمنطقة اللوجستية 

  • عند سحب الرساله من المخزن لشحنها يتقدم صاحب الشأن او من ينيبة للمنطقة اللوجستية بأصل اذن الافراج حيث تتم المعاينة والمطابقة وترسل صحبة مندوب الجمرك الى وسيلة النقل .
  • بعد تمام الشحن وختم اصل اذن الصادر بخاتم وسيلة النقل يعاد مرفقا به اذن الشحن للمنطقة اللوجستية لسداد قيوداتة . 

امتعة شخصية مصدرة مؤقتا :

وهى الامتعة التى تخص المصريين العاملين بالخارج او الدبلوماسيين المصريين وتتم عليها الاجراءات المنوة عنها بالبند ( 1 ) .
مع مراعاة :
ان يرفق بمستندات الاقرار خطاب جهة العمل او خطاب وزارة الخارجية للدبلوماسيين ،تحرر استمارة 126 ك . م وتسلم لصاحب الشأن مرفقا بها صورة معتمدة ببيان الاصناف المصدرة ويوضح على البيان رقم الاستمارة 126 ك . م .

امتعة شخصية معاد تصديرها :

وهى الامتعة التى سبق ورودها موقوفات برسم اعادة التصدير والتى عادة تخص الخبراء والدبلوماسيين الاجانب العاملين بمصر وتتم عليها الاجراءات المنوه عنها بالبند ( 1 ) مع مراعاة تقديم صورة طبق الاصل من شهادة الوارد للمطابقة أو خطاب من وزارة الخارجية بالاصناف المصدرة فى حاله الدبلوماسيين الاجانب .

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال