السماح المؤقت نظام جمركى خاص، كما أنه نظام إقتصادى عالمى تعتمد علية الدول للمشاركة فى دعم إقتصادها القومي، ويساعد هذا النظام أيضا الدول التى لديها ندرة فى الموارد. ولقد إعتمدت علية كثير من الدول التى لديها تلك الندرة و انطلقت صناعيا مثل اليابان وماليزيا.
وفى جمهورية مصر العربية ينظم السماح المؤقت القرار 1635 لعام 2002 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وكذا القرار الوزاري رقم 10 لعام 2006 " الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ".
وقد منح المشرع المصرى تيسيرات ضخمة لهذا النظام تضمنتها المادة 98 من القانون الجمركى رقم 66 لعام 1963، المعدلة بالقانون رقم 157 لعام 2002، الذي صاحبه قانون تنمية الصادرات رقم 155 لعام 2002 الذي أجاز التصرف في البضائع الواردة تحت نظام السماح المؤقت مقابل فرض ضريبة إضافية بواقع 2 % من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير، إذا تم التصرف تحت إشراف مصلحة الجمارك. أما في حالة التصرف فى تلك البضائع دون الرجوع إلى الجمارك، فيتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة مضافا إليها ضعف الضريبة الإضافية.
وقد كان التصرف فى البضائع الواردة تحت نظام السماح المؤقت فى غير الغرض الذى استوردت من أجلة - وهو التصدير - في الأساس مجرما طبقا للمادة 98 قبل تعديلها بالقانون 157 لعام 2002، إلى أن جاء هذا التعديل الذي أغرى المتلاعبين بالإتجار في تلك البضائع بدلا من القيام بعمليات التصنيع ومن ثم التصدير. ناهيك عن تهريبها.
ويوضح القرار 1635 لعام 2002 حالات وشروط وإجراءات الضمان أو التأمين، والذي يعادل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وكذا الحالات التي تعفى من تقديمهما.
ويرد الضمان أو التأمين بنسبة ما تم تصديره من المصنوعات خارج البلاد، أو نقله إلى منطقة حره، أو بيعه إلى جهة تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم، أو رد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى إذا تم البيع لجهة تتمتع بإعفاء جزئى ... أوتم سداد الضرائب والرسوم عنها وكذا الضريبة الإضافية طبقا للمادة رقم 98 من القانون الجمركى 66 لعام 1963، المعدلة بالقانون رقم 157 لعام 2002، وذلك خلال سنتين من تاريخ الإفراج. ويجوز مدها إلى مدة مماثلة بقرار من وزير المالية أو من ينيبه.
ولما كان المشرع المصرى قد قام بإلغاء العقوبة على عمليات الشروع فى إسترداد الضرائب والرسوم المستحقة طبقا للمادة 123 من القانون 66 لعام 1963 والتى عدلت بالقانون 95 لعام 2005 وقصرها على : "كل من استرد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها "
مما أضفى صعوبة بالغة ومستحيلة لتطبيق المادة لعدم وجود آليات لمراجعة التسويات الخاصة بنظام السماح المؤقت بعد رد الرسوم.
ويبدو أن التعديلات الواردة بالقانون 157 لعام2002 والقانون 95 لعام 2005 كانت تمهيدا مقصودا للإتجاه نحو التوقيع على إتفاقية كيوتو حتى تتوائم التشريعات الجمركية مع بنود الإتفاقية.
وكذا التوجهات المقترحة حاليا لتعديلات أخرى، وخاصة المتعلقة بالضريبة الإضافية لتكون بواقع 1 % وكذا جعل مدة السماح المؤقت لتكون سنة واحدة ويجوز مدها لأخرى مماثلة...
ونرى أن تخفيض الضريبة الإضافية هو باب خلفي للإتجار والتهريب يؤدى إلى ضياع الهدف الذى نشأ من أجله هذا النظام.
التسميات
مقالات
مجهود رائع وشكر للقائمين عليه
ردحذف