مادة ( 1
)
يقصد
بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ
فيه مناطق حرة لا يسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا .
مادة ( 2
)
الخط
الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية الليبية والدول المتاخمة
لها وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية .
مادة ( 3
)
يمتد
نطاق الرقابة الجمركية البحري إلى مسافة تحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات
الرقابة على أن لا تقل عن الخط المحدد للمياه الإقليمية .
أما
النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة .
ويجوز أن
تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة البضائع التي تحدد بقرار منه .
مادة ( 4
)
الدائر
الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوى يوجد فيه
مركز للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان
أخر يحدده وزير الخزانة لإتمام الإجراءات فيه .
مادة ( 5
)
1-
تنشا المراكز والنقاط الجمركية وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام
الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة .
2- تعتبر
الدوائر والمراكز الجمركية ومراكز التفتيش أو أماكنه المعينة وقت نفاذ هذا القانون
كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه.
3- لا
يجوز استيراد أو تصدير أية بضاعة إلى البلاد أو منها الا عن طريق ما عينه الوزير
من دوائر جمركية في المطارات أو المواني أو المراكز الجمركية ولا يجوز لأي وسيلة
من وسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية الليبية الا من مطار أو ميناء أو مركز
جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك .
4- إذا
لم يبين القرار الصادر بتعين دائرة جمركية حدودها بالدقة فتعتبر البضاعة داخل
الدائرة الجمركية من وقت إبرازها للتفتيش الجمركي إلى أن تسحب بصورة
نهائية بإذن الجمارك .
مادة ( 6
)
يحدد
وزير الخزانة بإعلان ينشر في الجريد الرسمية طريق النقل البرى بين الحدود والمراكز
الجمركية . كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعتبر
الحدود الجمركية لنقل البضائع .
مادة ( 7
)
يحدد
وزير الخزانة بقرار منه أيام وساعات العمل الرسمية التي تكون أدارة الجمارك مفتوحة
للتعامل مع الجمهور .
مادة ( 8
)
تخضع
البضائع التي تدجل أراضي الجمهورية لضرائب المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على
الضرائب والرسوم الأخرى المقررة وذلك الا ما يستثنى بنص خاص .
أما
البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية والرسوم الأخرى
الاما ورد بشأنه نص خاص. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي
تستحق بمناسبة استيراد البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة
لها ، ولا يجوز الافراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية واداء الضرائب
والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون .
مادة ( 9
)
مع
مراعاة أحكام هذا الفانون تجبى الضرائب المنصوص عليها في التعريفة الجمركية على
البضائع المستوردة الى الجمهورية والمصدرة منها .
ويجوز أن
تعدل التعريفة أو تستبدل بقرار من وزير الخزانة .
كما يجوز
بقرار منة فرض ضريبة إضافية لا تجاوز 5 % من الضريبة الجمركية المستحقة على بعض
البضائع وتخصيص حصيلتها للأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
مادة (
10 )
يجوز
بقرار من وزير الخزانة منح الدول التي تبرم مع الجمهورية اتفاقيات تجارية تتضمن
شرط الدولية الأكثر رعاية خفضا في سعر الضريبة الجمركية .
مادة (
11 )
يجوز
بقرار من وزير الخزانة إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلاد لم تبرم مع
الجمهورية اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية .
مادة (
12 )
يجوز
بقرار من وزير الخزانة إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية اذا كانت تتمتع في
الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير .
ويجوز
كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض بها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل
بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة (13
)
يجب عرض
قرارات وزير الخزانة المشار إليها في المواد ( 9 ، 10 ، 11 ، 12 ) على مجلس قيادة
الثورة فور نفاذها ، وذلك لإصدار قانون بها فاذا لم يوافق المجلس على القرار
الوزاري كله أو على بند من بنوده زال ما كان أثر من تاريخ صدور قرار المجلس ، وبقي
نافذا بالنسبة للمدة الماضية .
مادة (
14 )
تسرى
القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن
قد أديت عنها الضرائب الجمركية ما لم ينص فيها على غير ذلك .
أما
البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة الى الجمركية مبالغ
لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدجل منها للتعريفة
النافذة وقت دخوله .
مادة (
15 )
تؤدى
الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية أو نوعية حسب الحالة التي تكون
عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها .
ويجوز رد
الضرائب الجمركية طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وذلك
في الحالات التالية :
1 –
البضاعة التي يثبت أنها تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية .
2 –
البضائع التي يعاد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها إذا ثبت أنها كانت قد أرسلت
خطأ للمستورد .
3 – إذا
تحقق أن الضريبة غير مستحقة قانونا .
مادة (
16 )
تحدد
بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة
للضريبة على أساس الوزن أو الكمية أو الحجم وحسابها على الغلافات والعبوات التي
ترد فيها .
مادة (
17 )
إذا تغير
أجراء من الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بتصنيف البضاعة لفرض الضرائب عليها ونتج
عن ذلك التغيير فرض ضرائب أقل ، فلا يرد لصاحبها أى جزء من الضريبة التي دفعت قبل
ذلك التغيير .
مادة (
18 )
1-
تؤدى ضرائب الاستيراد وفقا للتعريفة السارية وقت دفع تلك الضرائب .
2-
تؤدى ضرائب التصدير وفقا للتعريفة السارية وقت تقديم الإقرار بالضائع المراد
تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون .
3-
تؤدى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في الدائرة الجمركية وعلى
رجل الجمارك أن يعطى ايصالا بذلك بالشكل الذي يحدده المدير العام ، وذلك فيما عدا
الحالات التي ينص القانون فيها على خلاف ذلك .
مادة (
19 )
إذا كانت
الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها ناقصة عما يستحق
قانونا أو ردت خطأ ، يجب على الشخص الذي دفع المبلغ الناقص أو رد إليه المبلغ خطأ
أن يدفع المبلغ الناقص أو المبلغ الذي رد إليه خطأ بناء على طلب رجل الجمارك
المختص .
ويجوز
لرجل الجمارك المختص أن لا يسلم أية بضاعة أخرى للشخص المذكور حتى يقوم بتسديد
المبلغ المطالب بدفعة أو رده .
مادة (
20 )
إذا كان
لدى الجمارك ما يحملها على الاعتقاد بأن القيمة التي تجبى على أساسها الضريبة
القيمية والمقر بها غير وافية ، وكذلك عندما لا يكون تقدير القيمة أو تثميها
مقبولا لدى صاحب البضاعة جأز للجمارك أما أن تأخذ البضاعة بعد أن تدفع للمستورد
المبلغ الذي أقر به ثمنا لها و5 % علاوة على ذلك وأن ترد له الضرائب والعوائد
الأخرى التي دفعت خلال 15 يوما من تاريخ الإقرار أو أن تأخذ الضرائب المستحقة عينا
.
مادة (
21 )
إذا صنفت
البضاعة أو كان بالإمكان تصنيفها تصنيفا يضعها تخت بندين أو أكثر ونتج عن
ذلك اختلاف في فئة الضريبة المستحقة عليها طبقت القواعد الأتيه وذلك مع مراعاة
القواعد التقسيرية الواردة في التعرية الجمركية .
أ- إذا
كان الخلاف قائما على خضوع البضاعة للضريبة أو الإعفاء منها خضعت البضاعة للضريبة
وأديت عنها .
ب-
إذا كان الخلاف قائما بين فئتين أو أكثر للضريبة خضعت البضاعة للفئة الأعلى
.
مادة (
22 )
تفرض
ضرائب مستقلة على أوعية البضاعة غير العادية الا إذا رأى المدير العام للجمارك أن
هذه الأوعية هي تستعمل عأدة وعرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها ، واقتنع
بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء .
مادة (
23 )
إذا قام
نزع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول مقدار الضرائب أو مستواها أو خول الضرائب
الواجبة الدفع أو على مدى خضوع تلك البضاعة للضرائب وفقا لهذا القانون ، فان
المبلغ الذي يقدره رجل الجمارك يعتبر الضريبة المناسبة والواجبة الأداء الا إذا
تقرر خلاف ذلك بناء على دعوى تقام وفقا لأحكام هذه المادة وفي هذه الخالة ، يجوز
لصاحب البضاعة أن يذكر في نموذج يحدده المدير العام الأسباب التي جعلته يعارض في
إذاء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التي قدرها رجل الجمارك المختص وأن يدفع
مع الاحتجاج المبلغ الذي طلبه رجل الجمارك كضرائب على تلك البضاعة .
وعلى رجل
الجمارك المختص بناء على طلب صاحب البضاعة وقبل سحبها من الدائرة الجمركية أن يكتب
على الإيصال عبارة دفع مع الاحتجاج .
ولا يجوز
قبول الدعوى لاسترداد أي مبلغ دفع للجمارك باعتباره ضرائب مستحقة بالنسبة لأية
بضاعة أي جزء من ذلك المبلغ الا إذا أبرز صاحب البضاعة الإيصال الخاص بذلك
الدفع وفقا لحكم الفقرة السابقة وأقيمت الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الدفع .
مادة (
24 )
كل بضاعة
تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن تقدم عنها إقرار وأن تعرض على أقرب مركز جمركي
وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه لأقرب مركز جمركي وأن
يقدم البيانات المطلوبة منه .
مادة (
25 )
تعتبر
ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو
تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن
مستوفية للشروط المطلوبة .
مادة (
26 )
يحظر على
السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير المواني المعدة لذلك دون أذن سابق من
الجمارك الا في الظروف الناشئة طوارى بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن في هذه
الحالة أخطار أقرب مركز للجمارك .
مادة (
27 )
يحظر على
الطائرات أن تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو تهبط أو تقلع في غير
المطارات المزودة بمراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في
هذه الحالة أن يقدموا تقريرا للجمارك وعليهم الإبلاغ عن الحوادث التي تقع عنها
يقدموا تقريرا للجمارك وعليهم الإبلاغ عن الحوادث التي تقع عنها .
مادة (28
)
لا يجوز
لأي شخص أن يصعد على وسيلة نقل قادمة من الخارج موجود في ميناء أو مطار أو مركز
جمركي الا بترخيص من الجمارك ويستثني من ذلك موظفو الميناء والشرطة والصحة
والمأذون لهم بمباشرة تلك المهام كل في دائرة اختصاصه .
مادة (
29 )
على
ربابنة السفن والطائرات أو وكلائهم أو ممثليهم أن بقدموا بأسرع ما يمكن لأقرب مركز
جمركي بيانا عن المكان الذي فقدت أو تحطمت أو طرحت فيه البضائع خالة فقد وسيلة
النقل أو تحطيمها أو ارغامها على الرسوم أو الهبوط في غير الدائرة الجمركية .
مادة (
30 )
منشأ البضاعة
هو بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات
الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشاء البضاعة إذا
تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الأنتاج الأول .
ويحدد
وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ
مادة (
31 )
مصدر
البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
مادة (
32 )
يحدد نوع
البضاعة بالتسمية المبينة في جدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة
للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف
والأقرب شبها بها ، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .
مادة (
33 )
تكون
القيمة الواجب الاقرارعنها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساوية في تاريخ
تسجيل الإقرار الجمركي المقدم عنها في مركز الجمرك إذا عرضت للبيع في سوق منافسة
حرة بين مشتر وبائع
(
مستقل أحدهما عن الآخر ) على أساس تسليمها للمشترى في ميناء أو مكان دخولها في
البلد المستورد بافتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات
المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها في ذلك الميناء أو المكان ولا يدخل في الثمن
ما يتحمله المشترى من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلة في البلد المستورد .
ويقصد
بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ
فيما عدا ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو فانها تحسب
على أساس الفئات التي يحدد المدير العام للجمارك وإذا كانت القيمة موضحة بنقد
أجنبي أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة
الوطنية في ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع الواردة في المواد
التالية.
مادة (
34 )
بالنسبة
للبضاعة المستوردة :
يفترض في
تقدير القيمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي :
1-
إذا اشتريت البضاعة التي يراد تثمينها من الخارج سلمت في مكان الاستيراد بعد دفع
مصروفات النقل والتأمين والعمولة والتفريغ وجميع النفقات الفرعية الأخرى باستثناء
ضريبة الاستيراد .
2-
الثمن هو البدل الوحيد للبضاعة .
3-
لا يكون للبائع أو لأي شخص ذي علاقة تجارية بالبيع مصلحة مباشرة أو غير
مباشرة في بيع البضاعة مرة أخرى أو التصرف فيها .
4-
ألا توجد بين البائع والمشترى أية علاقة تعاقدية أو تجارية الا العلاقة
الناشئة عن بيع البضاعة .
5- ألا
تتجاوز النفقات أو الخصم المطلوب القيمة المعتادة المسموح بها لمثل ذلك الخصم فيما
يتعلق ببضائع من نوع مماثل .
مادة (
35 )
تكون
القيمة التي يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر
العادي للتصدير وقت تسجيل الإقرار الجمركي المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف
حتى مكان التصدير ، ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها
مما يرد على البضائع عند تصديرها .
مادة (
36 )
على صاحب
البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها في الجهة الوارد منها من
هيئة رسمية مختصة تقبلها الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام
للجمارك وللجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة
دون أن تتقيد بما فيها أو بالفواتير نفسها .
مادة (
37 )
للمدير
العام بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين تعريفة التثمين لأي صنف من البضائع
المستوردة أو المصدرة وله أن يعدل تلك التعريفة وإذا تحددت قيمة أية بضاعة بتعريفة
التثمين المذكورة فعلي الجمارك أن تثمن البضاعة وفقا للتعريفة ، ولا تلتزم الجمارك
في تثمينها لأية بضاعة لا تشماها التعريفة المذكورة بالتقدير المبين في الإقرار أو
في أية وثيقة مؤيدة له ولها أن تطلب في حالة الصادرات تقديم خطاب اعتماد يساعد على
تثمين البضاعة بالنسبة المصدر .
مادة (
38 )
للجمارك
أن تقدر قيمة البضاعة في حالة الشك في صحة القيمة المقر بها أو عدم وجود الفواتير
أو حساب الناولون .
وعليها
أن يخطر مالك البضاعة بذلك التقدير ، ويجوز لمالك البضاعة إذا اعترض على التقدير
أن يحيل الأمر إلى مدير عام الجمارك خلال 10 أيام من تاريخ أخطاره بذلك .
مادة (
39 )
تقبل
البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية
وعلى مؤسسة البريد أن تعرض على الجمارك في حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم
والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات
خاصة ويصدر بقرار من مدير عام الجمارك إجراءات تقدير الضرائب على البضائع المصدرة
أو المستوردة والتخلي عنها بالاتفاق مع مدير عام مؤسسة البريد .
مادة (
40 )
يعتبر
موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط
القضائي وذلك في حدود اختصاصهم.
مادة ( 41 )
لرجال
الجمارك المخولين الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخلي
الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، وللجمارك ، أن
تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .
مادة (42
)
لرجال
الجمارك المخولين حتى الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو
المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة .
وفي خالة
الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو
ممنوعة تنخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع والقياد
السفينة إلى أقرب مركز للجمارك عند الاقتضاء .
مادة (
43 )
لرجال
الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متي كان وجودها مخالفا للقواعد
المقررة في جميع جهات الجمهورية ولهم أيضا في خالة وجود شبهة قوية على التهريب
الحق في تفتيش الأماكن والمحلات وفقا لأحكام القانون وداخل نطاق الرقابة والبحت عن
البضائع المهربة .
مادة (
44 )
لرجال
حرس الجمارك ومن يعاونهم من رجال الجهات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن
يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية ، ولهم أيضا حق المعاينة
والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون
.
ولهم في
هذه لأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب مركز للجمرك
ولهم في سبيل ذلك حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أي جزء منه أو الشواطئ أو
أي ميناء أو خليج أو أي طريق أو أي أراض عامة وكذلك المرور خلال الأراضي الخاصة في
نطاق ( 5 ) كيلو متر من الحدود .
مادة (
45 )
لرجال
الجمارك المخولين الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أيا
كان نوعها وضبطها عند وجود مخالفة وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص
الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية وعلى الأشخاص والموئسات
المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات .
مادة (
46 )
يجوز
لرجال الجمارك القيام بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة وأن يتخذ أحد
التدابير الآتية :
1-
أن يصعد ويفتش في حدود اختصاصه اية وسيلة من وسائل النقل وله في سبيل ذلك فك
للطرود وفتح الصناديق والإقفال وفحص جميع الوثائق المتعلقة بها .
2-
أن يتحفظ مؤقتا على أية بضاعة على متن أية وسيلة من وسائل النقل وله في سبيل ذلك
قفل أبواب العنابر ووضع الأختام على البضائع والأقفال وكذلك نقلها إلى المخازن أو
الدوائر الجمركية .
3-
أن يستجوب في حدود اختصاصه أيا كان من الأشخاص الموجودين على متن أية وسيلة من
وسائل النقل ويجب على ربابنة وسائل النقل أن يقدموا لرجال الجمارك أثناء صعودهم
كافة التسهيلات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم وعليهم أن يقدموا كذلك إلى رجال
الجمارك الذين يعهد اليهم البقاء على متن وسيلة النقل بقرار يصدر من مدير عام
الجمارك المأوى والمأكل المناسب كلما اقتضت الضرورة ذلك .
مادة (
47 )
1-
لا يسال رجل الجمارك عن أي ضبط قام بة وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان لذلك الضبط
سبب معقول .
2-
إذا أسترد المالك وسيلة نقل أو بضاعة مضبوطة أو مقابلها وقررت المحكمة وجود
سبب معقول للضبط كان هذا القرار مانعا من إقامة الدعوى ضد أي رجل جمارك
بخصوص ذلك الضبط
مـــادة
( 48 )
كل بضاعة
واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (
المانيفست ) ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكروا فيها اسم السفينة
وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه
وصفة الغلافات والمواني التي شحنت منها .
فإذا
كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية .
مـــادة
( 49 )
على
ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مركز الجمارك خلال أربعة وعشرين ساعة
من ساعة وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية – قائمة الشحن
الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة
السابقة .
وللجمارك
في جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المعلقة
بالشحن وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء
ملاحة في الجمهورية وكانت من المراكب الشراعية فيجب أن يوشر عليها من الجهات
الجمركية في ميناء الشحن .
مـــادة
( 50 )
على
ربابنة السفن او من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة
السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ
والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم
) الخاضعة للضريبة الجمركية ، وعليهم أن يضعوا ما يزيد عن حاجة السفينة من تلك
الأصناف وقت رسوها في مخزن خاص يختم بختم الجمارك .
مـــادة
( 51 )
لا يجوز
خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط
لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن او تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال
ثلاثة أيام من خروج السفينة ما لم تعفه الجمارك منها .
مـــادة
( 52 )
لا يجوز
أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجمعة بأية طريقة كانت على إنها طرد واحد
.
مـــادة
( 53 )
لا يجوز
فك أو تفريغ أية بضائع من السفن أو النقلات او الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة
إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك .
مـــادة
( 54 )
يكون
ربابنة السفن او من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود او محتوياتها او في
مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو
في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات
الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة ترجح معها حدوث النقص قبل الشحن ، ولا
تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن او المستودعات مسئولة عن النقص في هذه
الحالة.
وتحدد
بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً
وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات
وانسياب محتوياتها.
مـــادة
( 55 )
إذا كان
مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة اقل مما هو عليه مبين في الشحن وجب على
ربابنة السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص وإذا كانت البضائع أو الطرود
الناقصة لم تشحن اصلاً ولم تفرغ او فرغت في جهة أخرى يكون تبريد النقص مؤيداً بمستندات
جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها
بشرط اخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك .
مـــادة
( 56 )
يجب أن
يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن من قادة الطائرات فور وصول
الطائرة او قبل سفرها ، وتسري على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع
المنقولة بالسفن .
مـــادة
( 57 )
تسري
أحكام المواد ( 51 – 52 – 53 – 54 ) على البضائع الواردة ، بطرق البر التي يحددها
وزير الخزانة طبقاً للمادة السادسة .
ويجب عرض
البضائع الواردة عن طريق البر على اقرب مركز جمركي من الحدود وعلى أصحابها او
مرافقيها ان يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز .
ويجب أن
تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء في
المادة ( 48 ) من هذا القانون .
مـــادة
( 58 )
يجب أن
يقدم للجمرك إقرار تفصيلي ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام
الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .
ويجب أن
يتضمن هذا الإقرار جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة
الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا
الإقرار والمستندات التي ترفق به .
مـــادة
( 59 )
كون
تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة من أصحاب البضائع او وكلائهم
المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على
الإقرار مسئولا عن صحة ما يرد فيه مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مـــادة
( 65 )
يتولى
الجمرك بعد تسجيل الإقرار معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن
مطابقتها للإقرار والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود او بعضها او
عدم معاينتها للقواعد التي يصدرها المدير العام .
مـــادة
( 66 )
لا
يجـــــوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجــــوز للجمرك بإذن
كتابي من الرئيس المختص فـــــتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممــــنوعة دون
حضــــور ذوي الشأن بعد مضي أســــبوع من وقـــــــت إعلامهم ويحرر محضر بــــذلك
من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض ، ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة
الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوي الشأن بواسطة اللجنة التي يشكلها لهذا
الغرض
مـــادة
( 67 )
تتم المعاينة
في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب
ذوي الشأن وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .
مـــادة
( 68 )
للجمرك
في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .
مـــادة
( 69 )
للجمرك
الحق في تحليل بعض المواد للتحقيق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة
الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم
.
ولذوي
الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذي تم بناء على طلب الجمرك وان يطالبوا
بإعادته على نفقتهم .
وتحدد
القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مـــادة
( 70 )
تتولى
الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم
ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مدة تحددها الجمارك .
ويتم
إتلاف تلك المواد في حضور ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك ، فإذا
تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك .
مـــادة
( 71 )
لا يجوز
سحب البضاعة الجمركية قبل أداء الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة عليها .
مـــادة
( 72 )
يجوز
إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى أخر في أراضي الجمهورية سواء في البر أو البحر
أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها
، ويشترط في ذلك تقديم الضمانات اللازمة لتامين أداء الضرائب والرسوم نقداً أو
بكفالة مصرفية أو تعهدات مقبولة وفقاً للشروط والأوضاع والضمانات والمدة التي
يحددها وزير الخزانة .
مـــادة
( 73 )
تخضـــع
البضــائــع الــمنصـــوص عليهـــا في المـــادة السابعــة للضريبة النافذة في
تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو في تاريخ تسجيل التعهدات
وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة.
مـــادة
( 74 )
يجوز نقل
البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى أخر في الجمهورية
دون أن تمر على مواني أجنبية وفق الشروط التي تحددها الجمارك .
مـــادة
( 75 )
لبضائع
الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الواردة
في هذا القانون يجوز إعادتها للخارج او نقلها من ميناء إلى أخر في الجمهورية بشرط
تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك .
مـــادة
( 76 )
يجـــــوز
نـقـل البضــائــع الأجنــبيـــة المنشــأ وفــق نظــام البضـائع العابـرة دون أن
تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها او
كانت مراسلة من احد مراكز الجمارك إلى مركز أخر .
مـــادة
( 77 )
لا يسمح
باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة إلا في مراكز الجمارك المخصصة لذلك
وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة
او بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها في المدة المحددة .
مـــادة
( 78 )
لا تخضع
البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في
هذا الصدد .
مـــادة
( 79 )
يثبت
وصول البضاعة إلى وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد
باستلامها وللجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة او قبول أي دليل أخر .
مـــادة
( 80 )
يتم نقل
البضائــــــع وفق نظـــم العبور بكافة الوسائـــــــــل عـــلى جميع الطرق التي
تحدد بقرار من وزير الخزانة تحت مسؤولية موقع تعهد العبور .
مـــادة
( 81 )
تسري على
البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالإقرار الجمركي
والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
مـــادة
( 82 )
تختم
البضائع العابرة او وسيلة نقلها او كلتاهما بالكيفية التي تحددها الجمارك ويكون
موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام او العبث بالبضاعة .
مـــادة
( 83 )
يقصد
بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد
يحدده هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات الى نوعين مستودع عام وهو الذي تخزن فيه
البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص
له بتخزينها فيه وتعتبر المستودعات جزاءاً من الدائرة الجمركية .
المستــودع
العــــام
مـــادة
( 84 )
أ). يرخص
بالعمل بنظام المستودع العام الجمركي بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير
عام الجمارك
ب).
1-
بالنسبة للمستودعات التي تديرها الجمارك فيحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين
والنفقات الأخرى الواجب أداؤها للجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من
الأحكام المتعلقة بالمستودع .
2- أما
بالنسبة للمستودعات العامة التي تديرها هيئات او مؤسسات عامة او وحدة من وحدات
القطاع العام فيحدده بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق من الوزير المختص الشروط
وأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته .
ويصدر
بتحديد رسوم التخزين في تلك المستودعات قرار من الوزير المختص .
مـــادة
( 85 )
تحدد مدة
بقاء البضائع في المستودع العام بشهرين ، يجوز مدها شهراً عند الاقتضاء بناء على
طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك ، أما بالنسبة للمواد القابلة للتلف والفساد
أو الهلاك فيجب إلا تزيد المدة عن 24 ساعة .
ويجوز في
أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من مدير عام الجمارك او إطالتها .
مـــادة
( 86 )
لا يسمح
في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد المشتبه بها
والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض
وجودها في المستودع لأخطار او قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب
حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاًُ لذلك .
مـــادة
( 87 )
لا تقبل
البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم
معاينة البضائع وفق الشروط التي تحددها الجمارك بالاتفاق مع الجهة الإدارية
المشرفة على المستودع .
مـــادة
( 88 )
للجمارك
الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات والمؤسسات العامة او
وحدات القطاع العام الاخرى وتبقى الهيئة او المؤسسة العامة المستثمرة للمستودع
مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لاحكام القوانين النافدة.
مـــادة
( 89 )
تحل
الهيئة او المؤسسة او الوحدة العامة المستثمرة للمستودع العام امام الجمارك محل
أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .
مـــادة
( 90 )
تباع
البضائع المودعة في المستودع العام وفقاً للإحكام المنصوص عليها في الباب التاسع
إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج او بدفع الضريبة الجمركية المقررة
عليها في خلال مهلة الإيداع .
مـــادة
( 91 )
للجمارك
ان ترخص في إجراء العمليات الاتية في المستودع العام تحت رقابتها .
أ). مزج
المنتــجات الأجنبــــية بـأخرى او محـــــلية بقصــــد إعادة التــــصدير فقــــط
ويشتـــــرط في هذا الحالـــــة وضـــــع عـــــلامــــات خاصة على الغلافات
وتخصيص مكان مستقل لها .
ب). نزع
الأغلفة والنقل من وعاء إلى أخر وتجميع الطرود او تجزئتها وإجراء جميع الإعمال
التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
مـــادة
( 92 )
تقدر
الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها
وعددها عند التخزين وتكون الهيئة او المؤسسة العامة او وحدة القطاع العام
المستثمرة للمستودع مسئولة عن الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او
تغيير في هذه البضائع ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص او الضياع او
التغيير نتيجة لأسباب طبيعية او كان ناتجاً عن قوة قاهرة او حادث جبري .
مـــادة
( 93 )
يجوز نقل
البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام أخر أو إلى احد مراكز الجمارك تعهدات مضمونه
، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام او إلى
المخازن لتخزينها او سحبها للاستهلاك او وضعها تحت أي نظام جمركي أخر .
المستــودع
الخــــاص
مـــادة
( 94 )
يجوز
الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها مراكز للجمارك إذا دعت
إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفي أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المركز الجمركي وذلك
خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
مـــادة
( 95 )
يصدر
الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير
العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات
الواجب تقديمها والأحكام الأخرى .
كما تحدد
بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات
المستودع وإدارته .
مـــادة
( 96 )
يجب
تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمارك ولا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي
سبب إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب او نحو ذلك .
مـــادة
( 97 )
لا يسمح
بإيداع البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير
العام للجمارك .
مـــادة
( 98 )
تطبق
أحكام المواد ( 85 – 87 – 88 – 89 – 93 ) على المستودعات الخاصة .
مـــادة
( 99 )
تعفى
بصفة مؤقته من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية
المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها او
تكملة صنعها .
ويشترط
للإعفاء ان يودع المستورد لدى الجمارك تأمينا او ضماناً مصرفياً بقيمة الضرائب
والرسوم المستحقة وان يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته او عن طريق الغير إلى
منطقة حرة او أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون
إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من
وزير الخزانة كما يجوز لوزير الخزانة او من ينيبه الإعفاء من تقديم التامين أو
الضمان المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه .
ويعتبر التصرف
في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من اجلها تهريباً عليه
بالعقوبات المقررة في هذا القانون وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها التصرف
طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
مـــادة
( 100 )
تعين
بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التي يسري عليها
هذا النظام والعمليات الصناعية التي تتم عليه ونسبة من عوادم الصناعة والشروط
اللازمة لذلك .
مـــادة
( 101 )
اذا كانت
العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب
معها الاستدلال على عينتها فيكتفي بان تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها
عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع
وزير الصناعة .
مـــادة
( 102 )
يجوز
الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط
والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة .
ويضع
وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد للوزارات
والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي
يحددها .
مـــادة
( 103 )
يمكن ان
تسترد – كلياً او جزئياً – الضرائب الجمركية وغيرها من الضـرائب والرسوم السابق
تحصيلها على بعض المواد الأجنبية المستوردة التـي استخدمت في صناعة المنتجات
الوطنية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد او بمعرفة الغير
إلى منطقة حرة او إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد
تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات
المطلوب تصديرها ويجوز إطالة المدة بقرار من وزير الخزانة .
مـــادة
( 104 )
تعين
بقرار من وزير الخزانة – بعد اخذ رأي وزيري الاقتصاد والصناعة المصنوعات التي ترد
عنها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى والعمليات الصناعية التي تتم عليها
والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك .
مـــادة
( 105 )
إذا كانت
العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر
معها الاستدلال على عينتها فيجوز الاكتفاء بان تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في
صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيرادها هذه الأصناف من الخارج .
مـــادة
( 106 )
يجوز أن
ترد – كلياً او جزئياً – الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عند تصدير
البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات الوطنية وبشرط
التثبت من عينتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك
بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزيري الصناعة
والاقتصاد حسب الأحوال .
كما يجوز
ان ترد – كلياً او جزئياً – الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق
تحصيلها عند تصدير معدات او مهمات او بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأي
سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
مـــادة
( 107 )
يجوز أن
ترد – كلياً او جزئياً – الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع
والمواد الوطنية إذا أعيد استيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة
التي كانت عليها عند التصدير او عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع
التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
مادة(108)
يعفى من
الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة ودلك بشرط المعاملة
بالمثل وفى حدود هده المعاملة وفقا لبيأنات وزارة الخارجية
1-
ما يرد للاستعمال الشخصي إلى اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي
من العملين (غيرالفخربين ) . وأعضاء هيئة الأمم المتحدة المقيدين في الجداول
التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد ألي أرواحهم وأولادهم القصر.
2-
ما تستورده السفارات و المفوضيات والقنصليات غير الفخرية وبعثة هيئة
الأمم المتحدة للاستعمال الرسمي وتحدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا
للبندين (1,2) بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الخارجية
3-
ما يرد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك
سيارة واحدة مستعملة لكل موظف من الموظفين غير الدبلوماسي من غير المعينين محليا و
الموفدين للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية غير الفخرية والدين لا يستفد ون من
الإعفاء المقرر في البند (1) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول
المستفيد من الإعفاء ويجوز لمدير عام الجمارك بموافقة وزارة الخارجية مد هدا
الأجل, وتمنح الإعفاءت المشار اليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء
من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال.
4-
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي وغيرهم
من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من
مقر عملهم الى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
ودللك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار للجنة الشعبية العامة للخزانة.
مادة(109)
يجوز
بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزارة الخارجية طبقا للتعديل الصادر
بالقانون رقم 10 لسنة 1980 م
إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم
المشار اليها ودلك بالنسبة لبعض ذوى المكانة من غير الواطنيين بقصد المجاملة
الدولية.
مادة(110)
مع عدم
الاخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو قرارات خاصة أو تنفيذا لاتفاقيات تكون
الحكومة طرفا فيها تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم و
الضرائب بشرط المعاينة
1-
الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالاجأنب القادمين الى الجماهيرية العربية
الليبية الشعبية الأشتراكية بقصد الاقامة فيها للمرة الاولى ولمدة لا تقل عن
سنة ودلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة
2-
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين ودلك باشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من
وزيرالخزانة.
طبقا
للتعديل الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
3-العينات
التجارية ادا لم تكن لها قيمة تجارية.
4-الأشياء
الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين و الميداليات والجوائز الرياضية
والعملية وغيرها من الأشياء المماثلة
5-
العينات التجارية ذات القيمة أو التي ترد بقصد عرضها بالمعارض الوطنية بشرط
اعادة تصديرها خلال 6 اشهر من تاريخ استيرادها ويجوز مد هده المدة لمدة 6
اشهر أخرى بقرار من مدير عام الجمارك كما يجوز أعفاء ما ينقص من هده العينات
داخل نطاق المعارض وفقا لما يقرره مدير عام الجمارك
6-
الأثاث و الأدوات والأمتعة الشخصية و السيارات التى سبق تصديرها من
الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل أقمتها الأصلي في الجمهورية.
7-
الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشرط والأوضاع
التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام الجمارك .
8-
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنين و الأشخاص العائدين من
المهجر لغرض التوطن وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة
الشعبية العامة للخزانة
طبقا
للتعديل الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
9- الهدايا
والهبات والعينات الواردة للوزارات ومصالحها
10-
ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق الي الهيئات و المؤسسات العامة
وألمجالس المحلية ويصدر باعفائها قرار من وزير الخزانة.
11-
الأشياء التي ترد بغرض الدعاية او الاعلام ويصدر باعفائها قرار من وزير الخزانة بناء
على طلب الوزير المختص
12-
المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف او ناقص عن رسائل سبق توريدها او
رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق
الجمارك من دلك .
13-
الأشياء التي تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير
بضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى ويصدر بتحديد هده الأشياء في كل
حالة قرار من وزير المختص.
14-
البضائع التي نستورد بقصد الاسهام في التنمية الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية
و التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص.
15-
السمك الطازج و الحيونات القرشية و الاسفنجية الخام الذي تلتقطه و تفرغه
مراكب مسجلة محليا.
16-
البضائع التي تستوردها المؤسسات و الهيئات الخيرية والدينية
والاجتماعية والنوادى الثقافية والرياضية بقصد استعمالها في الأغراض
التي أنشئت من اجلها وا التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بناء على اقترا
ح الوزير المختص .
17-
البضائع و السيارات الواردة الي مكاتب المنظمات التحررية في الجمهورية العربية
الليبية بقصد استعمالها في الأغراض الرسمية التي أنشئت من أجلها و التي تحدد بقرار
من وزير الخزانة .
18-
المعدات المسرحية و الفنية التي ينقلها الممثلون و الحيوانات المستوردة ل
للاستعمال في الحفلات العامة.
19-
المؤن و مواد الوفود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار و الطائرات في رحلاتها
الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها.
مادة
(111)
1-
اذا أعفيت بضاعة من دفع الضرائب الجمركية من أجل الغرض الذي ستستعمل فيه فانه يجوز
للمدير العام للجمارك وفقا لما يراه أن يطلب من المستورد أن يودع مبلغا
يعادل قيمة الضرائب الجمركية أو يقدم ضمانا بتلك القيمة وتعاد الوديعة أو
يرد الضمان حسب الأحوال عندما تتحقق الجمارك بأن البضاعة قد استعملت في الغرض الذي
استوردت من أجله.
2-
لا يجوز التصرف فيما تم اعفاؤه طبقا المواد 108 و 109 و110 الي شخص لا يتمتع بالا
غفاء قبل احطار الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
المستحقة وفقا لحالة هده الأشياء وقيمتها وقت سداد هده الضرائب والرسوم
وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
مادة (112)
لا يجوز
لآى شخص القيام بتزويد السفن أو الطائرات بالمؤن و مواد الوقود والمهمات اللازمة
في رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لا ستعمال ركابها و ملاحيها الا بعد
الحصول على ترخيص بذلك من الجمارك.
يحدد
وزير الخزانة القواعد الأجراءت الخاصة بتنضيم أعمال مموني السفن و
الطائرات والشروط التي يجوز بمقتضاها الترخيص بمزاولة هده الأعمال وفقا
لأحكام هدا القانون كما يحدد الرسوم التي تدفع مقابل ذلك الترخيص.
مادة
(113)
تخضع
البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك
لرسوم الخزن و الرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع
ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى .
أما
البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع الا لرسوم الأشغال للمناطق
المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها وتحدد بقرار من وزير
الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين
السابقتين وللوزير أومن ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي
يعينها .
مادة
(114)
وتحدد
بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوى
الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدوائر الجمركية أو في المستودعات و
المخازن التي تديرها المؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام .
مادة
(115)
لا تدخل
الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد
الضرائب المشار في هذا القانون .
مادة (116)
تفرض على
ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشرين دينارا
ولا تزيد عن مائتي ينار إذا لم يقدموا قوائم الشحن خلال المدة المقررة أو عدم
وجودها.
مادة (117)
تفرض
غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على دينارا في الأحوال الآتية
1-
عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم
2-
عدم اتباع مموني السفن والطائرات القواعد و الأجراءات التي تنظم أعمالهم .
3-
عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى
ذلك إلي نقص أو تغيير في البضائع.
4-
تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
مادة (118)
تفرض على
رباينة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل لأخرى غرامة لا تقل عن قيمة
الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثليها فضلا عن الضرائب المستحقة
ودلك في حالة النقص غير المبرو عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو
محتوياتها أو البضائع المنفرطة
مادة (119)
تفرض
الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة من مدير الجمارك المختص ويجب
أداؤها خلال عشر يوما من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم
وصول ما لم يتظلم ذو الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما
المذكورة وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها .
وتحصل
الغرمات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الادارى وتكون
البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات .
ويجوز
الطعن في قرارات المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى
عليه ، مصحوب بعلم وصول وذلك أمام المحكمة المختصة، ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير
قابل للطعن فيه .
مادة (
120 )
يعتبر
تهريب إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة
بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول
بها في شان البضائع الممنوعة .
ويعتبر
في حكم التهريب عدم تقديم البيانات أو الإقرارات أو أية مستندات أخرى تتعلق بينان
الشحنة أو تقارير المسئولين عن وسائل النقل أو تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو
خاطئة أو مصطنعة أو الإمتناع عن تقديم أي بيان أو إقرار أو مستند أو إعطاء معلومات
كاذبة أو وضع علامة كاذبة أو إخفاء العلامات أو ارتكاب أي فعل أخر يقصد التخلص من
الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان
البضائع الممنوعة
ولا
يمنع إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة .
مادة (
121 )
يعتبر في
حكم التهريب ارتكاب أحد الأفعال الآتية :-
1-
وجود بضائع على متن وسيلة النقل لم تدرج بالكيفية المطلوبة في البيان وذلك بعد
تفريغ الحمولة منها وأثناء وجودها داخل الحدود الجمركية .
2-
عدم وجود بضائع على متن وسيلة النقل كانت تحملها وكانت مدرجة في البيان
أثناء وجودها داخل الحدود الجمركية باستثناء
البضائع
التي أفرغت بطريقة مشروعة .
3 – عدم
إبراز أية بضاعة لرجل الجمارك المختص تكون خاضعة للضرائب الجمركية ومدرجة في
البيان أو الإقرار أو التقرير الآ إذا قدم المسئول عن وسيلة النقل إيضاحا كافيا عن
تلك البضائع يقتنع به رجل الجمارك .
4 –
اغفال ما يجب أدراجه في قائمة الشحن .
5 – شحن
بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل أيا كان نوعها أو
رصيف أو مخزن أو دائرة جمركية أو مكان أخر إلى وسيلة نقل أخري أو إلى خارج الدائر
الجمركية دون الحصول على ترخيص من الجمارك وفقا لأحكام هذا القانون .
6 – نقل
أو المساعدة في نقل بضاعة للرقابة الجمركية من احدى وسائل النقل التي لم يقدم عنها
بيان أو أي مستند أخر أو التي لم تذكر تلك البضاعة في بيانها أو في أي مستند أخر
دون الحصول على ترخيص من الجمارك وفقا لأحكام هذا القانون .
7 –
حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك .
8 -
اخفاء بضاعة مهربة أو قبول إيداعها أو حفظها أو المساعدة في حصول ذلك بأي وجه إذا
كان من قام بذلك يعلم أن البضاعة مهربة .
9
- عرقلة رجل الجمارك المختص أو أي شخص يقوم بمساعدته استخدم لمنع التهريب
والاعتداء عليهم إذا كان قد حدث ذلك أثناء قيام المذكورين بمهامهم أو أثناء ضبط
أية بضاعة تستحق المصادرة طبفا لأحكام هذا القانون .
10 –
انتزاع أو محاولة انتزاع أية بضاعة ضبطت تنفيذا لأحكام هذا القانون .
11 – كسر
أو تحطيم أو إتلاف بضاعة بأية طريقة كانت بقصد منع ضبطها أو التحفظ عليها سواء حدث
ذلك قبل ضبط البضاعة أو أثناء
12
- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة
الجمركية في عير الأماكن التي تحددها الجهات المختصة لذلك .
13 –
تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .
14 –
مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص من
الجمارك .
15 –
الدخول إلى الدائرة الجمركية أو الصعود إلى احدى وسائل النقل القادمة من الخارج
والموجودة في ميناء أو مطار أو مركز جمركي دون الحصول على ترخيص من الجمارك مع
مراعاة موظفي المصالح والهيئات والمؤسسات العامة الذين تقضى طبيعة عملهم وجودهم في
الدائرة الجمركية أو الميناء أو المطار أو المركز الجمركي .
16 –
إدخال البضائع إلى الجمهورية أو أخراجها منها أو الشروع في ذلك عن غير طريق المسالك
أو المراكز الجمركية .
17 –
مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات
.
مادة (
122 )
مع عدم
الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه
بغرامة يكون حدها الأقصى ثلاثة أمثال الضرائب الجمركية المستحقة مضافا إليها ثلاث
أمثال قيمة البضاعة أو مبلغ مائة دينار – أيهما أكبر – بالحبس مدة لا تتجاوز ستة
أشهر بالعقوبتين معا .
وفي جميع
الأحول فأنه يجوز للمحكمة علاوة على فرض العقوبات المشار إليها أن تحكم بمصادر
البضائع موضوع التهريب كما يجوز لها أيضا أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات
والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم أعدت أو
أجرت فعلا لهذا الغرض .
وفي حالة
العودة يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها
النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
مادة
(123 )
يعاقب
بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب
الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج كلها أو بعضها بإحدى
الوسائل المنصوص عليها في المادة 120
مادة (
124 )
مع عدم
الإحلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين :-
1-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو
بالعقوبتين معا كل رجل من رجال الجمارك يسئ استعمال اختصاصه بأن يتواطا مع غيره
على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضى القانون أو يسلم بغير وجه قانون بضاعة
أو وسيلة نقل مضبوطة أو يتفق مع غيره على تسليمها أو على ضبط بضاعة أو وسية نقل
تجب مصادرتها قانونا أو يتامر مع أي شخص على تهريب البضاعة أو يتغاضى عن ذلك أو
يشرك في فعل من الأفعال المذكورة .
2-
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 226 من قانون العقوبات :-
أ – كل رجل من رجال الجمارك يقبل رشوة أو عطية مكافأة لمخالفة حكم من أحكام
هذا القانون .
ب – كل شخص يقدم أو يضمن تقديم أو يعرض أو يعد بتقديم أو بضمان رشوة أو عطية أو
مكافأة لأى رجل من رجال الجمارك أو يتواطأ معه لإغرائه بأية طريقة كانت على إهمال
واجبه أو يعمد إلى التأثير عليه في القيام بأعماله سواء أكان ذلك عن طريق التهديد
أو الوعد أو الوعيد .
مادة (
125 )
يعتبر
ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل مخالفة
تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وعليهم تقديم ضمانات مالية كافية
لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية المستحقة قانونا وفي حالة عدم تقديم الضمان
المالي تكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب
والغرامات الجمركية .
ويعتبر
أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين
المتعلقة بأعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيون عن
أعمالهم وأعمال مستخدميهم في هذا الصدد .
مادة (
126 )
على مدير
الجمارك المختص عند ضبط وسيلة نقل أو بضاعة ما أن يخطر صاحبها كتابة بضبطها وذلك
بتسليم الأخطار إليه شخصا أو بارساله بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول على محل
أقامته أو أخر مكان معروف له . وتعتبر الوسيلة أو البضاعة في حكم المصادرة إذا لم
يعترض مالكها أو الشخص الذي ضبطت لديه أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ
الإخطار بالضبط وللمحكمة أن تأمر بمصادرة البضاعة أو وسيلة النقل المضبوطة وتؤول
إلى خزينةالجمارك كافة المبالغ التي تقضى بها المحكمة سواء باعتبارها ضرائب
مستحقة أو غرامات على جرائم ومخالفات جمركيةوذلك بعد استنزال مصاريف الدعوى
والإجراءات .
مادة (
128 )
تتولى
النيابة العامة أقامه الدعوى الجمركية أمام المحاكم الجنائية المختصة .
مادة (
129 )
يقع على
من تتخذ ضده إجراءات جمركية جنائية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك على من يعترض
على الضبط وفقا لنص المادة 125 عب إثبات واقعة أداء الضرائب الجمركية وكذلك إثبات
شرعية استيراد البضاعة أو تصدير أو حملها أو شحنها أو تفريغها أو نقلها بطريق
المرور برا أو بحرا من سفينة إلى أخرى أو بطريق الملاحة الساحلية .
مادة (
130 )
لا يجوز
رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب
أو يشتبه في ارتكابها ضد أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه
الا بطلب كتابي من مدير عام الجمارك أو من يفوضه وزير الخزانة في ذلك .
ولمدير
العام للجمارك بدلا من اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يجرى
التصالح قبل رفع الدعوى وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 124 ويكون
له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغا لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة
وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة أو قيمة البضاعة التي كان يجب مصادرتها
قانونا ولوزير الخزانة أن يفوض من يرى من رجال الجمارك سلطة إجراء الصلح في الحدود
التي يعينها .
ويترتب
على التصالح انقضاء الآثار المترتبة على جريمة التهريب أو المخالفة على أن تقيد
الواقعة سابقة جمركية ضد المتهم وتحرر له استمارة تشبيه .
مادة (
131 )
للجمارك
حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم نهائيا بمصادرتها .
مادة (
132)
للجمارك
أن تبيع البضائع التي مضى عليها شهران في المخازن الجمركية أو على الأرصفة
بعد موافقة مدير عام الجمارك.
وللمدير
العام للجمارك خفض هذه المدة في حالات الضرورة أما البضائع القابلة
للنقصان أو التلف أو الحيوانات فلا يجوز إبقاؤها في
الجمرك ألا لمدة 24 ساعة فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها
ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أخطار ذوى الشأن
وتسرى
أحكام الفقرة
الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرين في المراكز الجمركية.
مادة
(133)
للجمارك
أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب
أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات
التي تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط.
ويجرى
البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمخضر يحرره رجل الجمارك
المختص فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى
صاحبها ، دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع
النفقات.
مادة (
134)
للجمارك
أن تبيع أيضا:
1: البضائع
ولأشياء التي ألت إليها تصالح أو تنازل.
2: البضائع
التي لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة
خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة المادة 90
3: بقايا
البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التي لم يعرق أصحابها ولم يطالب بها خلال
شهرين.
مادة (135)
تجرى
البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر
بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب
والرسوم ويدفع الثمن فورا.
مادة (136)
يوزع
حاصل البيع وفق الترتب الآتي:
1)
نفقات
البيع والمصروفات التي أنفقها الجمارك من أي نوع كانت
2)
الضرائب
الجمركية
3)
الضرائب
والرسوم الأخرى
4)
المصروفات
التي أنفقها صاحب المستودع
5)
رسوم الخزن
6)
أجرة
النقل ( النولون)
ويودع
باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها
بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزينة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن
يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وألا أصبح حقا للخزينة العامة .
مادة (
138 )
تحدد
بقرار من وزير الخزانة القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم
الأشياء المصادرة على المرشدين من قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو
ضبطها في استيفاء المتصلة بها .
مادة (
139 )
تتمتع
إدارة الجمارك من أجل تحصيل جميع الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف
بتحصيلها وتحصيل الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام على
أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة . حتى في حال الإفلاس وبالأفضلية على جميع
الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء والمصروفات القضائية .
مادة (
140 )
لا يحق
لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد ضرائب جمركية مضت على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات
ويبدأ حقه في المطالبة بالاسترداد من تاريخ أداء الضريبة .
أن
المبالغ المؤداة على سبيل الضمان والتأمين على مختلف أنواعها تحول نهائيا إلى
الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك
وذلك إذا لم يقم أصحاب البضاعة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط
التي تمكن من تسوية وضع هذه الضمانات والتأمينات وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد
مدة المهل عن ستة أشهر وذلك باستثناء الضمانات التي تدفع لقاء سحب البضائع طبقا
لنظام الإفراج المؤقت .
وفي جميع
الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ
الضمان والتأمين الا إذا كان التأخير ناجما عن الإدارة .
مادة (
141 )
لوزير
الخزانة أن يعقد أي اتفاق مع السلطات الجمركية في الأراضي المجاورة لتسهيل تنفيذ
أحكام هذا القانون والقوانين الجمركية الناقدة في تلك الأراضي .
وتعد
جميع الاتفاقات النافذة المفعول قبل نفاذ هذا القانون كأنها أبرمت بمقتضاه .
مادة (
142 )
تعنى
العبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية الا إذا استوجب السياق خلاف ذلك :
( الخارج
) تعني خارج الحدود الجمركية .
( الحدود
الجمركية ) تعني الساحل الليبي والحدود بين الجمهورية العربية الليبية والدول
المجاورة ويعد في داخل الحدود الجمركية الطبقة الجوية فوق ذلك الساحل والحدود
وكذلك أي صندل أو جسر اعائم أو أية سفينة في أي ميناء أو مرفأ أو مرسى مقرر
يكون مستعملا لنقل البضائع أو الأشخاص من أو إلى سفينة راسية أو أي مركب في أي
مرفأ أو ميناء تنقل إلية أو منه رأسا البضائع الواردة أو الصادرة إلى الخارج من أو
إلى سفينة أخرى .
(
الدائرة الجمركية ) تعني المكان الذي يعينه وزير الخزانة في أي مركز جمركي أو
ميناء أو مطار جمركي لإيداع البضائع بقصد تفتيشها وإلى أن تدفع عنها الضريبة
الجمركية وغيرها من الرسوم .
( رجل
الجمارك ) هو كل شخص يعمل في خدمة الجمارك في حدود الاختصاص المعهود إليه سواء
أكان ذلك بموجب هذا القانون أو قانون الخدمة المدنية أو قانون هيئة حرس الجمارك .
( المركز
الجمركي ) هو كل مكان أعد لإتمام الإجراءات الجمركية .
(
التصدير ) نقل البضاعة من الجمهورية العربية الليبية عبر الحدود الجمركية .
( بضاعة
) تعني الأموال المنقولة بأنواعها بما في ذلك الحيوانات .
( الاستيراد
) نقل البضاعة إلى الجمهورية العربية الليبية عبر الحدود الجمركية .
( وسيلة
النقل ) الحيوانات والمراكب والسفن والطائرات والسيارات وجميع العربات الأخرى
المستعملة لنقل البضائع .
( المالك
) فيما يتعلق بالبضاعة أو وسيلة النقل هو المالك أو واضع اليد قانونا أو المستورد
أو المصدر أو المرسل إليه أو الممثل أو الحائز وكذلك كل شخص خلاف رجال الجمارك
يكون له حق التصرف في بضاعة أو وسيلة النقل أو له السيطرة عليها .
(
البضائع المحظورة ) هي البضائع التي يمنع هذا الفانون أو القوانين الأخرى
استيرادها أو تصديرها .
( الواردات
المحظورة ، الصادرات المحظورة ) تدل على نفس المعني السابق .
(
البضائع المقيدة ) تعني البضائع التي قيد هذا القانون أو أي قانون أخر استيرادها ،
أو تصديرها وتعني ( الواردات المقيدة والصادرات المقيدة ) معاني مماثلة .
( سفينة
) تشمل جميع وسائل النقل البحري أيا كانت .
(
التهريب ) استيراد أو تصدير أو حمل البضائع بقصد الغش أو التهرب من اداء الضريبة
الجمركية .أو تجنب الحظر أو القيد المفروض بهذا القانون أو أي قانون أخر ويشمل كل
شروع في ذلك وتعنى ( كلمة هرب والبضائع المهربة ) معاني مماثلة ( وقت الاستيراد أو
التصدير ) الوقت الذي تنقل فيه البضاعة عبر الحدود الجمركية من ليبيا أو إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون
رقم (10) لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م
مؤتمر الشعب العام .
تنفيذ لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389- 1390 من وفاة الرسول الموافق
1980 م والتي صاغها المتلقي العام
للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط
المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع
الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3- 7 يناير 1981 ميلادي ، وبعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972
ميلادي
صيغ القانون الآتي :
المادة الأول
يستبدل بالمادتين 108 فقرة 4, 110 فقرة 1, من قانون الجمارك المشار إليه النصوص الآتية
(( مادة(108\ 4)
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل
أعضاء السلك السياسي و القنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل
بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك وفقا للشروط
والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة
الشعبية العامة للخزانة .
((مادة( 110\1)
الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة
بالأجانب القادمين إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن ستة ,وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة
للخزانة .
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين
والأشخاص العائدين من المهجر. لغرض التوطن
,وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر السيارات
أو الأثاث من قبيل الأمتعة الشخصية , ويصدر بتحديد ما يعد من الأمتعة الشخصية قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
المادة الثالثة
ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 26 جمادى الأخر 1390 من وفاة الرسول
الموافق 2 مايو 1981 ميلادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم ( 13 ) لسنة 1428 م بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 67
لسنة 1972
مـــادة
( 60 )
تنفيذاً
لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428
ميلادية والتي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية
والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعبي العام في دور انعقاده العام
السنوي في الفترة من 19 شعبان إلى 26 شعبان الموافق من 8 الكانون إلى 15 الكانون
1428 ميلادية .
- وبعد الاطلاع
على إعلان قيام سلطة الشعب .
- وعلى الوثيقة
الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
- وعلى قانون
تعزيز الحرية رقم ( 20 ) لسنة 1991 ف .
- وعلى قانون
الجمارك رقم ( 67 ) لسنة 1972 ف .
- وعلى قانون
الإجراءات الجنائية .
- وعلى قانون رقم
(1 ) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية
وتعديلاته .
صاغ
القانون الأتــــي
المادة
الأولى
تعدل
المواد ( 61 – 62 – 64 – 116 – 117 – 122 – 124 فقرة 1 ) .
الوحدة
والستون والثانية والستون والرابعة والستون والسادسة عشر بعد المائة والسابعة عشر
بعد المائة والثانية والعشرون بعد المائة والفقرة الأولى من المادة الرابعة
والعشرون بعد المائة من قانون الجمارك المشار إليه وذلك على النحو التالي :-
مـــادة
( 61 )
لا يجوز
تعديل الإيضاحات الواردة في الإقرار بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص
كتابي من مدير الجمرك المختص وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ويجوز لرجال
الجمارك أن يسمحوا بتعديل الإقرارات الواردة في قوائم الشحن زيادة أو نقصاً إذا
اعتقدوا ان الخطأ ناتج عن سهو أو خطأ غير عمدي وذلك مقابل رسم يحدده المدير العام
للجمارك بما لا يتجاوز مائة دينار .
مـــادة
( 62 )
يجوز
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطالبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها واخذ عينات منها
عند الاقتضاء ، وذلك تحت إشراف الجمارك مقابل الرسم يحدده المدير العام بحيث لا
يتجاوز خمسة دنانير .
مـــادة
( 63 )
يعتبر
حامل أذن الإفراج الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها في تسليمها ولا مسئولية على
الجمارك من إجراء تسليمها إليه .
مـــادة
( 64 )
يعتبر
مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي او معنوي يقوم بإعداد الإقرار الجمركي وتوقيعه وتقديمه
للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير ولا يجوز مزاولة أعمال
التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من الجمارك وتحديد بقرار من أمين اللجنة الشعبية
العامة للمالية شروط الترخيص وإجراءات تجديده والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة
التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم
كما يحدد هذا القرار رسم الترخيص بما لا يتجاوز ألف دينار رسم تجديده بما لا يجاوز
خمسمائة دينار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هيئة
مدنية نظامية تابعة للجنة الشعبية العامة للمالية تتولى تنفيذ ومتابعة السياسات
والقرارات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير والرقابة الجمركية والأمنية في جميع
المنافذ البرية والجوية والبحرية ومراقبة جميع السلع الصادرة والواردة إلى البلاد
وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة والضرائب الأخرى ومكافحة التهريب ومنع دخول
البضائع المحظورة وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا
الشأن وتلعب دوراً رئيساً ومباشراً في دعم اقتصاد البلاد فهي تمثل أحد مصدر تمويل
خزينة الدولة ، والمحافظة على أمن وسلامة المجتمع ومن أهدافها الآتـي :_
- حماية الإنتاج
المحلي وتشجيع الصناعات المحلية وذلك بتنفيذ القوانين والقرارات المانحة
للإعفاء أو تخفيض الرسوم والضرائب الجمركية على المواد الخام الداخلة في
الصناعات الوطنية والآلات والأجهزة والمعدات الإنتاجية المستخدمة في عملية
التصنيع وفق أسس وقواعد معينة وتشجيع التصدير .
- تسهيل حركة
التبادل التجاري بين الجماهيرية والدول الأخرى وذلك عن طريق إبرام الاتفاقيات
الثنائية والجماعية التي تسهل انتقال الأفراد وانسياب السلع واستحداث الوسائل
لتسهيل الإجراءات الإدارية ويهدف خفض التكاليف واختصار الزمن لكافة الأنشطة
ذات العلاقة بالجمارك وتوفير البيانات والمعلومات عن حركة التجارة الخارجية
للمستهدفين على المستوى المحلي والعالمي .
- جباية
الرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى
باعتبارها مصادر الإيرادات العامة الهامة لخزينة الدولة .
- مراقبة حركة المسافرين
والبضائع ووسائل النقل العابرة لحدود الجماهيرية في حدود صلاحيات الجمارك
المنصوص عليها في التشريعات النافذة وتطبيق إجراءات المنع ومراقبة حركة
العبور بالتعاون مع الدول الأخرى .
- العمل على كشف
وضبط محاولات التهريب في كافة أنحاء الجماهيرية ومنها التهريب الضمني في
الوثائق والمستندات كالتلاعب بالقيمة والأعداد والأوزان والقياسات أو بنود
التعريفة والتهريب خارج الدوائر الجمركية ومنع دخول البضائع المحظور دخولها .
- العمل على
ضبط وكشف تجار المخدرات ومتابعتهم وإحباط عملياتهم مساهمة منها في حماية
المجتمع و البيئة من هذه الظاهرة الخطيرة والتي تعتبر آفة العصر .
- العمل على
الرفع من المستوى الثقافي والعلمي لرجال الجمارك وتقديم الدعم اللازم
لحمايتهم من المؤثرات الخارجية وتوفير حياة كريمة لهم للعمل بأعلى درجات
الكفاءة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أولا / الإدارات العامة وما يتبعها : -
1- الإدارة
العامة للشئون الفنية وتتكون من
- قسم التعريفة .
- قسم الإجراءات
الجمركية .
- قسم الإعفاءات
الجمركية.
- قسم القيمة.
- قسم المناطق
الحرة والمعارض .
- قسم
البيوع الجمركية .
- قسم المخلصين
ومموني السفن والطائرات.
2- الإدارة العامة للمراجعة والتفتيش و يتبعها الإدارات
التالية
أ-
إدارة المراجعة والتفتيش بطرابلس وتتبعها مكاتب المراجعة بالمراكز الجمركية
التالية
- مكتب المراجعة
راس أجدير .
- مكتب المراجعة
ميناء زواره البحري .
- مكتب المراجعة
الزاوية .
- مكتب المراجعة
ميناء طرابلس البحري .
- مكتب المراجعة
مطار طرابلس العالمي .
- مكتب المراجعة
مطار معيتيقة .
- مكتب المراجعة
وازن .
- مكتب المراجعة
غدامس .
- مكتب المراجعة
الخمس .
ب- إدارة
المراجعة والتفتيش بنغازي وتتبعها مكاتب المراجعة بالمراكز الجمركية التالية
- مكتب المراجعة
ميناء بنغازي البحري .
- مكتب المراجعة
ميناء البريقة .
- مكتب المراجعة
ميناء درنة البحري .
- مكتب المراجعة
طبرق .
- مكتب المراجعة
امساعد .
- مكتب المراجعة
الكفرة .
ج- إدارة
المراجعة والتفتيش بالخليج وتتبعها مكاتب المراجعة بالمراكز الجمركية التالية
- مكتب المراجعة
ميناء قصر أحمد البحري .
- مكتب المراجعة
ميناء رأس الأنوف .
- مكتب المراجعة
مطار سبها الدولي .
- مكتب المراجعة
غات .
- مكتب المراجعة
القطرون .
3- الإدارة العامة لضرائب الإنتاج والاستهلاك وتتكون من
- قسم الشئون
الفنية .
- قسم الإحصاء .
- قسم الشئون
القانونية .
- إدارة ضرائب
الإنتاج بطرابلس .
- إدارة ضرائب
الإنتاج بنغازي .
- إدارة ضرائب
الإنتاج بالخليج.
4- الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات وتتكون من
- إدارة مراقبة
الشواطى والسواحل البحرية .
- إدارة مراقبة
الحدود البرية .
- إدارة خدمات
العبور .
- قسم التخطيط
الميداني والمعلومات .
- قسم الإحصاء .
- مكتب الشئون
الإدارية .
- وحدة الشئون
القانونية .
- أقسام مكافحة
التهريب والمخدرات بالمناطق التالية
(طرابلس, الزاوية , زواره , نالوت , مصراته ,سبها , بنغازي , الكفرة ,البيضاء
,طبرق ,الخمس )
ثانيا / المديريات وما يتبعها
1. مديرية جمارك
طرابلس ويتبعها
- مركز جمرك ميناء
طرابلس البحري .
- مركز جمرك مطار
طرابلس العالمي .
- مركز جمرك
امعيتيقة .
- مركز جمرك
الزاوية .
- مركز جمرك الخمس
.
- وحدة مقاطعة
العدو الصهيوني .
2. مديرية جمارك
النقاط الخمس و يتبعها
- مركز جمرك ميناء
زواره البحري .
- مركز جمرك راس
أجدير .
- مركز جمرك وازن
.
- مركز جمرك غدامس
.
- مكتب مقاطعة
العدو الصهيوني .
3. مدرية جمارك
بنغازي و يتبعها
- مركز ميناء
بنغازي البحري .
- مركز جمرك مطار
بنينة الدولي .
- مركز جمرك
الكفرة .
- مركز جمرك ميناء
البريقة .
- مكتب مقاطعة
العدو الصهيوني .
4. مديرية جمارك
الخليج وما يتبعها
- مركز جمرك ميناء
قصر أحمد البحري .
- مركز جمرك مطار
سرت .
- مركز جمرك رأس
الأنوف .
- مكتب مقاطعة
العدو الصهيوني .
5. مدرية جمرك
البطنان ويتبعها
- مركز جمرك
امساعد .
- مركز جمرك طبرق
.
- مركز جمرك ميناء
درنة .
- مكتب مقاطعة
العدو الصهيوني .
6. مديرية
جمارك فزان ويتبعها
- مركز جمرك مطار
سبها الدولي .
- مركز جمرك غات .
- مركز جمرك
القطرون .
- مكتب مقاطعة
العدو الصهيوني .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقصـــد بالتخليص الجمركـي القيام بإعداد الإقرار الجمركي وتوقيعه
وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات الجمركية عن البضائع.
يصنف المخلصين الجمركيين إلي ثلاثة فئات :
1 ـ الأفراد: يجوز للأفراد مزاولــة مهنــة التخليص الجمركي لحساب
الغير بعد حصولهم على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وفقا للشروط والأوضاع المقررة
بهذه اللائحة.
2 ـ تشاركيات أو شركات مساهمة : مع مرعاه أحكام القانون رقم
"21" لسنة 1369 و.ر , بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة
الاقتصادية ولائحته التنفيذية يجوز إنشاء تشاركيات أو شركات مساهمة تتخصص في أعمال
التخليص الجمركي لحساب الغير شريطة:ـ
أ ـ ألا يقل عدد أعضاء تشاركيه عن أثنين يخضعان للامتحان وعدد
المساهمين في الشركات المساهمة عن "25" مساهم على أن يخضع خمس مساهمين
من أعضاء الشركة للامتحان.
ب ـ أن يتم تقديم سند الإنشاء مبينا فيه أن الغرض منه ممارسة أعمال
التخليص الجمركي لحساب الغير.
ج ـ أن قيدها بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك في
السجل المعد لهذا الغرض لذي مصلحة الجمارك
3 ـ الأمانات والمصالح التابعة لها : يجوز للأمانات والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات والمنشات والشركات العامة القيام
بأعمال التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين فيها وذلك بناء على تفويض كتابي
منها يجدد سنويا يتضمن صراحة تخويلهم القيام بأعمال التخليص على البضائع الخاصة
بها , وللجمارك الحق في الاعتراض على أي منهم
يشترط في المتقدم لمزاولة مهنة التخليص الجمركي مايلي:ـ
01) أن يكون من مواطني الجماهيرية العظمى , ومتمتعا بحقوقه المدنية .
02) ألا تقل سنه عن (18) سنة ميلادية .
03) أن يكون حسن السيرة والسلوك
04) أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو مايعادلها
ويستثنى من هذا الشرط:ـ
أـ من قضى مدة لأتقل عن خمسة عشر سنة خدمة فعلية بالجمارك.
ب ـ المخلصون الجمركيون الذين سبق لهم الحصول على تراخيص مزاولة مهنة
التخليص من مصلحة الجمارك قبل صدور هذه المدة .
05) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
بعقوبة مقيدة للحريــة في جريمة من الجرائم التهريب الجمركي مالم قد رد إليه
اعتباره .
06) ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الخدمة العامة في الدولة أوإحدى الهيئات والمؤسسات العامة أو المنشات والشركات
العامة
07) ألايكون قـد صـدرت ضـده عقوبة تأديبيةتقضي بإلغاء ترخيصه بمزاولةالتخليص الجمركي.
08) أن يتخذ له مكتبا لمزاولة عمله في دائرة المديرية الجمركية التي
حدد نشاطه في نطاقها .
09) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تنظمه مصلحة الجمارك لهذا الغرض
للراغبين في مزاولة مهنة التخليص الجمركي ويستثنى من هذا الشرط :ـ
أـ من
سبق لـــه العمل بمصلحة الجمارك لمــدة لا تقـل عن خمس سنوات من حاملي المؤهل
الجامعي.
ب ـ من سبق له العمل بمصلحة الجمارك لمدة "10" سنـوات مــن
حاملي المؤهـلات المتوسطة.
ج ـ من سبق له أداء الامتحان للمخلصين الجمركيين.
يقدم طلب الحصول على تراخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي إلى
مصلحـــة الجمـــارك مباشرة أو عن طريق المديريات الجمركية متضمنا تحديد المديرية
التي يرغب العمل في نطاقها , مرفقا المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص
عليها في المدة السابقة ومبلغ خمـسة وعشرون دينار رسم اشتراك في الامتحان ويجري
الامتحان خلال النصف الثاني من السنة فـي موعد تحدده مصلحة الجمارك .
ويصدر الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي من مصلحة الجمارك وتكون
صلاحيته لمدة ثلاثة سنوات. ولا يجوز مزاولة المهنة إلا بعد إثبات قيد المرخص له
بالمؤتمر المهني التابع له, وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب تجديد ترخيصه للمصلحة عن
طريق المديرية التابع لها قبــل انتهاء مدة صلاحيته بشهر على الأقل مصحوبا بشهادة
إثبات سداد الضرائب. وإذا لــم يتقــدم المخلص بطلب تجديد ترخيصه خلال ستين يوما
من تاريخ انتهاء صلاحيته تفرض عليه غرامة قدرها 500 د.ل خمسمائة دينار, وفى حالة
عدم تقديمه الطلب لتجديد خلال مدة الستة أشهر التالية لانتهــــــاء صلاحيته يحال
المعنى على مجلس التأديب لمحاكمته وإنهاء ترخيصه في حالة عدم تقديم مبرر لتأخره في
تجديد الترخيص.
وتكون قيمة الرسوم المستحقة عن الإصدار والتجديد على النحو التالي :
أ - يحصل عنـــد إصـــدار الترخيــص رسمــا قـــدره 600 د.ل
ب - يحصل عند تجديـد الترخيص رسما وقـدره 300 د. ل
يتحدد عمل الملخص الجمركي( فردا – تشاركيه – شركة مساهمة) بدائرة
المديرية الجمركية التي يقع بها مقر عمله ويثبت في التراخيص ولا يحق له مزاولة
عمله خارج هذه الدائرة إلا إذا كان استكمالا لإجراء بدأه داخل دائرة اختصاصه ومع
ذلك:ـ
أ ـ يجوز لتشاركيات مزاولة أعمال التخليص الجمركي في نطاق ليجاوز
مديريتين جمركيتين وذلك بعد موافقة مصلحة الجمارك .
ب ـ يجوز لشركات المساهمة مزاولـــة أعمـــال التخليص الجمركــي في كـامـل أراضـي الجماهيرية .
وعلى المخلص الجمركي أن يودع لذي مديرية الجمارك التي يقع نطاق عمله دخلها
تأمينا نقديا أو خطاب ضمان مصرفي بقيمة "2000" ألفي دينار بالنسبة
للأفراد و "5000" خمسة ألاف دينــــــار بالنسبة لتشر كيات . و "25000" خمسـة وعشـرون
ألف بالنسبة إلـــى للشركـــات المساهمة , ويجوز لمصلحة الجمارك الخصم منه وفاء لما
يستحـق من غرامات وحقوق جمركية أو تعويضات عن المخالفات التي تقع منه أو من المخلصين
التابعيــن له وتعويض المصلحة عما يقع منهم أوبسبهم من أضرار أثناء القيام بأعمال
التخليص .
ولا يجوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي الجمع بين مهنة
التخليص الجمركـــي ومزاولة مهنة أو وظيفة أخرى ويلغى الترخيص الجمركي في حالة
المخالفة.
يعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه لغير أو تأجيره أوالتوكيل
به باستثناء ماورد بالفقرة الأولى من هذه المادة ويوقف العمل به في الحالات
التالية :ـ
1) مرض أوسفر المرخص له إلى خارج البلاد مالم يكن قد وكل أحد
المخلصين المرخص لهـم بالقيام بعمله أثناء غيابــه شريطـه ألا تزيد هذه الفترة عن
ستين يوما في السنة الواحده وبعد إبلاغ مصلحة الجمارك بذلك .
2) حبس المخلص الجمركي احتياطيا .
3) يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك أو من يفوضه
وقف العمل بالترخيص في حالة اتهام المخلص الجمركي بارتكاب أحدي الجرائم المنصوص عليها
في المواد "117, 120 , 121 , 122 , 123 , 124" من قانون الجمارك رقم
"67" لسنة 1972ف , وتعديلاته وكذلك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في
قانون العقوبات والقوانين المكملة إذا اقتضت طبيعة الفعل المتهم بارتكابه أو مصلحة
التحقيق مع المخلص ذلك .
4) يجوز وقف العمل بالترخيص بناء على طلب المرخص له مدة أقصاها سنة
ويجوز لأمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك مد هذه المهلة لمدة مماثله لأسباب
يقدرها .
يجوز للمخلص الجمركي بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك
أو من يفوضه ان يستعين في أداء عمله بمساعدة مخلص أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط
المنصوص عليها لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ويحظر علي المخلص الجمركي الاستعانة
بأحد رجال الجمارك في أداء عمله .
يجب علي المخلص الجمركي:-
1 - أن يلتزم الدقة والأمانة في تقديم الإقرار الجمركي وان يضمنه
جميع المعلومات والإيضاحات والبيانات التي تمكن من تطبيق النظم الجمركية وتقديم
المستندات التي يطلبها رجال الجمارك في حينها وان يضع توقيعه علي الإقرار .
2 - أن يصنف البضاعة تصنيف صحيحا وفق التعريفة الجمركية السارية.
3 - أن يمسك سجلا خاصا ترقم صفحاته بأرقام متسلسلة وتختم بختم
الجمارك يقيد به البضائع التي يتولي التخليص عليها بشكل متتابع مع بيان اسم المصدر
والمستورد ورقم الإقرار الجمركي الخاص بها وتاريخه وقيمته ورقم وتاريخ الإيصال
الجمركي وقيمته ويخضع هذا السجل لمراجعة وتفتيش رجال الجمارك المختصين .
4 - أن يحتفظ بالسجل المشار إليه في البند السابق والمستندات المؤيدة
له لمدة خمسة عشر سنة علي الأقل.
5 - أن يسلم صاحب البضاعة بيانا بالمصاريف وأجرة التخليص يعد وفقا
للنموذج الذي تقرره مصلحة الجمارك. ولا يجوز للمخلص الجمركي أن يحجب أي مستند خاص
يقدم لإجراءات جمركية عن صاحب البضاعة لأي سبب .
6 - أن يحسن معاملة رجال الجمارك وان يلتزم(*) القواعد الجمركية.
ومع عدم الإخلال بمسؤولية صاحب البضاعة يكون المخلص الجمركي مسؤولا أمام الجمارك عن أي فعل يكون من شانه ان يشكل
تهريبا وتهربا من الضرائب والرسوم الجمركية باعتباره وكيلا عن صاحب البضاعة ويطبق
في شانه في هذه الحالة حكم القانون رقم 67 لسنة 1972ف بشان الجمارك وتعديلاته.
1 - يحصل عند قيد التشاركية التي تتخصص في أعمال التخليص الجمركي في
السجل المعد بمصلحة الجمارك رسما قدره ثلاثمائة دينار 300 د.ل.
2- يحصل عند تجديد قيد التشاركية في السجل المذكور رسما قدره مائة
وخمسون دينار 150 د.ل.
3- يحصل عند قيد الشركة المساهمة التي تتخصص في أعمال التخليص
الجمركي في السجل المعد بمصلحة الجمارك رسما قدره خمسمائة دينار 500 د.ل.
4- يحصل عند تجديد قيد الشركة المساهمة في السجل المذكور رسما قدره
مائتان وخمسون دينار 250 د ل.
يتولي مجلس تأديب محاكمة المخلصين الجمركيين بمصلحة الجمارك محاكمة
الذين يحالون إليه لمحاكمتهم تأديبيا عن المخالفات التي يرتكبونها إثناء أدائهم
لعملهم بقرار من أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك.
ويشكل مجلس تأديب المخلصين الجمركيين من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد
وثلاثة ضباط آخرين من الجمارك ومندوب عن نقابة المؤتمر المهني للمخلصين الجمركيين ويكون تشكيل
المجلس بقرار من أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك.
وعلي مجلس التأديب إخطار المخلص الجمركي المحال للمحاكمة التأديبية أمامه بقرار الاتهام متضمنا التهم الموجهة
إليه ومكان وتاريخ وزمان انعقاد المجلس ،وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاده بعشرة
أيام علي الأقل بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكون جلساته سرية ويحق للمخلص ان
يؤكل محاميا أو يستعين بأحد المخلصين الجمركيين للدفاع عنه ويجوز للمجلس التأديب
ان يطلب من المخلص المتهم الحضور أمامه فإذا لم يحضر جاز للمجلس إصدار قراره في
غيابه.
يلغي الترخيص ويشطب من جدول المخلصين الجمركيين في الأحوال الآتية :-
1- طــــــــــــــــلب المعني.
2- من يحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
3- من يصدر ضده قرار تأديبي بإلغاء ترخيصه نهائيا .
4- من فقد جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
العظمي.
5- العجز الكلي و الوفاة
وللمدير العام للجمارك خفض هذه المدة في حالات الضرورة أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف أو الحيوانات فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك ألا لمدة 24 ساعة فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أخطار ذوى الشأن
مادة ( 134)
مادة (136)
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 م
مؤتمر الشعب العام .
تنفيذ لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389- 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 م والتي صاغها المتلقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3- 7 يناير 1981 ميلادي ، وبعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 1972 ميلادي
صيغ القانون الآتي :
المادة الأول
يستبدل بالمادتين 108 فقرة 4, 110 فقرة 1, من قانون الجمارك المشار إليه النصوص الآتية
(( مادة(108\ 4)
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي و القنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
((مادة( 110\1)
الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالأجانب القادمين إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن ستة ,وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنيين والأشخاص العائدين من المهجر. لغرض التوطن ,وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة الثانية
في تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر السيارات أو الأثاث من قبيل الأمتعة الشخصية , ويصدر بتحديد ما يعد من الأمتعة الشخصية قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
المادة الثالثة
ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ صدوره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 26 جمادى الأخر 1390 من وفاة الرسول
الموافق 2 مايو 1981 ميلادي
التسميات
قوانين ولوائح