منشورات تعريفات عام 2013 الجزء الأول

قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية 1036 لسنة 2012

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
  • وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها,
  • وعلى القرار الوزاري رقم 204 لسنة 2011 بشان حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة بحالتها الرطبة ,
  • وعلى القرار الوزاري رقم 692 لسنة 2012 بشأن فرض رسم صادر على جلود الحمير ,
  • وعلى ما أوصت به اللجنة الاستشارية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 665 لسنة 2012 بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 /12 /2012,
  • وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة فى 20/ 12/ 2012.
قرر
(المادة الاولى)
تلغى المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 692 لسنة 2012 المشار إليه.
(المادة الثانية)
...........
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
"مهندس/ حاتم صالح"

منشورتعريفات رقم (1) لسنة 2013

الموضح عاليه قرار السيد الدكتور وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 1036 لسنة 2012 بشأن إلغاء المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 692 لسنة 2012 بشأن استثناء جلود الحمير من حظر تصدير الجلود والسابق إذاعته بمنشور تصدير رقم 18 لسنة 2012.
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 1032 لسنة 2012

فى شأن استمرار رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ,
  • وعلى لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصادرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته,
  • وعلى القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2009 فى شأن فرض رسم صادر على صادرات بعض أصناف مكونات الأعلاف,
  • وعلى القرار الوزارى رقم 302 لسنة 2009 فى شأن إلغاء رسم الصادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف الواردة بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2009,
  • وعلى القرار الوزارى رقم 658 لسنة 2011 فى شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته حتى31/ 12/ 2011.
  • وعلى كتاب السيد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المؤرخ24 /12 /2012,
  • وبناء على ما عرضه قطاع التجارة الخارجية.
قرار
(المادة الاولى)
يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2009 المشار إليه وتعديلاته حتى31/ 12/ 2013.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزيرالصناعة والتجارة الخارجية
"مهندس/ حاتم صالح"

منشورتعريفات رقم (2) لسنة 2013

الموضح عاليه قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 1032 لسنة 2013 والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 297 تابع فى 31/ 12/ 2012 بشأن استمرار العمل بإحكام القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2009 وتعديلاته فى شأن فرض رسم صادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف وذلك حتى 31/ 12/ 2013 على أن يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره.
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الأستاذ/ رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ ... مصلحة الجمارك - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ,,,
طبقا لما انتهى إليه رأى لجنة تبنيد ضريبة المبيعات على التعريفة الجمركية والمعتمدة من السيد الأستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ25/ 11/ 2012 بشأن طلب الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية للآيس كريم.
نتشرف بالإحاطة بأنه طبقا لنص المسلسل رقم (1) من الجدول رقم (ج) المرفق للقانون 11 لسنة 91 وتعديلاته فإن "منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية" معفاه من الضريبة العامة على المبيعات.
ومن ثم فإن منتجات الآيس كريم المحتوية على نسبة ألبان 50% فأكثر معفى من الضريبة العامة على المبيعات, أما غيرها من منتجات الآيس كريم التي تحتوى على نسبة ألبان اقل من 50% فتخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10 % من القيمة باعتبارها تخرج عن مفهوم المسلسل سالف الذكر.
مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك عن التطبيق ,,, وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة
" صلاح يوسف على"

منشور تعريفات رقم (3) لسنة 2013

الموضح بعاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 1126 فى4/ 12/ 2012 بشأن المعاملة الضريبة لصنف (الايس كريم). برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (4) لسنة 2013

مرفق طيه قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم 572 لسنة 2012 بشأن إعفاء عدد (65) قائمة بعدد (348) مستحضر من المستحضرات الجديدة للأدوية البشرية والموضح بياناتها بالقوائم المرفقة والمعتمدة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومصلحة الضرائب على المبيعات من الضريبة العامة على المبيعات
مع مراعاة استيفاء كافة الاشتراطات الموضحة بالمادة الثانية من القرار والعمل به من تاريخ صدوره .
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السادة / شركة المسابك الحديثة - سعد العبد وشركاه.. طناش - طريق الوراق - القناطر - ص ب 167 إمبابة

تحية طيبة وبعد,,,
إيماء الى كتاب سيادتكم الوارد إلينا برقم 492 بتاريخ24/ 4/ 2012بشأن طلب الإفادة بالرأي عن مدى الخضوع الضريبي لرسالة رمل أوليفين معبأة في شكائر 25 كيلو جرام والمستوردة من الخارج بمعرفتكم مشمول الشهادة الجمركية رقم 2456لو 2 دخيلة فى 1/ 2/ 2012 للضريبة العامة على المبيعات.
نتشرف بالإحاطة... بأنه طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن :-
توريد الرمل بحالته الطبيعية دون إجراء اى عملية صناعية عليه لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات بإعتباره منتج طبيعى.
أما إذا أجريت عليه أى عملية تصنيعية طبقا لمفهوم التصنيع الواردة بالمادة (1) من الأحكام التمهيدية للقانون سالف الذكر فيخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة بإعتباره منتجا صناعيا.
مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل فى توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها..... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة
"صلاح يوسف على"
••• صورة محالة : للسيدة الأستاذة/ مدير عام بحوث التعريفة ... مصلحة الجمارك - الإسكندرية
تحية طيبة وبعد ,,,,
إيماء الى كتاب سيادتكم الوارد إلينا بالفاكس برقم 776 بتاريخ 4/ 7/ 2012 بعاليه صورة ما تحرر للشركة المذكورة أعلاه... برجاء التفضل بالتنبيه باتخاذ اللازم في ضوء ما تقدم...وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة
"صلاح يوسف على"

منشور تعريفات رقم (5) لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 1140 في5/ 12/ 2012 بشأن المعاملة الضريبية للصنف رمل أوليفين مستورد من الخارج .
رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (6) لسنه 2013

الموضح عاليه قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم ( 607 ) لسنه 2012 بشأن تطبيق سعر حكمي على عدد (1) قائمة بعدد ( 2 ) مستحضر من المواد غير الفعالة للمستحضرات الجديدة للأدوية البشرية . برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم مع التنبيه بمراعاة الاشتراطات الموضحة بالقرار .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (7) لسنه 2013

المرفق طيه قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم (606) لسنه 2012الصادرفى 11/12/2012 بشأن إعفاء عدد (2) قائمة بعدد ( 20 ) مستحضر من المواد الفعالة للمستحضرات الجديده للأدوية البشرية من الضريبة العامة على المبيعات .
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم مع التنبية بمراعاة الاشتراطات الموضحة بالقرار،، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الأستاذ/ محمد الصلحاوى- وكيل أول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك

تحية طيبة وبعد ,,,
بالإشارة الى منشور التعريفات رقم 65 لسنة 2012 لتذكير بمنشور التعريفات رقم 9 لسنة 1997 الخاص بأن أصناف المصابيح والأنابيب الكهربائية التى تضيء بتوهج الشعيرات أو التفريغ وترد بدون الرؤوس الكهربائية وترد فى بعض الفواتير بمسمى lamp parts تخضع لبند المنتج الكامل (التام الصنع) وليس بند الأجزاء تطبيقا لأحكام القاعدة الثانية (أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
نتشرف بالإفادة انه ورد إلينا العديد من شكاوى العديد من الشركات المنتجة للمبات الموفرة للطاقة والتي تتضرر من إخضاع الأنابيب الكهربائية الخاصة باللمبات الموفرة للطاقة التى تضيء بالتفريغ والتي ترد بدون قاعدة للقرار الوزاري رقم 736 لسنة 2012 المشار إليه.
وحيث أن القاعدة الثانية (أ) من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق تقضى بالشروط التى يجب توافرها فى الصنف وان كان غير كامل أو غير تام الصنع والذي يقدم بحالتة الصفات الأساسية للصنف الكامل أو تام الصنع أو الذى يعتبر فى حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة سواء قدم مفككا أو غير مجمع.
لذا لزم التنويه بأن الأنابيب الكهربائية الخاصة باللمبات الموفرة للطاقة التى تضيء بالتفريغ والتي ترد بدون قاعدة لا تعمل بحالتها ومن ثم فلا تنطبق عليها القاعدة الثانية (أ) سالفة الذكر.
برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة عدم خضوع الأنابيب الكهربائية الخاصة باللمبات الموفرة للطاقة التى تضيء بالتفريغ والتي ترد بدون قاعدة للقرار الوزارى رقم 736 لسنة 2012 المشار إليه... وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,,
وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع التجارة الخارجية
"على عبد الغفار على"

منشور تعريفات رقم (8) لسنة 2013

المسطر بعاليه كتاب وزارة الصناعة والتجارة الخارجية- قطاع التجارة الخارجية بشأن عدم خضوع الأنابيب الكهربائية الخاصة باللمبات الموفرة للطاقة التى تضيء بالتفريغ والتي ترد بدون قاعدة للقرار الوزارى رقم 736 لسنة 2012 .
رجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (9) لسنة 2013

إعادة تذكير
نذكر بمنشور تعريفات 12/ لسنة 1999 والخاص بتبنيد صنف "حناء" حسب الحالة التى ترد عليها وفى ضوء تحليل الصنف بمعامل الكيمياء يتم التبنيد على النحو التالي:
  • أولا: المنتجات النباتية (مواد أولية نباتية) تخضع للبند 1404.90
  • ثانيا: مواد التلوين من أصل نباتي (بما فى ذلك خلاصات الصباغة) تخضع للبند 32.03 أو البند 32.12 طبقا لحالة الورود
  • ثالثا: المنتجات (وان كانت مخلوطة) للعناية بالشعر، مهيأة للبيع بالتجزئة فى أغلفة بالأشكال التى تباع فيها تخضع للبند 33.05
برجاء تنفيذ ما ورد عاليه بكل دقة وإذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (10) لسنة 2013

بناء على ما تم من مراجعة لمنشورات التعريفات الصادرة وفقا لقرارات وزارة التجارة والصناعة والخاصة بفرض رسوم مكافحة إغراق على بعض الأصناف تطبيقا للقانون 161 لسنة 1998 الصادر بشأن حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
مرفق طيه عدد (7) كشفا تفصيليا بالأصناف التي مازالت خاضعة لرسوم مكافحة الإغراق أو التدابير الوقائية وتسلسل القرارات الوزارية الخاصة بكل صنف حتى حينه.
برجاء التفضل بالإحاطة مع مراعاة تنفيذ ما جاء به بكل دقة وإذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السادة/ شركة ممدوح السيد- للاستيراد والتصدير.. 499شارع بور سعيد- القاهرة .. تحية طيبة وبعد ,,,

إيماء إلى كتابي سيادتكم الواردين إلينا برقمي 743 بتاريخ 27/ 6/ 2012 , 786 بتاريخ 8/ 7/ 2012بشأن طلب الإفادة بالرأي عن فئة ضريبة المبيعات على حليب مجفف (دانو) بالزيوت النباتية والسكر والفيتامينات مستوردة من الخارج بمعرفتكم.
•• نتشرف بالإحاطة بأنه... وفقا للمسلسل رقم (1) من الجدول رقم (ج) المرافق للقانون 11 لسنة91 وتعديلاته فأن (منتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية) معفاه من الضريبة العامة على المبيعات.
ومن ثم فأن الحليب المجفف (دانو) المشار إليه بعاليه معفى من الضريبة العامة على المبيعات وفقا لنص المسلسل سالف الذكر.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مدير عام بحوث السلع العامة المستوردة
"صلاح يوسف على"
•• صورة السيدة الأستاذة/ مدير عام الإدارة العامة لبحوث التعريفة .. مصلحة الجمارك - الإسكندرية
تحية طيبة وبعد ,,,
بالإشارة الى ما انتهى إليه الرأي بلجنة تبنيد ضريبة المبيعات على التعريفة الجمركية والمعتمد من السيد الأستاذ / رئيس المصلحة بتاريخ10/ 12/ 2012.
بعاليه صورة ما تحرر لشركة ممدوح السيد ستين للاستيراد والتصدير... برجاء التفضل بالعلم والإحاطة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,,
مدير عام بحوث السلع العامة المستوردة
"صلاح يوسف على"

منشور تعريفات رقم (11) لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات السيد الأستاذ/ مدير عام بحوث السلع العامة والمستوردة بمصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 14 في 3/ 1/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية للحليب المجفف (دانو).
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الأستاذ/ رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ.. مصلحة الجمارك - الإسكندرية

تحية طيبة وبعد ,,,,
طبقا لما انتهى إليه رأى لجنة تبنيد ضريبة المبيعات على التعريفة الجمركية والمعتمد من السيد الأستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ 10/ 12/ 2012 بشأن المعاملة الضريبية للمياه المعدنية الفوارة المستوردة من الخارج.
نتشرف بالإحاطة بأنه ...وفقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 91 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية فان:-
المياه المعدنية الفواره المستوردة من الخارج تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 25% من القيمة باعتبارها مياه غازية وان كانت فواره بطبيعتها وذلك طبقا للمسلسل رقم (12) من الجدول (و) المرافق للقانون (2) لسنة 97 المعدل لبعض أحكام القانون سالف الذكر.
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك عند التطبيق ,,, وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,
مديرعام بحوث السلع العامة المستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية
"جمال محمدعثمان"

منشور تعريفات رقم (12) لسنة 2013

الحاقا المنشور رقم 37 لسنة 2010
الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 22 في 9/ 1/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية لصنف المياه المعدنية الفوارة المستوردة من الخارج.
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء به... وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 44 لسنة 2013

فى شأن استمرار فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
  • وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها,
  • وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2011 فى شأن فرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام ,
  • وعلى القرارين الوزارين رقمي 707 لسنة 2011 , 982 لسنة 2012 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 278 لسنة 2011 المشار إليه,
  • وبناءا على ما عرضه قطاع التجارة الخارجية بمذكرته المؤرخة فى 31/ 1/ 2013.
قرار
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 278 لسنة 2011 المشار إليه بشأن فرض رسم صادر بواقع 150 (مائة وخمسون) جنيها على الطن من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبا أوليا (بند جمركي 2515.11 ) والجرانيت الخام او المشذب تشذيبا أوليا (بند جمركي2516.11)
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزيرالصناعة والتجارة الخارجية
"مهندس/ حاتم صالح"

منشور تعريفات رقم (13) لسنة 2013

الموضح عاليه قرار السيد / وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 44 لسنة 2013 فى شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2011 بفرض رسم صادر على بلوكات الرخام والجرانيت الخام أو المشذب تشذيبا أوليا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره,
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات التابعة لسيادتكم... وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 37 لسنة 2013

بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (87) لسنة 2003 وتعديلاته
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ,
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها,
  • وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2003 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على اوانى المائدة "بورسلين" , "خزف" المصدرة من ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية لمدة خمس سنوات,
  • وعلى القرار الوزارى رقم 777 لسنة 2007 بمد العمل بالقرار الوزارى رقم 87 لسنة 2003 لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 24 /2 /2008,
  • وعلى القرار الوزارى رقم 705 لسنة 2008 باستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 87 لسنة 2003 لمدة خمس سنوات تنتهى فى 24/ 2/ 2013 وتعديلاته، وعلى تقرير اللجنة الاستشارية بجلسة29/ 1/ 2013، وعلى مذكرة قطاع الاتفاقات التجارية المؤرخة فى 30/ 1/ 2013.
قرر
(المادة الاولى)
يمد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2003 المشار إليه وتعديلاته بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على اوانى المائدة "بورسلين" , "خزف" المصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية لمدة اثنتي عشر شهرا للانتهاء من إجراءات المراجعة.
(المادة الثانية)
يتم تحصيل الرسوم المشار اليها بالحساب رقم ح/8/88042/450/9 بالبنك المركزى المصرى.
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 25/ 2/ 2013.
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
"مهندس/ حاتم صالح"

منشور تعريفات رقم (14) لسنة 2013

الموضح عاليه قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 37 لسنة 2013 بشأن مد العمل بالقرار الوزارى رقم 87 لسنة 2003 وتعديلاته الصادر بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على اوانى المائدة من "بورسلين" , "خزف" المصدرة من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة اثنى عشر شهرا تبدأ من 25/ 2/ 2013لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (15) لسنة 2013

مرفق طيه قرار السيد الدكتور وزير المالية رقم 38 لسنة 2013 بشأن تقرير اعفاء عدد 46 قائمة بعدد 263 مستحضرا من المستحضرات الجديدة للادوية البشرية المحلية والمستوردة والموضح بياناتها بالقوائم المرفقة والمعتمدة من الادارة المركزية للشئون الصيدلية ومصلحة الضرائب على المبيعات
مع مراعاة استيفاء كافة الاشتراطات الموضحة بالمادة الثانية من القرار والعمل به من تاريخ صدوره.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ مصلحة الجمارك - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ,,,
طبقا لما انتهى اليه رأى لجنة تبنيد ضريبة المبيعات على التعريفة الجمركية والمعتمد من السيد الاستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ 18/ 12/ 2012 بخصوص كتاب شركة نستله بشأن طلب الافادة بالرأى عن فئة ضريبة المبيعات المستحقة على مشروب نستلة بطعم السحلب بالقرفة والمكون من (سكر- نشا بطاطس- حليب منزوع الدسم- لاكتوز- نكهات مطابقة للطبيعة- قرفة- مكسبات قوام- نكهة سحلب مجفف 0,03 % , ملح يودى- قد تحتوى على اثار من الجلوتين والبندق).
نتشرف بالاحاطة بأنه... طبقا لاحكام القانون 11 لسنة 91 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن مشروب نستله بطعم السحلب بالقرفة بالوصف المشار اليه بعاليه يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% من القيمة بأعتباره منتجا صناعيا،
اما المعفى من الضريبة فهو السحلب المكون من الارز والسمسم والفانيليا.
مع مراعاة ان مصلحة الجمارك هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتى على اساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك عن التطبيق ,,, وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مديرعام بحوث السلع العامة المستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية
"جمال محمدعثمان"

منشور تعريفات رقم 16 لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 124 فى 7/ 1/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية لصنف " مشروب نستله بطعم السحلب بالقرفة"
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ.. مصلحة الجمارك - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ,,,
طبقا لما انتهى اليه رأى لجنة تبنيد ضريبة المبيعات على التعريفة الجمركية والمعتمد من السيد الاستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ 14/ 1/ 2013 بخصوص كتاب السيد / لوسيان لطيف بصفته وكيلا عن شركة رجب العطار بشأن طلب الافادة بالرأى عن فئة ضريبة المبيعات المستحقة على الصنوبر المقشر المستورد من الخارج.
نتشرف بالاحاطة بأنه وفقا لاحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن:-
• الصنوبر بحالته الطبيعية لا يخضع للضريبة العامة على المبيعات بإعتباره منتج طبيعى،
• أما اذا أجرى عليه أى من العمليات الصناعية المنصوص عليها بتعريف التصنيع الوارد بالمادة (1) من الاحكام التمهيدية للقانون سالف الذكر (كالتجفيف او التقشير .. الخ) فيخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 10% بإعتباره منتج صناعى،
• ومن ثم فإن الصنوبر المقشر المحلى منه او المستورد يخضع للضريبة بفئة 10% من القيمة باعتباره منتج صناعى.
• مع مراعاة ان مصلحة الجمارك هى صاحبة الاختصاص الاصيل فى توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتى على اساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك عن التطبيق ,,, وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مديرعام بحوث السلع العامة المستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية
"جمال محمدعثمان"

منشور تعريفات رقم 17 لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 125 فى 7/ 2/ 2013 بِشأن المعاملة الضريبية لصنف "الصنوبر المقشر المستورد من الخارج"
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم.. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الاستاذ/ محمد الصلحاوى

وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد ,,,
بالاشارة الى كتابينا رقم (1240) الصادر بتاريخ 14/ 6/ 2012، ورقم (3542) بتاريخ 17/ 12/ 2012 بشأن عدم ممانعة قطاع الاتفاقات التجارية من تحصيل قيمة التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف البولى بروبيلين والذى يندرج تحت البند الجمركى 39.02.10.90 من التعريفة الجمركية المنسقة ، بموجب خطاب ضمان غير مشروط.
الرجاء التفضل بالتنبيه نحو مد خطابات الضمان الخاصة بالتدابير الوقائية المشار اليها حتى 20/ 4/ 2013 او ابلاغكم بعدم التجديد ايهما اقرب.
واذ نشكر صادق تعاونكم،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع الاتفاقات التجارية
"سعيد عبدالله"
******

منشور تعريفات رقم (18) لسنة 2013

الحاقا لمنشور تعريفات رقم (59) لسنة 2012.
الموضح عاليه كتاب السيد/ وكيل اول الوزارة -رئيس قطاع الاتفاقات التجارية - وزارة الصناعة والتجارة رقم 458 فى 21/ 2/ 2013 بشأن مد أجل خطابات الضمان الخاصة بالتدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف البولى بروبيلين حتى 20/ 4/ 2013 او الابلاغ بعدم التجديد ايهما اقرب.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (19) لسنة 2013

ايماء الى القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشأن فرض رسم صادر على بعض انواع الخردة والنفايات والقصاصات من المعادن او اللدائن او الورق او الاقمشة ... الخ.
يرجى تحرى الدقة عند مراجعة الاصناف محل التصدير للوقوف على مدى استحقاقها رسم صادر من عدمه حتى لايتم اغفال تحصيل رسم الصادر المقرر على بعض انواع الخردة فتضيع اموال الخزانة العامة.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ.. مصلحة الجمارك - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ,,,
طبقا لما انتهى اليه رأى لجنة تبنيد ضريبة المبيعات على التعريفة الجمركية والمعتمد من السيد الاستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ 18/ 12/ 2012 بخصوص كتاب الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية (ايتامكو) بشأن طلبها اعادة النظر فيما سبق وان انتهى اليه الرأى بخضوع مركبات التوك توك لضريبة المبيعات بفئة 15% وطلبها اخضاعها للضريبة بفئة 10%.
نتشرف بالاحاطة بأنه... وفقا لاحكام القانون رقم (11) لسنة 91 وتعديلاته فقد انتهى رأى اللجنة الى التأكيد على ما سبق وان انتهى اليه الرأى بكتابنا الموجه لسيادتكم برقم 1492 بتاريخ 19/ 12/ 2011 والمتضمن خضوع مركبات التوك توك للضريبة بفئة 15% لاتفاقه وصحيح احكام القانون 11 لسنة 91 وتعديلاته وما ورد بشروح التعريفة الجمركية وما افادت به الادارة العامة للمرور من ان تلك المركبات تعامل معاملة السيارات الاجرة
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك عن التطبيق ,,, وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مديرعام بحوث السلع العامة المستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية
"جمال محمدعثمان"
******

منشور تعريفات رقم (20) لسنة 2013

إلحاقا لمنشور تعريفات رقم (20) لسنة2011
الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 119 فى 7/ 2/ 2013 والوارد الينا بتارخ 24/ 2/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية لصنف "مركبة التوك توك".
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم... وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••
قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 72 لسنة 2013
بمد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم (195) لسنة 2008
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته ،
وعلى القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة خمس سنوات تنتهى فى 5/ 3/ 2013،
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية بجلسة 13/ 2/ 2013بالتوصية بمد العمل باحكام القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008
وبناء على ما عرضه قطاع الاتفاقات التجارية بمذكرته المؤرخة فى 13/ 2/ 2013،
قرر
(المادة الاولى)
يمد العمل باحكام القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاوتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية (بند جمركى 40.11.20.00) لمدة اثنى عشر شهرا للانتهاء من اجراءات المراجعة عملا بحكم المادة 56/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 المشار اليها.
(المادة الثانية)
يحصل الرسوم المشار اليها بالحساب رقم ح/8/88042/450/9 بالبنك المركزى المصرى.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 6/ 3/ 2013.
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
"مهندس/ حاتم صالح"
******

منشور تعريفات رقم (21) لسنة 2013

الموضح عاليه قرارالسيد/ وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 72 لسنة 2013 بشأن مد العمل باحكام القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2008 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسيات) والشاحنات المصدرة من او ذات منشأ الهند وجمهورية الصين الشعبية بند جمركى 40.11.20.00 وذلك لمدة اثنى عشر شهرا اعتبارا من 6/ 3/ 2013.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 73 لسنة 2013

بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من الهند
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ،
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاته ،
  • وعلى تقرير اللجنة الاستشارية بجلسة 20/ 5/ 2012 بالتوصية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق على الواردات من صنف الأقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من الهند،
  • وعلى تقرير اللجنة الاستشارية بجلسة 13/ 2/ 2013 بالتوصية بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف الأقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من الهند،
  • وبناء على ما عرضه قطاع الاتفاقات التجارية بمذكرته المؤرخة فى 13/ 2/ 2013،
قرر
(المادة الاولى)
تخضع الواردات من صنف أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من الهند والتى تندرج تحت البند الجمركي 96.08.10.00 من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم مكافحة إغراق نهائى بمقدار 82% من القيمة CIF للأغراض الجمركية وبما لا يقل عن 2 سنت امريكى/ قلم.
(المادة الثانية)
يحصل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم ح/8/88042/450/9 بالبنك المركزي المصري حساب صندوق تنمية الصادرات (حساب الخزانة الموحد)
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
"مهندس/ حاتم صالح"

منشور تعريفات رقم (22) لسنة 2013

الموضح عاليه قرار السيد/ وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 73 لسنة 2013
بشأن فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف الأقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من الهند بند الجمركي 96.08.10.00 لرسم مكافحة إغراق نهائي بمقدار 82% من القيمة CIF للأغراض الجمركية وبما لا يقل عن 2 سنت امريكى/ قلم على أن يعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ النشر21/ 2/ 2013.
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم مع موافاة قطاع الاتفاقات التجارية بصورة من نموذج التحصيل وصورة من كافة المستندات الخاصة بالإفراج الجمركي عن الرسائل التي يتم الإفراج عنها من الأصناف المشار إليها تباعا.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (23) لسنة 2013

يراعى التنبيه بضرورة التحقق النوعى لاصناف ورق التصوير الوارد فى عبوات (باكوات) مدون عليها الوزن (80جم/م2، 60جم/م2 ..الخ) مقاس A4 .A3 وذلك بمطابقة الأوزان والمقاسات من الناحية الفعلية مع المستندات المقدمة لجمرك الإفراج الجمركي والتحقق من المقاس والوزن الفعلى على الطبيعة لتحديد النوعية والمقاس على وجه الدقة ) والاستعانة بمعدلات الأوزان الصادرة عن غرفة صناعات الطباعة والتغليف على النحو التالي :-
  1. وزن باكو 80جم/م2 مقاس A4 بالغلاف 2510 جم/ للباكو
  2. وزن باكو 75جم/م2 مقاس A4 بالغلاف 2350جم/ للباكو
  3. وزن باكو 70 جم/م2 مقاس A4 بالغلاف 2195جم/ للباكو
  4. يكون وزن الباكو مقاس A3 ضعف وزن الورق الـ A4
للعلم والتنفيذ ما جاء به بكل دقة ... وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 123 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص

وزير الصناعة والتجارة الخارجية
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997فى شأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية،
  • وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها،
  • وعلى القرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 فى شأن رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات
  • وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية .
قرر
(المادة الاولى)
يضاف بندين جديدين إلى الجدول الوارد بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 696 لسنة 2012 المشار إليه نصهما كالاتى :-
البند الجمركى: 78.04.19
الصنف : ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز2 مم
قيمة الرسم(جنيه/طن) : 3000
البند الجمركى: من البند (78.06)
الصنف : مصنوعات أخرى من رصاص (قضبان،مواسير،أنابيب،ولوازمها)
قيمة الرسم(جنيه/طن) : 2000
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
"مهندس/ حاتم صالح"

منشور تعريفات رقم ( 24) لسنه 2013

الموضح عالية قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم123 لسنه 2013 والذي تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد 57 ( تابع أ) فى 10 /3 /2011 بشان فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص . على ان يعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم... وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام و التقدير..
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ.. مصلحة الجمارك - الاسكندرية

تحية طيبة وبعد ,,,
طبقا لما انتى اليه رأى لجنة تبنيد ضريبة المبيعات على التعريفة الجمركية والمعتمد من السيد الاستاذ/ رئيس المصلحة بتاريخ 14/ 1/ 2013 بخصوص كتاب شركة باور كومبريسورين ايجيبت بشأن طلب الافادة بالرأى عن المعاملة الضريبية لمنتجاتهم التى يتم تصديرها للخارج بواسطة شركات البريد السريع.
نتشرف بالاحاطة بأنه... وفقا لاحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن السلع المصدرة الى الخارج تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر (صفر) بشرط اتباع الاجراءات الجمركية المقررة والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالسلعة والدالة على اتمام عملية التصدير بما فى ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص او اى شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها.
ومن ثم فإنه حال اعتماد نموذج 23CN على الصادرات من مصلحة الجمارك وكذا اصدار شهادة رسمية معتمدة من الجمرك المختص بقيمة الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المسددة على الرسائل المصدرة للخارج بالنموذج سالف الذكر (وذلك بختم شعار الجمهورية) فإنه يتم الاعتداد بالنموذج سالف الذكر تبسيطا للاجراءات ودعما للاستثمار.
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك عند التطبيق ,,,وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
مديرعام بحوث السلع العامة المستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية
"جمال محمدعثمان"

منشور تعريفات رقم 25 لسنة 2013

الحاقا لمنشور تعريفات (39) لسنة 2012
الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بالكتاب رقم 132 فى 10/ 2/ 2013 بشأن المعاملة الضريبية للمنتجات التى يتم تصديرها للخارج بواسطة شركات البريد السريع (نموذج CN23).
برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بإتخاذ اللازم نحو تنفيذ ماجاء به بكل دقة.. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم132لسنة 2013

فى شأن فرض رسم صادر على الستياتيت الطبيعى (التالك)
وزير الصناعة والتجارة الخارجية 
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير،
  • وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118لسنة 1975فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها،
  • وعلى ما تضمنته مكاتبات كل من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة والمجلس التصديرى للصناعات التعدينية،
  • وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية فى 6 /3 /2013.
قرر
المادة الاولى
يفرض رسم صادر على الستياتيت الطبيعى (التالك)فى صورته غير المجروشة ولا المسحوقة البند الجمركى (2526.10)،وكذا فى صورته المجروشة (من البند الجمركى 2526.20) بواقع 250 (مائتان وخمسون جنيها) للطن.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الصناعة والتجارة الخارجية
"مهندس/ حاتم صالح"

منشور تعريفات رقم (26) لسنه 2013

الموضح عاليه قرار السيد / وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 132 لسنة 2013 والذي تم نشرة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 61 تابع فى 14 /3 /2013 فى شأن فرض رسم صادر على السيتاتيت الطبيعي (التالك) على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
برجاء التفضل بالإحاطة واتخاذ اللازم نحو إذاعته على الإدارات المختصة التابعة لسيادتكم... وتفضلواسيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}

منشور تعريفات رقم (27) لسنة 2013

بناء على ما تم من مراجعة لقرارات وزارة الصناعة الخارجية بشأن فرض رسم صادر على بعض الاصناف.
نتشرف ان نرفق طيه عدد (9) كشوف تفصيلية بالاصناف التى مازالت خاضعة لرسم الصادر وقيمة الرسم المقرر وارقام القرارات الوزارية المنظمة له.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السادة / شركة جولدن بريدج .... تحية طيبة وبعد ,,,

ايماء الى كتاب سيادتكم الوارد الينا برقم 42 بتاريخ 15/ 1/ 2013 بشأن طلب الافادة بالرأى عن فئة ضريبة المبيعات المستحقة على مشروب الطاقة F88 المحتوى على كافيين مبستر وغازى ،المستورد من الخارج بمعرفتكم.
نتشرف بالاحاطة بأنه طبقا لاحكام القانون رقم 11 لسنة 91 وتعديلاته ولائحته التنفيذية فأنه:-
  • مياه غازية وان كانت محلاة او معطرة تخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 25% طبقا للمسلسل رقم (12) من جدول رقم (و) المرافق للقانون رقم (2) لسنة 1997 المعدل لبعض احكام القانون سالف الذكر.
  • ومن ثم فأن مشروب الطاقة الغازى المشار اليه بعاليه والمستورد من الخارج بمعرفتكم يخضع للضريبة العامة على المبيعات بفئة 25% طبقا لنص المسلسل سالف الذكر.
مع مراعاة ان مصلحة الجمارك هى صاحبة الاختصاص فى توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية والتى على اساسها يتم تحديد فئة ضريبة المبيعات المستحقة عليها.... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مديرعام بحوث السلع العامة المستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية
"جمال محمدعثمان"
صورة محالة : للسيد الاستاذ/ رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ.. مصلحة الجمارك- الاسكندرية
تحية طيبة وبعد ,,,
بعاليه صورة ما تحرر للشركة المذكورة اعلاه
برجاء التفضل بالتنبيه على كافة المنافذ الجمركية لمراعاة ذلك عند التطبيق وذلك على كافة الشركات المثيلة,,, وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,
مديرعام بحوث السلع العامة المستوردة
"صلاح يوسف على"
رئيس الادارة المركزية للبحوث الضريبية
"جمال محمدعثمان"
******

منشور تعريفات رقم (28) لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات بشأن المعاملة الضريبية لصنف مشروب الطاقة F88 المحتوية على كافيين مبستر وغازى المستورد من الخارج
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

وزير الصناعة والتجارة الخارجية (استدراك)

نشر بالعدد 57 (تابع أ) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10/ 3/ 2013 القرار الوزارى رقم 123 لسنة 2013 فى شأن فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص وقد وقع خطأ مادى بالمادة الاولى البند الاول بيانه الاتى:-
البند الجمركي: 7804.19
الصنف: ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 2مم.
قيمة الرسم (جنيه/ طن): 3000
اما الصواب فهو:-
البند الجمركي: 7804.19
الصنف: ألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز2, .مم.
قيمة الرسم (جنيه/ طن): 3000 لذا لزم التنويه.
******

منشور تعريفات رقم (29) لسنة 2013

الحاقا لمنشور تعريفات رقم (24) لسنة 2013
الموضح عاليه استدراك وزير الصناعة والتجارة الخارجية المؤرخ فى 18/ 3/ 2013 بخصوص الخطأ المادى الذى وقع بالمادة الاولى البند الاول من القرار الوزارى رقم 123 لسنة 2013 بشأن فرض رسم صادر على بعض مصنوعات الرصاص.
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الاستاذ/ محمد الصلحاوى- وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك

تحية طيبة وبعد ,,,
بالاشارة الى الطلب المقدم من شركة فريش اندمور الى السيد مراقب عام المركز الجمركى المطور بالدخيلة بشأن شكواها من تطبيق رسوم مكافحة الاغراق المفروضة على صنف العبوات البلاستيكية PET لتعبئة الفاكهة والخضروات الطازجة المصدرة من او ذات منشأ ايطاليا وفقا للقرار الوزارى رقم 279 لسنة 2011 وذلك على الرسائل الواردة بنظام الافراج المؤقت وافادة الشركة بأن الرسالة الخاصة بها من الصنف المشار اليه ترد تحت نظام موقوفات برسم اعادة التصدير وهو يؤدى الى زيادة فائقة فى تكلفة صنف لا يحتمل الزيادة،
وطلب عدم فرض رسوم مكافحة الاغراق على الافراج المؤقت للرسالة للتشجيع على الاستيراد والتصدير.
نتشرف بالاحاطة انه سبق ان تم موافاة سيادتكم بموجب كتابينا رقمى 3545 , 3631 المؤرخين 17، 25/ 12/ 2012 على التوالى فى هذا الشأن (مرفق).
والقطاع اذ يعيد التأكيد على ان الرسوم والتدابير التى تفرض وفقا لاحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وكذا اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 تسرى على المنتجات المستوردة المحرر عنها بيان جمركى للافراج النهائى على ان يتم رد الرسوم المحصلة على السلع المستوردة تحت الانظمة الجمركية الخاصة (السماح المؤقت، الافراج المؤقت) عند تقديم مايفيد اعادة التصدير.
والقطاع اذ يعزز رأيه السابق,. لذا نرجو التفضل بالتنبيه باتخاذ اللازم فى هذا الشأن, واذ نشكر صادق تعاونكم معنا، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع الاتفاقات التجارية
"سعيد عبدالله"
منشور تعريفات (30) لسنة 2013
الحاقا الى منشور تعريفات رقم 66 لسنة 2012
الموضح عاليه تعليمات السيد الاستاذ/ وكيل اول الوزارة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالكتاب رقم 670 فى 19/ 3/ 2013 بخصوص التأكيد على الرسوم والتدابير التى تفرض وفقا لاحكام القانون 161 لسنة 98 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية وكذا اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 .
برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو اذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (31) لسنة 2013

يرجى الإحاطة بأنه قد صدر قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2013 بإصدار التعريفة الجمركية الصادرة بالجريدة الرسمية فى 14 جماد الأول سنة 1434 ھ الموافق (26 مارس سنة 2013) بالعدد 12(مكرر) ويعمل به اعتبارا من اليوم الثاني لنشره بالجريدة الرسمية.
رجاء التنبيه بأن التعريفة تم إرسالها بالايميل الاليكتروني لكافة المناطق الجمركية بمصلحة الجمارك وعلى كل منطقة إذاعتها على الإدارات التابعة لها لحين ورود النسخ المطبوعة من المطابع الأميرية .
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

منشور تعريفات رقم (32) لسنة 2013

نوجه النظر الى انه ترد رسائل مكابح (فرامل) وأجزاؤها للمركبات ويتم التحايل بإخضاعها لبند اجزاء المقطورات تهربا من الفئة الضريبية الواجبة التطبيق.
لذا على الجمرك المختص تحرى الدقة فى معاينة هذه الأصناف وتحديد ما هيتها على وجه الدقة.
اذا ما تحقق للجمرك بوضوح من ان الصنف معد خصيصا وبصفة اساسية للمركبات الخاضعة فى البنود من 8701 حتى 8705 يخضع هذا الصنف للبند الجمركى 8708.30بفئة 10% .
اما اذا ما تأكد للجمرك ان هذا الصنف معد خصيصا وبصفة اساسية للمقطورات ففى هذه الحالة يخضع للبند 8716.90بفئة 5%.
رجاء تنفيذ ما جاء بعاليه بكل دقة وذلك حفاظا على العدالة الضريبية وحقوق الخزانة العامة، مع التفضل بإذاعته على الادارات التابعة لسيادتكم.. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
••••••••

السيد الاستاذ/ محمد الصلحاوى- وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك- تحية طيبة وبعد ،،،

الحاقا بخطابنا المؤرخ 19/ 3/ 2013 الصادر برقم 670 فى شأن القواعد المنظمة للانظمة الجمركية الخاصة (السماح المؤقت والافراج المؤقت ...الخ) فيما يتعلق بتحصيل التدابير والرسوم التى تفرض وفقا لاحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
اتشرف بالافادة بأننا نود التأكد على ان الرسوم والتدابير التى تفرض وفقا لاحكام القانون رقم161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية تسرى على المنتجات المستوردة المحرر عنها بيان جمركى للافراج النهائى فقط.
وفى حالة تحصيل الرسوم والتدابير المشار اليها بطريق الخطأ على السماح المؤقت او الافراج المؤقت على رسائل سابقة يتم ردها.
لذا نرجو التفضل بالتنبيه بأتخاذ اللازم فى هذا الشأن... واذ نشكر صادق تعاونكم معنا... وتفضلوا بقبول وافر الاحترام,,,
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع الاتفاقات التجارية
"سعيد عبدالله"

منشور تعريفات (33) لسنة 2013

الموضح عاليه تعليمات السيد الاستاذ/ وكيل اول الوزارة رئيس قطاع الاتفاقات التجارية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالكتاب  فى 1/ 4/ 2013 والوارد لنا فى 7/ 4/ 2013 فى شأن القواعد المنظمة للانظمة الجمركية الخاصة فيما يتعلق بتحصيل التدابير والرسوم التى تفرض وفقا لاحكام القانون رقم 161 لسنة 1998ولائحته التنفيذية.
برجاء التفضل باتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما جاء بكل دقة مع اذاعته على الادارات المختصة التابعة لسيادتكم. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير.
مدير عام الإدارة العامة للتعريفة
{ماجدة أحمد عوض}
رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ
{حسن عبد النبى حلوسه}
•••••••

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال