في إطار ما ترنو إليه ثورتنا المجيدة من تغير وترسيخ لمبادئ الشفافية يتعين علينا أن نلفت النظر إلى ضرورة الاهتمام بمراجعة بعض نصوص قانون الجمارك وتحديثها بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة وسبل التطور والتقدم والطفرات القوية في عمليتي الاستيراد والتصدير وما يترتب عليهما من ابتكارات في طرق التهرب الضريبى والتهريب والتحايل التي يتبعُها عادةً بعض الفئات من المستوردين والمصدرين ( المتهربين ) حيث تتطلب الاحتياطات الأمنية الواجبة تشديد العقوبات وتوسيع دائرة المراقبة والحسم فيما يتعلق باتخاذ القرارات التي من شأنها ضبط إيقاع العملية الجمركية لضمان تحصيل الاستحقاقات المادية وضمان سيادة القانون.
حول هذه النقاط المحورية نورد بعض النصوص التي وردت فى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963والتى نطمح في تغيرها أو تعديلها بما يؤهل مصلحة الجمارك للقيام بدورها الفعال ويصب في خدمة الصالح العام، خاصة أن تلك النصوص قد عفا عليها الزمن وآن الأوان لمعالجة بعض هذه النصوص وتدارك ما فيه من أخطاء وتشوهات باتت تسهل على المهربين اختراق القانون بالشكل الذي يصعب معه محاسبة تلك الفئة بصورة رادعة، من هنا وجب التنويه عن بعض النصوص التي تحتاج إلى مراجعة ومعالجة وتصحيح والتي من بينها ما يلي ..
أولا: المادة 121 من قانون الجمارك والتي يتم تطبيقها في حالات التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية حيث يتم تحصيل تعويضات تعادل قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المعرضة للضياع.
نشير هنا انه ومن خلال الواقع الفعلي لوحظ أن بعض المستوردين يقومون بتقديم فواتير مزورة وأثناء المعاينة يتم ضبط فواتير أصلية داخل الطرود بقيمة أعلى من قيمة الفواتير المقدمة و يحدث ذلك على الرغم من أن الكثير من الفئات الجمركية على الأصناف الواردة معفاة و لذا نرى أن يتم وضع مادة في قانون الجمارك خاصة بحالات التهريب وتكون الفئة الجمركية الخاصة بها تعادل أعلى فئة جمركية بغض النظر عن نوع المشمول لتكون رادعة ومانعه لمحاولات التهرب من الرسوم الجمركية ويتم تطبيق هذه الفئة على إجراءات التصالح فقط ثم يتم تطبيق الفئة الخاصة بالبند الجمركى فى إجراءات الأفراج عن المشمول .
ثانيا: المادة 42 من اللائحة التنفيذية ( يكون ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم مسئولين مدنيا بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية عن النقص غير المبرر .. ولا يجوز البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء التفريغ ).
نلاحظ في هذه الحالة أن هذه المدة الزمنية التي أقرتها اللائحة طويلة جداً وربما قد تكون مناسبة حال وضع القانون عام 1963 نظرا لعدم وجود وسائل النقل الحديثة والاتصالات المتطورة منها على سبيل المثال شبكة المعلومات الدولية والفاكس وغيرها على عكس ما يشهده العالم من طفرة قوية وقفزة هائلة في تلك الوسائل في الوقت الراهن حيث أن تطور وسائل النقل والاتصالات مكنت الشاحن من تقديم التبريرات المطلوبة في حالة وجود عجز أو زيادة في المشمول.. وعليه نرى أن يتم تخفيض هذه المدة إلى خمسة عشر يوما من تاريخ التفريغ حيث أن طول هذه المدة قد يؤدى إلى عدم متابعة الشاحن عن مسئوليته عن العجز وخاصة في حال تكرار مثل هذه الموضوعات .
ثالثا: المادة 113 من اللائحة التنفيذية (تخضع البضائع المفرج عنها تحت نظام الترانزيت لأحكام قانون الجمارك وأحكام هذه اللائحة .. وقد جاء في المادة رقم 4 من اللائحة الاستيرادية لقانون الاستيراد والتصدير (يكون المقيد باسمه البيان الجمركي .. كما يجوز تعديل نظام الإفراج في أي مرحلة قبل الإفراج)
وبالربط بين هاتين المادتين يتضح أن بضائع الترانزيت تخضع للمادة 121 من قانون الجمارك ومن ثم فأنه فى حالة ضبط فاتورة بقيم أعلى من قيمة الفاتورة المقدمة يتم تحرير محضر ضبط جمركي وخاصة أن الترانزيت معفى من قواعد الاستيرادية فقط .
ونشير في هذه الحالة الى ضرورة وضع مادة بالقانون تحدد ما يتم إتباعه فى حالة ضبط فاتورة بقيمة أعلى من قيمة الفاتورة المقدمة على بضائع الترانزيت وتحديد مدى تطبيق المادة 121 او تطبيق المادة 118 فى مثل هذة الحالات. وفى حالة تطبيق المادة 118 يتم تحصيل غرامة فرق القيمة بصفة قطعية أم يتم إضافتها على القيمة وتعلية القيمة الجمركية بغرامة فرق القيمة ويتم تحديد ذلك بشكل واضح .
رابعـــــــا: المادة 45 من اللائحة التنفيذية نرى أن يتم إعادة صياغتها بأسلوب يساعد على توضيحها بحيث لا يحدث لبس فى فهمها ويتم توضيح أن تصحيح الأخطاء المادية فى أسم المرسل اليه لا يترتب عليه مخالفة إجراءات وأن المخالفه تترتب على تعديل اسم المرسل اليه ويستثنى من ذلك الحالتين الواردتين فى المادة 45 من اللائحة التنفيذية.
خامسا: من الضروري إضافة مادة في اللائحة التنفيذية بالفصل الرابع من الباب الخامس يحدد بها من المسئول عن استيفاء جهات العرض للبضائع التي مضى على تاريخ تخزينها المدة القانونية للتخزين سواء كانت المخازن أو الجمارك وتحديد الجمرك المختص بذلك خاصة ان عدم تحديد الجهة المسئولة عن استيفاء جهات العرض يؤدى إلى تعطيل تحويل طرود المهمل وبالتالى تنخفض قيمتها
سادسا: لقد جاء فى مادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ( تتم الإجراءات الجمركية على الواردات في حالة تجزئة البوليصة على النحو الأتي .
وهنا يتعين اعادة صياغة المادة وتغير عبارة تجزئة البوليصة إلى تجزئة الشهادة الجمركية حيث أن الإجراءات التي تتم في هذه الحالة هي إجراءات تجزئة الشهادة وذلك لكي يتم الفصل بين التجزئة التي تتم طبقا لهذه المادة وبين تجزئة البوليصة التي وردت في المادة 69 / ط من اللائحة التنفيذية من قانون الجمارك .
سابعا: لقد جاء بالمادة 126 من قانون الجمارك أن مدة بقاء البضائع بالمخازن أربع أشهر وجاء في المادة 123 من اللائحة التنفيذية أن مدة بقاء البضائع بالمستودعات المقامة خارج المواني لا تزيد عن ستة أشهر، وهنا نلاحظ الأتي:
•• في المادة 126 من قانون الجمارك لم يتم تحديد أن هذه المدة خاصة بالمستودعات المقامة داخل المواني ولابد من تحديدها .
•• أن هذه المدد سواء كانت أربع أشهر أو ستة أشهر تعد مدة طويلة نسبياً في ظل التيسيرات الجمركية وكذلك في ظل الإجراءات الجمركية الحديثة واللوجيستية التي تعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية والتي تؤدى إلى تقليل زمن الإفراج عن البضائع .. وإزاء ذلك يراعي تقليل هذه المدة بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة سواء في الجمارك أو الجهات الأخرى المرتبطة بالعمل الجمركى.
ثامنا: بخصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 الخاص بالعمل بنظام السماح المؤقت الذي ينص علي ان يتم تصدير المصنوعات خلال سنتنين من تاريخ الافراج أو ادخالها الي منطقه حره , و يجوز مد هذه المده الي مدد اخري بما لا تُجاوز سنتين بقرار من وزير الماليه او بيعها الي جهات اخري تتمتع بالاعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركيه .
و في هذا الشأن نقترح الآتي :
•• الغاء مدة السنتين حيث انها فتره زمنية طويلة جدا.
•• تصنيف البضائع الوارده من حيث نوع الصناعه التي ستتم عليها ( صناعات غذائية، صناعات كهربائية، صناعات خشبية، صناعات نسجيه.. الخ )
•• تشكيل لجنه من وزارة الصناعة و وزارة المالية لتحديد فترات زمنيه تتناسب مع طبيعه كل صناعه او ان يتم تصنيف البضائع الوارده على أساس أنها (بضائع تجميعية ، بضائع تكميلية، بضائع تحويلية، متعددة مراحل الإنتاج) ثم تقوم اللجنة بتحديد مدة زمنيه تتناسب مع كل صناعة علي حدى.
التسميات
دراسات قانونية