من موضوعات التحكيم التى استقر فيها الرأى - عبد القادر الشهاوى

سوف نتناول فى هذه المقالة النقاط التالية:
  • يتعين لإجراء التحكيم موافقة مصلحة الجمارك.
  • دور الإدارة المركزية للتحكيم.
  • رأى المستشار القانوني.
  • الموضوعات التي تحال إلى التحكيم بصورة متكررة والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

موافقة مصلحة الجمارك على إجراء التحكيم

استحدثت المادة 57 من قانون الجمارك 66/63 تحكيم اختياري يتعين لإجرائه موافقة مصلحة الجمارك حيث نصت المادة على "إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك و صاحب الشأن حول نوع البضاعة أو قيمتها أو منشئها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك يحال النزاع إلى لجنة تحكيم ...."
وتنص المادة 165 من اللائحة التنفيذية للقانون "إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك فى الحالات المنصوص عليها فى قانون الجمارك جاز لهم تقديم طلب لمدير الجمرك المختص لإحالته إلى التحكيم فإن قبله يتم عرض النزاع على إحدى لجان التحكيم"

دور الإدارة المركزية للتحكيم

عملت فى الإدارة العامة للتعريفة وكانت قرارات التحكيم تحال إليها لدراسة التحكميات الصادرة للوقوف على مدى مطابقتها للقرارات الصادرة سواء من الإدارة العامة للتعريفة أو من منظمة التجارة العالمية فلما كلفت بالعمل فى التحكيم أثرت أن يقوم المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتحكيم بهذا الدور- وبدراسة صور قرارات التحكيم الواردة للإدارة المركزية من الأمانات المختلفة على مستوى المناطق تلاحظ وجود تحكيمات عن صنف ترابيزة كمبيوتر يتم إحالتها للتحكيم (على الرغم من صدور منشور تعريفات 22 /2005 بإخضاعها للبند 300394% وارد)
ويصدر قرار التحكيم بإخضاعها للبند 7384 معفى وارد/تلاحظ أن معظم المستوردين يقومون بالإفراج عن هذا الصنف من العين السخنة.
ولما كان هناك رأى للمستشار القانوني فى هذا الصنف فقد تم عمل مذكرة ورفعها إلى قطاع النظم والإجراءات الجمركية (الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ) وصدر قرار مؤيد بتطبيق رأى المستشار القانوني وتم مخاطبة المناطق الجمركية المختلفة بعدم إحالة هذا الصنف والأصناف التي استقر الرأي فيها. على نوع البضاعة أو قيمتها أو منشئها.

رأى المستشار القانوني

تنص المادة (57) من قانون الجمارك المستبدلة بالقانون رقم (160 لسنة 2000 على أن "إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب  الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها، تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه, ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله.
ومن ثم فإن تلك المادة قد استحدثت تحكيما إختياريا يتقدم لطلبه صاحب الشأن ويتعين لإجرائه موافقة مصلحة الجمارك على هذا الطلب.
وتبعا لذلك فإنه إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حال الإفراج عن البضائع الواردة حول البند الجمركي الواجب التطبيق خاصة إذا كان البند واضحا ومحددا طبقا لما يلي:
  1. ملاحظات الأقسام.
  2. القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
  3. القرارات الصادرة من منظمة التجارة العالمية.
فإنه فى تلك الأحوال وفى كافة المسائل التي استقر فيها الرأي بالمصلحة على نتيجة محددة فإنه يتعين على الإدارات المعنية عند تقدم طلب صاحب الشأن لإحالة النزاع إلى التحكيم أن تمسك عن موافقتها على طلب الإحالة وهو ما رخصه لها المشرع باستحداث طريق التحكيم الإختياري فى منازعات جمركية بعينها يتوقف على إتفاق صاحب الشأن ومصلحة الجمارك معا.

لذلك نرى:

إمساك الإدارات المعنية عن الموافقة على طلب الإحالة إلى التحكيم الذي يتقدم به صاحب الشأن لحين الرجوع إلى الإدارة العامة للتعريفات لإستطلاع رأيها بشأن هذا الطلب وعدم توافر حالة من الأحوال المذكورة بطلب المذكرة.
مع إخطار كافة الإدارات المعنية بصورة من هذه المذكرة.

الموضوعات التي تحال إلى التحكيم بصورة متكررة

أما بالنسبة للرسائل والأصناف التي تحال للتحكيم بصورة متكررة فيمكن للإدارة المختصة عمل حافظة لها وإحالتها للإدارة المركزية للقيمة والمنشأ لدراستها وحسم الموضوع بمعرفتها واستصدار قرار أو منشور نهائي بشأنها توحيدا للمعاملة الجمركية لمثل هذه الأصناف.

القرارات الصادرة فى هذا الشأن:

منشور تعليمات رقم (6) لسنة 2006

  • عدم الموافقة من قبل مصلحة الجمارك على إجراء التحكيم بالنسبة للطلمبات والمحيطية السطحية (وتصنيفها كطلمبات طاردة مركزية) بناءا على موافقة السيد الأستاذ وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك وبالإشارة إلى منشورى تعريفات 4 لسنة 2006 , 6 لسنة 2005 طالما تم حسم هذا الموضوع بمعرفة جهات رسمية فنية متخصصة وفقا لما ورد بالمادة (57) من قانون 66 الجمارك لسنة 1963 وتعديلاته.

منشور تعليمات (4) لسنة 2007

إذا قام نزاع حول البند الجمركي الواجب التطبيق خاصة إذا كان البند واضحا ومحددا طبقا لما يلي:
  1. ملاحظات الأقسام.
  2. القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
  3. القرارات الصادرة من منظمة التجارة العالمية.
أو كان من الموضوعات التي استقر العمل بها بصدور منشورات تعريفات محددة فإنه يتم الإعتداد بهذه المنشورات وتطبيقها ولا داعي لعرضها على الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ, أما الموافقة على طلب صاحب الشأن اللجوء إلى التحكيم من عدمه فإن ذلك من اختصاص الجمرك المختص.

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال