الجمارك وسايتس .. أربعون عاما من العطاء - أشرف بركات


تمر هذا العام الذكري الأربعون، على توقيع إتفاقية "سايتس" المتعلقة بالتجارة الدولية في "الأنواع المهددة بالإنقراض"، من الحيوانات والنباتات البرية ، وهي مناسبة جديرة بأن تُفرد لها مجلة الجمارك ملفاً خاصاً، تلقي من خلاله الضوء عن أهمية الإتفاقية وأهدافها وإنجازاتها .. وتقديراً لرحلتها الطويلة الشاقة والناجحة في صون الحياة البرية، والحفاظ على الأنواع من خطر الإنقراض، كما أنها تعد بمثابة مساهمة جادة تهدف إلى خلق حالة من الوعي الجماعي، خصوصاً عندما نعلم مدى أهمية تلك الأنواع وما يمثل انقراضها من خطر على مستقبل كوكبنا الأزرق.

قدرت حجم التجارة الدولية الغير مشروعة للحيوانات والطيور والنباتات البرية في السوق السوداء، بأكثر من 200 مليار دولار، الغير مشروع فيها يمثل نحو 40% ، مما وضعها في المرتبة الثانية بعد تجارة "المخدرات"،من حيث حجم الأموال المتداولة فيها ، وهو ما أدي إلى وجود تهديدا مباشراٌ للعديد من الحيوانات والنباتات البرية النادرة التي تتعرض سنوياً لشبح الإنقراض.

ونظراً لخطورة الأمر وأهميته، انتفضت العديد من الجمعيات الأهلية والحكومية في العديد من دول العالم، وعلى رأسهم الإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، حيث عمدوا إلى صياغة إتفاقية سايتس كإتفاقية عالمية لصون الطبيعة ومواردها، والتخلص من مخاطر الممارسات الضارة في شتى أنواع الحياة البرية، الناتجة عن الإتجار الدولي بها، وذلك عن طريق وضع قواعد صارمة لحمايتها وحظر الإتجار نهائياً في بعض أنواعها التي باتت على شفا الإنقراض.

تعد مصر من أوائل الدول في المنطقة العربية التي سارعت إلى الإنضمام لإتفاقية سايتس (CITES)، وهي اإختصار للإسم المطول "اتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات (الفونا) والنباتات (الفلورا) المهددة بالإنقراض" (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)، في بعض الأحيان يطلق عليها اسم اتفاقية "واشنطن" نسبة إلى المدينة التي أَََُقرت فيها في 3 مارس عام 1973، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يوليو عام 1975، وقد انضمت مصر إلى الإتفاقية بالقرار الجمهوري رقم 438 لسنة 1977 ، وأصبحت سارية المفعول بعد تصديق مجلس الشعب المصري عليها في أبريل 1978.

تأتي اتفاقية "سايتس" كواحدة من بين أهم الإتفاقيات الدولية المعنية بحماية الحياة البرية والحفاظ عليها، وتكتسب أهميتها في كونها إتفاقية دولية بين الحكومات، تهدف إلى تنظم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالإنقراض (Endangered species)، والتأكد من أن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية حيث توفر "السايتس" الوسائل الكفيلة بحماية هذه الأنواع ونفهم من ذلك أن الإتفاقية لا تمنع الإتجار بشكل نهائي فالتجارة الدولية مسموح بها، ولكن بشكل منظم.

وبالنظر إلى إرتفاع معدلات التجارة في بعض أنواع الحيوانات والنباتات واستغلالها، إضافة إلى عوامل أخرى من بينها فقدان هذه الأنواع لموائلها الأصلية إضافة إلى التلوث البيئي والتغيرات المناخية وغيرها من الأسباب التي عجلت من وتيرة الإنقراض، فإنه من الممكن أن تؤدي كل هذه الأسباب إلى حدوث إنحسار كبير في أعدادها بل وإلى التهديد بإنقراض تام لبعض أنواعها .

ولما كانت التجارة في النباتات والحيوانات تتم بطبيعتها عبر الحدود بين الدول، فإن الجهود الخاصة بتنظيمها تتطلب تعاوناً دولياً بغرض ضمان عدم تعرّض بعض الأنواع للإستغلال المفرط، وقد جاءت إتفاقية الـ CITES كأحد الصور المعبرة عن روح التعاون فيما بين تلك الدول، وبذلك تعد اتفاقية سايتس من أكثر الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحياة البرية نجاحاً، لإنضمام 178 دولة إليها كان أخرها دولة لبنان في 25 فبراير 2013.

وقد أولت الجمارك العالمية أهمية خاصة لتلك القضية، بإعتبار أن رجل الجمارك في جميع دول العالم بمثابة الحارس الأمين على منافذ وبوابات العبور الدولية، إضافة إلى السلطات القانونية الواسعة الممنوحة له، والتي بمقتضاها يقف موظفو الجمارك كحجر عثرة، أمام محاولات التهريب المنظمة التي تنتهجها مافيا الإتجار بالحيوانات والنباتات البرية.

ملاحق سايتس

ملحق رقم I


يشمل كل الأنواع المهددة بالإنقراض، لذلك تلزم الإتفاقية أن تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع، على نحو خاص لتنظيم صارم، حتى لا تتعرض الأنواع المتبقية لخطر الإنقراض، والتي يبلغ عددها نحو 600 نوع حيواني تقريباً من الحيوانات المهددة بالإنقراض، الملحق لا يضم سوى الأنواع الحرجة والمهددة فعلياً لخطر الإنقراض، وقد روعي أن لا يتم الإتجار نهائياً في الأنواع الخاصة بهذا الملحق، ويستثنى من ذلك كل ما هو متعلق بالأغراض العلمية مع وجود ما يثبت ذلك ووفقاً لبعض الإجراءات والضوابط التي تحددها السلطات الإدارية المعنية في كل دولة والمخولة في مصر إلى وزارة الزراعة.

ملحق رقم II


يضم كل الأنواع التي ليست بالضرورة مهددة حالياً بالإنقراض، ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات مثل هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الإستغلال المفرط مع بقائها، وحتى لا تصبح مهددة بالإنقراض مستقبلا ، ولا يجوز الاتجار في عينات الأنواع المدرجة بهذا الملحق إلا في حدود حصة تصديرية سنوية، تحددها في مصر الأمانة المصرية الدائمة للإتفاقية ومقرها مدينة نصر برئاسة د/ سامي حسن الفيلالي كما يشترط موافقةً اللجنة العلمية للتحقق من أن التصدير يتم في حدود الحصة المقررة سنوياً، وفي حالة الإستيراد يجب أن تصاحب الشحنة شهادة سايتس وشهادة صحية صادرة من دولة المنشأ، وبما يتفق مع أحكام الحجر البيطري والزراعي بحسب الأحوال.

ملحق رقم III


يتضمن الأنواع التي طلبت بعض الدول المساعدة في حمايتها، وبشكل أخر يعد هذا الملحق خاص بكل دولة، ويأخذ الصفة المحلية، والتجارة العالمية مسموح بها فيه ولكن يتم التحكم بها وبصفة عامة بدرجة أقل تشدداً من الملحق رقم (2).

نظام التجارة


تنظم السايتس التصدير وإعادة التصدير، والإستيراد للحيوانات والنباتات الحية والميتة وأجزائها ومشتقاتها (فقط للأنواع الواردة في الملاحق سايتس الثلاث بشرط عدم إضرار التجارة ببقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين (1) و(2) ويقوم ذلك على نظام الأذون والشهادات التي تُصدر بشروط معينة ويجب تقديمها لموظفى المنافذ الجمركية الدولية قبل إتمام الإجراءات الجمركية عليها.

وثيقة السايتس


هناك عدة أشكال لوثائق السايتس: إذن التصدير، إذن الإستيراد، شهادة إعادة التصدير، وشهادات أخرى. ولوثائق السايتس نسق موحد من حيث: الشكل واللغة والمصطلحات والمعلومات وفترة الصلاحية وإجراءات الإصدار والتخليص ...الخ

ويقتصر حق إصدار إذن التصدير على السلطة الإدارية فقط، وذلك بعد إستشارة السلطة العلمية وتوصيتها بأن عملية التصدير لا تهدد ببقاء أي نوع، ويجب أن تتأكد السلطة الإدارية من قانونية اقتناء العينة، كما يجب أن تتأكد السلطة الإدارية من أن العينات سيتم تجهيزها وشحنها بطريقة تقلل "إلى أدنى حد" من خطر الإصابة والمرض وسوء المعاملة.

أما عن إذن الإستيراد، فهو ينطبق فقط على عينات الملحق رقم (1). ويقتصر حق إصداره على السلطة الإدارية حينما توصي السلطة العلمية بأن هدف عملية الإستيراد ستــكون لأغراض لا تضر ببقاء النوع، وتطلب بعض الدول الأطــراف في الإتــفاقية مثل بعض دول "الإتحاد الأوروبي" إذن استيراد لعينات الملحق رقم (2).

أما شهادة إعادة التصدير، فتصدرها السلطة الإدارية فقط، حينما تتأكد من أن العينات قد تم إستيرادها وفقاً لأحكام الإتفاقية.
وتستخدم في حالات إستثنائية شهادات خاصة للتربية في الأسر والإستزراع الإصطناعي، ولعينات ما قبل الإتفاقية، وللمعارض المتنقلة، وللإستخراج من البحر وللملصقات المتعلقة بالتبادل العلمي.

التشريعات المحلية

على الجانب المحلى أولت مصر إهتماماً بالغاً بصون وتنوع " المحيط الحيوي "والحفاظ على مصادر الثروة والتراث الطبيعيين، وفى هذا الإطار انضمت مصر إلى العديد من الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية، وأصدرت العديد من التشريعات المحلية، التي تتوافق مع نصوص وأهداف الإتفاقيات الدولية من بينها.

الإتفاقيات الدولية والإقليمية


•• الإتفاقية الخاصة بالحفاظ على الفونا والفلورا في حالتها الطبيعية - لندن 1933.
•• إتفاقية تأسيس المجلس العام لمصايد البحر المتوسط وتعديلاتها - روما 1949 .
•• الإتفاقية الخاصة بتأسيس اللجنة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوي في منطقة الشرق الأدنى- 1969.
•• الإتفاقية الإفريقية لصون الطبيعة والمصادر الطبيعية - الجزائر 1968.
•• الإتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي - باريس 1972.
•• إتفاقية الإتجار الدولي في الأنواع البرية المهددة بالانقراض من المجموعة الحيوانية والنباتية (سايتس) - واشنطن 1973.
•• إتفاقية صون أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (CMS) - بون 1979.
•• إتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية الخاصة بسكن الطيور المائية ( رامسار ) 1971.
•• إتفاقية حماية التنوع البيولوجي (CBD) - البرازيل 1992 .
•• الإتفاقية الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن-جده 1982 .
•• إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعانى من الجفاف أو التصحر وبخاصة فى أفريقيا - باريس 1994 .
•• إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - نيويورك 1992 .
•• إتفاقية الحفاظ على طيور الماء المهاجرة الأفريقية الأوروأسيوية (AEWA) - بون 1996 بروتوكول قرطاجنه للسلامة الإحيائية - مونتريال 2000 .

التشريعات المحلية :


•• في مجال التشريعات المحلية الخاصة بحماية البيئة والموارد الطبيعية أصدرت مصر عددا من القوانين واللوائح التي تحمى ثرواتها الطبيعية من الحيوانات والنباتات:-
•• في 1979 أنشأت وزارة الزراعة جهاز حماية الحياة البرية.
•• في 1983 صدر القانون رقم 102 الذي يضع الإطار القانوني لإنشاء وإدارة المحميات الطبيعية كما ينظم أسلوب الحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية بها.
•• القانون 101 لسنة 1985 الذي فرض رسم على تذاكر السفر بالطيران الصادرة بالعملة المحلية لصالح التنمية السياحية والبيئية بهدف تأمين مورد مالي مناسب يوجه جزء منه إلى أنشطة المحميات الطبيعية.
•• المادة 28 من القانون رقم 4 لسنة 1994 التي تحظر صيد الحيوانات البرية أو إتلاف أوكارها وتحدد المادة 84 من القانون نفسه العقوبات للمخالفين.
•• في سنة 1996 وضعت وحدة التنوع البيولوجي دراسة عن إدارة الصيد وتنظيم ممارسته .
•• قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 الخاص بالشروط والقواعد الخاصة بممارسة أنشطة في مناطق المحميات الطبيعية.
•• قرار وزير الزراعة رقم 1150 لسنة 1999 مادة 1 : يتم تنفيذ الإلتزامات المترتبة على الأحكام والإجراءات الواردة في اتفاقية سايتس cites

دور الجمارك في تحقيق أهداف الإتفاقية


بوجه عام فإن للجمارك المصرية دوراً بارزاً في تحقيق أهداف الإتفاقية، حيث أنها تفرض حماية ورقابة صارمة لكل الأنواع التي تضمنتها الإتفاقية بملاحقها الثلاث، وذلك بإستصدارها العديد من منشورات الإجراءات المتسقة مع القوانين المصرية المعنية بالحفاظ على سلامة النظام البيئي، ومع أهداف الإتفاقية وآليات تنفيذها ومن بين تلك المنشورات ذات الصلة:

•• منشور إجراءات الجمارك رقم 17 لسنة 1999" بشان الإجراءات الجمركية لإستيراد وتصدير أو إعادة تصدير عينات الأنواع المعرضة لخطر الإنقراض من الفونا والفلورا البرية أو أجزائها أو مشتقاتها".
•• منشور إجراءات الجمارك رقم 36 لسنة 1999" بشأن الإجراءات الجمركية لنقل الأنواع المعرضة لخطر الإنقراض من الفونا والفلورا البرية أو أجزائها أو مشتقاتها ، سواء كانت حية أو ميتة.

المعلوم أن السلطات الجمركية بناء على تلك الإتفاقية والقوانين المحلية، لا تسمح بعبور أي من تلك الأنواع المدرجة في ملاحق الإتفاقية، سواء إلى داخل البلاد أو إلى خارجها - إلا بعض العرض على الجهة المختصة المتمثلة في مصر في "الهيئة العامة للخدمات البيطرية" بوزارة الزراعة و"الإدارة العامة للحياة البرية".

دعت الجمارك منذ توقيع الإتفاقية إلى تشكيل لجان دائمة، ووفود تمثلها في الإتفاقية، من السادة الزملاء من أصحاب الخبرة الملمين بالإتفاقية وأهدافها، وقد مثلوا الجمارك بصورة دائمة في دورة إنعقاد الإتفاقية في جميع أنحاء العالم، ومن أبرز تلك الشخصيات الأستاذة إقبال طاهر رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات والنظم الخاصة سابقا، والأستاذة زينب الوصيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك البضائع بالقاهرة سابقاً، حيث مثلت الجمارك لعدة أعوام متتالية، كان أخرها دورة الإتفاقية وورش عملها المنعقدة في دولة الكويت عام 2007 والتي اتُخذت أرائها كتوصيات في أجندة الإتفاقية.

الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن جميع الأجناس "الإنسان - الحيوان - النبات" تشارك فعلياً في تركيبة الحياة وديمومتها على سطح الكرة الأرضية، وأن أي خلل يصيب أي طرف من أطراف المُعادلة سيعرض عملية البناء إلى مخاطر عديدة، ويتضح هذا التأثير الضار بالمنظومة البيئية من خلال مقال نشر في مجلة سايتس العلمية ذائعة الصيت، لـ "يان شيبر" الباحث في الإتحاد الدولي لصون الطبيعة حيث قال: "الواقع أن عدد الثدييات المهددة قد يزيد على 36 في المائة.

ووفقاً لـ "القائمة الحمراء للأنواع المهددة"، التي أصدرها "الاتحاد الدولي لصون الطبيعة" فأن الثدييات في العالم تواجه أزمة إنقراض، حيث يواجه نوع من بين كل أربعة أنواع خطر الإختفاء إلى الأبد ومن بين هذه الأنواع النمور والتي من بينها "النمر الصياد" والفيلة وحيوان الليمور الذي لا يوجد منه في العالم سوى 30 حيوان فقط في جزيرة مدغشقر، ومن السنوريات "الوشق الأيبيري" أعداده الباقية تتراوح ما بين 84-143 على مستوى العالم، والذئب المكسيك حيث أن العدد المتبقي منه لا يتعدى المائة فرد.

إضافة إلي عدة أنواع من الدببة، والغزلان وأهمها غزال "بيري ديفيد الصيني"، وبعض أنواع الظباء من بينها "ألمها العربي"، ونوع أخر يطلق عليه مها أبو عدس بفلسطين وعدد من فصائل الطيور، أهمها ببغاء البراكيت الصغير الذي لم يبق من أعداده سوى 200 طائر في جنوب غرب جزيرة موريشيوس، واشتملت المملكة النباتية أيضا على عدة أنواع من بينها الأوركيدا والصباريات. على الجانب المحلي أشارت دراسة مصرية حديثة إلى تعرّض 20 نوعاً من الحيواناتً البرية في مصر لخطر الانقراض، في فترة تتراوح ما بين 4-6 سنوات.

وأشارت الدراسة الصادرة عن قطاع المحميات الطبيعية في وزارة البيئة، إلى أن ما ورد بها ما هو إلا "قائمة أولية" للحيوانات والنباتات المهددة بخطر الانقراض، وفقًا للمعايير التي وضعها الإتحاد الدولي لصون الطبيعة، من بين الأنواع التي أدرجت بالقائمة "التمساح النيلي، والضب المصري، وثعلب الرمال، وفراشة سيناء الزرقاء، والغزال المصري، السلحفاة المصرية، الماعز الجبلي، مر سيناوي، ورل صحراوي، صقر شاهين المصري".

أن الاحتفاء بالذكري الأربعون لميلاد اتفاقية سايتس لا يعني فقط تنظيم الندوات، وعقد الاجتماعات، وصوغ الخطابات المحذرة عن مخاطر انقراض الأنواع، كما أنه لا يتجسد بإصدار قرارات وقوانين وتعليمات لا تجد ترجمة فعلية في الحياة اليومية.. 

الاحتفاء ببساطة شديدة يعني القدرة على العمل بخطوات ثابتة ملموسة على ارض الواقع بتضافر الجهود بين الحكومات الدولية من جهة ونشر التوعية البيئية بين المواطنين لتوسيع دائرة الوعي بالمضامين البيئية من جهة أخرى. وإذا ما نظرنا إلى أهمية الحفاظ على تلك الأنواع، وما يمثل وجودها من أهمية في الحفاظ على التوازن البيئي، جانباً إلى جنب مع ما يوفره بقائها من عائدات مادية في شتى المجلات ومن أهمها الاقتصادي والسياحي والترفيهي والرياضي، لأدركنا أن الحياة البرية معين لا ينضب من العطاء إذا أحسن استثماره.

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال