قانون الجمارك المصرى رقم 66 لسنة 1963وتعديلاته

قانون الجمارك المصرى رقم 66 لسنة 1963وتعديلاته

البـاب الأول : أحكام عامـة

الفصل الأول : أحكـام تمهيـدية

مادة 1
يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
مادة 2
الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطىء البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركيا ضفتا قناة السويس وشواطىء البحيرات التى تمر بها هذه القناة.
مادة 3
يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا فى البحار المحيطة به .
أما النطاق البرى فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه .
مادة 4
الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة فى كل ميناء بحرى أو جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه .

الفصل الثاني : الضرائب الجمركية

مادة 5
تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص .
أما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص .
وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها , ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة مالم ينص على خلاف ذلك فى القانون .
ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التى تستحق للخزانة العامة طبقا لأحكام هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الإمتياز فى أى يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازا أو مضموناً بحق عيني تبعي , عدا المصاريف القضائية ([1])
مادة 6
يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية
مادة 7
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التى يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية إتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول الضريبة الجمركية على أن لا تقل عن 25 % من قيمة البضاعة .
مادة 8 ([2])
مادة 9
قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها فى المواد 6, 7 , 8 تكون فى قوة القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لإنعقادها , فإذا لم تقررها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة للمدة الماضية .
مادة 10
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية ، أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق على البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها .
مادة 11
تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها .
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبرى فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
مادة 12
يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها .

الفصل الثالث : المنــع والتقييــد

مادة 13
كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منا يجب أن يقدم عنها بيان وأن تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك .
مادة 14
تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء على إقتراح المدير العام للجمارك .
وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد إختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك .
مادة 15
تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح بإستيرادها أو تصديرها . وإذا كان إستيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة
مادة 16
لا يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة .
ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة .
يحظر كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى المشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارىْ بحرية .وعلى الربابنة فى هذه الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء .
مادة 17
يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانىْ المعدة لذلك أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون أذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف الناشئة عن طوارىْ بحرية أو قوة قاهرة ، وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة أخطار أقرب مكتب للجمارك .
مادة 18
يحظر علي الطائرات أو تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب الجمارك إلا فى حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك .

الفصل الرابع : العناصر المميزة للبضائع

مادة 19
منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى غير بلد الإنتاج الأولى .
ويحدد وزير الخزانة الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ .
مادة 20
مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
مادة 21
يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
مادة 22
" مع عدم الإخلال بالأتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية فى حالة البضائع الواردة ، هى قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول فى أراضى الجمهورية .
وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبى فتقدرعلى أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى ، وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية " ([3])
مادة 23
" على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك ، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الإعتداد بها ، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة ، عند طلبه ، بالأسباب التى أستندت عليها المصلحة فى ذلك " ([4])
مادة 24
تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها .

الباب الثاني : موظفو الجمارك

مادة 25
يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك فى حدود اختصاصهم .
مادة 26
لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ، وللجمارك أن تتخذ كافة التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية .
مادة 27
لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن (المانيفست) وغيرها من المستندات التى تقتضيها القواعد المقررة ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الأخرى .
وفى حالة الإمتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الأشتباه فى وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك أستعمال القوة لضبط البضائع وأقتياد السفينة إلى أقرب فرع للجمارك عند الأقتضاء .
مادة 28
لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة وفى جميع جهات الجمهورية 
ولهم أيضا فى حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن البضائع المهربة .
مادة 29
لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية .
ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الأشتباه فى مخالفتها لأحكام القانون .
ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل وأقتيادهم إلى أقرب فرع للجمارك .
مادة 30
على مؤسسات الملاحة والنقل والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الإعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية الأحتفاظ بجميع الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات .
وعلى مستوردى البضائع الأجنبية والمشترين مباشرة منهم بقصد الأتجار الأحتفاظ بالأوراق والمستندات الدالة على أداء الضريبة .
وعلى كل حائز آخر لبضائع أجنبية بقصد الأتجار الأحتفاظ بأى مستند دال على مصدرها .
ويحدد وزير المالية بقرار منه القواعد والإجراءات والمدد التى يلزم مراعاتها للاحتفاظ بالأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المشار إليها فى الفقرات السابقة .
ولموظفى الجمارك المختصين الحق فى الأطلاع على أى من الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات المنصوص عليها فى هذه المادة وضبطها عند وجود أية مخالفة. ([5])
مادة 30 مكرر
فى غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها عن الجرائم التى تقع من موظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناءاً على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه .
وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب. ([6])

الباب الثالث : الإجراءات الجمركية

الفصل الأول : قوائم الشحن ( المنافيست )

مادة 31
كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة
( المانيفست ) ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها أسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها وأسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والموانئ التى شحنت منها .
فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية .
مادة 32
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر ـ بدون حساب أيام العطلات الرسمية ـ قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .
وللجمارك فى جميع الأحوال حق الإطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن
وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة فى الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى ميناء الشحن 
مادة 33
على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ والخمور اللازمة للأستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية .
وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك .
مادة 34
لا يجوز خروج السفن من موانىء الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لأعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة .
مادة 35
لا يجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد .
مادة 36
لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أوالناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك .
مادة 37
على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع او عدد الطرود او محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أوفي المستودعات أو إلى أصحاب الشأن وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشىء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وأنسياب محتوياتها . ([7])
مادة 38
تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة (37) من هذا القانون فى الأحوال الآتية :
1 ـ إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن .
2 ـ إذا شحنت البضائع أو الطرود إلا أنها لم تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها .
3 ـ إذا كانت عنابر السفينة أختامها سليمة أو وردت الحاويات بأختام سليمة وأرقام مطابقة لما هو مدون ببوليصة الشحن ، أو سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن .
ويتعين أن يكون تبرير النقص فى الحالات المنصوص عليها فى البنود الثلاثة السابقة وفقا للقواعد والشروط التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ([8])
مادة 39
يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها ، وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن
مادة 40
تسرى أحكام المواد 35 إلى 38 على البضائع الواردة بطريق البر ، ويحدد المدير العام للجمارك الطريق المباشر لإدخال البضائع وإخراجها .
ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب .
ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء فى المادة 32 من هذا القانون .
وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ، ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركى محلى دخلت منه .
مادة 41
على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع .
وعلى الهيئة القائمة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولا خاصا لكل سفينة أو قطار أو أية وسيلة نقل أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه .
مادة 42
تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للأتفاقات البريدية الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الأتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة .

الفصل الثانى : البيانات الجمركية

مادة 43
يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى ( شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات ولوكانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية .
ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية وإستيفاء الضرائب عند الأقتضاء ، ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به .
مادة 44
يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك او من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ، ويعتبر الموقع على البيان مسئولا عن صحة مايرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة .
مادة45
يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين .
مادة 46
" يجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان الجمركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية فى أى مرحلة من مراحل الإفراج " . ([9])
مادة 47
لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الإطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الأقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك .
مادة 48
يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها فى تسلمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه .
مادة 49
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير .
ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك .
ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم .

الفصل الثالث : معاينة البضائع وسحبها

مادة50
يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 51
لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ، ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الأشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوى الشأن بعد مضى أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهم لهذا الغرض .
ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض .
مادة 52
تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك .
مادة 53
للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته .
مادة 54
للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ، ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم ، ولذوى الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم .
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة .
مادة 55
تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .
ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك ، فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك .
مادة 56
يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة .

الفصل الرابع : التحكيـــم

مادة 57
إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشأها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو مايعادلها تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مصلحة الجمارك يختاره رئيسها او من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن او من يمثله .
وتصدر اللجنة قرارها مسببا بأغلبية الاراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائيا ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .
ويجوز الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضويه محكم عن مصلحه الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .
وتفصل لجنة التحكيم العليا فى النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ، ويجب أن يشتمل القرار على بيان من يتحمل نفقات التحكيم .
ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائيا ملزما لطرفى النزاع غير قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه ، فإذا لم يتم الطعن فى قرار اللجنة غير النهائى جاز لصاحب الشأن الطعن فى هذا القرار وفقا للأحوال المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه .
وتسرى على التحكيم فيما لم يرد به نص فى الفقرات السابقة القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه ([10])
مادة 58
يشترط لإجراء التحكيم وفقا للمادة السابقة أن تكون البضاعة مازالت تحت رقابة مصلحة الجمارك إلا فى الأحوال التى يصدر بها قرار من وزير المالية . ([11])

الباب الرابع : النظم الجمركية الخاصة

الفصل الأول : أحكام عامة

مادة59
يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان الى أخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها سواء فى البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير الخزانة .
مادة 60
تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة .
مادة 61
يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانى اجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمار
مادة 62
البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وأتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك .

الفصل الثاني : البضائع العابرة ( الترانزيت )

مادة 63
يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر .
مادة 64
لا يسمح بإتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ( الترانزيت ) إلا فى فروع الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة وبعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة المحددة .
مادة 65
لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى القرارات الصادرة فى هذا الصدد .
مادة 66
يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد بإستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر .
مادة 67
يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت مسئولية موقع تعهد الترانزيت .
مادة 68
تسرى على البضائع المشار إليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة 69
تختم البضائع العابرة او وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام او العبث بالبضاعة .

الفصل الثالث : المستودعات

مادة70
يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون ، وتنقسم المستودعات إلى نوعين :
مستودع عام وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه .
1 ـ المستودع العام
مادة 71
يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء على إقتراح مصلحة الجمارك .
ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع .
ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته .
مادة 72
تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك .
ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها.
مادة 73
لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد يضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك .
مادة 74
لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيانات إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك .
مادة 75
للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات الأخرى وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة .
مادة 76
تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع .
مادة 77
تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها فى الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج او يدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها فى خلال مهلة الإيداع ويتم هذا لبيع بعد شهر من تاريخ أنذار الهيئة المستغلة .
مادة 78
للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها :
أ ـ مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها .
ب ـ نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها .
مادة 79
تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على كل نقص أو ضياع او تغيير فى هذه البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص او الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية او كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبرى .
مادة 80
يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخر أو إلى أحد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة ، وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال المستودع العام أو إلى مخازن الجمارك لخزنها أو سحبها للأستهلاك أو وضعها تحت نظام جمركى آخر 
2ـ المستودع الخاص
مادة 81
يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن التى توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر .
مادة 82
يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على أقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى .
كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته .
مادة 83
يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ، ولا يصح التجاوز عند أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب او نحو ذلك .
مادة 84
لا يسمح بإيداع البضائع المنوع إستيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك .
مادة 85
تطبق أحكام المواد 72 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 على المستودعات الخاصة .

الفصل الرابع : المناطق الحرة([12])

مادة 98

الفصل الخامس : السماح المؤقت

تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها او تكملة صنعها .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية ، يبين الحالات والشروط والإجراءات التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع تامين او ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لايتم فيها إيداع التأمين أو الضمان .
كما تعفى هذه المواد والأصناف من القواعد الإستيرادية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأستيراد .
ويجوز التصرف فى المواد والأصناف المذكورة فى غير الأغراض التى أستوردت من أجلها بعد إستيفاء القواعد الإستيرادية وسداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليها ضريبة إضافية بواقع 2% شهريا من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير .
وعلى المستورد بإشراف مصلحة الجمارك تقديم جرد سنوى مستوف إليها تبين فيه المواد التى تم التصرف فيها فى غير أغراضها ويتم تسوية المبالغ المستحقة عليها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .
وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة .يستوجب التصرف فى تلك المواد والأصناف فى غير الأغراض التى أستوردت من أجلها دون الرجوع إلى مصلحة الجمارك سداد الضرائب والرسوم المستحقة فى تاريخ دخول هذه المواد والأصناف إلى البلاد مضافا إليه ضعف الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة .
ويرد التامين او الضمان المشار اليه فورا بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد او بيعها الي جهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم او سددت عنها الضرائب والرسوم وفقا لأحكام هذه المادة وذلك خلال سنتين من تاريخ الإفراج, فاذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية او من ينيبه .
ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى .
ويصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ولنظم رد التأمين أو الضمان المشار إليه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية ([13])
مادة 99
تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .
مادة 100
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالأتفاق مع وزير الصناعة .

الفصل السادس : الإفراج المؤقت

مادة 101
يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الخزانة .
ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الأفراج عن البضائع التى ترد برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات التى يحددها .

الفصل السابع : رد الضرائب الجمركية

مادة 102
ترد الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات التى تتحملها المواد الأجنبية التى أستخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة بشرط نقلها إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها أو بيعها لجهات تتمتع بالأعفاء الكامل من هذه الضرائب والرسوم فى مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ الأفراج ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبه .
ويرد ما يوازى قيمة الأعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالأعفاء الجزئى.
ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو أتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار إليها وذلك فى مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديم ما يفيد ذلك .
ويجوز بموافقة وزير المالية فتح حساب خاص لهذا الغرض فى أحد البنوك التجارية تودع فيه نسبة من الحصيلة الواردة بنظام الدروباك ([14])
مادة 103
تحدد القواعد والإجراءات المنظمة لرد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على المواد الأجنبية الداخلة فى إنتاج السلع المصدرة والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية. ([15])
مادة 104
إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الأستدلال على عينيتها فيجوز الأكتفاء بان تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق إستيراد هذه الأصناف من الخارج .
مادة 105
ترد الضرائب الجمركية وضرائب الإستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التى لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .
كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق إستيرادها ورفض قبولها لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط أتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .
مادة 106
ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا اعيد إستيرادها من الخارج او سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة،وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة .

الباب الخامس : الأعفاءات الجمركية ([16])

الباب السادس : رسوم الخدمات

مادة 111 ([17])
مادة 112
تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى أو خارج الدائرة الجمركية .
مادة113
لاتدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق الأعفاء أو رد الضرائب المشار إليها فى هذا القانون .

الباب السابع : المخالفات الجمركية

مادة 114
تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة بواقع خمسمائة جنيه فى الأحوال التالية :
1 ـ عدم تقديم قائمة الشحن ( المنافيست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى تقديمها أو الأمتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك .
2 ـ إغفال ما يجب أدراجه فى قائمة الشحن .
3 ـ رسو السفن أوهبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك .
4 ـ شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك او دون حضور موظفيها .
5 ـ تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك .
6 ـ مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص . وللجمارك الحق فى إزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .
وفى جميع الأحوال لا يجوز للجمارك تأخير الإفراج عن البضائع أو تفريغها أو نقلها وفاءاً للغرامة المشار إليها ، كما لايجوز مطالبة من وردت البضائع بأسمائهم سداد قيمتها . ([18])
مادة 115
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون تفرض غرامة بواقع مائتى جنيه فى الأحوال الآتية :
1 ـ عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .
2 ـ عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم .
3 ـ عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع .
4 ـ عدم أتباع الإجراءات المشار إليها فى المادة 62 من هذا القانون. ([19])
مادة 116
تفرض غرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية :
1 ـ حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك .
2 ـ إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية .
3 ـ الإستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً
لأحكام الأتفاقات البريدية .
4 ـ مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات ([20])
مادة 117
دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها القانون ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة تعادل 25% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من تسبب عمدا أو بطريق الإهمال فى الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة .
فإذا كانت الزيادة فى البضائع تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب ورسوم أكبر هى الطرود الزائدة ([21])
مادة 118
" تفرض غرامة تساوى ربع الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى الأحوال الآتية :
1 ـ تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها .
2 ـ مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .
3 ـ عدم الأحتفاظ بالأوراق والمستندات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة (30) من هذا القانون .
كما تفرض غرامة تساوى 15% من الضريبة الجمركية المعرضة للضياع فى حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية على نحو ينقصها بما يجاوز عشرين فى المائة بشرط أن تلتزم الجمارك بإتفاقية التقييم للأغراض الجمركية ([22])
مادة 118 مكرر
فى الأحوال التىترتكب فيها الجرائم المنصوص عليها فى المواد 114،115،116،117 ، 118 من هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى ، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الأعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المواد ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته .
ويكون الشخص الأعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من غرامات ، إذا كانت الجريمة قد أرتكبت من أحد العاملين بأسمه نيابة عنه .
كما تكون البضاعة ضامنة لما عليها من غرامات فى حالة وقوع المخالفة من مالكها أو ممثله . ([23])
مادة 119
يقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد 114،115، 116 ،117،118 من هذا القانون بأمر جنائى وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب على التصالح أنقضاء الدعوى الجنائية .
وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفى جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لأستيفاء الغرامات والتعويضات ([24])
مادة 120
يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضامناً لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية .
ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركية المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية ، كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد .

الباب الثامن : التهــــريب

مادة 121
يعتبر تهرباً إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية وإحراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد التجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات او فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة او إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ([25])
ولا يمنع من اثبات التهريب عدم ضبط البضائع .
مادة 122
" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة ولا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كان تهريب البضائع بقصد الأتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الأعتبارية التى تم أرتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور إستيرادها كان التعويض معادلا بمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما اكبر وفى هذه الحالة يحكم بصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى أستعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو اجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الأستعجال . ([26])
مادة 123
" تسرى أحكام الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (122) من هذا القانون على كل من أسترد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ، ويكون التعويض معادلا مثلى المبلغ موضوع الجريمة " . ([27])
مادة 124
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب المنصوص عليها فى المواد السابقة إلا بناءا على طلب كتابى من وزير المالية أو من يفوضه .
ولوزير المالية أو من يفوضه التصالح فى أى من هذه الجرائم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا . فإذا كانت البضائع محل الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور إستيرادها يتم احتساب التعويض على أساس الضريبة الجمركية أو قيمة البضائع محل الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها مالم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور إستيرادها كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى أستخدمت فى التهريب .
ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة إذا كان التصالح عن جريمة تهريب مع متهم سبق له أرتكاب جريمة تهريب أخرى خلال السنوات الخمس السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوى الجنائية عنها بالتصالح .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم فيها ، وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان الحكم باتا . ([28])
مادة 124 مكرر([29])
مادة 125
للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم نهائيا بمصادرتها .

الباب التاسع: بيع البضائـــع

مادة 126
للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة 
وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة .
أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح بها حالتها ، فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بأثبات حالتها وبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية .
مادة 127
للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة او قرار من الجهة المختصة بحسب الأحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للأنسياب أو النقصان والحيوانات التى تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط .
ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص ، فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له الباقى من ثمن البيع بعد أستقطاع النفقات .
مادة 128
للجمارك أن تبيع أيضاً :
1 ـ البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل .
2 ـ البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 77 .
3 ـ بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ، ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر .
مادة 129
تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا .
مادة 130
يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى :
1 ـ نفقات البيع والمصروفات ًالتى انفقتها الجمارك من أى نوع كانت .
2 ـ الضرائب الجمركية .
3 ـ الضرائب والرسوم الأخرى .
4 ـ المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع .
5 ـ رسوم الخزن .
6 ـ أجرة النقل ( النولون )
ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص بإستيرادها بعد أستقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة .
أما البضائع المحظور إستيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة .
مادة 130 مكرر
" إذا عرضت البضائع المنصوص عليها فى المادة 126 وفى البندين 2،3 من المادة 128 من هذا القانون للبيع مرتين على الأقل ـ وفقا للقواعد والإجراءات المقررة ولم يقم أصحابها بسحبها خلال سنتين من تاريخ آخر عرض لبيعها يعتبر أصحابها قد تخلو عنها بقصد التنازل عن ملكيتها للدولة ، متى كان قد تم إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومضى ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار .
ويجوز لمصلحة الجمارك بعد الحصول على إذن بأمر على عريضة من القاضى المختص التصرف فى البضائع المشار إليها فى الفقرة السابقة للجهات الحكومية او الأشخاص الإعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام وذلك بدون مقابل أو بمقابل يتفق عليه معها وفقا للأوضاع والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة الجهات المعنية وفى هذه الحالة تعفى البضائع المتنازل عنها أو المتصرف فيها من الضرائب والرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة على المبيعات ورسوم الخدمات " ([30])

الباب العاشر : توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة

مادة 131
" لوزير المالية وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بمصلحة الجمارك فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر وبعد العرض على مجلس الوزراء ، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون الإجتماعى والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة " ([31])
[1] ) أضيفت هذة الفقرة بالقانون رقم 13 لسنة 2001 .
[2] ) ألغيت بمقتضى المادة 9 من القانون 161 لسنة 98 بشأن حماية الإقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية الجريدة الرسمية العدد 24 تابع أ فى 11 /6 /98
[3] ) عدلت على هذا النحو بمقتضى القانون رقم 160 لسنة 2000 – الجريدة الرسمية العدد 24(مكرر )في 18/6/2000
[4] ) عدلت على هذا النحو بمقتضى القانون رقم 160 لسنة 2000 – الجريدة الرسمية العدد 24(مكرر )في 18/6/2000
[5] ) عدلت بالقانون رقم 160لسنة 2000
[6] ) مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2005
[7] ) معدلة بالقانون 175 لسنة 98 – الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر (أ ) في 23 /12/98.
[8] ) معدلة بالقانون 95 لسنة 2005
[10] ) حكم بعدم دستوريتها فى القضية رقم 104 لسنة( 20 ق ) دستورية .الجريدة الرسمية العدد 28 في 15 /7/99 وعدلتا علي هذا النحو بالقانون 160 لسنه 2000 .
[11] ) حكم بعدم دستوريتها فى القضية رقم 104 لسنة( 20 ق ) دستورية .الجريدة الرسمية العدد 28 في 15 /7/99 وعدلتا علي هذا النحو بالقانون 160 لسنه 2000 .
[12] ) أعيد تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيما كاملا بموجب القانون 43 لسنة 1974 الخاص بنظام أستثمار المال العربى والجنبى والمناطق الحرة ( فى المواد 30 إلى 57 منه) مما يعد معه الفصل الخاص بالمناطق الحرة من قانون الجمارك ( أى المواد من 86 إلى 97 ) منسوخا ضمنا إعملا للمادة الثانية من القانون المدنى ( فتوى رقم 593 بتلريخ 29/7/1993 ملف رقم 37/2/444 الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة )
بصدور قانون الإستثمار 230 لسنه 89 ألغت الماده الثانية من قانون إصداره القانون رقم 43 لسنه 74 وأصبح نظام الإستثمار في المناطق الحره يخضع لأحكام الباب الثالث منه .
ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 /97 وألغت الماده 4 من قانون إصداره قانون الاستثمار 230/89 وأصبحت المناطق الحره تخضع لنصوص المواد من 29 : 46 منه .
[13] ) عدلت بالقانون رقم 157 لسنة 2002
[14] ) عدلت على هذا النحو بموجب القانون 157 لسنة 2002 .
[15] ) عدلت على هذا النحو بموجب القانون 157 لسنة 2002 .
[16] ) ألغى هذا الباب ( المواد من 107 إلى 110) بالقانون رقم 91 لسنة 83 وحل محله القانون 186 لسنة 86 بتنظيم الإعفاءات الجمركية .
[17] ) حكم بعدم دستوريتها في القضية رقم 175 لسنه 22 قضائية دستوريه .
[18] ) عدلت على هذا النحو بمقتضى القانون 95 لسنة 2005.
[19] ) عدلت على هذا النحو بمقتضى القانون 95 لسنة 2005.
[20] ) تم تعديل هذه المادة على هذا النحو بمقتضى القانون رقم 175 لسنة 1998
[21] ) عدلت هذه المادة بمقتضى القانون رقم 95 لسنة 2005
[22] ) عدلت بالقانون 95 لسنة 2005
[23] ) مضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2005
[24] ) معدلة بالقانون160 لسنة 2000
[25] ) عدلت الفقرة الثانية من المادة 121 على هذا النحو بمقتضى القانون رقم 175لسنة 1998
[26] ) عدلت بالقانون 95 لسنة 2005
[27] ) تم التعديل بالقانون رقم 95 لسنة 2005
[28] ) تم التعديل بالقانون رقم 95 لسنة 2005
[29] ) ألغيت بالقانون 95 لسنة 2005
[30] ) أضيفت بالقانون رقم 14 لسنة 2004
[31] ) عدلت بالقانون 95 لسنة 2005






إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال