منشور استيراد رقابى رقم (1) لسنـة 2018

قانون رقم 216 لسنة 2017 
بتنظيم استخدام الطائرات المحركة اليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه،وقد أصدرناه 
(المادة الأولى)
فى تطبيق احكام هذا القانون ، يُقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1) الطائرات المحركة أليا أو لاسلكياً :أى جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به بأستخدام أى من أنواع التقنيات ، وأيا كان شكله أو حجمه ،ويمكن تحميله بأحمال إضافية ، سواء كانت أجهزة أو معدات أو انظمة تسليح أو ذخائر أومفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومى للبلاد ، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد .
2) الجهة المختصة : وزارة الدفاع .
3) الوزير المختص :وزير الدفاع 
(المادة الثانية)
يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحليه والهيئات العامة والشركات وغيرها من الاشخاص الاإعتبارية العامة أو الخاصة أو الاشخاص الطبيعيين أستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً او لاسلكياً ، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة ، وذلك وفقاً للاحوال والشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1981 .
(المادة الثالثة)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بإستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة ألياً او لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الافعال المجرمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى لغرض ارهابى .
وتكون العقوبة الإعدام اذا نشأ عن الفعل وفاة شخص .
وفى جميع الاحوال تحكم المحكمة بمصادرة الالات والادوات المستخدمه فى الجريمة لصالح القوات المسلحة .
(المادة الرابعة)
يكون لأعضاء الضبط القضائى العسكرى صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة السادسة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وينصم هذ القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 
(عبد الفتاح السيسى )
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الاخر  سنة 1439 هـ
الموافق24 ديسمبر سنة 2017 مـ
صورة مرسلة الى السيد / جميع السادة الوزراء 
امين عام مجلس الوزراء
(اللواء أ.ح / عاطف عبد الفتاح عبد الرحمن )
ـــــــــــــــــــــــــ
أشارة الى –
* قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذيه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 2006 وتعديلاتهما.
* قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذيه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتهما.
الحاقاً ب :-
* منشورى  تعليمات رئيس قطاع النظم والاجراءات رقم 27/ 2014 ومنشور استيراد رقابى رقم 6/ 2014  .
* منشوارات استيراد رقابى رقم 4 لسنة 2015 والتعليمات المعلنة تباعاً فى هذا الشأن
يراعى إتباع ما يلى ,,,
يطبق قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة ألياً أو لاسلكياً وتداولها والاتجار فيها رقم216 لسنة2017 والموضح بعاليه بكل دقةبشروطه والوارد للادارة برقم3 فى 4/ 1 /2018.
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات
 ·····

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال