منشور إستيراد رقم (20) لسنة 2014

منشور إستيراد رقم (20) لسنة 2014

إشارة إلى: -

  • أحكام القسم الثانى من لائحة القواعد المنفذة لقانون الإستيراد والتصدير رقم 118/ 1975 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/ 2005 .
  • قانون تنظيم الانشطة النووية الاشعاعية رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

إلحاقاً بـ : -

  • منشور إستيراد رقم 22 /2005
  • منشور تعليمات قطاع النظم والإجراءات رقم 6/ 2011
  • منشور مشترك استيراد رقم 11 وتصدير 11/ 2012
  • منشور رقابى مشترك أستيراد رقم 19 وتصدير رقم 14 /2012
  • وبناءاً على كتاب رئيس الهيئة الرقابة النووية والاشعاعية بتاريخ 25/ 6/ 2014

يراعي إتباع ما يلـي

الإجراءات الواجب اتباعها قبل الشروع فى عملية للتخريد الامن والمأمون لوسائل النقل بأنواعها المختلفة (الطائرات ، السفن ،....) والتى تنطوى على مادة اليورانيوم المستنفد بداخلها وهى مادة ذات طبيعة اشعاعية بمعرفة الجهة المختصة وذلك على النحو التالى :-
1) التقدم بطلب كتابى لهيئة االرقابة النووية والاشعاعية محدد به (نوع وسيلة النقل وطرازها واماكن تواجد اليورانيوم المستنفذ بها وكميته ان امكن )
2) تحديد نوع الغلاف الخارجى لليورانيوم المستنفد
3) توفير خبير وقاية إشعاعية أثناء عملية التخريد وتقديم تقرير مفصل موقع من الخبير
4) تقديم خطة للوقاية الاشعاعية أثناء عملية التخريد وخلال فترة التخزين .
5) موافقة الشركة المصنعة على استرداد اليورانيوم المستنفد الناتج عن عملية التخريد (إعادة تصدير)
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال