منشور إستيراد رقم (23) لسنة 2014

منشور إستيراد رقم (23) لسنة 2014

وزارة الصناعة والتجارة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
الوزير

قرار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 540 لسنة 2014
في شأن إضافة بند جديد إلي المرفق (3) بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير

وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
بعد الاطلاع علي القانون رقم 118/ 1975 في شأن الاستيراد والتصدير .
وعلي القرار الجمهوري رقم 311/ 2012 بالموافقة علي إنضمام جمهورية مصر العربية إلي اتفاقية اعتماد مواصفات تقنية موحدة للمركبات ذات العجلات والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها أو استخدامها في المركبات ذات العجلات .
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 189/ 2014 بتشكيل الوزارة.
وعلي القرار الوزاري رقم 423/ 2005 والقرارات الوزارية المكملة له بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية .
وعلي القرار الوزاري رقم 770/ 2005 في شأن إصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118/ 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات الفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة .
وعلي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 32/ 2010 في شأن تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 423/ 2005 .
وبناء علي ماعرضه قطاع التجارة الخارجية.

قرر

(المادة الأولي)

يضاف بند جديد إلي المرفق (3) بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليه نصه الآتي:-
مسلسل: 11
اسم السلعة: السلع والمنتجات الخاضعة لاحكام اتفاقية اعتماد مواصفات تقنية موحده للمركبات ذات العجلات والمعدات والقطع التي يمكن تركيبها أو استخدامها في المركبات ذات العجلات والصادر بالموافقة علي الانضمام اليها بالقرار الجمهوري رقم 311/2012 المشار اليه :
  • اقفال الابواب
  • المصابيح الأمامية ( الفوانيس)
  • لمبات المصابيح
  • عدادات السرعة
  • الإطارات الهوائية
  • المكابح ( الفرامل)
  • الات التنبيه
  • اجهزة تنقية العادم
  • وسائل الرؤية غير المباشر ( المرايا)

شروط الإستيراد: يشترط للافراج عنها الآتي:

  • تقديم شهادة مطابقة انتاج سارية للمصنع المنتج صادرة من أحد سلطات الموافقة لدي أي من الدول الاطراف المتعاقدة علي الاتفاق أو صورة ضوئية لها معتمدة و موثقة.
  • تقديم شهادة موافقة علي النوع لكل مرقوم صادر من إحدي سلطات الموافقة لدي أي من الدول الاطراف المتعاقدة علي الاتفاق أو صورة ضوئية لها – ويقدم المستورد هاتين الشهادتين مرة واحدة يتم الاستيراد علي اساسها طوال مدة سريانهما.
  • تقديم الشهادات المشار اليها إلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وعلي الهيئة إمساك سجل للشهادات المقدمة من كل مستورد ومتابعة صحتها ومدة سريانها مع السلطات المصدرة وفي حالة ثبوت تقديم المستورد شهادات غير صحيحة يخطر قطاع التجارة الخارجية لاتخاذ الاجراءات القانونية .
  • ويكتفي بالنسبة للرسائل المستوفاة لهذه الشروط بالفحص الظاهري مع اخضاعها لقواعد الفحص العشوائي.

وإلحاقاً بـ : -

  • أحكتم الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 /2005 والتعديلات المعلنه تباعاً في هذا الشأن.

يراعي إتباع ما يلـي

يطبق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 540 لسنة 2014 والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد رقم 161 (تابع) في 14 يوليو 2014 والمشار إليه بخلفه وعاليه ، والمعمول به بعد شهر من تاريخ نشره والوارد للإدارة في 16/ 7/ 2014 .
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية


إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال