منشور استيراد رقم (27) لسنة 2014
إشارة إلى : -
- قانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولا ئحتة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 .
- أحكام الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لقانون الإستيراد والتصدير رقم 118/1975 والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770/ 2005 والتعدبلات المعلنة تباعاً فى هذا الشأن .
إلحاقاً بـ :-
- منشور إستيراد رقم 23 لسنة 2014 والمعلن به القرار الوزاري رقم 540 لسنة 2014 .
- وبناء على :-
- كتاب السيد الأستاذ / رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية رقم 2012 في 9/ 9/ 2014 بشأن موافقة السيد الوزير على بعض الإجراءات التي من شأنها التيسير على المتعاملين في شأن تطبيق القرار الوزارى رقم 540/ 2014 .
يراعى إتباع ما يلى ,,,
طبقاً لموافقة السيد الوزير على بعض الإجراءات التي من شأنها التيسير على المتعاملين في شأن تطبيق القرار الوزاري رقم 540 لسنة 2014 والخاص بإضافة بند جديد إلى الملحق رقم 3 المرافق بالقرار الوزاري رقم 770/ 2005 الصادر به اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118/ 1975 والمتضمن الأصناف واجبة العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سواء كان الغرض من الاستيراد ( استيراد للاتجار أو استيراد للإنتاج )
فيما يلي ما يخص العمل الجمركي في مجال تطبيق القرار المشار إليه :-
أولاً :- بالنسبة للإطارات
فيقصد بها إطارات السيارات ومقطورتها ولا يسرى ذلك على باقي الأنواع من الإطارات ويطبق في شأنها قواعد الرقابة النوعية السارية.
بالنسبة لوسائل الرؤية الخلفية غير المباشرة (المرايا) فيقصد به المرايا التي تستخدم بصورة رئيسية لتركيبها في المركبات .
ثانياً :- بالنسبة لتحديد توصيف دقيق للأصناف الخاضعة لأحكام القرار :-
1) أقفال الأبواب تطبق على الأقفال المخصصة للأبواب الجانبية لسيارات نقل الأشخاص حتى تسعة أفراد ، وسيارات نقل البضائع حتى 5, 3 طن ( من البند 8305) ، ولا يشترط تدوين علامة الـE-markعلى العبوة أو الوحدة .
2) المصابيح الأمامية ( الفوانيس ) يقصد بها الفوانيس الأمامية الأساسية لكافة أنواع المركبات " السيارات – الدرجات النارية – المركبات ذات الثلاث عجلات " ( من البند 8512) ، و يشترط تدوين علامة الـE-markعلى العبوة أو الوحدة .
3) لمبات المصابيح الأمامية يقصد بها كافة أنواع اللمبات التي تضيئ بتوهج الشعيرات لكافة أنواع المركبات " السيارات – الدرجات النارية – المركبات ذات الثلاث عجلات " ( من البند 8539) ، و يشترط تدوين علامة الـE-markعلى العبوة أو الوحدة .
4) عدادات السرعة تطبق على كافة أنواع المركبات ( من البند 9029) ، ولا يشترط تدوين علامة
الـE-markعلى العبوة أو الوحدة .
5) بالنسبة للأطارات يقصد بها كافة أنواع الإطارات لجميع أنواع السيارات ( من البندين 4011 -4012 ) ، و يشترط تدوين علامة الـE-markعلى العبوة أو الوحدة .
6) بالنسبة للمكابح ( الفرامل ) فيطبق على ( اللقم – القباقيب المجهزة ) الخاصة بالمركبات ( من البنود 6813 – 8708 – 8716 ) ، وذلك فيما عدا ما يرد لمراكز الخدمة المعتمدة من المنتج أو صاحب العلامة التجارية للسيارة محل مركز الخدمة ، أما باقي الأصناف من تيل الفرامل فيتم التطبيق عليها وفقاً للبرنامج الزمنى الذى تحدده الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وفقاً لأحكام الإتفاقية ، و يشترط تدوين علامة الـE-markعلى العبوة أو الوحدة .
7) آلات التنبية يقصد بها كافة أنواع آلات التنبية التي تعمل بالتيار المباشر أو الهواء المضغوط والتى يتم تركيبها في السيارات فيما عدا الدرجات النارية ( من البند 8512) ، ولا يدخل في ذلك آلات التنبية التي تحدث اصوات خاصة للتنبية ، ويشترط تدوين علامة الـE-markعلى العبوة أو الوحدة .
8) أجهزة تنقية العادم فيقصد بها أجهزة تنقية العادم لسيارات نقل الأشخاص حتى تسعة أفراد ونقل البضائع حتى 5,3 طن ( من البند 8421) ، ولا يشترط تدوين علامة الـE-markعلى العبوة أو الوحدة .
9) وسائل الرؤية الخلفية غير المباشرة ( المرايا ) ويقصد بها المرايات الأساسية للرؤيا الخلفية الخاصة بالسائق (يمن – شمال – صالون) ، لكافة أنواع المركبات ( السيارات – الدرجات النارية – المركبات ذات الثلاث عجلات) ( من البند 7009 ) ، و يشترط تدوين علامة الـ E-markعلى العبوة أو الوحدة .
ثالثاً : موقف قطع الغيار الخاصة بالموديلات القديمة للسيارات :
حيث أنه لا يوجد علاقة بين تاريخ إنتاج قطع الغيار وموديل السيارة ، وأن عملية الإنتاج هي عملية مستمرة ليس لها علاقة بتاريخ الموديل وحيث أن هذه الأصناف تتعلق بالسلامة والبيئة فيتعين الالتزام بالمواصفة .
رابعاً : قصر المهلة المتاحة للتنفيذ :
حيث أن توفيق الأوضاع لإصدار الشهادات يستغرق من أربع إلى ستة أشهر: يتعين الالتزام بأحكام القرار على أنه بالنسبة للرسائل التي لم يقدم عنها شهادة E-mark فيتم منحها مهلة أربعة أشهر بشرط أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحصها وفقاً للمواصفة مع تطبيق أحكام الرقابة النوعية كاملة .
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
التسميات
منشورات