منشور استيراد رقم (29) لسنة 2014
إشارة إلى : -
- أحكام قانون الصيدلة رقم 127/ 1955 المعلن به الأحكام واجبة التطبيق في مجال العمل الجمركي بمنشور مشترك استيراد رقم 55 وتصدير 13/ 1994 .
- قانون الاستيراد والتصدير رقم 118/ 1975.
- أحكام المادتين (2، 13) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005
- منشور إجراءات رقم 107 لسنة 201
- منشوري استيراد رقمي 5 /1996 و15/ 2014
وبناء على : -
- كتاب السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بتاريخ 26/10/2014.
يراعي التذكير مشدداً بإتباع ما يلـي
أولا :-
تشديد الرقابة الجمركية عند الإفراج علي الطرود البريدية ، واستيفاء موافقة جهات العرض الرقابية والأمنية في حالة وجوب العرض علي هذه الجهات.
ثانياً :-
بالنسبة للطرود التي تحتوي علي الأدوية البشرية – الأدوية البيطرية – مستحضرات التجميل التامة الصنع - المستلزمات الطبية – المكملات الغذائية – المبيدات الحشرية ، يراعي عرض تلك الطرود أولاً علي إدارات الإفراج الطبي الجمركي بالمنافذ الجمركية المختلفة قبل توصيلها إلي المنازل ، وذلك للحد من ظاهرة الاتجار بالمستحضرات الدوائية والصيدلانية الزائفة وحفاظاً علي سلامة وصحة المواطنين ، مع عدم الإخلال بالتيسيرات المنصوص عليها بمنشور استيراد 5/ 1996 والتعليمات المعلنة تباعاً في هذا الشأن فيما يتعلق بالكميات الصغيرة جداً وذلك طبقاً لتذكرة العلاج الطبية التي يطمئن إليها الجمرك وبشرط ألا تكون من الأصناف المخدرة المحظور استيرادها أو تداولها أو من الأصناف المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية.
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
﴿ محمود محمد عيسي ﴾
التسميات
منشورات