السيد الاستاذ / محمد الصلحاوى وكيل اول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك
تحية طيبة وبعد ,,,,,
بالاشارة الى ما تضمنه مسلسل (2) من الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 حيث يشترط لما يستورد للاتجار من الاصناف الواردة به على سبيل الحصر "ان يكون مشحوناً من بلد المنشأ او من المراكز الرئيسية للشركات المنتجة او فروعها او مراكز التوزيع المملوكة لهذه الشركات او المعتمدة منها او من الشركات صاحبة العلامات التجارية او الماركات التجارية .
نتشرف بالافادة انه بالعرض على السيد الاستاذ الوزير فقد وافق سيادته بتاريخ 14/ 1/ 2014 على معاملة الشركات صاحبة العلامات والماركات التجارية معاملة الشركات المنتجة الوارد ذكرها بالملحق رقم (3) المشار اليه .
رجاء التفضل بالاحاطه والتنبيه نحو اتخاذ اللازم .واذ نشكر لسيادتكم حسن تعاونكم
نرجو ان تتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل اول الوزارة
رئيس قطاع التجارة الخارجية
على عبد الغفار
منشور إستيراد رقم ( 3 ) لسنـة 2014
إلحاقاً بـ : -
- أحكام الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير رقم 118/ 1975 والصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 /2005
- منشورات استيراد أرقام 6 لسنة 2006 ، 17 لسنة 2008
يراعى إتباع ما يلى:
- يطبق كتاب السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التجارة الخارجية رقم 157 فى 23/ 1 /2014 الموضح بعالية "
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات
التسميات
منشورات