اشارة الى:-
احكام الملحق رقم (2) بشأن السلع المسموح بأستيرادها مستعملة المرفق بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بشأن لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
الحاقا بـ:-
منشورات استيراد ارقام 10 ، 15 لسنة 2013 و 21 لسنة 2015 بشأن ضوابط الافراج عن السيارات المستعملة الواردة للاستعمال الشخصى والتى يتشكك الجمرك فى صحة مستندات التملك الخاصة بها.
بناء على:-
ما ورد بالمسلسل رقم 3 من محضر الاجتماع الرابع لسنة 2015 للجنة المشتركة للتنسيق من اجل توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة فى المنافذ الجمركية على السيارات المستعملة.
احكاماً:-
للرقابة الجمركية على الافراج عن السيارات المستعملة للاستعمال الشخصى.
يراعى اتباع ما يلى بكل دقة،
اولا:- على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة طبقا للتعليمات المعلنة فى هذا الشأن على النحو التالى:-
1- يتعين ان يكون تاريخ تحرير مستند الشراء (عقد بيع - فاتورة شراء) هو نفس تاريخ الشراء.
2- أما بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية فى هذا الخصوص فيجوز ان يكون تاريخ تحريرها لاحقا لتاريخ الشراء,
3- وفى كل الحالات يتعين ان يكون مستند الملكية معتمداً وموثقاً ولا يشترط ان يكون التوثيق فى تاريخ معاصر لتاريخ الشراء.
4- يقبل اصل رخصة تسيير السيارة.
5- يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك والموديل على ان تكون موثقة من السفارة او القنصلية المصرية هناك، على ان تكون صالحة لمدة (ثلاثون) يوماً.
ثانياً: يتعين على صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجده بالخارج وقت تملك السيارة وذلك طبقا لما يلى:-
1- جواز السفر الدال على وجود صاحب السيارة وقت التملك.
2- اذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة على ان تكون موثقة من الخارجية بالدولة القادم منها.
ثالثاً:- وفى جميع الاحوال يتعين ان يكون مستلم السيارة من الميناء مالكها شخصياً او بتوكيل صادر منه لقريب حتى الدرجة الثانية او الزوجة.
رابعا:- وفى حالة تشكك الجمرك المختص فى اى من المستندات المقدمة يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحاً به المستند المتشكك فيه تحديداً واسباب التشكك.
وفى حالة استعجال صاحب الشأن يتم الافراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط (غير قابل للالغاء) بقيمة السيارة وفقاً لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده الا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية.
خامساً:- يلغى كل حكم يخالف ذلك من تعليمات.
للعلم به ومراعاة تنفيذه بكل دقة
رئيس الإدارة المركزية
للسياسات والإجراءات الجمركية
التسميات
منشورات