يشرفنى ان اقدم لحضراتكم بعض الموضوعات التى يجب الالمام بها لاسيما ممن يشرف بالعمل فى حقل الجمارك او المتعاملين معه وذلك بهدف تنوير الافهام وترسيخ الفكر الجمركى لصقل الكوادر الفنية الجمركية وتنمية قدراتها العلمية والعملية، ألا وهى الاجراءات الجمركية فى التحكيم.
يلجأ اصحاب البضائع للتحكيم عندما ينشأ نزاع بين صاحب الشأن ( اصحاب البضائع )و الجمارك ويكون النزاع بسبب الخلاف على قيمة البضاعة ، نوع البضاعة (البند ) ، منشأ البضاعة ..
يتقدم صاحب الشأن او من يمثله قانونا ً بطلب لمدير المجمع الجمركى المختص يثبت فيه رغبته فى إحالة النزاع للتحكيم و ذلك فى محضر من صورتين (نموذج )معد لذلك ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر، وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم مع مذكرة وافية يعدها الجمرك المختص على ان تثبت كل هذه المستندات بالمحضر
يقوم مدير الجمرك وفى حضور صاحب البضاعة او من يمثله قانوناً بأخذ عينة مزدوجة للرجوع اليها عند فحص البضائع او تحليلها على ان يتم تحريز هذه البضائع وتختم بخاتم الجمرك المختص ،ويوقع عليه من الجمرك وصاحب الشأن او من يمثله ويثبت ذلك فى المحضر المشار اليه ...وفى حالة البضائع التى يصعب تحريزها - لكبر حجمها او ورود قطعة واحدة منها – يكتفى بتقديم الكتالوج الاصلى لها وتقديم مذكرة وافية يرفقان بالمحضر ... ويتم إحالة هذه المستندات والعينات الى الامانة الفنية للتحكيم لتحديد جلسة يتم فيها الفصل فى النزاع فى مدة اقصاها اسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم ...
إجراءات تتم فى الأمانة الفنية للتحكيم :
- تراجع الشهادة - الشهادات - الجمركية الواردة من المواقع المختلفة لاجراء التحكيم والتأشير بقبولها و قيدها بالدفاتر والسجلات الخاصة بالتحكيم الابتدائى .
- ارسال الشهادة للسيد رئيس الادارة المركزية التابع لها الجهة الواردة منها الشهادة لتحديد محكم (مدافع) الجمارك.
- تحدد جلسة ويخطر ممثل وزارة العدل المعين – رئيس محكمة – بميعاد الجلسة .
- يقوم رئيس قسم التحكيم المختص بإخطار اصحاب الشأن وكذا المحكمين بميعاد الجلسة.
- تعقد الجلسة ويتم إخطار رئيس الادارة المركزية للجمرك المختص و كذا رئيس الادارة المركزية لجمارك التحكيم .
- تقوم الامانة الفنية للتحكيم بإعداد تقرير شهرى بالاعمال التى تمت خلال الشهر سواء كان تحكيم ابتدائى او عالى
- مراجعة الشهادات موضوع التحكيم بعد الانتهاء من التحكيم فيها وإعادتها الى الجمرك المختص (الواردة منه الشهادة ) مع قرار التحكيم للعمل به وتنفيذه .
(حـكـم " قـرار " التحكيم وفقاً للقانون 27 لسنة1994)
شكـل الحكم وبياناته:
" يصدر حكم التحكيم كتابة " ( مادة 43 / 1 من الـقـانون 27 لـسـنـة 1994 ) والكتابة شرط لوجود الحكم ولا ثـبـاتـه.
يـجـب أن يـشـتـمـل حكم التحكيم على:
أسماء المحكمين وعـنا وينهـم وجنسياتـهم وصـفـاتهـم ( مـادة 43 / 3 ) والجـزاء هـو البطلان على تغـيب أو تخـلف هـذا الـبـيـان.
أسماء الخـصـوم وعـناوينهـم ( مادة 43 / 3 ) ويحدث البطلان فى حالة عـدم ذكر أسماء الخصوم.
وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومـسـتـنـداتهم (مادة 43 / 3 ) والجـزاء عـلى إغفال ذلك هـو بطلان حكم المحكم لان ذلك يظهـر ما إذا كان المحكمون قــد تجــاوزوا فى قــرارهم طلبات الخصوم أو قـصروا فى الفـصـل فى بعضها كما يظهر مدى انطباق الأدلة المقدمة على الحـق المطالـب به.
سـبـب النزاع
- نوع البضاعة أو منشئها أو قـيمتها
- مـسـمـى الصنـف باللغة العربية والإنجـليـزيــة
- مـرقـوم الصنف والمنشأ
- قيمة الـفـاتورة والـقـيمة المــقــبـولة من الجمارك
- الـبـنـد الجمركى المطبـق
- المستندات المقدمة من صاحب الشأن التى تـؤيـد السعر الموضح بالـفـاتورة كالعـقـد مثلا
- أسباب رفض قـيمة صاحب الشأن
- أسباب قـبول قـسيمة صاحب الشأن
- أسباب قبول بند الجمرك (شروح التعريفة - منشور التعريـفـات)
يذكر التحكميات السابقة إذا كان هناك تحكميات لنفس الصنف يذكر التحكيم بالأغلبية أم بالإجماع ".
قـد تحمل ورقة التحكيم توقيع الأغلبية إذا تعدد المحكمين ولم يحـصل الإجماع ويصح صدور الحكم بالأغـلبية عـلى أن يتم إثبات عـدم توقـيع الأقلية فى ورقة الحكم ذاته ( مادة 43 / 1 من القانون 27 لسنة 1994 ).
ويكـون القرار الصادر له الأثر ذاته كما لو كان موقعا عليه ممن أصدروه كـلهم.
مكان صدور الحكم لا يترتب بطلان على إغفال أو تغـيب هـذا البيان
تاريخ صدور الحكم تخـلف التاريخ يؤدى إلى بطلان الحكم لتخـلف بيان جـوهـرى من بياناته.
المداولة:
- تتم المداولة بيـن أعـضاء هيئة التحكـيم التى سمعـت المرافـعة والتى تمت أمامها الإجراءات وفحـصـت الأوراق.
- والمداولة من القـواعـد الأساسية في التقاضي ويجـب على المحكميـن مراعاتها وإلا كان العمل باطلا وعـقـد اجتماع للمداولة يشكـل الوسيلة المثـلى لا جـرائها.
- وتتم المداولة بشكـل ســـرى وتبطــل إذا تـمـت عــلــنـا.
- والهـدف من السـرية هـو ضما ن حـرية واستقلال المحكمين فى إبداء الرأى واتخاذ القـرار وإفـشاء سرية المداولة بعـد صدور الحكم لا يتـرتـب عليه بطلان حكم المحكم.
- أما إفشاء المداولة قـبل صدور حكم المحكم فأن الرأى الراجح ذ هـب إلى ترتيب البطلان.
- إذا حدث إفشاء لسـرية المداولة فشل صدور حكم المحكم لان ذلك يشكل مخالفة لـقـاعـدة آمرة أو لإجراءات جـوهـرية تتعلـق بالنظام العام.
- ولا يجوز أن يـشـتـرك فى المداولة أحدا غـيـر هـيئة التحكـيم التى نظرت الخصومة والجـزاء على مخـا لـفـة هـو البطلان.
- ويمكن اعتبار توقـيع المحكمين على القـرار قـرينه على حـصول المداولة وعلى المتمسك بعـدم حصول المداولة يقـع عـب الإثبات.
أسباب الحكم " الـتـسـبـيـب "
يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا ( مادة 43 / 2 ) تـقـضى الـقـواعـد العامة باعتبار الحكم الخالى من الأسباب باطلا ( كما هى القاعدة بالنسبة لأحكام المحاكم ) ويجـب أن تكـون الأسـبـاب ملائمة وخالية من الـتناقـض، وإذا كانت الأسـباب غير كافية لغموض أو إجمال فإن ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم لقصور فى التسـبـيـب الذى يعادل انعدام الأسـبـاب.
وتـقـضـى المادة 57 من القانون 63 " وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم الابتدائى " قرارها مسببا بأغـلـبـيـة الآراء.
مادة 168 من اللائحة التنفيذية وتصدر لجـنة التحكيم “ الابتدائي " قرارها... على أن يكـون القرار مسببا.
وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم العـليا " قرارها مسببا بأغـلبية الآراء بعد الاستماع إلى دفاع الطرفـيـن وبحـث المسـتـنـدات بقـرار مسـبب ويكـون نهائيا.
ما د ة 171 من اللائحة التنفيذية ويجـب أن يكـون القـرار " قرار لجنة التحكـيم العـليا " مسببا.
أن الغاية من تسبيب الإحكام بصفـة عامة هـو توفير الرقابة عـلى عـمل القاضى والتحقـق من حسـن استيعابه لوقــائع النزاع ودفاع طرفـيه والوقـوف على أسباب قـضاء المحكمة فـيها لا مجـرد استكمال شكـل الأحكام باعتبارها ورقة من أوراق المرافعات ومن ثم فلا نزاع فى ضرورة تسبيب أحكام المحكميـن حـتى تتمكن المحكمة فى مــقـام دعـوى بطلان الحكم من بسط رقـابتها عـلى الحكم وصحته وخـلـوهـا من أوجه القصـور التي تبطله ومن هـنا جرت النصوص القانونية الخاصة بالتحكـيـم سـواء كان إجباريا أو اختياريا على اشتراط وجـوب تسـبـيـب حكم المحكمين مما يلزمه وجوب أن يشتمل حكم التحكـيم على أسـباب تـبين:
مصادر الأدلة التى كونت اللجنة منها عـقـيـدتها وفحواها وأن يكـون لها مأخــذهـا الصحـيــح فى الأوراق ثـم تنـزل عــليها تـقـديـرهــا ويـكـون مؤديا للـنـتيـجـة التى خلصت إليها وذلك حتى تـتـأتى مـراقـبة صحة الحكم وأن الأسباب التى بنى عـليها جاءت سائغة لها أصلها الثابـت بالأوراق حتى يقتـنع المطـلع على الحكـم بعــدالته ويمكـن المحكمة فى دعوى البطلان من مراقبة صحة الحـكـم وخـلوه من القصور المبطل له.
وحتى لا ينقــلب التحكـيم إلى وسـيلة تحكمية ولـذلك كـله فــإن خلوالحكم من الأسـباب هـوعـيـب شكـلى يؤدى إلى بطلانه ويعـد الحكم معـدوم الأسباب إذا كان التسبـيـب مشوها أوغامضا أو عـامـا مجملا يصلح لكـل طـلـب كـذلك يعتبر الحكم خـالى مـن الأسباب إذا كـان التـسـبيـب خاطئا أو غـيـر جديا أو ناقصا.
منطوق الحكم:
يجـب أن يشتمل حكم التحكيم على المنطوق " وهـو الجـزء من الحكم الذى يحتوى على ما تـقـضى به هـيئة التحكـيم حلا للنـزاع " ويرد المنطوق بعـد الأسباب ويـرتكـز عـليهـا باعتبارها نتيجة طبيعية مباشرة بها والذى بدونه لا يـوجـد حكم ويستـتـبع بطلانه.
ويجب أن يشتمل المنطوق على الـفـصل في جميع الطلبات المدلى بها من الطرفين.
صدور الحكــــم بالإجماع أو بالأغـلبية:
الأصل أن يصدر الحكم بالإجماع والاستثناء هـو صدوره بالأغـلبية. وتصدر اللجنة " لجنة التحكيم الابـتـدائى " قـرارها مسببا بأغـلبية الآراء، فإن صدر بالإجماع كان نهائيا ملزما للطرفـين غـيـر قابل للطعن فيه إلا فى الأحوال المنصوص عـليها فى قـانون التحكـيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بـقـانون رقم 27 لسنة 1994.
ويجـوز الطعن في قرار اللجنة غـيـر النهائي أمام لجــنة التحكـيم العـليا .. وتـفصل اللجنة فى النـزاع بـقـرار مسبب يصدر بأغـلبية الآراء ... ويكـون قـرار لجنة التحكـيم العليا نهائيا ملزما لطرفى الـنـزاع غـيـر قـابل للطعن فى الأحوال المنصوص عـليها فى القانون رقم 27 لسنة 1994.
الـطـعـن ببطلان حــكـــم التحكـيم:
ترفـع دعـوى بطلان حـكـم التحكـيم أمـام محاكـم الـدرجة الثانية.
أجاز المشرع رفـع دعـوى بطلان حكم التحكيم إذا قام به سـبب من أسباب البطلان " مادة 53 من القانون 27 لسنة 1994 ".
وتـرفـع دعـوى بطلان حكم التحكيم خلال التسـعـيـن يومأ التالية لتاريخ إعـلان حكـم الـتحكــيم للمحكـوم عـليه ويقتصر دور المحكمة على فحص أسبا ب البطلان وتقتصرا لمحكمة فى فحصها على ما إذا كانت هـذه الأسباب مؤدية إلى بطلان الحكم ولا تـتصدى المحكمة لنطر موضوع النــزاع الصادر فيه الحكم .
التسميات
معارف جمركية