حيث انضمت مصر إلى اتفاق منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواى ومن بينها الملحق رقم ( أج ) المتعلق باتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية ( TRiPS)، وذلك بالقرار الجمهورى رقم 72 لسنة 1995م والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 تابع فى 15 /6 /1995 وأصبحت هذه الاتفاقيات جزءا من التشريع المصرى، واتسعت مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية الواجبة الحماية وأصبح لزاما على مصر مد الحماية لحق المؤلف والحقوق المجاورة له، والمؤاشرات الجغرافية، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها والأصناف النباتية الجديدة فضلا عما لحق بالمجالات التقليدية من العلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع من تطور كبير فى مجال الحماية وما تولد عن ذلك من التزامات جديدة على مصر يتعين عليها الوفاء بها وتلبية لذلك .
وحتى يتم الوفاء بالالتزامات الدولية المستحدثة ، فقد تم اصدار القانون رقم 82 لسنة 2002م الذى عالج فيه المشرع المصرى جميع جوانب الملكية الفكرية تحت مسمى (قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ) وصدر القانون فى أربعة كتب وأشتمل على 206 مادة ...
- تضمن الكتاب الأول : - حماية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها بالمواد من 1: 62 من القانون.
- وتضمن الكتاب الثانى : - حماية العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية بالمواد 63: 137 من القانون.
- وتضمن الكتاب الثالث : - حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمواد من 138: 188 من القانون.
- وتضمن الكتاب الرابع : - حماية الأصناف النباتية المستنبطة بالمواد من 189: 206 من القانون.
هذاوقد صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى بتاريخ 2 /6 /2002 ، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر فى 2 /6 /2002 ، وصدرت اللائحة التنفيذية له بقرار رئيس الوزراء رقم 1366 فى 14 /8 /2003 ،497 فى 29 /3 /2005 م وأصبح القانون رقم 82 لسنة 2002 هو القانون الجامع لحماية الملكية الفكرية بمصر . حيث قرر بالمادة الثانية من مواد الاصداربالغاء القوانين رقم 57 لسنة 1939م بشأن العلامات والبيانات التجارية ، القانون رقم 132 لسنة 1949م بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، القانون رقم 354 لسنة 1954م بشأن حق المؤلف ، مع الغاء كل حكم يخالف أحكامه.
ومن أهم ملامح القانون المصرى لحماية حقوق الملكية الفكرية واتساقه وتوافقه مع المعايير الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية مـــايـــــلى:
أولا: فى مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة بالمواد من 138: 188 فقد استحدث القانون مايلى :
- أضاف للحق الإستئثارى المالى للمؤلف الحق فى اتاحة المصنف للجمهور بأى طريقة من الطرق بما فى ذلك شبكة المعلومات والإتصالات م 147
- حماية الحقوق الأدبية للمؤلف مدى الحياة (أبدية)
- إضفاء الحماية على فنانى الآداء من مؤدين وعازفين فى تسجيلات سمعية وبصرية وجعل مدة حماية حقوقهم المالية لمدة خمسون عاما . وحقوقهم الأدبية أبدية أيضا.
- حماية حقوق هيئات الاذاعة على برامجها لمدة عشرين سنة من تاريخ أول بث اذاعى
- أعطى المشرع للحق المالى للمؤلف حماية طيلة حياة المؤلف بالإضافة إلى خمسين سنة لاحقة على وفاته م 160 بالإضافة إلى بعض الإستثناءات مثل ـ المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية 15عاما ومصنفات الحاسب الآلى خمسون عاما ،هذا بالإضافة إلى إعادة تنظيم كافة الأحكام الواردة فى القانون بطريقة تتفق مع إلتزامات مصر الدولية دون إغفال الإستفادة من كافة الإستثناءات المقبولة فى إطار إتفاقيتى التربس وبرن
ثانيا: فى مجال براءات الإختراع كان نهج القانون مرتكزا على الأسس الآتية :ــ
- عدم التمييز فى منح البراءة إستنادا إلى مكان الإختراع ، مصرأوغيرها من الدول ، أو مجال الإختراع التكنولوجى م 1، 4
- التوسع فى مفهوم الصناعة ليشمل كافة المنتجات الكيمائية والغذائية والصيدلانية م1 والكائنات الدقيقة والعمليات الميكروبيولوجية
- -تم تحديد مدة البراءة عشرون عاما من تاريخ تقديم الطلب التزاما بما ورد به نص م 33 من اتفاقية التربس .. م 9
- إقرارحق مالك البراءة فى منع إستغلال الاختراع مع تقرير استنفاد هذا الحق اذا قام مالك البراءة بالتسويق أو رخص للغير فى ذلك م 10
- تقرير حق الدولة فى منح التراخيص الاجبارية م 23، 24، 25 مع تحديد نطاق هذا الحق احتراما لاتفاقية التربس واتفاقية استوكهولم 1967م
- استحدث المشرع احكام منح براءة نموذج المنفعة م 29، 30 وحمايتها لمدة سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
- جرم المشرع الاعتداء على البراءة أو نموذج المنفعة مع جواز الحكم بمصادرة الأشياء المقلدة وأدوات التقليد مع نشر الحكم وتشديد العقوبات فى حالة العود م 32
ثالثا: نظم المشرع المصرى حماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة وجعل مدة حمايتها عشر سنوات من تاريخ طلب التسجيل فى مصر أو من تاريخ أول استغلال لها سواء أكان ذلك بمصر أو خارجها .. م 48
رابعــــا: نظم المشرع حماية المعلومات غير المفصح عنها ، الأسرار التجارية ، بالمواد من 55: 62 وجعل مدة حمايتها عشر سنوات إعمالا لنص المادة 39من اتفاقية التربس.
خامســا: أقام المشرع المصرى سياج من الحماية المشددة على العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية على الركائز الآتية : ــ
- استجابة لما ورد بالمادة 15 من اتفاقية التربس ، ورد نص المادة (63) من القانون باعتباراضافة مجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا، الى العلامة التجارية، باعتبارها ضمن كل ما يمكن ادراكه بالبصر
- قرر القانون المصرى طبقا للمادة 66 مساواة المصرى والأجنبى فى التقدم للتسجيل بمصر بالمادة 65 وأعتبر أستعمال العلامة التجارية قرينة بسيطة على ملكيتها طبقا لما ورد باتفاقية باريس.
- نظم المشرع المصرى بالمادة 68 حق صاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى مصر بالتمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولولم تسجل العلامة فى جمهورية مصر العربية.
- طبق المشرع المصرى احكام اتفاقية التربس وقرر بالمادة ( 71) بأنه يجب أستيفاء حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد أواستخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة اذا قام بتسويق تلك المنتجات فى أية دولة أو رخص للغير بذلك.
- أخذ المشرع بالمادة (75) بأولوية تقديم طلب تسجيل العلامة فى أى بلد أجنبى بشرط تقديم طلب التسجيل فى مصر خلال الستة أشهر التالية.
- جعل المشرع المصرى مدة الحماية للعلامة التجارية عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة بناءا على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية متوافقا فى ذلك مع ما جاء بنصوص اتفاقية التربس م 18
- اوضح القانون بالمادة 100 كل ما يعد من البيانات التجارية (عدد ـ مقدار - مقاس ) .. المنتجات ـ جهتها ـ طريقة صنعها .. الــــــخ والمؤشرات الجغرافية التى تحدد منشأ السلعة متى كانت النوعية أو السمعة أو السمات للسلعة والتى تؤثر فى ترويجها يرجع للمنشأ م 104 ، وذلك لمنع تضليل الجمهور بالمادة 106
- حيث حظر بالمواد 106، 107، 108 تضليل الجمهور باللجوء الى أى ممارسات أو ايحاءات من شأنها تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقى للسلعة ووضع عقوبات على ذلك بالمواد 113، 114، 117
- كما أعتبر القانون بالمادة 119 كل ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان اذا اتخذ مظهرا مميزا يتسم بالجدة وكان قابلا للأستخدام الصناعى ، من التصميمات والنماذج الصناعية التى يحميها القانون ، ونظم حمايتها بالمواد من 119: 137 وجعل مدة الحماية لها عشر سنوات تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد لخمس سنوات أخرى م 12
سادســـا: نظم المشرع المصرى حماية الأصناف النباتية الجديدة المستنبطة بمصرأوالخارج سواء تم التوصل اليها بطريقة بيولوجية أو غير بيولوجية متى قيدت بالسجل الخاص بالاصناف النباتية التى تمنح حق الحماية بالمواد من 189: 206
وذلك كما يلى : ــ
- يشترط أن يكون الصنف متصفا بالجدية والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به ، م 192
- مدة حماية الاصناف النباتية 25 سنة لأصناف الأشجاروالأعناب ، وعشرون عاما للحاصلات الزراعية
ومن هنا نجد أن مصر أوفت بالتزاماتها التشريعية حيث افردت للأصناف النباتية ،الكتاب الرابع طبقا لما قررته اتفاقية التربس بالمادة 27/3 ب واتفاقية التنوع البيولوجى C.B.D ، الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة UPOV ،ميثاق 1991م
ومما تقدم نجد أن جمهورية مصر العربية أوفت بالتزاماتها التشريعية بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الذى يتوافق تماما مع المعايير الدولية والقوانين الدولية المقارنة بل ويتفوق على الكثير منها.
التسميات
دراسات قانونية