منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (13) لسنة 2017

 منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم (13) لسنة 2017

بعد الاطلاع علـــى:- 

  • قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • قانون مكافحة  غسل الاموال الصادر برقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • ولصالح العمل ومقتضياته.            

يراعى ان يتضمن محضر الضبط الجمركى للنقد الاجنبى سواء للقادم أو للمغادر الآتى:-

قيام محرر المحضر بإثبات عبارة " ان مصلحة الجمارك قامت بوضع اللافتات الارشادية بصالات الوصول والسفر و المتضمنه وجوب افصاح الراكب عند دخول البلاد عما بحوزته من نقد اجنبى اذا جاوز " عشرة الاف دولار امريكى " أو ما يعادله من النقد الاجنبى أو الادوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعها معا وكذا وجوب افصاح الراكب عند مغادرته للبلاد عما بحوزته من نقد أجنبى اذا جاوز " خمسة الاف دولار امريكى " أو ما يعادله من النقد الاجنبى أو الادوات القابلة للتداول لحاملها أو مجموعهما معا طبقاً لاحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية وكذا قامت المصلحة بوضع نماذج الافصاح التى توجب ضرورة افصاح الراكب عما بحوزته من نقد اجنبى فى اماكن ظاهرة فى صالات الوصول والسفر باللغة العربية والاتجليزية ".

سؤال الراكب عن عدم إفصاحه عن المبلغ المضبوط معه ومقداره ومصدره أو الادوات القابلة للتداول لحاملها حال القدوم أو المغادرة للبلاد حال مروره بالدائره بالدائرة الجمركية بالمخالفة لقانون مكافحة غسل الاموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديرته ولائحته التنفيذية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بالرغم من وضع لافتات ارشادية موضحا بها هذه القوانين فى اماكن ظاهرة وواضحه فى صالات الوصول والسفر و الترانزيت باللغة العربية والانجليزية وكذا سؤاله عن الغرض الذى سيتم استخدامه فيه.

وعلى السادة مديرى العموم و رؤساء الورديات المختصين بمتابعة اثبات ما تقدم بدقة درءاً للمسؤلية

رئيس مصلحة الجمارك
د/ مجدى عبد العزيز

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال