تعريف الإغراق
يعرف الإغراق (dumping ) بأنه طرح منتجات في الأسواق بسعر أقل عن سعر بيعها في أسواق الدول المنتجة لها أو بسعر يقل عن سعر بيعها في أسواق الدول الأجنبية الأخرى أو بيعها بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنتجات المحلية المثيلة في الدولة المستوردة لهذه المنتجات ويعد الإغراق حالة تمييز للسلعة خارج حدود الدولة
كما أن هناك تعريفات متعددة للإغراق منها
- تسعير الصادرات بأقل من سعرها محليا - بيع منتج ما داخل سوق دولة أخرى بأقل من سعر تكلفتها - بيع منتج ما في سوق دولة ما بسعر اقل مما يباع به داخل سوق الدولة المصنعة له وهنا يلتقي الدعم والإغراق في تواجد سلعة ما في سوق خارجية بسعر اقل من سعرها في بلدها ويمكن تحديد حالات الدعم والإغراق عن طريق مقارنة الأسعار في السوقين الداخلية والخارجة والإغراق هو سلوك تجارى غير عادل ويوجد 400 ألف حالة إغراق في العالم وممارسة عملية الإغراق لأسواق ليست دليلاً على قوة دولة معينة أو منتج معين وذلك لأنه إذا كان المنتج ينتج سلعته بطريقة اقتصادية وأسلوب سليم فإن سلعته سوف تكون منافسة للسلع المثيلة التي ينتجها الآخرون من حيث السعر والجودة وبالتالي يحصل على نصيب مناسب من السوق ويحقق أرباحاً مناسبة دون اللجوء إلى إغراق السوق المحلي أو الأجنبي لإخراج المنافسين له والسيطرة عليه، ولكن إذا كان المنتج ضعيفاً ولديه مشكلات سوء إدارة وعمالة زائدة أو غير مدربة، أو لديه إهدار في الإنتاج، فإن سلعته سوف تكون غير تنافسية، وسوف يخشى المنتج في هذه الحالة من منافسيه الآخرين وتعد حالة قيام دولة بإغراق أسواق دولية أخرى بتصدير سلعة إليها بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها أشهر أنواع الإغراق وقد تمارسه الدول المتقدمة والنامية على السواء مثل إغراق الأسواق الأمريكية بالصلب الياباني والروسي وكل هذا من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية ويقصد بها الزيادة فى الواردات من منتج ما نتيجة إغراق أو دعم وما يترتب على ذلك من حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه أو إعاقة إنشاء صناعة أو زيادة غير مبررة فى الواردات وما يترتب عليه من حدوث ضرر جسيم بالصناعة الوطنية أو التهديد بحدوثه
اتفاق مكافحة الإغراق
هو الاتفاق التى تضمنه الملحق رقم (1) بالوثيقة الختامية لنتائج جولة أورجواى بشان تطبيق المادة (6) من اتفاقية الجات 1994 والذى يتضمن قواعد فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة التى تدخل فى تجارة بلد ما بأقل من قيمتها العادية والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
اتفاق الدعم والإجراءات التعويضية
وهو الاتفاق الذى تضمنه الملحق رقم (1) أ بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اورجواى بشأن تطبيق المادتين (6) ، (16) من اتفاقية الجات 1994 والذى يتضمن قواعد فرض الإجراءات التعويضية ضد الواردات من الدول التى تقدم حكوماتها دعما للمنتجات المصدرة منها والتى يترتب عليها حدوث ضرر مادى بالصناعة المحلية أو التهديد بحدوثه.
اتفاق التدابير الوقائية
وهو الاتفاق الذى تضمنه الملحق (1)أ بالوثيقة الختامية لنتائج جولة اورجواى بشان تطبيق احكام المادة (19) من اتفاقية جات 1994 والذى تضمن قواعد فرض التدابير الوقائية ضد الكميات المتزايدة من الواردات التى تتسبب فى حدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية او تهدد بحدوثه
أشكال الإغراق
إغراق تلقائي ( غير متعمد )
ويحدث عندما تنخفض تكاليف الإنتاج خلال مرحلة من مراحل الإنتاج مثل انخفاض أسعار المدخلات والمواد الأولية فجأة أو حدوث أفكار أدت إلى انخفاض التكلفة أو تقوم الدولة المستوردة بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب
إغراق عرضي
وهو نوع لا يستهدف سوقا معينة أو بلدا بصفة دائمة يتم بدافع ظرف طارىء كزيادة فى عرض منتج ما معرض للكساد لو عندما يكون هناك فائضا متراكما من محصول أو سلعة كما حدث خلال الازمة الاسيوية عام 1997 م والتي أدت الي تدفق هائل من منتجات بعض دول منطقة جنوب شرق اسيا إلي اسواق العالم كنتيجة لانخفاض سعر عملات هذه الدول
الإغراق الاستغلالي
وهو نمط من الأساليب الانتهازية يتعمد إلحاق ضرر فى بلد ما سواء كان ذلك استهدافا لوضعها الاقتصادي أو السياسي .
كما أن الإغراق يمكن تقسيمه لقصير الأمد وطويل الأمد : والقصير الأمد يهدف اى تحقيق غرض محدد فى وقت قصير بهدف تحقيق سياسة مستقبلة وهو غير متواصل أما طويل الأمد فهو الإغراق الذى يعتمد على وفورات الإنتاج الكبير فى صناعة معينة مضمون تسويقه خارجيا
وفى هذا الخصوص يمكن وجود حالات إغراق ناتجة عن انخفاض سعر صرف العملة فى بلد معين أمام العملات الأجنبية وبالتالي تزداد صادرتها إلى أسواق دول أخرى بأسعار منخفضة أيضا قد يؤدى تحمل الدولة لتكلفة النقل أو جزء منها إلى انخفاض سعر السلعة المصدرة إلى الأسواق الخارجية ويكون ذلك فى حالة وجود ظروف أدت إلى ارتفاع أسعار السلعة المقبلة المنتجة محليا
كيفية مكافحة الإغراق
إذا قامت شركة بتصدير منتج ما بسعر أقل من السعر الذي عادة ما يباع به في السوق المحلية فإن هذه العملية توصف عندئذ بأنها عملية "إغراق" للمنتج فهل تعتبر هذه المنافسة غير مشروعة؟ تختلف الآراء في هذا الأمر لكن العديد من الحكومات تقوم بإتخاذ الإجراءات المضادة للإغراق كي تدافع عن صناعاتها المحلية ولا تصدر إتفاقية منظمة التجارة العالمية أحكاما في هذا الشأن بل تركز على الكيفية التي تستطيع أولا تستطيع الحكومات من خلالها إتخاذ الإجراء المضاد لعمية الإغراق كما تقوم الأتفاقية بتنظيم الإجراءات المضادة للأغراق وهو ما يسمى في أغلب الأحيان إتفاقية مكافحة الإغراق والتركيزعلى الإجراءات المضادة للإغراق يتناقض مع منهج أتفاقية أجراءات الدعم والرسوم التعويضية وتعتبر التعاريف القانونية أكثر دقة غير أن إتفاقية منظمة التجارة العالمية تسمح للحكومات بإتخاذ الإجراءات المضادة للإغراق عندما يثبت حدوث ضرر " مادي" قد لحق بالصناعة المحلية المتنافسة. ولكي يتم ذلك فإنه يجب على الحكومة أن تكون قادرة على إثبات أن هناك إغراقا قد حدث وحساب مدى هذا الإغراق (كم مقدار الأنخفاض الذي حدث في سعر المنتج المصدر بالمقارنة مع سعر السوق المحلية للمصدر) وإثبات أن الإغراق قد تسبب في حدوث ضرر وتسمح المادة السادسة من الإتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية للبلدان بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الإغراق كما تقوم إتفاقية مكافحة الإغراق بتوضيح وتوسيع مجال المادة السادسة وبالتالى العمل معا وسويا في هذا الشأن حيث تسمحان للبلدان بالعمل بطريقة ما تؤدي عادة إلى خرق مبادئ إتفاقية الجات المتعلقة بالألتزام بالتعريفة الجمركية وعدم التمييز بين الشركاء التجاريون والإجراء النموذجي لمكافحة الإغراق يعني فرض رسوم تعويضية إضافية على منتج معين من بلد مصدر معين لكي يتقارب سعره مع "القيمة العادية" أو لإزالة الضرر الحادث للصناعة المحلية في البلد المستورد. وهناك العديد من الطرق المختلفة لحساب ما إذا كان منتج معين تم إغراقه كثيرا أو قليلا. وتعمل الإتفاقية على تضييق مدى الخيارات الممكنة حيث تقوم بإتاحة ثلاث طرق لحساب " القيمة العادية " للمنتج. وتعتمد الطريقة الرئيسية على السعر في السوق المحلية للمصدر. وعندما لا يمكن تطبيق هذه الطريقة فإنه يتم اللجوء إلى البديلين الآخرين وهما السعر الذي يفرضه المصدر في البلاد الأخرى أو الحساب المستند إلى مجموع تكاليف إنتاج المصدر والنفقات الأخرى وهوامش الربح العادية وتحدد الإتفاقية أيضا كيفية حدوث مقارنة عادلة بين سعر التصدير والسعر الذي سوف يؤخذ به كسعر عادي ويعتبر حساب مدى الإغراق الحادث لمنتج ما غير كافي ويمكن تطبيق إجراء مكافحة الإغراق فقط إذا لحق ضرر ناتج عن هذا الإغراق بالصناعة في البلد المستورد. وعلى ذلك فإنه يجب إجراء تحقيق مفصل طبقا للقواعد المحددة أولا ويجب أن يعمل التحقيق على تقييم كافة العوامل الإقتصادية ذات العلاقة التي لها تأثير على حالة الصناعة موضوع النقاش. وإذا ثبت من خلال التحقيق أن هناك إغراقاً يحدث وينتج عنه ضرر للصناعة المحلية تستطيع عندئذ الشركة المصدرة التعهد برفع سعرها إلى مستوى متفق عليه لكي تتجنب فرض رسوم إستيراد بغرض مكافحة الإغراق ويمكن الرجوع للقواعد الحالية لإتفاقية جولة طوكيو (1973-1979) الخاصة بإجراء مكافحة الإغراق وهي نتاج لجولة مفاوضات أورجواي (1986- 1994). ولم يتم التوقيع على أتفاقية جولة طوكيو من قبل كافة أعضاء إتفاقية الجات حيث تعتبر نسخة جولة أورجواي جزء من إتفاقية منظمة التجارة العالمية وتنطبق على كافة الأعضاء
وقد أدخلت إتفاقية منظمة التجارة العالمية لمكافحة الإغراق هذه التعديلات كما أعدت أساليب أكثر تفصيلا لحساب كم الإغراق وقررت إجراءات أكثر تفصيلا لبدء وإجراء تحقيقات مكافحة الإغراق
والقواعد المتعلقة بتطبيق ومدة (عادة ما تكون خمس سنوات) إجراءات مكافحة الإغراق المعايير المعينة للجان تسوية المنازعات لتطبيقها على المنازعات المتعلقة بمكافحة الإغراق وقد تم وضع الإجراءات التفصيلية حول كيفية الشروع في قضايا مكافحة الإغراق وكيفية إجراء التحقيقات والشروط الواجبة لضمان أن كافة الأطراف المعنية قد أخذت فرصتها لتقديم أدلتها. ويجب أن تنتهي إجراءات مكافحة الإغراق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ فرضها مالم يثبت التحقيق أن إنهاء الإجراءات سوف تفضي إلى حدوث ضرر وينبغي إنهاء تحقيقات مكافحة الإغراق فورا في الحالات التي تقرر فيها السلطات أن هامش الإغراق يعتبر صغيراً لدرجة غير ملحوظة (محدد بأقل من 2% من سعر تصدير المنتج). وقد تم وضع شروط أخرى أيضا. فعلى سبيل المثال، يجب أيضا أنهاء التحقيقات إذا ثبت أن حجم الواردات المغرقة ضئيلا بقدر لا يذكر(وبمعنى آخر: إذا كان الحجم من بلد واحدة أقل من 3% من أجمالي واردات ذلك المنتج - وبالرغم من ذلك فإنه يمكن أستئناف التحقيقات إذا شكلت عدة بلدان في مجموعها نسبة 7% أو أكثر من أجمالي الواردات بحيث تشكل كل بلد منها أقل من 3% من حجم الواردات).
وتقضى الإتفاقية بأنه يجب على الدول الأعضاء أن تخطر اللجنة بأي ممارسات تتعلق بمكافحة الإغراق وأي إجراءات أولية أونهائية تتعلق بهذا الأمر فورا وبالتفصيل كما يجب أن تقدم تقريرا أيضا حول كافة التحقيقات مرتين في السنة وعند ظهور أي إختلافات فإنه يفضل أن يقوم الأعضاء بالتشاور مع بعضهم البعض، كما أنه بمقدورهم أستعمال وتطبيق إجراءات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بتسوية المنازعات أيضا
وقد تم إنشاء إدارة مكافحة الإغراق كوحدة تنظيمية تابعة لقطاع شؤون الصناعة بوزارة الاقتصاد بمصر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 7 لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد.
أهداف إدارة مكافحة الإغراق
أ. الدفاع عن الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها في السوق الداخلية أو تواجهها في أسواقها التصديرية.
ب. ضمان المنافسة العادلة بين منتجات الصناعات الوطنية والمنتجات المستوردة بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.
اختصاصات إدارة مكافحة الإغراق
تتركز أهم اختصاصات إدارة مكافحة الإغراق في المهام التالية 1 - تنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإغراق والدعم غير المشروع والزيادة في الواردات 2 - إستقبال ودراسة الشكاوى ضد ممارسات الإغراق والدعم غير المشروع والزيادة في الواردات التي تتعرض لها المصانع الوطنية في السوق الداخلية 3 - الدفاع عن المصانع الوطنية التي تواجه تحقيقات ورسوم مكافحة الإغراق وتدابير تعويضية ضد الدعم وتدابير وقائية ضد الزيادة في الواردات المرفوعة عليها من قبل الدول الأجنبية 4 - تقديم المشورة و الدعم الفني للمصانع الوطنية في إعداد وتقديم الشكاوى المتصلة بمكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات 5 - العمل على نشر الوعي و تنمية المعرفة في الدولة بمفاهيم واليات مكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات
الإطار القانوني
إن ممارسة إدارة مكافحة الإغراق للمهام المناطة بها تخضع للنصوص القانونية الآتي ذكرها أ. على المستوى الدولي: يتمثل الاطار التشريعي فيما يلي:
- اتفاقية مكافحة الإغراق Antidumping on Agreement.
- اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية Agreement on Subsidy and Countervailing Measures.
- اتفاقية الوقايةon Safeguards Agreement.
على مستوى الدولة: يتمثل الاطار التشريعي فيما يلي:
المرسوم الاتحادي رقم (7) لسنة 2005 بالتصديق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرة من قبل لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون في اجتماعها الثالث و العشرين المنعقد بدولة الكويت بتاريخ 11 أكتوبر 2004م.
وتمثل هذه النصوص القانونية أهمية خاصة للصناعة الوطنية باعتبارها تمثل السبيل الوحيد المسموح به في ظل منظمة التجارة العالمية لحمايتها من ممارسات الإغراق و الدعم و الزيادة في الواردات.
التسميات
معارف جمركية