تلاحظ الترويج الإعلامي والإلحاح المستمر من قبل فئة سماسرة ووسطاء الشحن علي الإدارات المركزية وذلك لخلق وجود قانوني مهيمن لهم تحت مسمي غير قانوني بالمرة يطلق عليه ( وكيل الشحنة ) وذلك لاستغلال الخلط الذهني واللفظي لمصطلح " وكيل الشحن " ومصطلح " وكيل الشحنة"وذلك في محاولة لجر الجمارك إلى مناطق ضبابية غير مأهول للجمركيين الخوض فيها.
وذلك لتعلق الأمر بنواحي فنية خاصة بقانون النقل البحري وليس مجالها قانون الجمارك، لذا رأينا أنه من واجبنا لفت النظر إلي الأتي:-
- تجنب إيراد تعريفات فنية خاصة بقانون النقل البحري داخل قانون الجمارك لا يراد منها سوي تقنين ماسبق للجمارك إصداره (أكثر من 500 منشور بوالص مجمعة) دونما أي سند من قانون الجمارك أولائحته التنفيذية، ومتخطية اختصاص وزارة النقل البحري وغرفة الملاحة بتنظيم حركة الملاحة والشحن والتفريغ والتخزين والتداول داخل الموانئ المصرية، مما أعطي فئة السماسرة مٌكنة التمثل بصفة قانونية (صاحب بضاعة consignee) في مستندات الشحن علي غير الواقع كوسيط ملاحي ما بين الشاحن الفعلي والمستورد الحقيقي الواردة البضائع باسمه ولحسابه ذلك دونما أن تشترط الجمارك :
- أن تكون خانة consignee مدون فيها (to order)
- أو أن يقتصر ذكر الوسيط علي خانة (notify)
- التأكيد علي تدوين عبارة (consolidator cargo) في خانة (consignee) وليس في خانة (description)
- عدم تحديد ضوابط لحجم البوليصة الكلية من حيث عدد الحاويات بدون حد أقصي بما يمكن معه أن يأتي وسيط شحن بباخرة حاويات كاملة لحسابه ببوليصة كلية واحدة بما يتخطي صلاحيات وكيل الخط الملاحي ذاته في التعامل.
- عدم اشتراط ضرورة أن يأتي البيان التفصيلي للبوالص القديمة رفق المنافستو العام للباخرة والمعتمد من ربان السفينة، والذي يتم إرساله إلي الجهات الأمنية الـ 4 ذات الصلة، والتي يستوجب إخطارها بصور من المنافستو للدواعي الأمنية والرقابية.
- (والواقع هو اكتفاء المنافستو بأخذ صور من البوالص الفرعية من الوسطاء مباشرة دون الإعتماد من التوكيل الملاحي) وذلك يفقد المنافستو دوره الرقابي كضابط لتيسير العملإاقتصاديا وأمنيا وجمركيا.
- عدم تحديد حد أدني أو أقصي لعدد أو مكونات البوالص الفرعية بحيث يمكن للوسيط أن يجمع أي عدد من الحاويات المملوكة لأطراف مختلفة داخل بوليصة مجمعة واحدة يحتوي على عدد من البوالص الفرعية، بما يفقد منظومة البوالص المجمعة الغرض منها وللعلم يوجد حالات كثيرة مشابهة لذلك الأمر.
- عدم اشتراط الجمارك تقديم تراخيص عمل لنشاط هؤلاء الوسطاء من غرفة الملاحة أو وزارة النقل البحري والاكتفاء بخطاب اعتماد شعبة النقل الدولي والتي هي كيان فئوي غير خاضع لوزارة النقل بل أن مجلسه من نفس الأعضاء أصحاب المصلحة.....؟!
- عدم اشتراط الجمارك ضرورة التجديد الزمني للمنشورات وصلاحيات العمل بهذا النظام، بل وعدم وضع ضوابط لعدم إساءة استخدام المنشور واستغلال أصحاب الشأن الحقيقيين الوارد البضائع باسمهم ولحسابهم ولدي الجمارك حالات صارخة.
- وبالرغم من بقاء منشور 39 لسنة 2001 لمدة 10 سنوات متواصلة محددا لعدم تجاوز منشورات البوالص المجمعة حدود الغرض منها في التيسير علي قطاع وسطاء الشحن إلا أن استمرار الأمر شجع القلة إلى التمادي واعتبار الإستثناء عرفا وحقا مكتسبا حتى نجحوا في إستصدار منشور الإجراءات رقم 1 لسنة 2010 والذي سمح لهؤلاء السماسرة باستخدام الصلاحيات المؤقتة للبوالص المجمعة والتي ينبغي أن تنتهي عند مخزن السفينة في ميناء الوصول من سحب البضائع إلى إيداعات خارجية تابعة لهم، مستغلين نص المادة 71 من قانون الجمارك، وكذا الهروب من نطاق إختصاص قرارات وزارة النقل البحري وتعريفاتها التخزينية الملزمة - وممارسة سلطة الإذعان علي أصحاب البضائع دون سبيل إلي الشكوى لجهة حيادية ملزمة نظرا لإقتصار الجمارك علي دور المتفرج وليس الرقيب.
- بالإضافة إلي منشور 43 لسنة 2012 الذي مكن هؤلاء الوسطاء من سحب البضائع دون كشف أو معاينة أو حتي تقديم صور مستندات فواتير أو بيان عبوة مخالفا بذلك نص المادة 122 والمادة 135 من اللائحة الجمركية ودونما طلب صريح بالنقل من أصحاب الشأن الحقيقيين للبضاعة.
أخــــــــيرا
- إساءة استخدام هؤلاء الوسطاء لسلطة المنشورات المجمعة والتي يقتصر استخدامها علي البوالص المجمعة وذلك في تعمد حشر أسمائهم في بوالص FCL كاملة بإسم عميل واحد ومساومة العميل وابتزازه بتحصيل مصاريف إدارية بدون خدمة حقيقية للحصول علي خطاب تنازل والذي يقال عليه ( تلطفا) خطاب تعديل إسم والذي يقتصر فيه السماح بالتعديل من البنوك ووكلاء الشحن المعتمدين فقط ويتم التعديل دونما تحصيل غرامة من تلك الشركات بل ويتم تحصيل غرامة التعديل من صاحب الشأن الحقيقي.
- الأمر جد خطير رجاء الإنتباه لمخطط غزو السماسرة لمنظومة العمل الجمركي وخطورة الجمع ما بين ترخيص (منشور) العمل بالبوالص المجمعة من غير جهة إختصاص وبدون سند من قانون الجمارك من قريب أو بعيد
- تمكين تلك الكيانات من الحصول علي الترخيص السابق، وترخيص تخليص، ثم ترخيص مستودعات جمركية عامة ( ملاحق ) خارج دائرة الميناء، مع إغفال نص المادة 71 من قانون الجمارك والتي أهملت اللائحة الإشارة لها، لتجمع هذه الشركات كل خيوط اللعبة بيدها. فلديها المستندات الملاحية، والتخزينية ، ومستندات الرسالة للتخليص عليها، فلتفعل ما يحلو لها.
- أناشد الإدارات القانونية المتخصصة في الجمارك والتي لا تخيل عليها التلاعب اللفظي والمراوغات القانونية لكي تضع حدا لهذه المأساة، نحن لسنا ضد الوسطاء ولا السماسرة الشرفاء فهم من عناصر العمل التجاري ولكن لابد من وضعهم في إطارهم القانوني والإسم الصحيح (كوسطاء شحن) أو(سماسرة) يعملون بالوكالة عند أصحاب الشأن شاحن ِأو مستورد، وتحت مظلة قانون النقل البحري وشروطه المنضبطة.
ولا يسمح لهم التعامل مع الجمارك بغير صفتهم القانونية، مع ضرورة تقديم سند الترخيص من جهة الإشراف الحقيقية " وزارة النقل البحري " والتي هي صاحبة الإختصاص الفني والنوعي والقادرة علي ضبط منظومة عملهم، إضافة إلي عدم السماح لهم بتحويل البضائع من دائرة جمركية إلى غيرها دونما تقديم مستند تفويض من صاحب الشأن الحقيقي الوارد بإسمه ولحسابه البضاعة وفقا لنص المادتين 122 ،135من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
التسميات
مقالات