حياتك الوظيفية (التعيينات) - محمد فتحى

يتم التعيين بالمصلحة عن طريق المسابقات العامة التي يعلن عنها بالصحف اليومية
حيث تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين علي الأقل.

•• المستندات المطلوبة بالنسبة للمعينون علي درجات شاغرة عن طريق المسابقة :

  1. الشهادة الدراسية .
  2. شهادة الميلاد .
  3. شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور أو الخدمة العامة بالنسبة للأناس في حالة تعيين المؤهلات العليا .
  4. صحيفة الحالة الجنائية .
  5. شهادة قيد مكتب عمل .
  6. عدد 4 صور شخصية .
  7. صورة البطاقة (تحقيق الشخصية) .
  8. إقرار الذمة المالية بالنسبة للمؤهلات العليا أو الصرفيين .
  9.  استمارة ( 103 ع. ح ) مدة الخدمة السابقة .
  10.  شهادة  من نقابة المحامين بالنسبة لحملة ل . حقوق  (غير مشتغلا).
  11. عدد 12 ورقة دمغة فئة (1) جنية .

••  أما بالنسبة لمصوغات التعيين المطلوبة من المعنيين بعقود مؤقتة:-

فتقدم نفس المستندات المطلوبة السابقة ذكرها .

••  شروط التعيين في الوظائف:- 

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:-
  1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة للوظائف العامة 
  2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
  3. ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية في إحدى  الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة  للحرية  في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتبارة . ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة .
  4. وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار سبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة   العمل .
  5. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي مالم تمضى علي صدوره أربع سنوات علي الأقل .
  6. أن يكون مستوفيا لإشتراطات شغل الوظيفة .
  7. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبي المختص . وذلك فيما عدا العاملين المعينيين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الإعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين 
  8. أن يجتاز الإمتحان المقرر لشغل الوظيفة .
  9. ألا يقل السن عن ستة عشرة سنة .
  10. أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة .

••  فترة الاختبار:-

  1. يوضع المعينون لأول مرة تحت الإختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل .
  2. يتم تقرير صلاحيتهم خلال مدة الاختبار .
  3. إذا ثبت عدم صلاحيتهم يحالون إلى لجنة شئون العاملين فإذا رأت صلاحيتهم للنقل إلى وظائف أخرى نقلتهم إليها وإلا إقترحت إنهاء خدمتهم .
  4. تحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التي لا يوضع شاغلوها تحت الاختبار .

••  إعادة التعيين:- 

  1. يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخري مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخري بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الإحتفاظ له بالمده التي قضاها في وظيفته السابقة في الاقدمية .
  2. إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها علي ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.

الأقدمية :- 

  1.  تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا أشتمل قرار التعيين علي أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي:
  2. إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينيين بحسب الأسبقية في أولوية التعيين طبقاً لما ورد في المادة 18 من القانون.
  3. إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية علي أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
  4. إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخري في نفس درجته أو في درجة أخري تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.

 الأجر عند بداية التعيين:- 

  1. يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجته الوظيفية .
  2. يستحق العامل أجره من تاريخ تسلمه العمل مالم يكن مستبقي بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
  3. إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخري في نفس درجته أو في درجة أخري أحتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد علي بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة .
  4. يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخري بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة .

 ••  مدة الخبرة العلمية:- 

قبل الخدمة:
  1. إذا حصل أحد العاملين على درجة الدكتوراه يتم ضم مدة سنتين خبرة علمية و علاوتين من علاوات الدرجة . 
  2. إذا حصل أحد العاملين على درجة الماجستير يتم ضم مدة سنة خبرة علمية وعلاوة من علاوات الدرجة .
أثناء الخدمة:
  1. إذا حصل أحد العاملين على درجة الدبلومه ( دراسة لمدة سنتين) يحصل على علاوة من علاوات الدرجة .
  2. إذا حصل أحد العاملين على درجة الماجستير يحصل على علاوة من علاوات الدرجة إن لم يكن قد سبق حصوله  على علاوة الدبلومة.
  3. إذا حصل أحد العاملين على درجة الدكتوراه يحصل على علاوة أخرى  من علاوات الدرجة.

•• التعيين علي بند المكافآت الشاملة :

تقوم المصلحة أحياناً بالتعيين علي هذا البند من بين ذوي الخبرات أو التخصصات النادرة التي لا تتوافر في أي من العاملين بالمصلحة ويشترط وجود بند للمكافآت الشاملة بموازنة المصلحة في حينه.

إرسال تعليق

يسعدنا قبول تعليقاتك

أحدث أقدم

نموذج الاتصال