1/ الأسواق الحرة
1/1أحكام عامة :
- لمصلحة الجمارك الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة داخل المواني لتخزين البضائع المحلية أو الأجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بغرض عرضها للبيع بعد تقديم الضمانات الخاصة بالمستودعات ،وفي هذه الحالة تطبق جميع الأحكام الخاصة بالمستودعات .
- يجب ألا تزيد مدة بقاء البضائع الأجنبية المودعة بمخازن الأسواق الحرة عن مدة صلاحيتها للإستعمال أو الإستهلاك وفي حالة إنتهاء الصلاحية يتم إعادة تصديرها أو إعدامها تحت إشراف الجمارك على نفقة الهيئة المستغلة للسوق الحرة ويجوز داخل مخازن الأسواق الحرة تعديل وضع العلامات الدالة على الإعفاء من الضرائب الجمركية ( البندرول ) تحت إشراف الجمارك .
- تقدر الضريبة الجمركية على البضائع المودعة بالأسواق الحرة على أساس قيمتها وسعر الصرف في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفئة الضريبة الجمركية السارية في تاريخ التصرف فيها بالبيع والإفراج عنها وتحصل الضرائب على هذا الأساس
- يحظر الإفراج عن أصناف السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية التي تباع لجهات أو أشخاص معفاة من الضرائب الجمركية بمقتضى القانون ما لم يكن ملصقاً عليها طابع ( البندرول ) أو العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضرائب .
- يتم نقل الرسائل الواردة برسم الاسواق من الدوائر الجمركية الى ايداعات الاسواق الحرة بنظام الترانزيت ويتلاحظ ان يرفق بطلب الارسال صورة طبق الاصل من الفواتير وبيان العبوة ..
- يتم نقل البضائع الاجنبيه الواردة برسم شركات الاسواق الحرة وفق نظام الترانزيت سواء الى خارج البلاد او الى المناطق الحرة دون لصق طابع البندرول عليها على ان يتم الالتزام بلصقه فى حاله الافراج عنها برسم الاسواق الحرة او اى نظام آخر .
(2) مايخصص للبيع للمغادرين بصالات السفر ويخصص لها مكان مستقل داخل المخازن وتخضع لاشراف ورقابه جمركية كاملة { بضمان مقبول جمركياً } .
1/2 الاجراءات الجمركية على البضائع عند ورودها لمستودع الاسواق الحرة :
1/2/1 يتقدم مندوب الشركة بطلب الارسال أو التخزين على حسب الحالة ومرفقاته عن البضاءع الواردة إلى الإيداع من المواني برسم الأسواق الحرة إلى اللجنة الجمركية بالمستودع عن وصول بضائع صحبة مندوب الجمرك إلى المستودع وتقوم اللجنة بإتمام الإجراءات كالآتي :
1/2/2 تقوم اللجنة الجمركية بالاتى :
أ- التأكد من سلامة اختام الحاويات والطرود بحالة ظاهرية سليمة اتمام اجراءات الكشف والمعاينة فور وصول البضاعة .ب- التأكد من وجود العلامات المميزة وفى حاله عدم وجود هذه العلامات تقوم اللجنة الجمركية بوضع علامه (FOR TOURIST) على المشروبات الروحية والبيرة وعلامـة (DUTY FREE ) على باقى الاصناف .
ج- اضافة الوارد الى رصيد المستودع .
د- يقوم مأمور الحركة بالتوقيع على كعب طلب الارسال فى حاله وصول البضائع بدون ملاحظات ويرسل الى حسابات جمرك الارسال.
1/3 اجراءات نقل البضائع من مستودعات الاسواق الحرة الى معارض الاسواق الحرة:
- نقل البضائع الاجنبية الغير خالصة الضريبة الجمركية وغيرها من إيداعات الأسواق إلى المخازن الفرعية أو إلى معارض الأسواق الحرة يتم وفق أحكام الترانزيت .
- أما النقل داخل الدائرة الجمركية الواحدة سواء من الإيداع إلى المعرض او التحويل من معرض لمعرض أخر يتم بموجب إذن صرف وبوصلة وصحبة مندوب الجمرك مع استيفاء الخصم والإضافة بالأرصدة .
1/3/1 يتقدم صاحب الشأن او من ينيبه للجنة الجمركية بالمستودعات باقرار جمركى مرفقا به :
- فاتورة .
- بيان عبوة .
- شهادة منشأ .
1/3/2 تقوم اللجنة الجمركية بالاتى :
- إستلام طلب الإرسال .
- المعاينة ومراجعة القيمة والبند الجمركى للاصناف المراد نقلها الى المعارض .
- استيفاء موافقة الجهات الرقابية والامنية ( ان وجدت ) .
- مراجعة كافة القيود الاستيرادية .
- خصم الاصناف من ارصدة الشركة بالمستودع .
- إضافة الأصناف مشمول طلب الإرسال إلى أرصدة المعرض وفي حالة عدم وجود ملاحظات يتم التوقيع من اللجنة على كعب طلب الإرسال وبوصلة التوصيل حيث تعاد البوصلة إلى الإيداع المرسلة منه البضائع بما يفيد تمام الإستلام ، ويرسل كعب طلب الإرسال إلى حسابات الجمرك المختص لتسديد قيوداته .
1/3/3 تحصيل أي ضريبة واى رسوم اخرى تصدر بها تعليمات او قرارات او قوانين بتوافر الواقعة المنشأة لها بالمستودع بصفة قطعية
1/3/4 يسلم طلب الارسال وصورة طبق الاصل من الفواتير وبيان العبوة لصاحب الشأن او من ينيبه
1/3/5 تحزم الطرود بالسيل الجمركى وتغلق الحاويات بالسيل الجمركى وتوضع ارقام السيول على بوصلة التوصيل وطلب الارسال
1/4 الاجراءات البيع بمعارض الاسواق الحرة :
- يتم البيع بمعارض الاسواق الحرة طبقاً لاحكام قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم (186) لسنه 86 ولائحته التنفيذية رقم (861) لسنه 2005 المادة (7) فيما يخص ضوابط الشراء للاستعمال الشخصى من الاسواق الحرة المقامه داخل الدوائر الجمركية .
- توحيد كافه السجلات الخاصه بالاسواق الحرة وتوحيد البيانات بها والتوقيع على السجل يوميا عقب انتهاء العمل اليومى من السيد/ مدير الجمرك او من ينيبه عقب انتهاء العمل اليومى .
- تتم اجراءات البيع بتقديم المشترى فاتورة الشراء للجنه الجمركية لمراجعة القيمة والبند والاعفاء (أن وجد) وعلى مأمور الجمرك التأكد من حضور الراكب شخصياً امامه {حيث ان الاعفاء شخصى} والتوقيع على الفاتورة بالاسم ثلاثى وواضح بعد التأكد من كتابه كافه بيانات الفاتورة مثل {أسم الراكب كاملاً - تاريخ الميلاد- رقم جواز سفره كاملاً- تاريخه وجهه اصداره- تاريخ الوصول والقيمة الجمركية – القيمة البيعيه- على ان يكون التوقيع من الموظفين الجمركيين بالاسم الثلاثى } مع مراعاه استيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية ان وجدت .
- تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ان وجدت .
- تحقق اللجان الجمركية من ان المستفيد من الاعفاء هو صاحب الجواز شخصياً ومناظرة تاريخ الميلاد لامكانيه صرف المشروبات الكحوليه والسجائر من عدمه وكذا تاريخ الوصول خلال 48 ساعة .
- مراجعه اللجان الجمركية لمشمول الفاتورة والتحقق من الاصناف طبقاً لماهو موضح بالفاتورة فى حدود الاعفاء المقرر قانوناً والزام الراكب بالتوقيع على الفاتورة بالاستلام وكذلك توقيع امين العهدة بالشركة وتوقيع الجمارك عليها بالصرف وأتمام عمليه البيع والاحتفاظ بصورة من الفاتورة .
- قيام الجمارك بختم جواز السفر بجانب ختم الوصول بالختم الخاص باعفاء الاسواق الحرة ويكون محدد التاريخ والذى يمكن من خلاله التعرف على الفرع واللجنه الجمركية التى قامت بصرف الاعفاء وذلك لاجراء الرقابه على عدم تكرار صرف الاعفاء من قبل صاحب الجواز من اى فرع اخر للاسواق الحرة على ان تسجل الاصناف بسجلات الفرع وعند توجه صاحب الجواز الى اى من الفروع يتم مراجعه اختام فروع الاسواق الحرة وفى حاله الشك فى التكرار يتم الاتصال بالفرع مصدر الختم لاحكام الرقابة والتنسيق .
- قيام اللجان الجمركية يومياً بعمل كشوف بتسجيل حركة فواتير البيع والاصناف المدونه بها والقيمة الجمركية لها ويرفق مع صورة الفواتير اليومية لامكانيه المراجعة عليها من الادارات العامه قبل الحفظ بكل وردية من واقع الفواتير بمعرفه قسم الارصدة ويـتم الخصم للاصناف مـن ارصده المعرض .
- عمل الجرد المفاجىء على ارصده الشركات بصفه دورية للتحقق من مطابقه الارصده وتوقيع مندوب الشركة عليها واتخاذ الاجراءات القانونية فى حاله عدم مطابقتها للارصدة المستندية بالشركة وارصده سجلات الجمارك .
- عند صرف استمارة 4ك.م والخاصة باعفاء السلك الدبلوماسى والقنصلى وفقاً لماورد بقانون الاعفاءات يراعى التحقق من موافقه الخارجيه على الصرف والتأكد من صحة التوقيعات والاختام ومدة الصرف والالتزام بالحصص المقرره وتحرير شهادة الاجراءات عنها والتوقيع عليها بمايفيد الصرف كليا او جزئيا وفى حاله الاختلاف يتم الرجوع للادارة العامه للاسواق الحرة للتصرف .
- على قطاع التكنولوجيا العمل على توفير اجهزة الحاسب الآلى وعمل ربط بمصلحة الجمارك وفروع البيع واللجنه الجمركية الموجودة بالفرع لتسجيل الاصناف الواردة والمنصرفه من والى الشركة وكذا تسجيل كافه بيانات فواتير المبيعات وجواز السفر والسداد والترصيد حتى يتمكن الجمرك من احكام الرقابه عليها .
1/5 اجراءات تداول عينات العطور بشركات الاسواق الحرة
أولاً : بالنسبة لشركات الاسواق الحرة المتواجدة بالموانى البرية والبحرية والجوية
يسمح لشركات الاسواق الحرة بعرض كميات عينات من العطور " زجاجات نمطيه TESTER- أمبولات صغيرة " بصالات الوصول وصالات السفرتمسك سجلات فى كل من المخازن الرئيسيه والفرعيه الملحقة بمعارض البيع تقيد بها حركة دخول وخروج العينات.
يتم ادخال العينات للمخازن او المعار ض بموجب اذن دخول يعتمد من مدير الحركة المختص ويستخرج اذن صرف عند سحب هذه العينات من المخازن للعرض على كاونتر ات المعرض .
تعرض العينات النمطية TESTER على كونترات المعرض مفتوحة ويتم التأكد من فتح كافة العينات عند دخولها للعرض.
تحصل الضريبه الجمركية على كميات العينات المقرر عرضها بصالات الوصول فقط – على ان تقدر قيمتها الجمركية بمعرفة لجنه فنيه على ان تكون الضريبه على السائل فقط دون العبوات.
بالنسبه لما يعر ض فى صلات السفر يكتفى فقط بالرقابة الجمركية عليها بأعتبارها تستخدم فقط لأغراض التصدير صحبه المسافرين.
ثانياً : بالنسبة لشركات الاسواق الحرة المتواجدة خارج الموانى البرية والبحرية والجوية :-
تلتزم هذه الشركات بسداد الضرائب على ما ترغب فى عرضه واستخدامها كعينات وأثبات
وذلك على طلب الارسال الى المعرض وأتباع باقى الخطوات السابقة.2/ المعارض والأسواق الدولية
1/ المعارض:
وهى المعارض الأجنبية التي تتم داخل جمهورية مصر العربية مثل معرض (مارس – الطيران بشرم الشيخ- اليخوت بالغردقة – المجوهرات بالفنادق ) ، المعارض المتخصصة مثل (ماكينات النسيج والبلاستيك – ماكينات الورش –الإتصالات .... وخلافه ) ، وكذا المعرض التي تقام بقاعة المؤتمرات .
أحكام عامة:
مع مراعاة الأحكام العامة التي تقررها إتفاقية بروكسيل بشأن التسهيلات الممنوحة لإستيراد سلع مخصصة للعرض والإستعمال في المعارض والأسواق والمؤتمرات والأحوال المشابهه ، ومراعاة القرار الجمهوري رقم 20/1963 على إنضمام الجمهورية العربية المتحدة لهذه الإتفاقية دون أي تحفظ ، والمادة (141) فقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك .
1/1 يجوز الإفراج المؤقت عن:
- السلع المخصصة للعرض أو المعدة للإعلان عنها في إحدى المناسبات .
- السلع المقصود إستعمالها في سبيل عرض المنتجات الأجنبية في إحدى المناسبات ، وتشمل :
- السلع الضرورية لعرض الآلات والأجهزة .
- مواد التشييد والديكور المشتملة على التركيبات الكهربائية اللازمة للإقامة المؤقتة للعارضين الأجانب .
- معدات الإعلان والإرشاد عن السلع الأجنبية المعروضة والتسجيلات الصوتية والأفلام والشرائح الزجاجية والأجهزة اللازمة إستعمالها .
- المعدات المشتملة على أجهزة التفسير وأجهزة التسجيل الصوتي ذات الصفة العلمية والتعليمية ولثقافية والمقصود إستعمالها في مجال المؤتمرات الدولية .
1/2 تمنح التسهيلات للسلع أعلاه .. بشرط :
- إمكانية التحقق من ذاتية البضاعة عند إعادة تصديرها .
- أن يكون عدد أو كمية الأدوات المتشابهه مناسباً للغرض من إستيرادها .
1/3 لايجوز بيع السلع الممنوحة إستيراداً مؤقتاً إلا بعد إستيفاء كافة النواحي الضريبية والإستيرادية والرقابية السارية في وقت الإفراج .
2/ خطوات الإفراج في المعارض :
2/1 الإفراج للعرض والإعادة :
1- المستندات المطلوبة للإفراج برسم العرض والإعادة :
- موافقة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية على إقامة المعرض .
- خطاب ضمان مصرفي بقيمة الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة أو تعهد من السفارات معتمد من إدارة المراسم بوزارة الخارجية أو تعهد من الوزارات والمصالح الحكومية أو إيصال سداد أمانة نقدية لحين إعادة التصدير .
- ضمان مقبول جمركياً بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم .
- بطاقة متعاملين مع الجمارك للمستخلص .
- فاتورة بإسم المعرض وصاحب الشأن وكشف تعبئة .
2- خطوات الإفراج للعرض والإعادة :
- يقدم صاحب الشأن أو من ينيبه ملف الإقرار الجمركي مرفق به المستندات المنوه عنها عاليه حيث تتم الإجراءات الموضحة بنظام الإفراج المؤقت .
2/2 بيع السلع داخل المعرض :
تنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير على الآتي :
"يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارض والأسواق الدولية والمعارض التي يصدر ترخيص بإقامتها فيما بعد ببيع السلع المستوردة برسم العرض والإعادة مباشرةً في أماكن البيع التي تحددها إدارة المعرض أو السوق في حدود النفقات المحلية لأجنحة المعرض ويتم البيع في هذه الحالة تحت إشراف الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارك على أن تستوفى القواعد الإستيرادية سواء كان الشراء للإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص أو الإستعمال الشخصي ويستثنى من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ ، وكذلك القواعد الضريبية والرقابية".
1- المستندات المطلوبة في حالة الإفراج بحصة بيع مباشر :
- بيان جمركي مرفق به :
- موافقة الهيئة العامة لشئون المعارض بحصة البيع المباشر .
- فاتورة
- كشف تعبئة .
2- خطوات الإفراج في حالة البيع المباشر :
- يتقدم صاحب الشأن ببيان جمركي مرفق به المستندات الموضحة في حالة الإفراج بحصة بيع مباشر .
- تشكيل لجنة من الحركة والتعريفة لإتمام الكشف والمعاينة حيث يتم :
- العرض على الجهات الرقابية إن وجدت .
- تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
- إستيفاء النواحي الإستيرادية .
2/3 الإستيراد من المعرض بغرض الإتجار أو الإنتاج أو الإستخدام الخاص :
تنص المادة الخاصة فقرة (2) من إتفاقية المعارض والأسواق الدولية القرار الوزاري 770/2005 مادة (1) فقرة (أ) على أن الإستيراد من المعارض يطبق بشأنه قوانين ولوائح دولة الإستيراد والتي تطبق في حالة الإستيراد من الخارج .
1- المستندات المطلوبة للإستيراد من المعارض :
يتقدم صاحب الشأن الذي سيفرج له عن البضائع من المعرض بملف الإقرار الجمركي .. مرفق به :
- فاتورة بإسم صاحب الشأن من صاحب البضاعة (العارض الأجنبي) في تاريخ المعرض .
- سجل مستوردين في حالة الإستيراد للإتجار – بطاقة إحتياجات وسجل صناعي في حالة الإنتاج – رخصة مهنية في حالة الإستخدام الخاص .
- نموذج (4) في حالة تجاوز الفاتورة 5000 $ للإتجار ومستلزمات الإنتاج فقط .
- بطاقة متعاملين مع الجمارك .
- نموذج (6) للإستخدام الخاص .
- نموذج (5) لمستلزمات الإنتاج ومكوناته .
2- خطوات الإفراج :
بعد تقدم صاحب الشأن بالإقرار الجمركي مرفق به المستندات السابقة حسب نوع الإفراج للجنة الجمركية بإدارة المعارض :
- تشكل لجنة من الحركة والتعريفة للكشف والمعاينة وإستيفاء جهات العرض إن وجدت ، وكذلك القيود الإستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة .
- يتم التخصيم على شهادة الموقوفات السابق ورود البضاعة عليها .
- يحرر إذن الإفراج ويسلَم لصاحب الشأن أو مندوبه .
- يتم صرف البضاعة .
3/ إعادة التصدير
طبقاً لنص المادة العاشرة فقرة (3) من الإتفاقية "البضائع المستوردة إفراج مؤقت يمكن إعادة تصديرها في رسالة واحدة أو عدة رسائل ومن أي مكتب جمركي وأن لاترتبط بمكاتب الجمرك المخصصة للإستيراد إلا إذا كان المستورد تعهد بإعادة التصدير من جمرك الإستيراد" .
3/2 أن يتم إعادة التصدير خلال 6 أشهر من تاريخ الإستيراد غير أنه يجوز للسلطات الجمركية بالبلد المستورد أن تقوم بالتصدير في بحر مدة لاتقل عن شهر طبقاً لنوع ومدة العرض .
3/3 للسلطات الجمركية أن تسمح لمن يهمهم الأمر بإبقاء السلع لعرضها أو إستعمالها في مناسبة لاحقة .. بشرط :
- خضوعها للقوانين واللوائح المحلية .
- إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإستيراد .
- لأسباب متفق عليها يمكن للسلطات الجمركية في نطاق الحدود التي تفرضها القوانين واللوائح المعمول بها في بلد الإستيراد أن تمنح فترات أطول من المنصوص عليها أعلاه .
- عندما لايمكن إعادة تصدير البضائع الممنوحة الإفراج المؤقت نتيجة الحجز عليها من غير أشخاص القانون الخاص فإن إلتزام إعادة التصدير المنوه عنه يوقف طوال فترة الحجز .
3/4 خطوات إعادة التصدير في حالة سابقة الإفراج للعرض والإعادة :
- يتقدم صاحب الشأن بملف الإقرار الجمركي مدون عليه إسم المعرض السابق الإفراج عنه ورقم شهادة الموقوفات المطلوب تصديرها مرفق به الفواتير – كشف التعبئة .
- تشكل لجنة من الحركة والتعريفة لإتمام المطابقة على شهادة الموقوفات بعد إحضارها من قسم المعلقات .
- في حالة تصدير كامل المشمول يتم التأشير بذلك على شهادة الموقوفات بعد وصول ما يفيد التصدير وتسدد شهادة الموقوفات في الخزينة سايرة ويسدد دفتر المعلقات برقم القسيمة السايرة .
- في حالة عدم تصدير المشمول بالكامل يتم التأشير بذلك على شهادة الموقوفات ويتم تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة والغرامات وإستيفاء القيود الإستيرادية عن الجزء الذي لم يعاد تصديره من البضائع وتعرض الشهادة على وزارة التجارة لإتخاذ اللازم في حالة إستيفاء النواحي الإستيرادية أوالرقابية .
4/ رد الضمانات
- بعد وصول ما يفيد التصدير من المواني المختلفة يتم تسوية شهادة الموقوفات الخاصة بها .
- يتقدم صاحب الشأن بخطاب لرد الضمانات ويؤشر عليه من لجنة الرد بالتعريفة بلا مانع بعد المراجعة وثبوت الإستحقاق بإنتهاء الغرض من الضمان .
- يحرر خطاب لإدارة الحسابات لرد الضمان .
5/ الأسواق الدولية
(معارض المنتجات المصرية بالخارج في مختلف دول العالم) :
5/1 تماشياً مع أهداف الإتفاقية لتشجيع تبادل الآراء والمعلومات في الميدان الدولي لتحقيق منافع جوهرية للتجارة الدولية تقوم جمهورية مصر العربية بإقامة العديد من المعارض الخارجية في مختلف دول العالم عن طريق الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية .. طبقاً للخطوات التالية :
- تقوم الهيئة بالإعلان عن المعرض وإسم الدولة التي سيقام عليها .
- تتقدم العديد من الشركات المنتجة والمصانع بطلبات للهيئة للإشتراك في هذه المعارض وحجز المساحات الخاصة بهم .
- تقوم الهيئة بتجميع البضائع من أصحاب الشأن في المخازن الخاصة بها .
- يتم تشكيل لجنة لإختيار المعروضات من هيئة المعارض والأسواق والجمارك والتجارة والصناعة لعرض المعروضات المصدرة طبقاً للقرار الوزاري رقم 406/2002 قبل التصدير لتحديد مدى ملائمة الأصناف وجودة التغليف المناسبة للعرض
- في حالة موافقة لجنة إختيار المعروضات على التصدير يتم فتح بيان جمركي صادر بإسم هيئة المعارض والأسواق الدولية أو صاحب الشأن .. مرفق به الآتي :
2- القرار الوزاري الخاص بإقامة المعرض أو خطاب من الهيئة يفيد بأنه جاري إستصدار القرار الوزاري .
3- موافقة لجنة إختيار المعروضات على سفر المعرض أو خطاب من الهيئة يفيد بموافقة اللجنة
- تشكَل اللجنة الجمركية من الحركة والتعريفة لإتمام كشف المشمول وإستيفاء جهات العرض إن وجدت مثل (الآثار – الدمغة والموازين) .
- يتم تحرير إستمارة (126 ك.م) بالمشمول المصدر مرفقاً بها صور معتمدة من الفواتير المصدرة .
- يرسل المشمول بصحبة مندوب جمرك إلى جمرك التصدير النهائي ببوصلة وإذن إفراج وصورة معتمدة من الفواتير .
5/2 إعادة البضائع المحلية السابق تصديرها :
بعد إنتهاء المعارض في الأسواق الخارجية يتم إعادة البضائع إلى موانئ الجمهورية المختلفة ويتم الإفراج عنها طبقاً للآتي تقدم الهيئة أو صاحب الشأن إقرار جمركي ترانزيت مرفق به :
- فواتير الأصناف المعادة + كشوف التعبئة .
- موافقة الهيئة العامة لشئون المعارض على سحب البضاعة من الموانئ بالنسبة للمعارض الخاصة بهيئة المعارض فقط أو صاحب الشأن في حالة الشركات المنظمة الأخرى .
- إستمارة (126 ك.م) .
- يتم نقل البضائع إلى جمرك المعارض بنظام الترانزيت .
- تشكّل لجنة من جمرك المعارض (الحركة والتعريفة) للكشف والمطابقة على إستمارة (126 ك.م) السابق تحريرها لبيان ما تم بيعه في الأسواق الخارجية ثم الإفراج عنم الأجزاء الباقية والمعادة من الخارج والسابق تصديرها .
- يتم إصدار خطاب للمبيعات بناء على طلب صاحب الشأن بالأجزاء التي تم بيعها في الخارج وإسم البائع (سواء كان المصنع أو الشركة المنتجة أو المشارك في المعرض) .. مع ملاحظة أن الشهادة تكون بإسم الهيئة العامة لشئون المعارض وليست بإسم البائع .
التسميات
جمارك الركاب