بداية نقوم بإلقاء الضوء على المصطلحات والأسس الحاكمة لتلك المسارات.
القانون 47 لسنة 78:- هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات العامة.
القانون 5 لسنة 91:- خاص بالوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
الوظيفة:- هى مجموعة من الواجبات والمسئوليات التى تحددها السلطة المختصة وتتطلب فيمن يقوم بها مؤهلات وإشتراطات معينة.
الدرجة:- هى شريحة من الأجر لها ربط مالى طبقـا لجدول المرتبات وتنظم الدرجة جميع الوظائف التى تتفق فى درجة صعوبة واجباتها وإن إختلفت فى نوع أعمالها.
المجموعة النوعية:- هى تقسيم ينظـم جميع الوظائف التى تتشابـه فـى طبيـعة الأعمال ونوعها وإن إختلفـت فـى مستـويات الصـعوبة والمسئولية. وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
وتتم الترقية وفقا للمدد البينية الموضحة بمسارات الترقى فى حالة وجود درجات خالية وممولة، أو بقرارات الرسوب الوظيفى وهى قرارات تصدر من السلطة المختصة وتتم الترقية فى هذه الحالة وفقا لما يرد بها من شروط .
قواعد منح الوظائف الإشرافية
(رئيس قسم - مدير إدارة)
فى إطار تحقيق الشفافية عندإصدار قرارات منح الوظائف الإشرافية فقد قامت الإدارة العامة للمسار الوظيفى بوضع أسس وضوابط منح تلك الوظائف وإعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد وصف تقرير الجهازتلك القواعد بأنها تمثل طفرة فى إدارة الموارد البشرية بمصلحة الجمارك.
أولا:- الوظيفة الإشرافية تمثل تدرجا وظيفيا رئيسيا بالنسبة لغيرها من الوظائف التكرارية من ذات الدرجة ويكون لشاغلها سلطة التوجيه والإشراف والمتابعة على شاغلي هذه الوظائف وهو الأمر الذي يتطلب عند اختيار شاغل الوظيفة الإشرافية أن يكون بحكم الأصل هو الأقدم إذا توافرت فيه عناصر الصلاحية لشغل الوظيفة الإشرافية ويدخل فى ملائمات الإدارة إختيار غيره فى حالة عدم الصلاحية تحقيقا للصالح العام المتمثل فى حسن الإدارة ويجب أن يقوم هذا التقدير على عناصر موضوعية.
السند القانونى:- المبدأ رقم (112) من المبادئ المستقرة للخدمة المدنية الصـادر من السيد الأستاذ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ثانيا:- إمكانية الندب لوظيفة-رئيس قسم-للعاملين بالدرجة الثالثة(التخصصية- المكتبية-الفنية(الهندسية المساعدة) بينما يتم شغل تلك الوظيفة فى الدرجة الثانية.
إمكانية الندب لوظيفة(مدير إدارة) للعاملين بالدرجة الثانية( التخصصية-المكتبية-الفنية(الهندسية المساعدة) بينما يتم شغل تلك الوظيفة فى الدرجة الأولى.
السند القانونى :- مادة (56) من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ثالثا:- يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتي أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها إلا في حاله الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل.
السند القانونى:- مادة(45) من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
رابعا:- يتم تحديد جهة إصدار قرار منح الوظيفة الإشرافية على الوجه التالي :-
- يكون شغل وظائف مديرى الإدارات أو نقلهم أو ندبهم بقــرار من رئيس المصلحة.
- يكون شغل وظائف رؤساء الأقسام أو نقلهم أو ندبهم بقرار من رئيس الإدارة المركزية المختص. السند :- قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم (56) لسنة 2008.
خامسا:- شروط منح (رئيس قسم تعريفة - مدير تعريفة).
يصدر قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات قرار بمنح وظيفتى(رئيس قسـم تعريفة - مدير تعريفة)، بصفة دورية وفقا للضوابط التالية:-
(مادة اولى)
ضوابط منح رئيس قســم تعريفة.
- ان يكون حاصلا على حق التوقيع الكامل ومضى على حصوله ثلاث سنوات.
- ان يكون من العاملين بالدرجة الثانية الإدارية.
- ضوابط منح مـــدير تعـــــريفة.
- ان يكون حاصلا على حق التوقيع الكامل ومضى على حصوله سـت سنوات.
- ان يكون من العاملين بالدرجة الأولى الإدارية.
(مادة ثانية)
ويشترط لحصول العامل على تلك الوظيفة ألا يكون قد وقع عليه جزاء إدارى أو تأديبى ما لم يكن قد تم محوه، وألا يكون قد صدر ضده حكما جنائيا فى جريمة تتعلق بالعمل أو مخلة بالشرف والأمانة.
السند:- قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم(16) لسنة2012.
سادسا:- يعتبر معيار التوافق بين الفرد(في قدراته ومهاراته وإستعداده) وبين الوظيفة الإشرافية المرشح لشغلها أو الندب عليها من حيث(مكوناتها وشـــروط شغلها) شرط ضرورى قبل إصدار قرار الندب أو شغل الوظيفة وذلك وفقا لأسس وقواعد المسار الوظيفي.
سابعا:- وجوب إجتياز الدورات التدريبية المقررة للوظيفة الإشرافية عند صدور قرار منح الوظيفة الإشرافية وفقا لأحكام الـربط بين المسار الوظيفي والمسار التدريبي.
معايير ولجنة تقييم المرشحين لشغل الوظائف القيادية
وفقا لأحكام القانون 5 لسنة 91 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 91 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 بتاريخ 2010:-
يتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات مع باقى إشتراطات شغل الوظيفة وتنقسم المعايير الى أربع مجموعات:-
- التاريخ الوظيفى:- ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة، وتقارير الكفاية والإنجازات التى حققها المتقدم ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.
- المهارات القيادية:- وتشمل القدرة على القيادة وإتخاذ القرارات فى التوقيت المناسب والقدرة على التجديد والإبتكار ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.
- القدرات العلمية والعملية :- وتشمل الحصول على مؤهلات أعلى والقدرة على إجادة لغات اجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الالى وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية والإشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.
- السمات الشخصية:- ما تكشف عنه المقابلة من المظهر اللائق والقدرة على التخاطب،ويحدد لها 10 درجات.
ووفقا لقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية رقم (526) لسنة 2011، تشكل اللجنة الدائمة لإختيار الوظائف القيادية من الدرجة الممتازة والدرجة العالية ودرجة مدير عام، برئاســة وزير المالية وعضوية كل من:-
- نائب وزير المالية.
- المستشار القانونى لوزير المالية.
- رئيس قطاع مكتب وزير المالية.
- رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.
- رئيس قطاع الامانة العامة.
- رئيس المصلحة المختص.
محتويات العدد 465
التسميات
موارد بشرية